قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٦٤ لسنة ١٩٨٩
بشأن الموافقة على اتفاقية منحة الاستيراد السلعي الموقعة بين حكومتي
جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ ٢١/٦/١٩٨٩
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور :
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية منحة الاستيراد السلعى الموقعة بين حكومتي جمهوريةمصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ ٢١/٦/١٩٨٩ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٩ ربيع الآخر سنة ١٤١٠ هـ .
( ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٨٩ )
حسنى مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١٧ جمادى الآخرة سنة ١٤١٠ هـ .
الموافق ١٤ يناير سنة ١٩٩٠ .
وكالة التنمية الدولية الأمريكية
منحة رقم ٢٦٣ - ٤ - ٦١٨
اتفاقية منحة للاستيراد السلعي
بتاريخ / / ۱۹۸۹
بين جمهورية مصر العربية ( الممنوح )
والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في وكالة التنمية الدولية الأمريكية ( الوكالة ) .
( المادة الأولى )
المنحة
التمويل التكاليف بالعملة الأجنبية للسلع والخدمات المتعلقة بها وخدمات أخرى ( السلع الصالحة للتمويل ) اللازمة لمساعدة الممنوح في مواجهة حاجته الى العملة الأجنبية فان الولايات المتحدة الأمريكية طبقا لقانون المساعدة الخارجية لعام ١٩٦١ المعدل توافق على أن تمنح الممنوح طبقا لبنود هذا الاتفاق مبلغا لا يزيد عن مائة مليون دولار أمریکی ( ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دولار أمريكي ) منحة من أجل برنامج الاستيراد السلعي .
( المادة الثانية)
البرنامج
بند ۲ - ۱ : تعريف البرنامج :
البرنامج الذي سيرد وصفه تفصيلا في خطابات التنفيذ يتكون من المبالغ التي يتم الاتفاق على تخصيصها بين الطرفين لمبالغ المنحة التمويل سلع وسيطة استهلاكية بما فيها السلع الغذائية الأساسية ومواد خام صناعية والخدمات المتعلقة بها وخدمات أخرى وسلع رأسمالية واردة في موازنة الجهة المستفيدة .
( المادة الثالثة )
متطلبات سابقة على السحب
بند ۳ - 1 : المتطلبات :
قبل أي سحب من المنحة ، أو اصدار الوكالة مستندات يتم السحب بمقتضاها فان الممنوح فيما عدا ما قد يوافق عليه الطرفان كتابة ، يقدم للوكالة بطريقة مقبولة شكلا وموضوعا .
( أ ) بيانا يفيد أن شخصا معينا أو أشخاص معينين أهم سلطة ممثل أو ممثلى الممنوح طبق لبند ۸ - ۲ الى جانب نموذج توقيع كل شخص له هذه السلطة .
(ب) قائمة تخصيص مبالغ المنحة المقدمة بمقتضى هذا الاتفاق.
(جـ) تعديل ثامن لمذكرة التفهم بشأن الحساب الخاص المؤرخة في ٢١/٦/١٩٨٩ .
بند ۳ - ۲ : الاخطار :
تقوم الوكالة باخطار الممنوح بأن المتطلبات السابقة على السحب المحددة في البند ٣ - ١ قد تم الوفاء بها فى أسرع وقت ممكن .
بند ٣ - ٣ : التاريخ النهائي للوفاء بالمتطلبات السابقة على السحب :
يجب الوفاء بالمتطلبات السابقة في بند ٣ - ١ ( أ ) في حدود مائة وعشرون يوما من تاريخ هذا الاتفاق والوفاء بمتطلبات بند ۳ - ۱ (ب) ، (جـ) في حدود 180 يوما من تاريخ هذا الاتفاق أو في تاريخ لاحق يوافق عليه الطرفان كتابة فاذا لم يتم الوفاء بتلك المتطلبات في حدود تلك المواعيد فانه يمكن للوكالة باختيارها أن تنهي هذا الاتفاق بمقتضى اخطار كتابي الى الممنوح .
( المادة الرابعة )
شراء واستخدام وصلاحية السلع للتمويل من المنحة
بند ٤ - ١ : لائحة وكالة التنمية الدولية الأمريكية رقم (1) :
المنحة وقواعد شراء واستخدام السلع والخدمات المتعلقة بها الممولة في نطاقها تتم طبقا لبنود وشروط لائحة الوكالة رقم (۱) السارية وطبقا لما يرد عليها من تعديل من وقت لآخر فيما عدا خدمات متعلقة بسلع أخرى قد يوافق عليها الطرفان خلاف ذلك كتابة . واذا تعارض أى من نصوص لائحة الوكالة رقم (1) مع أي نص من هذه الاتفاقية يؤخذ بنص هذه الاتفاقية .
بند ٤ - ۲ : السلع الصالحة للتمويل من المنحة :
( أ ) السلع الصالحة للتمويل من هذه المنحة هي تلك التي يتفق عليها الطرفان والمحددة في خطابات التنفيذ وتعليمات شراء السلع الصادرة الى الممنوح طبقا للبند ۸ - ۱ من هذه الاتفاقية والخدمات المتعلقة بالسلع كما هي محددة في لائحة الوكالة رقم (۱) وكذلك الخدمات الأخرى الصالحة للتمويل من هذه المنحة .
وتخضع السلع الصالحة للتمويل لمتطلبات النصوص الخاصة بها من الأجزاء أرقام ۳۰۲۰۱ من قائمة الوكالة للسلع الصالحة للتمويل المرفقة مع الخطاب التنفيذى الأول وتصبح السلع والخدمات الأخرى صالحة للتمويل من هذه المنحة فقط باتفاق الطرفين كتابة ، وتستبعد أية سلعة معينة أو خدمات تتعلق بها أو خدمة أخرى من التمويل من هذه الاتفاقية إذا كان هذا التمويل لا يتفق مع أغراض المنحة أو قانون المساعدة الخارجية لعام ١٩٦١ المعدل أو قانون آخر يحكم الوكالة .
(ب) يعتقد الطرفان في حالات استثنائية بحقها في حذف مجموعات أو سلع من تلك السلع الواردة في جدول الدليل (ب) من قائمة السلع الصالحة للتمويل ويتم ممارسة هذا الحق في وقت لا يتعدى الوقت الذي حددته الوكالة سلفا لصلاحية السلع الممولة ( نموذج الموافقة رقم ۱۱ واذا لم تكن هناك حجة الى موافقة مسبقة في وقت لا يتعدى وقت تعزيز خطاب الاعتماد غير القابل للالغاء من بنك أمريكي صالح المورد .
(ج) اذا لم تكن هناك حاجة إلى موافقة مسبقة وأن الدفع لا يتم عن طريق خطاب اعتماد فيتم ممارسة هذا الحق في وقت لا يتعدى التاريخ الذي قدمت فيه الوكالة بصرف مبالغ أتيحت للممنوح بمقتضى هذه الاتفاقية لتمويل السلعة ومع ذلك فانه في جميع الأحوال يتم اخطار الممنوح عن طريق بعثة الوكالة في جمهورية مصر العربية بأى قرار تتخذه الوكالة لتمارس الوكالة حقها طبقا لقرار بأن تمويل السلعة قد يؤثر عليها بشكل غير ملائم أو على أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية أو قد يعرض أمن أو صحة الناس في مصر للخطر .
بند ٤ - ٣ : مصدر الشراء :
مصدر ومنشأ السع الصالحة للتمويل من هذه المنحة هو الولايات المتحدة الأمريكية ( دليل رقم ۰۰۰ ) من اللائحة الجغرافية للوكالة . فيما عدا من قد تحدده الوكالة في خطابات التنفيذ وتعليمات شراء السلع ومن قد تم الاتفاق عليه بخلاف ذلك كتابة .
بند ٤ - ٤ : تاريخ الصلاحية للتمويل من المنحة :
لا تمول هذه المنحة سلعا أو خدمات تتعلق بها أو خدمات أخرى اذا تم شراؤها طبقا لأوامر توريد أو عقود قبل تاريخ هذا الاتفاق ما لم يوافق الطرفان على خلاف ذلك كتابة .
بند ٤ – ٥ : اجراءات المناقصات التنافسية :
فيما يتعلق بشراء السلع والخدمات المتعلقة بها من هذه المنحة بمعرفة الممنوح أو لصالحه أو لصالح ادارته وأجهزته تطبق أحكام لائحة الوكالة رقم (1) وكتيب رقم (۲) الحساب الثالث أقسام ٢ - ٣ ( بدلا من الأقسام ۲۰۱ -٢٣ ، ٢٠١ - ٢٣ من لائحة الوكالة رقم (1) بشأن اجراءات طرح المناقصات التنافسية ما لم توافق الوكالة و/أو الطرفان على خلاف ذلك كتابة وفي حالة الشراء الرسمي طبقا لتعليمات الوكالة رقم (۱) فان المستورد يستخدم نموذج الدعوة لتقديم العروض الموجودة في تعليمات الوكالة رقم (۱) ما لم توافق الوكالة على خلاف ذلك كتابة .
بند ٤ - ٦ : توفير الممنوح التسهيلات الادارية والمبالغ اللازمة لدفع مصاريف لتنفيذ عمليات الشراء :
يؤكد الممنوح مستفيدى القطاع العام من هذه المنحة قد قاموا بتوفير التسهيلات الكافية وأن أموالا كافية متاحة لديهم لدفع المصاريف البنكية والرسوم الجمركية والمصاريف الأخرى المتعلقة بالسلع التي يستوردها مستفيدو القطاع العام من هذه المنحة .
بد ٤ - ۷: قواعد شراء خاصة :
( أ ) ما عدا . قد يوافق عليه الطرفان كتابة ، لن تستخدم أية مبالغ من هذه المنحة لتمويل شراء أو بيع أو تأجير طويل الأجل أو استبدال أو ضمان مع عربات ذات محرك ما لم يكن تلك العربات مصنوعة في الولايات المتحدة .
(ب) لن يستخدم أي جزء من المنحة لتمويل أى احتياجات عسكرية من أي نوع بما في ذلك مشتريات المعدات أو الخدمات لأغراض عسكرية .
(ج) كافة الشحنات التى تم بحرا أو جوا الممولة من هذه المنحة تكون على ناقلات تحمل شهادة صادرة من الولايات المتحدة لأداء الخدمة ما لم يكن الشحن في رأى الممنوح عرضه للتأخير لوقت غير معقول انتظارا لناقلة تحمل علم الولايات المتحدة سواء عند المنشأ أو نقطه العبور وعلى الممنوح أن يشهد بتلك الحقائق في الفواتير أو المستندات الأخرى التي يحتفظ بها كجزء من السجلات .
(د) في تحديد جنسية السفينة أو الطائرة تعتبر جنسية السفينة أو الطائرة التي يتم الشحن عليها جنسية البلد المسجلة به السفينة أو الطائرة وقت الشحن .
بناء ٤ - ٨ : تمويل التسهيلات المادية ( مرافق مادية تشكل معا مشروع واحدا ) :
فيما عدا ما قد يوافق عليه الطرفان كتابة بخلاف ذلك لا يستخدم أكثر من ۰۰۰۰ ۰۰۰ را دولار من حصيلة هذه المنحة فى شراء سلع أو خدمات مرتبطة بها تستخدمها في انشاء أو تجهيز أو تغيير أى مرفق مادى وملحقاته دون موافقة مسبقة من الوكالة بالاضافة الى الموافقات التي تتطلبها لأئحة الوكالة رقم (1) ويقصد بملحقات المرفق المادى تلك المرافق التي اذا أخذ في الاعتبار بعض العوامل مثل الترابط التشغيلي والتقارب الجغرافي والملكية فانها تشكل معا مشروعا واحدا في نظر الوكالة .
بند ٤ - ٩ : استخدام السلع :
( أ ) يؤكد الممنوح أن السلع الممولة من هذه المنحة سوف تستخدم بكفاءة في الأغراض التي من أجلها اتيحت تلك المساعدة . من أجل ذلك يبذل الممنوح أقصى جهد للتأكد من أن الاجراءات الثانية قد تم اتباعها .
(1) تحتفظ السلطات الجمركية بسجلات دقيقة عن وصول السلع والتخليص عليها وتبدأ إجراءات الافراج عنها فورا بحيث يتم اخراجها من الجمارك أو المخازن التابعة لها في حدود تسعين (٩٠) يوما من تاريخ تفريغ السلع من الناقلات فى موانى الوصول ما لم يعترض المستورد قوة قاهرة أو ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة .
(۲) توفير الاشراف والرقابة المناسبين للحد من الخسارة الناتجة عن الكسر والفقد في الموانى بسبب الاهمال أو تعمد استخدام أساليب غير مناسبة في ممارسة عمليات تشوين البضاعة كما هو محدد بالتفصيل في خطابات التنفيذ .
(۳) أن يستهلك المستورد أو أن يستخدم السلع فيما لا يتعدى سنة من تاريخ الافراج عن السلع من ميناء الوصول في مصر أو خمسة عشرة (١٥) شهرا من وصولها الى مصر أيهما أسبق ما لم يكن هناك مبررا لفترة أطول يقتنع به الطرفان بسبب قوة قاهرة أو لظروف خاصة بالسوق أو لظروف أخرى .
(ب) يؤكد الممنوح أن السلع الممولة من هذه المنحة يمكن تصديرها فقط بعد اجراء عمليات جوهرية عليها أو ادخالها في سلعة نهائية ما لم يتم التصريح بغير ذلك بصفة خاصة باتفاق الطرفين .
(ج) ببذل الممنوح أقصى جهده لمنع استخدام السلع الممولة من هذه المنحة في تشجيع أو مساعدة أى مشروع أو نشاط مرتبط أو ممول من أى بلد لیست واردة فى الدليل رقم ٩٣٥ من اللائحة الجغرافية للوكالة الساري المفعول وقت هذا الاستخدام الا بموافقة كتابية من كلا الطرفين .
بند ٤ - ١٠ : الحد الأدنى لحجم العمليات :
لا يقل تخصيص النقد الأجنبي أو اصدار خطاب اعتماد طبقا لهذه الاتفاقية عن مبلغ عشرة آلاف دولار ( ۱۰,۰۰۰ ) دولار ولا يتم تخصيص مبلغ يقل عن مئة ألف دولار ( ۱۰۰,۰۰۰ ) دولار ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة .
( المادة الخامسة )
السحب
بند ه - ١ : تاريخ السحب :
يعتبر السحب في نظر الوكالة قد تم في التاريخ الذى تقوم فيه الوكالة بالصرف للممنوح أو يعينه أو الى بنك أو مقاول أو مورد طبقا لخطاب ارتباط أو شكل آخر لترخيص بالسحب .
بند ه - ٢ : خطابات ارتباط الموجهة للبنوك :
بعد استيفاء المتطلبات السابقة على السحب يحصل الممنوح على مسحوبات هذه المنحة عن طريق تقديم طلبات الى الوكالة من أجل اصدار خطابات ارتباط بمبالغ محددة الى واحد أو أكثر من المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة التي يحددها الممنوح وتقبلها الوكالة وتلزم خطابات الارتباط الوكالة بأن تؤدى لهذا البنك و البنوك ما يدفعونه نيابة عن الممنوح الى الموردين او المقاولين بمقتضى حسابات اعتماد او غيرها من المستندات طبقا لما تحدده هذا وسوف تكون المصاريف البنكية التي تستحق عن اصدار خطابات الوكالة الارتباط أو السحب على حساب الممنوح ويجوز تمويلها من هذه المنحة .
بند ه - ٣ : أشكال أخرى لاصدار التراخيص بالسحب :
يجوز أيضا أن تتم مسحوبات من هذه المنحة بوسائل يتفق عليها الطرفان كتابة .
بند ه - ٤: التاريخ النهائي لتقديم طلبات الترخيص بالسحب :
لن يتم إصدار أي خطاب أو اصدار أى ترخيص آخر للسحب بناء على طلب يتم استلامه بعد ثلاثين (۳۰) شهرا من تاريخ استيفاء المتطلبات السابقة على السحب المشار اليها في البند ٣ - ١ ما عدا ما قد يوافق عليه الطرفان بخلاف ذلك كتابة .
بند ه - ه : التاريخ النهائي للسحب :
لا يتم سحب أي مبالغ من المنحة مقابل مستندات تتسلمها الوكالة أو أى بنك كما هو محدد في البند ٥ - 1 بعد سنة وثلاثين (٣٦) شهرا من تاريخ قيام الممنوح بالوفاء بالمتطلبات السابقة على السحب المحددة في البند ٣ - ١ فيما عدا .. قد يوافق عليه الطرفان بخلاف ذلك كتابة .
بند ه - ٦ : المستندات المطلوبة :
تحدد لائحة الوكالة رقم (1) بالتفصيل المستندات اللازمة للسحب في اطار هذه الاتفاقية بواسطة خطاب ارتباط أو أى وسيلة أخرى للتمويل ، ويكون رقم المستند الموضح بخطاب الارتباط أو أى مستند آخر هو الرقم الوارد في جميع مستندات السحب المقدمة إلى الوكالة وعلاوة على ما سبق يخطر الممنوح المستوردين بالاحتفاظ بسجلات كافية تثبت أن السلع الممولة من الاتفاقية قد تم استخدامها طبقا للبند ٤ - ٨ من هذه الاتفاقية .
وقد تطلب مستندات أخرى مفصلة بموجب الخطابات التنفيذية .
( المادة السادسة )
تعهدات عامة
بند . - 1 : الضرائب :
تعفى وثيفة هذه الاتفاقية وكذلك حصيلة المنحة من الضرائب أو الرسوم المفروضة طبقا للقوانين السارية في جمهورية مصر العربية .
ولا تستخدم مبالغ من هذه المنحة في دفع ضرائب أو رسوم أخرى تتعلق باستيراد السلع الممولة من هذه الاتفاقية .
بند ٦ - ٣ : المتابعة :
بالاضافة الى متطلبات لائحة الوكالة رقم (1) فان على الممنوح :
( أ ) أن يقدم للوكالة بيانا بالسلع والخدمات الممولة من هذه المنحة ويشير الى أنه قام بالوفاء بالتزاماته طبقا لهذه الاتفاقية .
(ب) أن يخطر الجهات الممولة من هذه المنحة بأن تحتفظ بالدفاتر والسجلات التي تتعلق بها كما قد يظهر في خطابات التنفيذ ، وأن يتم الاحتفاظ بتلك الدفاتر والسجلات واتاحتها لكلا الطرفين أو ممثليهم المعتمدين في الفترة أو الأوقات التي يتطلبها ذلك بشكل معقول خلال مدة 3سنوات من تاريخ آخر سحب من هذه المنحة .
(جـ) أن يخطر تلك الجهات بأن تسمح لكلا الطرفين أو ممثليهم المعتمدين في الأوقات المعقولة خلال فترة الثلاث سنوات بمراجعة السلع الممولة من هذه المنحة .
بند ٦ - ۳ : استكمال المعلومات :
يؤكد الممنوح :
( أ ) أن الوقائع والظروف التى كان قد أبلغها للوكالة أو قام بالتنبيه بابلاغها إليها للتوصل الى اتفاق معها ، دقيقة وكاملة ، وتشتمل على كل الحقائق والظروف التي يمكن أن تؤثر ماديا على المنحة والابراء من الالتزامات المرتبة على هذه الاتفاقية .
(ب) أن يبلغ الوكالة في وقت مناسب بالحقائق والظروف التي تؤثر ماديا أو التي يعتقد أنها قد تؤثر في المنحة أو الابراء من الالتزامات المترتبة على هذه الاتفاقية .
بند ٦ - ٤ : مدفوعات أخرى :
يؤكد الممنوح أنه لم ولن يتم دفع أية مبالغ لأى موظف من موظفي الممنوح بشراء السلع أو الخدمات الممولة من المنحة كما يؤكد أن القوانين المصرية تحظر تلك المدفوعات وسوف تقوم الوكالة والممنوح باتخاذ الاجراء المناسب لمنع قيام الموردين بأداء مدفوعات غير مناسبة تتعلق بهذه المنحة .
بند ٦ - ٥ : المناقشات الدورية :
يجتمع الممنوح والوكالة بصفة دورية مرتين على الأقل سنوياً لمناقشة حالة برنامج الاستيراد السلعي الأمريكي والموضوعات المتعلقة به .
بند ٦ - ٦ : الحساب الخاص :
( أ ) يستمر الممنوح في فتح حسابه الخاص لدى البنك المركزي المصرى والذي سبق فتحه يودع فيه عملة جمهورية مصر العربية بمبالغ تتعادل الحصيلة التي تتجمع للممنوح أو أى من الأجهزة المعتمدة التابعة له كنتيجة لبيع أو استيراد أى من السلع الصالحة للتمويل فيما عدا ما قد يتفق عليه الطرفان بخلاف ذلك كتابة .
(ب) يمكن استخدام المبالغ المودعة فى الحساب الخاص طبقا لهذه الاتفاقية في الأغراض الموصوفة في تعديل مذكرة التفاهم التي يتم اعدادها طبق للفقرة (جـ) من البند ٣ - 1 أعلاه .
(جـ) تتم الايداعات في الحساب الخاص بالعملة المحلية طبقا لاجراءات سداد نهائية يتفق عليها كتابة طبقا للتعديل التاسع لمذكرة التفاهم والمحددة في المنشورات التي يصدرها ممثلو الممنوح المحددين في البند ٢٨
(د) فيما عدا ما قد توافق عليه الوكالة كتابة يقوم الممنوح بايداع تلك المبالغ بأعلى سعر صرف سائد ومعلن للعملة الأجنبية من السلطات المختصة لجمهورية مصر العربية
(هـ) سوف تستخدم أية أرصدة من مبالغ متبقية تكون موجودة في الحساب الخاص وقت انتهاء برنامج المساعدة في الأغراض التي يتم الاتفاق عليها بين الممنوح والوكالة .
( و) فيما عدا ما قد توافق عليه الوكالة بخلاف ذلت كتابة يحتفظ الممنوح ويستخدم بشكل كامل النظام المحاسبي الذي تم وضعه في العام المالي ١٩٨٤ لمراجعة إيداعات وأرصدة الحساب الخاص المترتب على برنامج الاستيراد السلعي الأمريكي تنفيذا لبند ٣ - ٢ (٢) من المتطلبات السابقة على السحب .
بند ٦ - ٧ : تمويل عمليات دون سداد مقابلها بالعملة المصرية :
اية مبالغ يتم تخصيصها دون سداد مقابلها المحلى أو تخصيصات غير عادية يتعين موافقة الطرفين عليها في خطابات التنفيذ ويتم ذلك في حالة العمليات التي لا يترتب عليها استحقاق حصيلة للممنوح وبالتالى فانه لا تتطلب ايداع مبالغ بالعملة المحلية في الحساب الخاص .
بند ٦ - ۸: التصديق :
يتخذ الممنوح كافة الخطوات اللازمة لاستكمال جميع الاجراءات القانونية للتصديق على هذا الاتفاق وأن تخطر الوكالة في أسرع وقت ممكن هذا التصديق .
( المادة السابعة )
الانهاء والتعويضات
بند ۷ - ۱ : الانهاء :
يجوز انهاء هذه الاتفاقية بموافقة متبادلة من الطرفين في أي وقت ويمكن لأى من الطرفين انهاء هده الاتفاقية بإعطاء الطرف الآخر اخطارا كتابيا مدته ثلاثون (۳۰) يوما .
بند ۷ - ۲ : وقع السحب :
دا حدث في أي وقت :
( أ ) أن عجز الممنوح عن الوفاء ببنود الاتفاقية .
(ب) أن بين عدم صحة أى تمثيل للممنوح أو أى تعهد تم تقديمه بواسطة. الممنوح و نيابة عنه من أجل الحصول على هذه المنحة .
(ج) وقوع حادث تراه الوكالة غير عادى مما يجعل من غير المحتمل تحقيق الغرض من المنحة أو يمنع الممنوح من تنفيذ التزاماته طبق لهذه الاتفاقية .
(د) ای سحب تم بالمخالفة للتشريع الذي يحكم الوكالة .
(هـ) توقف عن الدفع طبقا لأى اتفاق آخر بين الممنوح أو أي من أجهزته من جانب وبين حكومة الولايات المتحدة أو أي من أجهزتها من جانب آخر عندئذ فإنه بالاضافة الى الحلول الواردة في لائحة الوكالة رقم (۱) تقوم الوكالة بما يلى :
1 - وقف أو الغاء مستندات الارتباط القائمة اذا لم يكن قد تم استخدامها في ارتباطات غير قابلة للإلغاء لأطراف ثالثة أو اذا لم تكن الوكالة قد قامت بالصرف مباشرة للمشروع طبقا لهذه الاتفاقية بشرط اخطار الممنوح فورا بذلك .
٢ - أن توقف الوكالة اصدار مستندات ارتباط أخرى بخلاف الموجود فعلا .
۳- للوكالة الحق في استعادة البضاعة الممولة من هذه المنحة ونقلها على نفقاتها مادامت في حالة جيدة ولم يتم تفريغها في مواني جمهورية مصر العربية .
بند ۷ - ۳ : الالغاء بواسطة الوكالة :
اذا لم يتم تصحيح السبب أو الأسباب المذكورة هنا في خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ وقف أية مسحوبات طبقا للبند ٧ - ٢ فانه يمكن للوكالة أن تلغى أي جزء من المنحة لم يتم سحبه أو تم الارتباط عليه ارتباطا غير قابل للالغاء مع طرف ثالث .
بند ۷ - ٤ : استرداد المبالغ المسحوبة :
- بالاضافة الى المبالغ التي تطلب الوكالة استردادها طبقا للائحة الوكالة رقم (1) اذا تقرر أن أيه مسحوبات لم تكن مدعمة بوثائق سارية المفعول أو أن قد تم بما لا يتفق مع شروط هذه الاتفاقية صرف أي مبلغ أو أن استخدامه أو تتعارض مع قوانين الولايات المتحدة فانه على الممنوح أن يرد قيمة هذه المسحوبات بدولارات الولايات المتحدة الى الوكالة خلال ثلاثين (۳۰) يوما من استلام هذا الطلب وتعتبر المبالغ التي يردها الممنوح للوكالة نتيجة عدم تطبيق بنود هذا الاتفاق تخفيضاً في المبالغ التي التزمت بها الوكالة طبقا لهذه الاتفاقية. وسوف يتاح هذا المبلغ للاستخدام مرة أخرى طبقا لهذه الاتفاقية اذا قامت الوكالة بالتصريح بذلك كتابة .
- يستمر الحق في طلب استرداد هذه المسحوبات بالرغم من أي نص آخر في هذه الاتفاقية لمدة ٣ سنوات من تاريخ آخر سحب منها .
بند ۷ - ٥ : عدم التنازل عن الحقوق والتعويضات :
لا يعتبر أي تأخير في ممارسة أو الغاء ممارسة أي حق أو سلطة أو تعويض يستحق للوكالة طبقا لهذه الاتفاقية تنازلا عن أى من تلك الحقوق أو السلطات أو التعويضات .
( المادة الثامنة )
متنوعات
بند ۸ - ۱ : خطابات التنفيذ :
تصدر الوكالة من وقت لآخر خطابات تنفيذ وتعليمات شراء تصف الاجراءات التي تطبق لتنفيذ هذه الاتفافية وذلك بغرض اعلام وارشاد كل من الطرفين وبخلاف ما هو مسموح به في نصوص هذه الاتفاقية فأن خطابات التنفيذ سوف لا نستخدم لتعديل أو تغيير نص هذه الاتفاقية .
بند ۸ - ٢ : الممثلون :
لجميع الأغراض المتصلة بهذه الاتفاقية يمثل الممنوح وزير الدولة للتعاون الدولي و/ أو رئيس قطاع التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة ويمثل الوكالة مدير وكالة التنمية الدولية الأمريكية بالقاهرة .
ويمكن لكل منهم تعيين ممثلين إضافيين له باخطار کتابی .
وتم تقديم اسماء ممثلى الممنوح ونماذج توقيعاتهم للوكالة التي تقبل أي مستند يوقعه أحد هؤلاء الممثلين لتنفيذ هذه الاتفاقية الى أن يتم استلام اخطار کتابی باعفائهم من سلطاتهم .
بند ۸ - ٣ : الاتصالات :
أي اخطار أو طلب مستند أو أى وسائل أخرى يقدمها أي من الطرفين الآخر طبقا لهذه الأتفاقية سوف تكون كتابة بالبريد المسجل أو بالتلغراف أو به التلكس تعتبر أنها قد سلمت أو ارسلت عندما يتم تسليمها إلى أن من الطرفين على العناوين التالية .
الى الممنوح
العنوان البريدي ( وزارة التعاون الدولي )
8 شارع عدلي – القاهرة – مصر
رقم التلكس
إلى الوكالة
العنوان البريدي ( وكاله التنمية الدولية الأمريكية )
طرف سفارة الولايات المتحدة الأمريكية .
العنوان البرقى ( سفارة الولايات المتحدة الأمريكية - القاهرة - مصر )
ويمكن تغيير العناوين المذكورة اعلاه بارسال اخطار على الوجه المتقدم وكل الاخطارات والطلبات والاتصالات والمستندات المقدمة الوكالة طبقا لهذه الاتفاقية تكون باللغة الانجليزية فيما عدا ما قد توافق عليه الوكالة بخلاف ذلك كتابة .
بند ٨ - ٤ : الاعلام ووضع العلامات :
يقوم الممنوح الاعلام المناسب عن المنحة بوصفها جزءا من برنامج المساعدات الأمريكية لمصر .
بند ٨ ٥ : لغة الاتفاقية :
حرر هذا الاتفاق من أصلين باللغتين العربية والانجليزية ولكل منهما نفس الحجية وعند الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .
وأشهادا على من تقدم فان جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية كل عن طريق ممثليهما المفوضين قد قاما بتوقيع هذه الاتفاقية بأسمائهم في اليوم والسنة المذكورين أنها بعد تبادل وثائق التفويض الرسمية .
عن جمهورية مصر العربية عن الولايات المتحدة الأمريكية.
الاسم : د . موريس مكرم الله الاسم : فرانك وزنر
وزير الدولة للتعادون الدولي سفير الولايات المتحدة
الأمريكية
الاسم : أحمد عبد السلام زكي الاسم : مارشال د . براون
رئيس قطاع التعاون الاقتصادي مدير الوكالة الأمريكية للتنمية
مع الولايات المتحدة الأمريكية الدولية بالقاهرة