قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٦١ لسنة ١٩٨٩
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية
والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في
تمويل مشروع توسيع مصنع لب الورق في أدفو الموقعة في الكويت
بتاريخ ٤/٦/١٩٨٩
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع توسيع مصنع لب الورق في أدفو الموقعة في الكويت بتاريخ ٤/٦/١٩٨٩. وذاك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ۲۹ ربيع الآخر سنة ١٤١٠ هـ .
( ۲۸ نوفمبر سنة ١٩٨٩ ) .
حسني مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١٧ جمادى الآخرة سنة ١٤١٠ هـ .
الموافق ١٤ يناير سنة ١٩٩٠
اتفاقية قرض
بين حكومة جمهورية مصر العربية
والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي
للمساهمة في تمويل مشروع توسيع مصنع لب الورق في ادفو
اتفاقية قرض
أنه في يوم الأحد الرابع من شهر حزيران ( يونيو ) ۱۹۸۹ م :
تم الاتفاق بين :
أولا - حكومة جمهورية مصر العربية
) وتسمى فيما يلى " المقترض " )
وثانيا - الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي
( ويسمى فيما يلى " الصندوق العربي " )
بما أن المقترض قد طلب من الصندوق العربي أن يمنحه قرضا للمساهمة في تمويل مشروع توسيع مصنع لب الورق في أدفو الوارد وصفه في الملحق رقم (۲) من هذه الاتفاقية ، والمعبر عنه فيما يلى بـ "المشروع" .
وبما أن المقترض قد التزم بتمويل تكاليف المشروع بالعملة المحلية وأية زيادة قد تطرأ على تكاليف المشروع بالعملات الأجنبية أو المحلية .
وبما أن من أغراض الصندوق العربي الاسهام في تمويل المشروعات الاقتصادية الحيوية للكيان العربي في الدول والبلاد العربية .
وبما أنه قد ثبت للصندوق العربي أهمية المشروع وجدواه للتطويرالاقتصادي والاجتماعي في دولة المقترض .
وبما أن الصندوق العربي قد وافق ، لما تقدم - على تقديم قرض الى المقترض بالشروط والأوضاع المبينة في هذه الاتفاقية .
لذلك اتفق الطرفان على ما يأتي :
( المادة الأولى )
القرض ، الفائدة، والتكاليف الأخرى ، السداد ، مكان السداد
١ - يوافق الصندوق العربي على أن يعطى المقترض . وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وشروطها ، قرضا قيمته ٧,٥۰۰,۰۰۰ . د. ك . ( سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتي ) وذلك لتغطية التكاليف المقدرة للمشروع من العملات الأجنبية.
۲ - يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية بواقع ٣ % ( ثلاثة بالمائة ) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة . ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه .
3- في حالة قيام الصندون العربي باصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه، بناء على طلب المقترض ، تطبيقا لنص الفقرة (۲) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية ، يلتزم المقترض بدفع 5,0( نصف بالمائة ) سنويا على أصل المبلغ الباقى بغير سحب ، الصادر عنه تعهد الصندوق العربي النهائي غير القابل للرجوع فيه .
4- حسب الفائدة والتكاليف الأخرى السالفة الذكر على أساس أن السنة ٣٦٠ يوما مقسمة الى ۱۳ شهرا كل منها ٣٠ يوما وذلك بالنسبة لأى مدة تقل عن نصف سنة كاملة .
5- يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لأحكام السداد الواردة في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية .
6 - يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة ، وبعد أن يكون قد أعطى الصندوق العربي اخطارا سابقا بخمسة وأربعين يوما على الأقلأن يسدد قبل آجال الاستحقاق
( أ ) جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه ، أو
(ب) قسطا كاملا أو أكثر من أقساط السداد ، وفي هذه الحالة يكون السداد من الأقساط الأبعد أجلا .
7- تسدد الفوائد والتكاليف الأخرى المذكورة سابقا كل ستة أشهر فی ۳۱ آذار ( مارس ) و ۳۰ أيلول (سبتمبر ) من كل سنة .
8- أصل القرض والفوائد ، والتكاليف الأخرى المتقدمة الذكر ، تكون واحبة السداد في دولة الكويت أو في الأماكن التي يحددها الصندوق العربي في حدود المعقول .
( المادة الثانية )
احكام العملات
1- يتم سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها ، وكذلك حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية .
2- يقوم الصندوق العربي ، بناء على طلب المقترض ، وعلى اعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه ، بالحصول على العملات الأجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص الاتفاقية ، أو التي يكون المقترض قد دفع بها فعلا ثمن ذلك البضائع ، ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة مساويا لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت للحصول على العملة الأجنبية .
3- يحتفظ الصندوق العربي لنفسه بالحق في أن يسترد القرض والفوائد ، والتكاليف الأخرى ، اما بالدنانير الكويتية ، أو بنفس العملات التي دفع بها القرض للمقترض أو بالوكالة عنه . ويجوز للمقترض السداد بعملة أخرى بشرط موافقة الصندوق العربي .
ولا يعتبر أن السداد قد تم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية الا من الوقت الذي يسلم فيه الصندوق العربي الدنانير الكويتية أو العملة أو العملات الأخرى التي يوافق عليها وبمقدار ما يتسلمه منها ، وذلك على أساس قيمتها منسوبة الى الدينار الكويتي .
4- كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد هو عملة بالنسبة لعمله أخرى ، يقوم الصندوق العربي بتحديد ذلك السعر في حدود المعقول .
( المادة الثالثة )
سحب مبالغ القرض واستعمالها
1 - يحق للمقترض أن يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها ، ولمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية.
ولا يجور سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على الأول من تموز ) يوليو ( ۱۹۸۹ ، أو لتمويل بضائع اشتريت بعملة المقترض قبل ذلك التاريخ الا اذا وافق الصندوق العربي على ذلك .
2- يجوز بناء على طلب المقترض ، وطبقا للأحكام والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق العربي : أن يقوم الأخير بإصدار تعهد کتابی نهائی غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض أو للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض ، ويظل هذا التعهد ساريا حتى اذا ألغى القرض أو أوقف حق المقترض في السحب .
3- عندما يرغب المقترض في أن يسحب أى مبلغ من القرض ، أو في أن يصدر الصندوق العربي تعهدا كتابيا نهائيا غير قابل للرجوع فيه تطبيقا للفقرة السابقة . يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابى طبقا للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربي بحيث يكون شاملا للبيانات والاقرارات والتعهدات التي يتطلبها الصندوق العربي في حدود المعقول .
وطلبات السحب والمستندات اللازمة ، التي سيرد النص عليها فيما يلى ، يجب أن تقدم مباشرة عقب اتفاق المبالغ المقدمة عنها الا اذا اتفق المقترض والصندوق العربي على خلاف ذلك .
4- على المقترض أن يقدم الى الصندوق العربي المستندات والأدله المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق العربي في حدود المعقول ، سواء قبل أن يقوم الصندوق العربي يصرف المبالغ المطلوبة أو بعد صرفها .
5- طلبات السحب والمستندات والأدلة المؤيدة لها يجب أن تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لاثبات أن المقترض له الحق في أن يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وأن المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الأغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .
6- يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض الا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع المبينة في الملحق رقم (۲) من هذه الاتفاقية ، وطبقا للنسب الموضحة في ذلك الملحق ، ويجوز تعديل البضائع والنسب من وقت لآخر بالاتفاق بين الادارة القائمة على تنفيذ المشروع وادارة الصندوق العربي دون تجاوز الحد الأقصى المبلغ القرض .
7- يقوم الصندوق العربي بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض ، سواء إلى المقترض أو لاذنه وأمره .
8- ينتهى حق المقترض في سحب مبالغ من القرض في ٣١ كانون الأول ( ديسمبر ) ۱۹۹۳ ، أو أى تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربي .
( المادة الرابعة )
احكام خاصة بتنفيذ المشروع
۱ - يلتزم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف شركة السكر والتقطير المصرية المنشأة بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ١٩٥٦ وتعرف فيما يلي بـ الشركة » أو أية جهة أخرى قد تحل محلها مستقبلا في تنفيذ أغراضها ، وذلك بموجب اتفاقية قرض فرعيه ( اتفاقية اعادة اقراض ) يتم ابرامها بين المقترض والشركة في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية ، تتضمن أحكاما وشروطا يوافق عليها الصندوق العربي وعلى وجه الخصوص الشروط الآتية :
( أ ) أن تقوم الشركة باستخدام كل حصيلة قرض الصندوق العربي في الصرف على عناصر المشروع المذكورة في الملحق رقم (۲) من هذه الاتفاقية .
(ب) أن تلتزم الشركة بتسديد القرض الفرعى على أقساط نصف سنوية على النحو المحدد في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية ، كما تلتزم بدفع الفوائد طبقا للبند (۷) من المادة الأولى من هذه الاتفاقية .
( ج ) أن تحافظ الشركة على حقوق ومصالح كن من المقترض والصندوق العربي وأن تعمل على تحقيق الأغراض التي من أجلها منح القرض .
ويتعهد المقترض بأن لا يلغى أو يعدل اتفاقية القرض الفرعية أو يحيل حقوقه فيها الى الغير أو يتنازل عن تلك الحقوق الا بالتشاور مع الصندوق العربي .
۲ يلتزم المقترض ومن يعملون لحسابه بتنفيذ المشروع في المواعيد المحددة له وبالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للأسس الادارية والهندسية والمالية السليمة ومن أجل ذلك يتعهد المقترض بالآتي :
( أ ) أن تقوم الشركة بالتشاور مع الصندوق العربي . بتعيين مدير متفرغ لمتابعة تنفيذ المشروع على أن يكون من ذوى الخبرة والكفاءة ومزودا بكافة السلطات والصلاحيات اللازمة لتنفيذ مهام عمله ، يساعده في ذلك جهاز مناسب من مهندسي الشركة وكوادرها الادارية والمالية وذلك في موعد أقصاه ۳۰/۹/۱۹۸۹ ، أو أى تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربي .
(ب) أن تقوم الشركة بإجراء دراسة للعمالة المتوافرة لديها في مصنع اللب الحالي وحاجة المصنع بعد اكمال مشروع التوسع ، ووضع برنامج زمنى لتعيين وتدريب الكوادر الاضافية اللازمة لتشغيل وصيانة المصنع ، وذلك بالتشاور مع الصندوق العربي وفي موعد أقصاه ٣١/١٢/١٩٩٠ أو أي تاريخ لاحق يوافق عليه مع الصندوق العربي .
(جـ) أن تقوم الشركة بالتشاور مع الصندوق العربي ، باجراء دراسة شاملة لهيكلها التنظيمي وأن تتخذ الاجراءات اللازمة للاستفادة بنتائج هذه الدراسة في تطوير ادائها ورفع كفاءتها ابتداء من ١/٧/١٩٩٢، أو أي تاریخ لاحق يتفق عليه مع الصندوق العربي .
( د ) أن تقوم الشركة بالتشاور مع الصندوق العربي ، باجراء دراسة لعناصرتكاليفها ومصادر تمويلها ونظم تسعير منتجاتها ، والاستفادة بنتائج هذه الدراسة في زيادة ترشيد الانفاق في الشركة ورفع كفاءتها ابتداء من ١/٧/١٩٩٢، ، أو أى تاريخ لاحق يتفق عليه مع الصندوق العربي .
(هـ) أن تحافظ الشركة على مركز مالي مقبول طوال مدة قرض الصندوق العربي .
3- تبرم عقود التوريد الخاصة بتنفيذ المشروع عن طريق التعاقد المباشر بين الجهه المستفيدة والموردين وذلك باتباع الاجراءات التالية :
( أ ) الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها ۳۰,۰۰۰ د.ك.
( ثلاثين ألف دينار كويتي ) :
يتم الاختيار الأنسب العروض المقدمة ، وترسل صورتان من عقد الشراء للصندوق العربي مع مذكرة بالمبررات عند تقديم أول طلب للسحب بعد التعاقد .
(ب) الطلبات التي تتجاوز قيمتها ۳۰,۰۰۰ د.ك.
( ثلاثين ألف دينار كويتي ) :
يتعين طرحها في مناقصة دولية مفتوحة وبشروط وأوضاع يوافق عليها الصندوق العربي ويعلن عنها في الصحف العربية الأكثر انتشارا، على أن تكون أحداها في دولة المقر ، ويقدم المقترض للصندوق العربي تقريرا بنتائج تحليل العطاءات الحصول على موافقته قبل التعاقد ويجوز في حالات خاصة تقتضيها مصلحة المشروع عدم التقيد بهذا الاجراء لمبررات يقدمها المقترض ويوافق عليها الصندوق العربي .
4- يلتزم المقترض أو من يعملون لحسابه بسك سجلات مستوفاة ، يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض ، وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع ، ومتابعة تقدمه ( بما في ذلك تكاليفه ) وتوضح على نحو سليم يتفق مع الأسس المحاسبية المتعارف عليها المركز المالي للجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع وعملياتها .
ويلتزم المقترض بتمكين مندوبي الصندوق العربي من الاطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وادارته ، والبضائع الممولة من القرض ، وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع، وتقديم جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات الخاصة باستخدام القرض .
ويلتزم المقترض أن يقدم للصندوق جميع المعلومات والبيانات التي يتطلبها في حدود المعقول - والمتعلقة باتفاق حصيلة القرض ، أو بالبضائع ، أو بالمركز المالي للجهة القائمة بالمشروع أو بادارتها وأعمالها.
ويلتزم المقترض بأن يحيط الصندوق العربي علما بالتقدم في تنفيذ المشروع وذلك على النحو التالي :
( أ ) تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع الى الصندوق العربي تقريرا ربع سنوى ، في شكل ومضمون يوافق عليهما الصندوق العربي ، وذلك في وقت لا يتجاوز الثلاثين يوما من نهاية ربع السنة .
(ب) تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع الى الصندوق العربي تقريرا سنويا عن سير المشروع ، ونسخة من الحسابات الختامية لتلك الجهة، وتقرير مدققي الحسابات وذلك في وقت لا يتجاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية .
5 - يلتزم المقترض بأن تقوم مباشرة أو عن طريق جهة تابعه له ، بادارة المشروع ، وصيانته وكذلك بإدارة وصيانة المرافق غير الداخلة في المشروع ولكنها لازمة لكى يعطى أكبر فائدة ويعود بأكبر نفع ، وذلك وفقا للأسس الهندسية والمالية السليمة .
6- يتعاون المقترض والصندوق العربي تعاونا وثيقا يكفل تحقيق أغراض القرض ، ولهذه الغاية يزود كل من الطرفين الطرف الآخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها في حدود المعقول ، والمتعلقة بالحالة العامة للقرض .
ويتبادل المقترض والصندوق العربي الرأى من حين لآخر بواسطة مندوبيها بالنسبة للسائل المتعلقة بأغراض القرض واستمرار سداد أقساطه بانتظام ويلتزم المقترض بأن يقوم بأخطار الصندوق العربي فورا بأى عامل يكون من شأنه أن يعرقل تحقيق أغراض القرض ، أو ينطوى على تهديد بذلك .
7- يقرر المقترض والصندوق العربي أن في نيتها أن لا يتمتع أي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق العربي عن طريق انشاء ضمان عينى على أموال المقترض . ولا يسرى على الضمانات العينية على الأموال لكفالة سداد ثمن شرائها ، كما لا يسرى على الضمانات العينية على السلع التجارية أو المعاملات المصرفية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلى لنشوئها.
8- يلتزم المقترض بأن يسدد أصل القرض ، والفوائد ، والتكاليف الأخرى بالكامل دون أي خصم ، ومع الاعفاء التام من أى ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض ، أو مطبقة في أراضيه ، سواء في الحاضر أو في المستقبل .
9- تعفى هذه الاتفاقية، والتصديق عليها ، وتسجيلها اذا اقتضى الأمر ذلك ، من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض أو مطبقة في أراضيه سواء في الحاضر أو في المستقبل . ويقوم المقترض بدفع أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة أو الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها .
١٠ -. يكون سداد أصل القرض ، والفوائد ، والتكاليف الأخرى معفيا من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض أو المطبقة في أراضية سواء في الحاضر أو في المستقبل .
۱۱ - يقوم المقترض أو من يعملون لحسابه بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض ، ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع .
لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تنفق والعرف التجاري السليم ، وعلى أن يكون التأمين واجبا دفعه في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع أو بعملة أخرى قابلة للتحويل الحر.
۱۲- يلتزم المقترض بأن يتخذ هو ومن يعملون لحسابه كافة الاجراءات والأعمال اللازمة لتنفيذ المشروع كما يلتزم بالامتناع عن القيام أو السماح بأى عمل قد يؤدى الى عرقلة تنفيذ المشروع أو اعاقة تطبيق أي نص من نصوص هذه الاتفاقية .
۱۳ - جميع أوراق الصندوق العربي وسجلاته ووثائقه ومراسلاته تعتبر سرية وتتمتع بالحصانة التامة بحيث لا تخضع للرقابة على المطبوعات أو لاجراءات التفتيش .
١٤ - جميع أملاك الصندوق العربي وموجوداته تتمتع بالحصانة ضد التفتيش أو الاستيلاء ، أو المصادرة أو نزع الملكية أو ما ماثل ذلك من اجراءات جبرية تصدر عن سلطة تنفيذية أو تشريعية .
( المادة الخامسة )
الغاء القرض ووقف السحب منه
۱ - يحق للمقترض أن يلغى أي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب اخطار إلى الصندوق العربي بذلك . على أنه لا يجوز للمقترض أن يلغى أي جزء من القرض يكون الصندوق العربي قد أصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة (۲) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية .
٢- يحق للصندوق العربي بموجب اخطار الى المقترض أن يوقف سحب أي مبلغ من القرض اذا قام سبب من الأسباب الآتية واستمر قائما :
( أ ) عدم قيام المقترض بالوفاء كليا أو جزئيا بالتزامه بسداد أصل القرض أو الفوائد أو التكاليف الأخرى أو أى مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية أو أى اتفاقية قرض أخرى بين المقترض والصندوق العربي .
(ب) عدم قيام المقترض كليا أو جزئيا بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية و شروطها .
(ج) قيام الصندوق العربي باخطار المقترض بأنه قد أوقف السحب طبقا لاتفاقية قرض أخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق العربي بسبب تقصير المقترض في تنفيذ أحكامها وشروطها .
(د) قيام ظروف استثانية تجعل من المتعذر قيام المقترض بتنفيذ المشروع أو الوفاء بالتزاماته الناشئة عن هذه الاتفاقية .
ويكون لقيام أى سبب من الأسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية ، من الأثر : ما لقيامه بعد نفاذها .
ويظل حق المقترض في أن يسحب اى مبلغ من القرض موقوفا كليا أو جزئيا، حسب الأحوال ، الى أن ينعده السبب أو الأسباب التي من أجلها أوقف السحب أو الى أن يقوم الصندوق العربي باخطار المقترض باعادة حقه في السحب . على أنه في حالة توجيه الصندوق العربي مثل المقترض مثل هذا الاخطار ، يعود للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينة في الاخطار ، كما أن توجيه الصندوق العربي لمثل هذا الاخطار ، لا يؤثر فى أى حق من حقوقه ولا يخل بالجزاءات المترتبة على قيام أي سبب آخر لاحق من أسباب الايقاف .
3- في حالة ما اذا قدم سبب من الأسباب الواردة بالفقرة ٢ ( أ ) من المادة الخامسة ، واستمر قائما لمدة ثلاثين يوما بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه اخطار إلى المقترض ، أو في حالة قيام سبب من الأسباب الواردة بالفقرات - (ب) و (ج) و (د) من المادة الخامسة واستمراره قائما لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه اخطار الى المقترض ، يحق للصندوق العربي حينئذ أو في أي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب او ذاك لا يزال قائماً ، ووفقا لما يراه . أن يقرر أن أصل القرض قد أصبح مستحقا وواجب الأداء فورا بصرف النظر عن أي نص آخر في هذه الاتفاقية يخالف ذلك .
4 - اذا ظل حق المقترض في سحب أي مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوم ، أو اذا بقى من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب المحدد في الفقرة (۸) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية ، فانه يجوز للصندوق العربي أن يخطر المقترض بانهاء حقه في سحب المبلغ الباقي غير المسحوب ، وبتوجيه هذا الاخطار يعتبر هذا القدر من القرض ملغيا .
5- أي الغاء للقرض من جانب الصندوق العربي أو ايقاف لحق المقترض في السحب ، لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق العربي تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة ( ٣ ) من المادة الثالثة ، الا اذا تضمن التعهد نصا صريح بخلاف ذلك .
6- عند الغاء جزء من القرض . يتم تخفيض الأقسام على أساس اعادة جدولة المبلغ المتبقى من القرض طبقا لعدد الأقساط غير المسددة من أحكام السداد الملحقة بهذه الاتفاقية .
7- فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة : تظل جميع أحكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول وملزمة على الرغم من الغاء باقي القرض أو ايقاف السحب .
( المادة السادسة )
قوة الزام هذه الاتفاقية .. اثر عدم التمسك باستعمال الحق - التحكيم
۱- تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق العربي والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية صحيحة ونافذة طبقا لأحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من احكام القوانين المحلية . ولا يحق لأى من الطرفين أن يحتج أو يتمسك في أي مناسبة من المناسبات ، بأن حكما من أحكام هذه الاتفاقية غير سليم قانونا أو غير نافذ استنادا الى أي سبب كان .
٢- عدم استعمال أى من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذه الاتفاقية أو عدم تمسكه به ، أو تأخره في ذلك ، أو عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية أو باستعمال سلطة مخولة له بمقتضاها لا يخل بأى حق من حقوقه ولا يفسر على أنه تنازل عن الحق أو السلطة أو الجزاء الذي لم يستعمل أو يتمسك به أو جرى التأخر في استعماله أو التمسك به . كما أن أي اجراء يتخذه أحد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من التزاماته ، لا يحل بحقه في أن يتخذ أي اجراء آخر تخوله له هذه الاتفاقية .
3 - يسعى الطرفان إلى تسوية أى خلاف أو مطالبة بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودى بينهما - فاذا لم يتم الاتفاق الودى بين الطرفين عرض النزاع على التحكيم وفقا لما هو مبين في الفقرة التالية .
4- تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين ، يعين المقترض احدهم ويعين الصندوق العربي المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث باتفاق الطرفين وفى حالة استقالة أي محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل ، يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الأصلى ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الأصلى ويقوم بجميع واجباته .
تبدأ اجراءات التحكيم باعلان من أحد الطرفين الى الطرف الآخر يشتمل على بيان واضح لطبيعة الخلاف أو الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعريض المطلوب وطبيعته ، واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم . ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الاعلان أن يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه ، فان لم يفعل عينه الأمين العام لجامعة الدول العربية أو أية جهة أخرى يتفق عليها الطرفان بناء على طلب من طالب التحكيم . ويقوم المحكمان باختيار المحكم الثالث ، فاذا لم يتفقا على تعيينه خلال ستين يوما من بدء اجراءات التحكيم ، جاز لأى من الطرفين أن يطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية أو أية جهة أخرى يتفق عليها الطرفان تعيين المحكم الثالث على أن يكون من بين أعلام رجال القانون العرب ، ومن غير جنسية المقترض والمحكمين الأولين .
وتنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددها المحكم الثالث . وتقرر الهيئة مكان ومواعيد انعقادها بعد ذلك.
وتصح هيئة التحكيم قواعد اجراءاتها لتتيح فرصة عادلة للوقوف على وجهات نظر كل من الطرفين .
وتفصل هيئة التحكيم - حضوريا أو غيابيا - في المسائل المعروضة عليها ، و تصدر قراراته وأحكامها بأغلبية الأصوات ويجب أن يصدر حكمها النهائي كتابة وأن يوقع عليه أغلبية الأعضاء على الأقل ، وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين . و يكون حكم هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذه المادة نهائيا و ملزما توجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه .
ويحدد الطرفان أتعاب المحكمين ومكافآت غيرهم من الأشخاص الذين يكلفون بالأعمال والاجراءات المتعلقة بالتحكيم فاذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الأتعاب والمكافآت قامت الهيئة بتحديدها مراعية فى ذلك كافة الظروف . ويتحمل كل من الطرفين ما أنفقه من مصروفات بمناسبة التحكيم بينما تفصل هيئة التحكيم في تحديد الطرف الذي يتحمل مصروفات التحكيم ذاته أو نسبة توزيعها بين الطرفين واجراءات وطريقة دفعها .
وتطبق هيئة التحكيم المبادى العامة المشتركة بين قوانين الدول العربية والاعراف السائدة في المعاملات الدولية ومبادىء العدالة .
5 - اذا مضت مدة ثلاثين يوما من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذه ، يرفع الأمر إلى مجلس محافظي الصندوق العربي لاتخاذ ما يراه مناسبا من الاجراءات .
٦ ـ تجب الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة أي اجراء آخر يمكن اتخاده في صدد المطالبات والمنازعات بين الطرفين .
7- يتم اعلان أحد الطرفين للآخر بأى اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بالطريفة والشكل المنصوص عليهما في الفقرة (1) من المادة السابعة ، ويقرر الطرفان تنازلها من الآن عن التمسك بأن يجرى الاعلان بأية طريقة أو شكل آخر .
( المادة السابعة )
أحكام متفرقة
1 - كل طلب أو اخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر ، بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها . يتعين أن يكون كتابة . وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (۲) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم والأخطار قد تم قانونا، بمجرد أن يسلم باليد أو بالبريد أن بالبرق الى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية أو أى عنوان آخر يحدده بموجب اخطار الى الطرف الآخر .
2- يقدم المقترض الى الصندوق العربي المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص أو الأشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية أو الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ أي اجراء أو التوقيع على أى مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم .
3- يمثل المقترض في اتخاذ أي اجراء يجوز أو يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية ، وفي التوقيع على أى مستند يوقع عليه تطبيقا لها بما في ذلك طلبات السحب من القرض ، السيد وزير الدولة للتعاون الدولى أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفویض کتابی رسمی . وأى تعديل أو اضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها المقترض يجب أن تكون بموجب مستند کتابی يوقع عليه ممثل المقترض المذكور ، أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفویض کتابی رسمى يتضمن ما يفيد موافقته على أن التعديل أو الاضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما أن يزيدا التزامات المقترض على نحو يخل بالتوازن العقدى ، وتكون التعديلات أو الاضافات نافذة وملزمة بمجرد توقيع ممثل المقترض عليها بناء على التفويض المذكور .
( المادة الثامنة )
نفاذ الاتفاقية وتعديلها وانتهاؤها
ا - لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة ، الا اذا قدمت الى الصندوق العربي أدلة وافية تفيد أن ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانونی وانه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا .
٢ - اذا وجد الصندوق العربي أن الأدلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاه ، قام بارسال برقية الى المقترض بأن هذه الاتفاقية قد أصبحت نافذة ، ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ارسال هذه البرقية .
۳ - ( أ ) اذا لم تستوف شروط النفاد المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في ظرف ۱۲۰ يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية ، أو حتى انتهاء أية مدة امتداد أخرى لهذه المهلة يتفق عليها الطرفان فانه يحق للصندوق العربي في أي تاريخ لاحق أن ينهى هذه الاتفاقية بموجب اخطار الى المقترض . وعند ارسال هذا الاخطار تنتهى هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا .
)ب) كذلك تنتهي هذه الاتفاقية ، وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها ، عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الأخرى .
) المادة التاسعة )
تعريفات
يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها . الا اذا اقتضى سياق النصر غير ذلك :
1 – “ المشروع “ يعنى المشروع الذي من أجله عقد القرض والوارد وصفه في الملحق رقم (۲) من هذه الاتفاقية ، أو حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر بالاتفاق بين ممثل المقترض المفوض وادارة الصندوق العربي .
2- " البضاعة " أو " البضائع " تعنى المواد والمعدات والمهمات والآلات والأدوات والخدمات الوارد ذكرها بالملحق رقم (۲) من هذه الاتفاقية ، والتي خصص القرض لتمويل الحصول عليها من جانب المقترض في حدود النسب الموضحة في الملحق المذكور . وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف استيرادها إلى دولة المقترض ولا يشمل ما يدفع من رسوم جمركية أو أية ضرائب أخرى بموجب قوانين المقترض .
العناوين الآتية محددة أعمالا للفقرة (1) من المادة السابعة :
عنوان المقترض : وزارة التعاون الدولي
8 شارع عدلى - القاهرة
جمهورية مصر العربية
عنوان الصندوق العربي : الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي
بناية البنك التجارى الكويتي - شارع أحمد الجابر
ص . ب ( ۲۱۹۳۳ ) - الرمز البريدي ( ۱۳۰۸۰ )
الصفاة _الكويت - دولة الكويت
العنوان البرقي : المغربي - الكويت
والتلكس : ٢٣١٥٣ كويت
واقرارا بما تقدم وقع الطرفان على هذه الاتفاقية في الكويت في التاريخ المذكور في صدرها ، بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين ، من خمس نسخ ، كل منها تعتبر أصلا وتعتبر جميعا مستندا واحدا ، وقد تسلم المقترض نسختين منها وتسلم الصندوق العربي ثلاث نسخ .
عن جمهورية مصر العربية عن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
امضاء امضاء
المفوض في التوفيع المدير العام رئيس مجلس الادارة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الملحق رقم ( 1 )
احكام السداد
يسدد أصل مبلغ القرض على تسعة وثلاثين قسطا نصف سنوى وتكون قيمة كل قسط من الأقساط الثمانية والثلاثين الأولى ۱۹۳,۰۰۰ د.ك. ( مائة وثلاثة وتسعون ألف دينار كويتي ) ، وتكون قيمة القسط الأخير ١٦٦,٠٠٠ د.ك. ( مائة وستة وستون ألف دينار كويتي ) وذلك بعد فترة أمهال مدتها ست سنوات تبدأ من تاريخ قيام الصندوق العربي بسداد أو طلب سحب من حصيلة القرض .
الملحق رقم (۳)
وصف المشروع واستخدامات حصيلة القرض
اولا - وصف المشروع :
يتكون المشروع من العناصر الرئيسية التالية :
(1) معدات والات انتاج اللب :
وتشمل اقتناء وتركيب المعدات والآلات اللازمة لاستلام المصاص من مصنع السكر ، وفصل النخاع منه وتخريته ومعالجته بالطرق الكيماوية لانتاج اللب بطاقة حوالي ٤٠ ألف طن لب في السنة ، كما تشمل أجهزة تنقية اللب وتجفيفه وحزمه وقطع الغيار والأجهزة الملحقة .
(۲) معدات الاسترجاع الكيماوي :
وتشمل اقتناء وتركيب المعدات اللازمة لاسترجاع الكيماويات بتركيز سوائل طبخ اللب وحرقها في ( مرجل استرجاع ) والمعالجة بلبن الجير كما تشمل الأجهزة الملحقة وقطع الغيار .
(۳) محطة القوي :
وتشمل اقتناء وتركيب مرجل بخارى بطاقة حوالي (۸۰) طن في الساعة ومولد كهرباء بقدرة حوالى ۱۳ م. و. وخزانات للوقود وأجهزة معالجة مياه المراجل وملحقات أخرى وقطع الغيار .
(4) المعدات والآلات المساعدة :
وتشمل اقتناء وتركيب مضخات مياه المصنع والمعدات اللازمة لمعالجة مياه الصرف وأجهزة الاطفاء والورش والمختبرات وضاغطات الهواء كما تشمل ملحقات هذه المعدات وقطع الغيار .
(5) اعمال الهندسة المدنية :
وتشمل الأساسات والمباني وكافة أعمال الهندسة المدنية الأخرى اللازمة لتنفيذ المشروع .
(6 ) الخدمات الفنية :
وتشمل الخدمات الهندسية لوضع المواصفات والتصميمات ودراسة العروض وتحليلها والاشراف على التنفيسة .
ثانيا - استخدامات حصيلة القرض :
تستخدم حصيلة القرض في تمويل العناصر التالية :
عنصر المشروع المبلغ المخصص النسبة المئوية الممولة
( مليون د . ك . ) من القرض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- معدات وآلات انتاج النب 1,9 ١٠٠ % من العملات الأجنبية
2- معدات الاسترجاع الكيماوي 2,2 ١٠٠ % من العملات الأجنبية
3- محطة القوى 2,1 ١٠٠ % من العملات الأجنبية
4- المعدات والآلات المساعدة 0,3 ١٠٠ % من العملات الأجنبية
5- الخدمات الفنية 0,3 ١٠٠ % من العملات الأجنبية
الاحتياطى 0,7
المجموع 7,5
( سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتي )