قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3302 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 120م2 بالقطعة رقم/ 53 بحوض أبو مصطفى رقم 20 بناحية طه شبرا بمركز قويسنا - محافظة المنوفية، بالمجان، لصالح هيئة الإسعاف المصرية، لإقامة وحدة إسعاف عليها، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: شارع بالمخطط التفصيلى 8م وبطول 20.50م.
الحد القبلى: مستشفى القرية بطول 20.30م.
الحد الشرقى: اتساع شارع وجزء من مبنى الشئون الاجتماعية بطول 3.80م.
الحد الغربى: محطة الصرف الصحى بطول 15.50م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 18 ربيع الأول سنة 1438هـ
الموافق 17 ديسمبر سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل