قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٤٥٧ لسنة ١٩٨٩

بشأن الموافقة على اتفاق تكوين لجنة مشتركة للتجارة

والتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى والموقع في هراري

بتاريخ ٤/٧/١٩٨٨ بين حكومتي جمهورية مصر العربية

وجمهورية زيمبابوى

 

رئيس الجمهورية  :

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛

 

قرر  :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على اتفاق تكوين لجنة مشتركة للتجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والموقع في هراري بتاريخ ٤/٧/١٩٨٨ بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية زيمبابوى ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

 

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٩ ربيع الآخر سنة ١٤١٠ هـ .

( ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٨٩ )

 

حسنى مبارك

 

 

 

أتفاق

تكوين لجنة مشتركة للتجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي والفني .

     بين

حكومة جمهورية مصر العربية                  و           حكومة جمهورية زيمبابوي

حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية زيمبابوي ( المشار اليهما الأطراف المتعاقدة ) .

من أجل تطوير ودفع العلاقات الودية الحالية بين البلدين واهتداء بالرغبة في تطوير وتقوية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين البلدين انفقتا على ما يلى  :

 

( المادة الأولى )

تنشىء الأطراف المتعاقدة لجنة مشتركة للتجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي والفني ( يشار اليها باللجنة المشتركة ) تتكون من ممثلين عن الطرفين .

 

(  المادة الثانية )

تكوين اللجنة :

ا - تتكون اللجنة المشتركة من الوزراء المختصين في مجالات التعاون المتفق عليها بين الطرفين المتعاقدين.

٢ - وتنفيذا لمسئولياتهم المنصوص عليها في اطار هذا الاتفاق فان الوزراء المشار اليهم في البند (۱) من هذه المادة يخول لهم صلاحيات الاستعانة بالمسئولين والخبراء والمستشارين اذا رأت الأطراف المتعاقدة ذلك ضروريا  .

 

( المادة الثالثة )

الأهداف والوظائف :

تختص اللجنة المشتركة بالمسائل المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني وكذلك المسائل الأخرى التي قد ترى الأطراف المتعاقدة احالتها اليها . وفي هذا العدد فانها تختص :

1-    ( أ ) استكشاف و دراسة امكانيات التعاون في المجالات المختلفة . اتخاذ قرارات وتقديم توصيات بشأن تنمية الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا في بلديهما  .

 

( ب ) النظر في وضمان التنفيذ الناجح للقرارات والتوصيات .

 

(جـ) النظر في تنفيذ كل الاتفاقيات والبروتوكولات في المجال الاقتصادي الموقعة بين الأطراف واتخاذ الإجراءات المناسبة للتنفيذ الناجح لهذه الاتفاقيات والبروتوكولات .

 

2-    تنشىء اللجنة المشتركة ما قد تراه مناسباً من لجان فنية أو مجموعات عمل للمسئولين من أجل تنفيذ أهدافها ووظائفها .

 

( المادة الرابعة )

الاجتماعات والمكان والإجراءات  :

1 - تعقد اللجنة المشتركة اجتماعات دورية كل سنتين في تواريخ يتفق عليها الأطراف المتعاقدة بالتشاور .

وقد ترى مع ذلك عقد اجتماعات غير عادية كلما كان ذلك ضروريا .

2       - تعقد اللجنة المشتركة بالتبادل في الدول المتعاقدة .

ستتولى الدول المضيفة تحديد مكان الاجتماع ورئاسته ويكون الرئيس المناوب من الطرف الآخر .

3-     سيعد الطرف المضيف للاجتماع جدول أعمال مؤقت ويتولى ارساله الى الطرف الآخر قبل بدء الاجتماعات بثلاثة أشهر على الأقل . تنفق الأطراف من خلال الاتصالات الدبلوماسية على الموعد وجدول الأعمال المقترح وكذلك على تشكيل الوفود . يمكن تضمين جدول الاعمال للاجتماع بنود اضافية اذا طلب ذلك أحد الأطراف . ويمكن اجراء تعديلات على جدول الأعمال بالاتفاق المتبادل بين الأطراف عند بدء الاجتماع  .

4-    تتخذ اللجنة المشتركة قراراتها بتوافق الآراء تسجل القرارات الموافق عليها والتوصيات التي اتخذت من اللجنة المشتركة في محضر الاجتماع الذي سيوقع من رئيسيي الوفدين .

 

5-     تتحمل الدولة المضيفة نفقات عقد اللجنة المشتركة واللجان الفنية ومجموعات العمل للمسئولين .

 

6-    نفقات السفر للمشتركين في أي اجتماع أو دورة للجنة المشتركة واللجان الفنية ومجموعات العمل أو الأجهزة المعنية تتحملها الدولة الموفدة لممثليها، ومن المفهوم أن الدولة المضيفة تتولى ترتيبات الاقامة والمواصلات وتقديم الخدمات المكتبية والسكرتارية للاجتماع أو الدورة  .

( المادة الخامسة )

بنود متفرقة  :

1-    المشاكل التي قد تنشأ من الترجمة أو تنفيذ هذا الاتفاق سيتم تسويتها وديا بالمفاوضات خلال اللجنة المشتركة أو من خلال الاتصالات الدبلوماسية العادية .

 

2-    يمكن تعديل هذا الاتفاق أو اعادة صياغته بالاتفاق المتبادل للأطراف المتعاقدة .

 

( المادة السادسة )

دخول حيز النفاذ والسريان :

1-     سيدخل الاتفاق حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ توقيعه من الأطراف المتعاقدة .

 

2-    سيبقى الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ توقيعه وسيجدد تلقائيا لفترات اضافية كل منها خمس سنوات ما لم يخطر أحد الأطراف المتعاقدة الطرف الآخر برغبته في انهاء هذا الاتفاق باشعار كتابي قبل انتهاء مدته الأصلية أو تجديده بستة شهور على الأقل  .

 

3-    انتهاء صلاحية هذا الاتفاق أو انهاؤه لن يؤثر على نصوص أية بروتوكولات منفصلة ، أو اتفاقات أو عقود أو التزامات قائمة لم تنتهى أو مشروعات التزمت بها أو تعاهدت بها الأطراف المتعاقدة خلال اطار هذا الاتفاق  .

 

تم في هراري يوم الاثنين ٤/٧/١٩٨٨ من نسختين أصليتين باللغة الانجليزية والعربية وكلا النصين لهما حجية متساوية  .

عن                                                               عن

جمهورية مصر العربية                                        جمهورية زيمبابوي

توقيع                                                             توقيع

وزير الدولة للشئون الخارجية                                 وزير الخارجية