قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم 458 لسنة 1989
بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية
واللجنة القانونية الاستشارية لدول آسيا وأفريقيا بشأن
استمرار عمل مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري
الدولى بصفة دائمة والموقع فى القاهرة بتاريخ ٢٤/٧/١٩٨٩
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
) مادة وحيدة )
ووفق على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية واللجنة القانونية الاستشارية لدول آسيا وأفريقيا بشأن استمرار عمل مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجارى الدولى بصفة دائمة والموقع في القاهرة بتاريخ ٢٤/٧/١٩٨٩، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٩ ربيع الآخر سنة ١٤١٠ ( ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٨٩ ) .
حسني مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١٧ جمادى الآخرة مسنة ١٤١٠ ( الموافق ١٤ يناير سنة ١٩٩٠ ) .
اتفاق
بين حكومة جمهورية مصر العربية
واللجنة القانونية الاستشارية لدول آسيا وأفريقيا
حيث أن مركزا اقليميا للتحكيم التجارى الدولى تحت رعاية اللجنة القانونية الاستشارية لدول آسيا وأفريقيا (المشار اليها فيما بعد باللجنة ) بالتعاون مع ومساعدة جمهورية مصر العربية ( المشار اليها فيما بعد بالدولة المضيفة ) قد أقيم في القاهرة لفترة مبدئية ثلاث سنوات بمقتضى اتفاق موقع في القاهرة في ٢٨ يناير سنة ۱۹۷۹ بين الدولة المضيفة واللجنة .
وحيث أنه مع انتهاء فترة الثلاث سنوات المبدئية تم عقد اتفاق ثان بين الدولة المضيفة واللجنة في القاهرة في ١٥ نوفمبر سنة ۱۹۸۳ مرفق به مذكرة بشأن الترتيبات المالية الخاصة باستمرار عمل المركز لفترة ثلاث سنوات ثانية ،
وحيث أن مع انتهاء فترة الثلاث سنوات هذه تم عقد اتفاق ثالث بين الدولة المضيفة واللجنة في شكل خطابات متبادلة بتاريخ ٣٠ مارس سنة ١٩٨٦ و ٣ يونيه سنة ١٩٨٦ ينص على استمرارية عمل المركز لفترة ثلاث سنوات بمقتضى ترتیبات مالية معدلة ،
وحيث أنه بناء على المشاورات التي دارت بين الدولة المضيفة واللجنة فقد الدولة المضيفة واللجنة تمنح المركز المزايا والحصانات الدبلوماسية الكاملة التي من شأنها أن تجعل من المركز مؤسسة تحكيم مستقلة غير حكومية ذات طبيعة دولية مقرها في القاهرة ،
وحيث أنه بناء على المشاورات التي دارت بين الدولة المضيفة واللجنة فقد وجد أنه من المرغوب فيه استمرار عمل المركز بصفة دائمة لكي يوفر للدول في غرب آسيا وأفريقيا نظاما فعالا وسريعا وغير مكلف التسوية المنازعات الاقتصادية والتجارية وفق قواعد اليونسترال في ضوء التقدم المستمر الذي حققه المركز،
واذ يأخذ الطرفان في الاعتبار الحاجة لتأمين استمرار عمل المركز على أسس مالية ثابتة حتى يمكنه أن يغطى نفقاته من موارده الخاصة :
فقد تم الاتفاق على ما يلى :
۱- يستمر المركز في التمتع بالاستقلال الكامل في مواجهة الحكومات والعمل تحت رعاية اللجنة فقط ، وتكون اللجنة هي الجهة الوحيدة التي يرفع المركز اليها تقاريره عن جميع الموضوعات بما فيها المسائل الفنية والادارية والمالية بما يتفق وقرار ۱۸ فبراير سنة ۱۹۸۹ الذي أصدرته اللجنة في دورتها الثامنة والعشرين في نيروبي .
٢ -وحتى يتحقق للمركز تغطية نفقاته من موارده الخاصة فان الترتيبات المالية سوف تستمر على نفس النهج الذي نصت عليه الفقرة ٣ ب من اتفاق سنة ١٩٨٦ بين الدولة المضيفة واللجنة .
٣- يستمر هذا الاتفاق ساريا لمدة خمس سنوات يتجدد بعدها تلقائيا المدد مماثلة متتالية كل منها خمس سنوات مالم يقم أى من الطرفين باخطار الآخر كتابة برغبته في مراجعته أو تعديله قبل عام كامل على الأقل من تاريخ انتهاء المدة . ويستمر سريان هذا الاتفاق الى حين استبداله باتفاق معدل .
٤ - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ مؤقتا من تاريخ توقيعه ، ونهائيا من تاريخ استكمال الاجراءات الدستورية في الدولة المضيفة .
تم في القاهرة فى يوم الاثنين الموافق ٢٤ يوليو سنة ١٩٨٩ من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية لهما في نفس الحجية وفى حالة الخلاف يعتد بالنص الانجليزي .
عن عن
حكومة جمهورية مصر العربية اللجنة القانونية الاستشارية
السيد المستشار / فاروق سيف النصر لدول آسيا وأفريقيا
وزير العدل مستر فرانك نجينجا
السكرتير العام