قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٦ لسنة ١٩٩١
بتنظيم صندوق مكافحة وعلاج الأدمان والتعاطى
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الحجز الادارى رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ ؛
وعلى قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم ١٨٢
لسنة ١٩٦٠. المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ ؛
وعلى قانون الهيئات العامة رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ؛
وعلى قانون الموازنة العامة للدولة رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ ؛
وعلى قانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ ؛
وعلى قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٦ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦ :
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٠٠ لسنة ١٩٨٦ بتشكيل المجالس القومي لمكافحة وعلاج الأدمان ؛
وبناء على ما اقترحه المجلس القومى لمكافحة وعلاج الأدمان ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قرر :
( مادة 1 )
مكافحة وعلاج الأدمان والتعاطى هيئة عامة تتبع رئيس مجلس الوزراء ومقره مدينة القاهرة .
( مادة ٢ )
يهدف الصندوق في اطار الخطة والسياسات العامة المعتمدة لمكافحة تعاطى وادمان المخدرات التي يقرها المجلس القومى لمكافحة وعلاج الأدمان وبالتعاون والتنسيق مع وزارات العدل . والصحة ، والشئون الاجتماعية ، والداخلية كل فيما يخصه الى تحقيق الأغراض التالية :
أولا - تنفيذ الخطة المعتمدة من المجلس القومى لمكافحة وعلاج الادمان لانشاء واعداد وتأثيث وتجهيز وصيانة ما يلى :
( أ ) مصحات ودور علاج المدمنين والمتعاطين .
(ب) السجون الخاصة بالمحكوم عليهم في جرائم المخدرات .
(جـ) الأماكن المعدة فى المؤسسات العقابية للمحكوم عليهم في جرائد تعاطى المخدرات .
ثانيا - تمويل ما يأتي :
( أ ) البرامج والنظم في مجال مكافحة المخدرات وعلاج الأدمان وتزويدها بالمعدات والأجهزة والآلات وغيرها مما يلزم لتحقيق أهدافها .
(ب) البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافية الاعلامية في مجال أنشطة مكافحة وعلاج الأدمان والتعاطى .
(جـ) نفقات اقامة واعاشة وعلاج المدمنين والمتعاطين .
(د) برامج وأنشطة الرعاية اللاحقة للمدمنين والمتعاطين بعد الافراج او الشفاء .
(هـ) مكافآت وبدلات وحوافز العاملين و نفقـات الادارة والنشاط فى المصحات ودور العلاج المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم لسنة ١٩٨٩ المشار اليه .
ثالثا - اعانة ومعاونه الجمعيات والهيئات الخاصة العاملة في مجال المكافحة والعلاج والرعاية اللاحقة.
( مادة 3 )
تتكون موارد الصندوق من :
1 - الاعتمادات التى تخصصها الدولة للصندوق فى الموازنة العامة .
2 - حصيلة الغرامات المحكوم بها فى جرائم المخدرات المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات المشار اليه .
3 - الأموال المحكوم بمصادرتها فى الجرائم المذكورة في البند السابق .
4 - حصيلة استغلال وبيع الأصول المنقولة والعقارات المصادرة في جرائم المخدرات المنصوص عليها فى قانون مكافحة المخدرات .
5 - المنح والمعونات والهبات والوصايا والتبرعات التي لا تتعارض مع أغراض الصندوق .
6 - المنح والمعونات والهبات والوصايا المقدمة لمصر من الهيئات الأجنبية في مجال نشاط الصندوق غير المخصصة لجهة بذاتها ، والتي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
7 - عائد استثمار الفائض من أموال الصندوق .
8 - مقابل الخدمات المتصلة بالعلاج أو الرعاية وعائد الأعمال ومقابل جميع أوجه النشاط في المصحات ودور العلاج وغيرها من الأماكن المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (٢) .
9 - القروض التي يحصل عليها الصندوق لتمويل مشروعاته طبقا للقواعد و الاجراءات المقررة قانونا .
( مادة 4 )
للوزارات المعنية أن تعهد الى الصندوق بتنفيذ مشروع أو مشروعات معينة مما يتصل بنشاطه ، ويقوم الصندوق بهذا التنفيذ بعد موافقة مجلس ادارته : وتتخذ في هذه الحالة الاجراءات اللازمة لنقل الاعتماد المخصص لحساب المشروع أو المشروعات المذكورة في موازنة الوزارة الى موازنة الصندوق .
(مادة 5 )
يشكل مجلس ادارة الصندوق من :
رئيس مجلس الادارة رئيسا
مدير الصندوق
مقرر المجلس القومى لمكافحة وعلاج الأدمان
المستشار القانوني للصندوق
رئيس قطاع أو من يشغل وظيفة معادلة من العاملين بكل من
وزارات المالية والعدل والداخلية والدفاع والصحة والشئون أعضاء
الاجتماعية والتعمير والاعلام يختاره الوزير المختص .
ثلاثة من ذوى الكفاية والخبرة فى المجالات المتصلة بنشاط
الصندوق ويصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة
سنتين قابلة للتجديد .
ويصدر بتعيين رئيس مجلس الادارة ومدير الصندوق ومستشارة القانوني و تحديد مرتباتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويجوز لمجلس ادارة الصندوق دعوة من يرى الاستعانة به من الخبراء والمختصين لحضور اجتماعات مجلس الادارة للاشتراك فى مناقشة الموضوعات الداخلة فى مجال تخصصه دون أن يكون له صوت معدود .
( مادة ٦ )
مجلس ادارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق أغراضه وعلى الأخص :
1 - اقتراح السياسات والخطط العامة التي تكفل تحقيق أغراض الصندوق و اعداد خطط تنفيذ المشروعات المتعلقة بأغراض الصندوق ومتابعة تنفيذها .
2 - تنفيذ الخطة العامة لانشاء واعداد وتجهيز وصيانة المصحات ودور العلاج والأماكن المخصصة فى المؤسسات العقابية للمحكوم عليهم في جرائم تعاطى المخدرات وغيرها من الأماكن المشار اليها فى البند أولا من المادة (٢) وذلك سواء بنفسه أو بواسطة الغير .
3 - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي .
4 - اصدار اللوائح الداخلية والقرارت التنظيمية المتعلقة بشئون الصندوق الادارية والفنية دون التقيد باللوائح الحكومية .
. 5 - أصدار اللوائح المالية للصندوق بعد موافقة وزارة المالية وأصدار اللوائح الخاصة بالعاملين بالصندوق وذلك بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة .
6 - وضع القواعد الخاصة باستخدام ذوى الخبرة المتخصصة من المصريين أو الأجانب لأداء مهام محددة للصندوق
7 - وضع النظم اللازمة لتحصيل الغرامات المحكوم بها في جرائم المخدرات واقتضاء حصيلة استغلال وبيع الأصول المنقولة والعقارات التي يحكم بمصادرتها في تلك الجرائم والتصرف في شأنها بما يحقق أهداف الصندوق وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارتي العدل والداخلية -
8 - قبول المنح والمعونات والهبات والوصايا والتبرعات من الجهات المحلية و الأجنبية على أنه لا يجوز قبول التبرعات والهبات التي تقدمها هيئات أو شخصيات أجنبية الا بموافقة رئيس مجلس الوزراء .
9 - وضع النظم والقواعد الكفيلة بتحصيل أموال الصندوق ومتابعة تحصيلها لدى الوحدات الحسابية المختصة أو غيرها ، وبأحكام الرقابة والإشراف على موارد الصندوق .
10 - النظر في تنفيذ الأعمال التي تتصل بنشاط الصندوق ويطلبها منه المجلس القومى لمكافحة وعلاج الادمان .
11 - دراسة التقارير الدورية المتعلقة بمتابعة سير العمل بالصندوق ومركزه المالى .
۱۲ - بحث الأمور الداخلة في اختصاص الصندوق والتي يطلب رئيس المجلس القومى لمكافحة وعلاج الادمان أو رئيس مجلس ادارة الصندوق عرضها على مجلس الادارة .
( مادة ٧ )
ينعقد مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل ، وكلما رأى رئيس المجلس القومى لمكافحة وعلاج الادمان ضرورة لذلك وتكون اجتماعات مجلس ادارة الصندوق صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ويرأس مجلس ادارة الصندوق مديره عند غياب رئيس مجلس الادارة .
وتكون رئاسة مجلس الادارة لرئيس المجلس القومى لمكافحة وعلاج الادمان فى آية جلسة يحضرها .
( مادة ٨ )
لمجلس ادارة الصندوق عند الاقتضاء أن يعهد الى رئيس المجلس أو الى أعضائه أو الى مدير الصندوق مباشرة أمر أو أكثر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس ، وله أن يفوض واحد أو أكثر من أعضائه في القيام بمهمة محددة وللمجلس أن يستعين فى مباشرة اختصاصاته بذوى الخبيرة من الفنيين أو القانونيين أو المحاسبين أو غيرهم من المتخصصين لاعداد دراسات أو بحوث أو اقتراح الأنظمة الادارية أو المالية التي تحقق حسن سير العمل بالصندوق .
( مادة ٩ )
تصدر قرارات مجلس ادارة الصندوق بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذي منه رئيس الجلسة .
ولا تكون قرارات مجلس ادارة الصندوق نافذة الا بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزارء ، ويبلغ مدير الصندوق القرارات الصادرة من مجلس الادارة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها الى رئيس مجلس الوزراء .
( مادة ۱۰ )
يشرف رئيس مجلس ادارة الصندوق على جميع أجهزته ونشاطاته كما يمثل الصندوق أمام القضاء وفى مواجهة الغير ، ويجوز له أن يفوض مدير الصندوق في بعض اختصاصاته أو في التوقيع نيابة عن الصندوق في أمور محددة .
( مادة ۱۱ )
يتولى مدير الصندوق تصريف شئونه وتنفيذ السياسة الموضوعة له ، وتبليغ قرارات مجلس ادارته للجهات المعنية .
( مادة ۱۲ )
أموال الصندوق أموال عامة وجميع أوراقه ومستنداته محررات رسمية ويجوز للصندوق تحصيل مستحقاته لدى الغير عن طريق الحجز الاداري .
( مادة ١٣ )
نبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهى بنهاية السنة المالية للدولة.
وتكون للصندوق موازنة خاصة تشمل ايراداته واستخداماته واستثماراته ويعد مدير الصندوق مشروع الموازنة السنوية ، كما يعد مشروع الحساب الختامي للصندوق ويعرضها على مجلس الادارة فى المواعيد المقررة لذلك .
( مادة ١٤ )
تودع حصيلة موارد الصندوق فى حساب خاص في أحد بنوك القطاع العام التجارية يختاره مجلس ادارة الصندوق .
ويراعى اتخاذ الاجراءات اللازمة لترحيل فائض هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية الى موازنة السنة التالية .
( مادة ١٥ )
لمجلس ادارة الصندوق التصرف فى حدود مبالغ النقد الأجنبي المدرجة في موازنته ضمن موارده فى استيراد الآلات والأدوات والأجهزة والمعدات وغيرها من السلم اللازمة لتحقيق أغراضه وذلك طبقا للقواعد والاجراءات النقدية والاستيرادية المعمول بها .
) مادة ١٦ )
تتخذ الاجراءات اللازمة لحصر وادراج المحصل اعتبارا من تاريخ العمل والقانون رقم ١٢٢ لسنة ۱۹۸۹ المشار اليه وحتى تاريخ نشر هذا القرار ضمن ايرادات وحسابات الصندوق ، وذلك من المبالغ الآتية :
أولا - الغرامات المحكوم بها والأموال المصادرة فى جرائم المخدرات .
ثانيا - حصيلة استغلال ثمن بيع الأصول المنقولة والعقارات التي حكم بمصادرتها في الجرائم المذكورة .
( مادة ١٧ )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في ۱۳ رجب سنة ١٤١١ هـ
)الموافق ٢٩ يناير سنة ١٩٩١ م ) .
حسنی مبارك