قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3304 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 954 لسنة 2016؛
وعلى طلب محافظ مطروح؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 10000م2 ناحية أبو مرزوق بمدينة برانى - محا فظة مطروح لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بإيجار اسمى لإقامة وحدة تحلية مياه وخزان وغراب مياه عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: فضاء بطول 100م.
الحد القبلى: فضاء بطول 100م.
الحد الشرقى: فضاء بطول 100م.
الحد الغربى: فضاء بطول 100م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 18 ربيع الأول سنة 1438هـ
الموافق 17 ديسمبر سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل