قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٨٩ لسنة ١٩٩١
بشان الموافقة على اتفاقية القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية
والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل التكلفة اجنبية المشروع الصرف المغطى
في منطقة بحر صفط الزراعية في شمال الدلتا والموقعة بتاريخ ۱۱/۱۱/۱۹۹۰
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
) مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل التكلفة الأجنبية لمشروع الصرف المغطى فى منطقة بحر صفط الزراعية في شمال الدلتا والموقعة بتاريخ ۱۱/۱۱/۱۹۹۰، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق صدر برئاسة الجمهورية في ٤ شعبان سنة ١٤١١هـ. (١٩ فبراير سنة ۱۹۹۱م ) .
حسنى مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١٠ رمضان سنة ١٤١١هـ .
الموافق ٢٦ مارس سنة ۱۹۹۱ م .
اتفاقية قرض
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
و
البنك الاسلامي للتنمية
لتمويل التكلفة الأجنبية لمشروع الصرف المغطى
في منطقة بحر صفط الزراعية في شمال الدلتا بجمهورية مصر العربية
أبرمت اتفاقية القرض هذه بتاريخ ٢٤/٤/١٤١١ هـ الموافق ۱۱/۱۱/۱۹۹۰م بين حكومة جمهورية مصر العربية ( ويشار إليها فيما يلى ” بالمقترض “ ) والبنك الإسلامي للتنمية ( ويشار إليه فيما يلى " بالبنك ").
بما أن المقترض قد طلب من البنك مساعدته في تمويل التكلفة الأجنبية لمشروع الصرف المغطى في منطقة بحر صفط الزراعية فى شمال الدلتا بجمهورية مصر العربية ( ويشار إليه فيما يلى بالمشروع " كما ورد وصفه فى الجدول رقم (۲) الملحق بهذه الاتفاقية وذلك بمنحه قرضا كما هو مبين فيما يلى :
وبما أن من أغراض البنك مساعدة الدول الأعضاء عن طريق منح القروض لتمويل المشروعات والبرامج الإنتاجية .
و بما أن المشروع يعتبر سليما فنيا وله ما يبرره اقتصاديا وماليا .
و بما أن البنك بناء عن ما تقدم قد وافق على منح قرض للمقترض بالشروط والأوضاع المبينة في هذه الاتفاقية .
لذلك فقد اتفق الطرفان على ما يلي :
( المادة الأولى )
شروط عامة وتعريفات
الفقرة ۱ - ۱ : شروط عامة :
يوافق طرفا هذه الاتفاقية على جميع نصوص الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات البنك للقروض والضمانات المؤرخة فى ۸/۱۱/۱۹۷٦م ( وتسمى فيما يلى " الشروط العامة " ) وسيكون لها ذات القوة ونفس الأثر كما لو وضعت بكاملها في صلب هذه الاتفاقية .
الفقرة ۱ - ۲ : تعریفات :
كلما وردت في هذه الاتفاقية المصطلحات الوارد تعريفها فى الشروط العامة سيكون لها نفس المعانى الموضحة هناك مالم يتطلب سياق النص معنى آخر . كما يكون للعبارات الإضافية الآتية المعنى الموضح أمام كل منها :
( أ ) ( الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ) : تعنى الهيئة المنفذة المسئولة عن تنفيذ وتشغيل وإدارة المشروع .
( ب ) ” المشروع " وأية إشارات لأجزاء منه تعنى المشروع وأجزاؤه الموصوفة في الجدول رقم (۲) الملحق بهذه الاتفافية .
( المادة الثانية )
القرض
الفقرة ۲ ـ ۱ المبلغ :
يوافق البنك على منح المقترض فرضا من موارد البنك العادية بمبلغ لا يتجاوز ٣,٨٣٠,٠ ( ثلاثة ملايين وثمانمائة وثلاثين ألف دينار إسلامي أي ما يعادل تقريبا ( خمسة ملايين ) دولار أمريكي والدينار الاسلامي كما ورد تعريفه في المادة ٤ (١) ) أ ) من اتفاقية تأسيس البنك يعادل وحدة من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي .
الفقرة ٢ - ٢ :
يتم الحصول على عقود الخدمات والبضائع التي تمول من حصيلة القرض وفقا للاجراءات التي يحددها البنك وذلك مالم يوافق البنك على خلاف ذلك ، على أن يلتزم المقترض باللوائح الصادرة أو التي تصدرها منظمة المؤتمر الإسلامي المتعلقة بحظر التعامل مع جنوب أفريقيا وإسرائيل .
( المادة الثالثة )
السداد ، رسم الخدمة ، مكان السداد
الفقرة ٣ - ١ : السداد :
يلتزم المقترض بسداد أصل مبلغ القرض على مدى عشرين (٢٠) سنة بما فيها أربع (٤) سنوات مدة سماح تبدأ من تاريخ إبرام هذه الاتفاقية، على أن يتم السداد على ٣٢ قسطا نصف سنوى متساويا ومتتاليا طبقا للجدول رقم ۱ ( أ ) الملحق بهذه الاتفاقية.
الفقرة ۳ - ۲ : رسم الخدمة :
( أ ) يلتزم المقترض أن يدفع للبنك رسم خدمة مقدر مبدئيا بمبلغ ٣٤١٢٥٣ دينارا إسلاميا وذلك وفقا لما هو موضح فى الملحق رقم ١ ( ب ) من هذه الاتفاقية .
(ب) ومن المتفق عليه بين طرفي هذه الاتفاقية أن مبلغ رسم الخدمة المشار إليه فى الفقرة ( أ ) أعلاه ليس إلا تقديرا مبدئيا تم على أساس المدة المقدرة لتنفيذ المشروع وصرف مبلغ القرض بالكامل. أما رسم الخدمة الفعلى فسيتم إعادة احتسابه عقب الانتهاء من تنفيذ المشروع بحيث لايتجاوز في جميع الأحوال مبلغا يوازى ٢,٥ ( إثنان ونصف في المائة ) سنويا إذا ما احتسب على أساس هذه النسبة .
( ج ) سيكون رسم الخدمة مستحقا من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية .
الفقرة ٣ - ٣ : مكان السداد :
ستعتبر جميع المبالغ الواجب أداؤها بما فيها سداد أقساط أصل القرض قد سددت عندما تكون هذه المدفوعات قد قيدت فى الحساب الذى يعينه البنك ويشعر به المقترض.
الفقرة ٣ - ٤ :
مع عدم المساس بعمومية نص البند ٣-٣ أعلاه فإن جميع المبالغ الواجب أداؤها بمقتضى هذه الاتفاقية تعتبر قد سددت إلى البنك عندما يؤكد أى بنك من البنوك الآتية اتمام إيداع تلك المبالغ فى حساب البنك الإسلامي للتنمية لديه .
( أ ) إذا كان السداد بالدولار الأمريكي :
i (Account No. 001591.11
Saudi International Bank
99 Bishopsgate, London EC 2M 3TB
Telex Numbers : 8812261 8812262
ii) Account No. B 10507
Arab Banking Corporation
P. O. Box: 5698, Manama, Bahrain
Telex Numbers: 9385 9431/2/3 9442 ABCBAH BN
( ب ) إذا كان السداد بالفرنك الفرنسي :
Account No. 96965.9.001.00
Union De Banques Arabes Et Francaises (U. B. A. F)
190 Avenue Charles De Gaulle
92523 Neuilly Cedex, France
Telex Number : 610334 UBAFRA
( ج ) إذا كان السداد بالجنيه الاسترليني :
Account No. 708372
Gulf International Bank
2-6 Canon Street, London EC 4M 6XP
Telex Numbers: 8813326 8812889
( المادة الرابعة )
سحب مبالغ القرض واستعمالها
الفقرة ٤ - ١ : المسحوبات :
يحق للمقترض أن يسحب مبلغ القرض وفقا للجدول رقم ( ٢ ) من هذه الاتفاقية ووفقا لنصوص الشروط العامة وقواعد السحب المتبعة فى البنك وذلك للأغراض الموضحة بهذه الاتفاقية كالمبالغ التي صرفت على التكلفة المعقولة للبضائع والخدمات المطلوبة التي تمول بموجب هذه الاتفافية .
الفقرة ٤ - ٢ : تاريخ طلب السحب الأول :
إذا لم تقدم المقترض بطلب للبنك للسحب الأول قبل يوم ٣٠/٦/١٩٩١ م أو فى تاريخ لاحق لهذا التاريخ بحسب ما يتم عليه الاتفاق بين المقترض والبنك – يجوزللبنك فى هذه الحالة أن ينهى أثر هذه الاتفاقية بعد أخطار المقترض بهذا الإنهاء
فقرة ٤ - ٣ : تاريخ انتهاء السحب :
يكون يوم ٣٠/٦/١٩٩١ م أو أى تاريخ لاحق له يحدد باتفاق المقترض والبنك هو تاريخ إنتهاء حق المقترض فى السحب من القرض لأغراض الفقرة ٦ بند ۳ (ج) من المادة السادسة من الشروط العامة .
فقرة ٤ - ٤ : استعمال مبالغ القرض :
يلتزم المقترض بأن يستعمل جميع المبالغ التي يسحبها من حساب القرض فقط من أغراض تنفيذ المشروع الذي يموله البنك .
( المادة الخامسة )
تنفيذ المشروع
الفقرة ٥ - ١ : يتعهد المقترض :
( أ ) بتنفيذ المشروع والقيام بكل ما يتعلق بتنفيذه من عمليات وشئون بسرعة وفعالية ووفقا للنظم والممارسات الإدارية والمالية والهندسية والاقتصادية السليمة عن طريق الهيئة وذلك تحت إشراف إدارة ذات كفاية وخبرة وهيئة موظفين أكفاء من ذوى الاختصاص والخبرة ، وطبقا لجدول الاستثمار والميزانية والخطط والمواصفات التي قدمت للبنك ووافق عليها .
( ب ) بالتقدم إلى البنك للموافقة بأية تعديلات هامة ومتوقعة في الميزانية وخطط ومواصفات المشروع وأية تغييرات جوهرية فى أى عقد للحصول على الخدمات وشراء بضائع تتصل بتنفيذ المشروع وذلك بالقدر المعقول من التفصيل الذي يطلبه البنك .
الفقرة ٥ - ٢ :
على المقترض أن يمنح البنك فترة معقولة لإبداء رأيه في أية تغييرات جوهرية أو أي تمديد للفترة المنصوص عليها فى أى عقد للحصول على الخدمات أو شراء بضائع تتصل بتنفيذ المشروع وذلك دون أى تحديد أو قيد على أى من التزاماته الأخرى بموجب هذه الاتفاقية .
( المادة السادسة )
شروط إضافية واجب استيفاؤها قبل ان يسمح
البنك باجراء السحب على القرض
الفقرة ٦ ــ ١ :
يجب على المقترض قبل أن يتقدم بطلبه للبنك للسحب الأول أن يوضح الإجراءات التي ينوى أن يتبعها أو يعمل على أن تتبع في طرح العطاءات تمشيا مع أحكام الفقرة ٢ - ٢ من هذه الاتفاقية الحصول على موافقة البنك على ذلك .
( المادة السابعة )
أحكام خاصة
الفقرة ٧ - ١ :
يتعهد المقترض بأن يوفر وبقدر الحاجة جميع المبالغ المطلوبة لتنفيذ المشروع بالشروط والأوضاع التي تكون مقنعة للبنك بما في ذلك احتياجات المشروع بالعملة المحلية وأى تجاوز في تكلفة المشروع المقدرة.
الفقرة ٧ - ٢ :
يقوم المقترض بإرساء جميع العقود المتعلقة بتنفيذ المشروع والممولة من القرض عن طريق طرح المناقصة المفتوحة وأن يحصل المقترض على الموافقة المسبقة من البنك لإرساء أى مناقصة أو إبرام أى عقد تزيد قيمته عما يعادل مائة وخمسين ألف دينار إسلامي ( ۱٥۰۰۰۰) إلا إذا وافق البنك على خلاف ذلك .
الفقرة ٧ – ٣:
على المقترض أن يقدم للبنك حالا وفور إقرارها من قبل المقترض كافة دراسات المشروع والتصميمات والمواصفات وجداول مواعيد التنفيذ وأية تعديلات جوهرية تتم بعد ذلك وبالتفصيل الذي يطلبه البنك من وقت لآخر .
الفقرة ٧ - ٤ :
على المقترض أن يضع ويمسك سجلات نظامية مستوفاة تمكن من يرجع إليها من التعرف على البضائع والخدمات التى تم تمويلها من متحصلات القرض و بیان استخدامها في أغراض تتصل بالمشروع ، وسير العمل فيه وتعكس بالأسس والنظم المحاسبية المعترف بها عمليات التشغيل والمركز المالى للهيئة المنفعة للمشروع .
الفقرة ٧ - ٥ :
يوافق المقترض أن يقدم كافة التسهيلات المعقولة لتمكين مندوبي البنك المعتمدين من القيام بزيارات لأغراض متعلقة بالقرض وتنفيذ المشروع ومراجعة البضائع وفحص أية وثائق متصلة بالمشروع أن يوافى البنك بالمعلومات التي يطلبها في حدود المعقول والمتعلقة باتفاق متحصلات القرض وبالمشروع و البضائع وبالعمليات وبالمركز المالى للهيئة المنفذة المشروع .
فقرة ٧ - ٦ :
يتعهد المقترض في سبيل تنفيذ المشروع وتشغيله أن يتخذ التدابير المناسبة لتعمل لهيئة المنفذة لمشروع طبقا لأنظمة وقواعد فنية كفيلة تحقيق أغراض المشروع شكلاوموضوعا وبصورة مرضية للبنك وأن يكون لها من الصلاحيات والسلطة الإدارية ما يمكنها من تنفيذ المشروع بالعناية والكفاية اللازمتين لتنفيذ المشروع وإدارته وتشغيله .
الفقرة ٧ - ٧ :
يقوم المقترض بنفسه أو بواسطة غيره بالتأمين على جميع البضائع الممولة من متحصلات القرض ضد المخاطر المتصلة بالحصول على تلك البضائع على أن يغطى هذا التأمين مخاطر النقل البحري والعبور والمخاطر الأخرى حتى توصيلها وتسليمها إلى بلد المقترض وموقع العمل في المشروع ويكون ذلك لدى شركات التأمين المعتمدة وبالمبالغ المقبولة فى العرف التجارى السليم ويتعين ان يكون التأمين واجب الدفع في حالات وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التى تم بها شراء البضائع المؤمن عليها أو بعملة أخرى قابلة للتحويل .
الفقرة ۷ - ۸ :
يتخذ المقترض كافة الإجراءات اللازمة للحصول على كل الأراضي وما يتعلق بها من حقوق والتى تكون مطلوبة لتنفيذ المشروع ويزود البنك بناء على طلبه بدليل مقنع للبنك بأن تلك الأراضي وما يتعلق بها من حقوق متاحة للأغراض المتصلة بالمشروع.
القفرة ٧ - ٩ :
يلتزم المقترض بأن يتخذ بنفسه أو بواسطة غيره كل إجراء أو عمل لازم لتمكين الهيئة المنفذة للمشروع من تنفيذ المشروع وبأن لا يقوم بأى عمل أو يسمح بالقيام بأي عمل يكون من شأنه عرقلة وإعاقة تنفيذ المشروع أو يحول دون تطبيق أى نص من نصوص هذه الاتفاقية، كما يلتزم المقترض بأن يخطر البنك فورا بأية أحوال تعوق أو تهدد بإعاقة تحقيق أغراض القرض أو المحافظة على الخدمات التي يقدمها القرض وقيام المقترض بالتزاماته التى تقضى بها هذه الاتفاقية .
الفقرة ٧ - ١٠ :
يجب اعتبار جميع وثائق البنك وسجلاته والمراسلات وأية مستندات أخرى مماثلة سرية من قبل المقترض .
( المادة الثامنة )
التقارير
الفقرة ٨ ــ ١ :
( أ ) سيتعاون المقترض والبنك تعاونا وثيقا يكفل تحقيق أغراض القرض ، وللوصول إلى هذه الغاية يزود كل من الطرفين الآخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها في حدود المعقول والمتصلة بالحالة العامة للقرض ومن جانب المقترض ستشمل مثل تلك البيانات المعلومات الخاصة بالوضع الاقتصادي والما في بلاد المقترض و میزان مدفوعاته .
(ب) يقوم البنك والمقترض من حين لآخر بالتشاور وتبادل الرأي بواسطة مندوبيهم بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض القرض والمحافظة على خدماته وقيام المقترض بالتزاماته التى تقضى بها هذه الاتفاقية .
الفقرة ٨ - ٢ :
( أ ) يتعهد المقترض بأن يتأكد بنفسه أو بواسطة غيره من تقديم التقارير للبنك على أن تنال تلك التقارير الرضاء الكامل للبنك وأن تقدم في الأوقات المحددة لتقديمها .
١- تقارير تقدم خلال ثلاثين يوما بعد مضي ربع عام ميلادي أو بعد مضى أية فترة أخرى يتفق عليها الطرفان المتعاقدان عن تنفيذ المشروع بالصورة التي يحددها البنك من وقت لآخر .
٢- تقارير أخرى وفق ما يتطلبه البنك في حدود المعقول عن استثمار مبالغ القرض المسحوبة وعن تقدم سير العمل في المشروع .
٣- على المقترض أن يعد ويقدم إلى البنك فور إنجاز المشروع وفي جميع الأحوال في موعد لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء السحب أو أى تاريخ لاحق يتفق عليه لهذا الغرض بين المقترض والبنك تقرير إنجاز حول تنفيذ المشروع والبدء فى تشغيله وذلك فى النطاق وبالتفصيل الذي يطلبه البنك على نحو معقول.
( ب ) توثق كافة الوثائق المذكورة فى الفقرة السابقة بحسب اختيار البنك وبالطريقة التي يحددها في حدود المعقول .
( المادة التاسعة )
نفاذ الاتفاقية وتاريخ الالتزام
نفاذ الاتفاقية
لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا إذا :
١- قدمت إلى البنك أدلة مقنعة تفيد بأن توقيع وتسليم هذه الاتفاقية نيابة عن المقترض قد تم بمعرفة الجهات الحكومية وأنه قد تم التصديق عليها باستيفاء جميع الإجراءات المطلوبة .
٢- قدم المقترض رأيا قانونيا من جهة قانونية حكومية مقبولة لدى البنك يفيد بأنه قد تم التصريح باتفاقية القرض وأنه قد تم التوقيع عليها نيابة عن المقترض والتصديق عليها على الوجه الصحيح وأن الاتفاقية ملزمة للمقترض قانونا طبقا لأحكامها .
( ب ) تم إصدار خطاب تفويض من وزارة مالية المقترض أو من أى جهة حكومية أخرى مخولا لها من المقترض إلى البنك المركزى أو ما يقوم مقامه في بلد المقترض متضمنا تعليمات لذلك البنك بأن يقوم البنك المذكور أو ما يقوم مقامه بتنفيذ الدفع للوفاء بالقرض ورسم الخدمة في التواريخ التي يحل فيها استحقاق الآداء . وعلى الوزارة أو الجهة المعنية أن توجه إلى البنك الاسلامي التنمية صورة من خطاب التفويض هذا مع خطاب البنك المركزى أو ما يقوم مقامه يفيد فيه بأنه استلم أصل خطاب التفويض وقبل العمل بمحتوياته .
( المادة العاشرة )
احكام متفرقة
الفقرة ١٠ - ١ : المندوبون المعتمدون :
يكون المندوبون المعتمدون هم رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف في بلد المقترض وأى شخص أو أشخاص ينتدبهم المقترض كتابة ويكون اعتمادهم كمندوبين معتمدين للمقترض لأغراض أحكام الفقرة ١٠-٣ من الشروط العامة .
الفقرة ١٠ – ٢ : تاريخ الاتفاقية :
يكون تاريخ هذه الاتفاقية لتحقيق كافة أغراضها هو التاريخ الموضح في افتتاحية هذه الاتفاقية .
الفقرة ١٠ - ٣ : العناوين :
ستكون العناوين التالية لأغراض أحكام الفترة ۱۰ -۱ من الشروط العامة :
عنوان المقترض :
وزارة الأشغال العامة والموارد المائية .
الهيئة العامة المصرية لمشروعات الصرف .
١٥ شارع الجهني
الدقى ـ القاهرة
تلکس : ٩٣٥٤٩
العنوان البريدى للبنك هو
البنك الإسلامي للتنمية .
ص . ب : ٥٩٢٥ - جدة - ٢١٤٣٢
المملكة العربية السعودية
برقيا : بنك إسلامي - جدة .
تلیكس : ٦٠١١٣٧ – أى اس دى بى ــ اس جى
فا كسميل : ٦٣٦٦٨٧١
وإقرارا بما تقدم فإن البنك والمقترض عن طريق ممثليهما المعتمدين والمخول لها وقعا هذه الاتفاقية باللغة العربية في التاريخ الموضح في افتتاحية هذه الاتفاقية .
عن حكومة جمهورية مصر العربية
عن البنك الإسلامي للتنمية
عثمان سك
نائب الرئيس
الملحق رقم ١ ( أ )
جدول سداد أصل القرض
الرقم تاريخ الاستحقاق المبلغ بالدينار الإسلامي
( ١ ) ٣٠/٦/١٩٩٥ ١١٩٦٨٧,٥٠
( ۲ ) ٣٠/١٢/١٩٩٥ ١١٩٦٨٧,٥٠
( ۳ ) ٣٠/٦/١٩٩٦ ١١٩٦٨٧,٥٠
( ٤ ) ٣٠/١٢/١٩٩٦ ١١٩٦٨٧,٥٠
( ٥ ) ٣٠/٦/١٩٩٧ ١١٩٦٨٧,٥٠
( ٦ ) ٣٠/١٢/١٩٩٧ ١١٩٦٨٧,٥٠
( ٧ ) ٣٠/٦/١٩٩٨ ١١٩٦٨٧,٥٠
( ٨ ) ٣٠/١٢/١٩٩٨ ١١٩٦٨٧,٥٠
( ۹ ) ٣٠/٦/١٩٩۹ ١١٩٦٨٧,٥٠
(١٠) ٣٠/١٢/١٩٩۹ ١١٩٦٨٧,٥٠
( ١١ ) ٣٠/٦/۲٠٠٠ ١١٩٦٨٧,٥٠
( ۱۲ ) ٣٠/١٢/۲٠٠٠ ١١٩٦٨٧,٥٠
( ۱۳ ) ٣٠/٦/۲٠٠١ ١١٩٦٨٧,٥٠
( ١٤ ) ٣٠/١٢/۲٠٠١ ١١٩٦٨٧,٥٠
( ١٥ ) ٣٠/٦/۲٠٠۲ ١١٩٦٨٧,٥٠
( ١٦ ) ٣٠/١٢/۲٠٠۲ ١١٩٦٨٧,٥٠
( ١٧ ) ٣٠/٦/۲٠٠٣ ١١٩٦٨٧,٥٠
( ١٨ ) ٣٠/١٢/۲٠٠٣ ١١٩٦٨٧,٥٠
( ١۹ ) ٣٠/٦/۲٠٠٤ ١١٩٦٨٧,٥٠
(۲٠ ) ٣٠/١٢/۲٠٠٤ ١١٩٦٨٧,٥٠
( ۲١ ) ٣٠/٦/۲٠٠٥ ١١٩٦٨٧,٥٠
(۲۲ ) ٣٠/١٢/۲٠٠٥ ١١٩٦٨٧,٥٠
( ۲۳ ) ٣٠/٦/۲٠٠٦ ١١٩٦٨٧,٥٠
( ۲٤ ) ٣٠/١٢/۲٠٠٦ ١١٩٦٨٧,٥٠
( ۲٥ ) ٣٠/٦/۲٠٠٧ ١١٩٦٨٧,٥٠
( ۲٦ ) ٣٠/١٢/۲٠٠٧ ١١٩٦٨٧,٥٠
( ۲٧ ) ٣٠/٦/۲٠٠٨ ١١٩٦٨٧,٥٠
( ۲٨ ) ٣٠/١٢/۲٠٠٨ ١١٩٦٨٧,٥٠
( ۲۹ ) ٣٠/٦/۲٠٠۹ ١١٩٦٨٧,٥٠
( ۳٠ ) ٣٠/١٢/۲٠٠۹ ١١٩٦٨٧,٥٠
( ۳١ ) ٣٠/٦/۲٠١٠ ١١٩٦٨٧,٥٠
( ۳۲ ) ٣٠/١٢/۲٠١٠ ١١٩٦٨٧,٥٠
المجموع ۳۸۳۰,۰۰۰
ـــــــــــــــــــــــ
الملحق رقم ١ ( ب )
جدول سداد رسم الخدمة
الرقم تاريخ الاستحقاق المبلغ بالدينار الإسلامي
( ١ ) ٣٠/٦/١٩٩١ ٦٨٢٥,٠٦
( ۲ ) ٣٠/١٢/١٩٩١ ٦٨٢٥,٠٦
( ۳ ) ٣٠/٦/١٩٩۲ ٢٢٧٥٠,٢٠
( ٤ ) ٣٠/١٢/١٩٩۲ ٢٢٧٥٠,٢٠
( ٥ ) ٣٠/٦/١٩٩۳ ٢٢٧٥٠,٢٠
( ٦ ) ٣٠/١٢/١٩٩۳ ٢٢٧٥٠,٢٠
( ٧ ) ٣٠/٦/١٩٩٤ ٢٢٧٥٠,٢٠
( ٨ ) ٣٠/١٢/١٩٩٤ ٢٢٧٥٠,٢٠
( ۹ ) ٣٠/٦/١٩٩٥ ۱۹۱۱۰,۱۷
(١٠) ٣٠/١٢/١٩٩٥ ۱۹۱۱۰,۱۷
( ١١ ) ٣٠/٦/١٩٩٦ ۱۹۱۱۰,۱۷
( ۱۲ ) ٣٠/١٢/١٩٩٦ ۱۹۱۱۰,۱۷
( ۱۳ ) ٣٠/٦/١٩٩٧ ۱۹۱۱۰,۱۷
( ١٤ ) ٣٠/١٢/١٩٩٧ ۱۹۱۱۰,۱۷
( ١٥ ) ٣٠/٦/١٩٩٨ ۱۹۱۱۰,۱۷
( ١٦ ) ٣٠/١٢/١٩٩٨ ۱۹۱۱۰,۱۷
( ١٧ ) ٣٠/٦/١٩٩٩ ۱۹۱۱۰,۱۷
( ١٨ ) ٣٠/١٢/١٩٩٩ ۱۹۱۱۰,۱۷
المجموع ٣٤١٢٥٣
ـــــــــــــــــــ
الملحق رقم ( ۲ )
وصف المشروع
يهدف المشروع أساسا إلى إقامة شبكة صرف مغطى في منطقة مساحتها ٧٥٠٠٠ فدان و منطقة بحرى صفط الزراعية - وجه بحرى - لزيادة الإنتاجية الزراعية للأراضى ونقل كميات المياه والملح الزائدة خارج الأرض .
يعمل قرض البنك الإسلامي للتنمية على تغطية التكلفة الأجنبية للأشغال المدنية بما فى ذلك تكلفة تركيب مصارف للتجميع بطول ٩٧٥ كم ومصارف حقلية بطول ۱۱۲۵۰ كم مع منشآت المصب المتصلة بها شاملا الأنابيب والمرشحات وغرف التفتيش وكذلك - الطوارىء بالنسبة لها .
الملحق رقم ( ٣ )
الصرف من القرض
بیان المبلغ بالدولار الأمريكى نسبة التمويل الخاصة بالبنك
الاشغال المدنية لمصارف (٥) مليون 37%
التجمع والمصارف الحقلية
شامل أنابيب والمرشحات
وغرو التفتيش و بند الطوارئ