قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٦١ لسنة ١٩٩١
بشأن الموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من
الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومتى جمهورية مصر العربية
والجمهورية العربية السورية والموقعة في دمشق بتاريخ ١٩/٧/١٩٩١ (*)
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور ،
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية والموقعة في دمشق بتاريخ ١٩/٧/١٩٩١ وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في غرة ربيع الأول سنة 1412 هـ .
(10 سبتمبر سنة 1991 م ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 14 ربيع الأول سنة 1412 هـ .
الموافق 23 سبتمبر سنة 1991 م .
(*) الجريدة الرسمية في 9 يناير سنة 1992 – العدد 2.
اتفاقية
بين
جمهورية مصر العربية
والجمهورية العربية السورية
بشأن
تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب
من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل
رغبة في عقد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل تم الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية العربية السورية على ما يلى :
الفصل الأول
) المادة الأولى )
النطاق الشخصي
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في احدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما .
( المادة الثانية )
الضرائب التي تتناولها الاتفاقية
1 ــ تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرضها الدولة المتعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها .
2 ــ تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على عناصر الدخل بما في ذلك الضرائب على المكاسب المحققة من التصرف فى الملكية المنقولة والعقارية والضرائب على مجموع الأجور والمرتبات التي تدفعها المشروعات .
3 ــ الضرائب الحالية التي تطبق عليها الاتفاقية هي على الأخص :
(أ) بالنسبة لجمهورية مصر العربية :
- الضريبة العقارية (وتشمل ضريبة الأطيان وضريبة المباني وضريبة الخفر) .
- الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة .
- الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية .
- الضريبة على الأجور والمرتبات والمكافآت والدخول السنوية المرتبة مدى الحياة .
- الضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية .
- الضريبة على الدخل .
- الضريبة على أرباح شركات الأموال .
- ضربة رسم تنمية الموارد الصادرة بالقانون رقم 147 لسنة 1984 .
- ضريبة الدمعة الصادرة بالقانون رقم (111) لسنة 1980 .
- الضريبة الاضافية بنسبة مئوية من الضرائب المبينة بعاليه أو المفروضة بطرق أخرى ( ويشار اليها فيما بعد بالضريبة المصرية ).
(ب) بالنسبة لجمهورية العربية السورية :
- ضريبة الدخل على الأرباح التجارية والصناعية وغير التجارية ( مهن حرة ) وأرباح السيارات .
- ضريبة الدخل على الرواتب والأجور .
- ضريبة الدخل على غير المقيمين .
- ضريبة الدخل على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة .
- الضريبة على ربع العقارات والعرضات .
- الضريبة على الانتاج الزراعي .
- الضرائب الاضافية المفروضة أو التي ستفرض بنسب مئوية من الضرائب المبينة آنفا أو بأية معدلات أخرى .
) ويشار اليها فيها بعد بالضريبة السورية ).
4 ـــ تسرى أحكام الاتفاقية أيضا على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة تعرض من تاريخ توقيع الاتفاقية اضافة الى الضرائب الحالية أو بدلا منها وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باخطار كل منها بأية تغيرات جوهرية تطرأ على قوانين الضرائب فيها .
الفصل الثاني
تعریفات
( المادة الثالثة )
تعريفات عامة
١ــ لأغراض هذه الاتفاقية ما لم يقتضى سياق النص خلاف ذلك :
(١) يقصد بتعبير مصر ( جمهورية مصر العربية ) بالمعنى الجغرافي ويقصد به:
(أ) التراب الوطني .
(ب) البحر الاقليمي .
(ج) المنطقة فيما وراء البحر الاقليمي والملاصقة له التى تمارس عليها مصر حقوق السيادة طبقا للقانون الدولى بقصد استكشاف و استغلال والمحافظة على الموارد الطبيعية وتدبيرها سواء أكانت كائنات حية أو غير حية التي توجد في المياه التي تعلو قاع البحر أو في أسفل هذا القاع وباطنه ، وكذلك الأنشطة الأخرى المتعلقة بالاستغلال الاقتصادى للمنطقة واستكشافها وكافة الحقوق الأخرى .
(د) الجرف القاري .
2 ــ ويقصد بتعبير سورية ( الجمهورية العربية السورية ) بمعناها الجغرافي وهي تعنى أرض الجمهورية العربية السورية بما في ذلك البحر الاقليمي والبحر القارى وجميع المناطق الأخرى الواقعة خارج المياه الاقليمية السورية حيث تمارس عليها صورية حق السيادة طبقا للحقوق الدولية والتشريعها القومي لغايات استخراج و استثمار مواردها الطبيعية والحيوية والمنجمية وكافة الحقوق الأخرى التي تتواجد فى المياه والأرض وتحت قاع البحر .
3 ــ (أ) يقصد بلفظ دولة متعاقدة والدولة المتعاقدة الأخرى مصر أو سورية حسبما يقتضيه مدلول النص .
(ب) يقصد بلفظ شخص أى فرد أو شركة أو أى كيان مكون من مجموعة أشخاص .
(ج) يقصد بلفظ شركة أو هيئة ذات شخصية اعتبارية أو أى وحدة تعامل من الناحية الضريبية كشخصية اعتبارية .
(د ) يقصد بعبارة مشروع احدى الدولتين ومشروع الدولة الأخرى على التوالى مشروع يديره شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع يديره شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
(هـ) يقصد بلفظ ضريبة الضريبة المصرية أو الضريبة السورية حسبما يقتضيه النص .
(و) يقصد بعبارة النقل الدولى أى عمليات نقل تقوم بها السفن أو الطائرات التابعة لمشروع يتخذ مركز إدارته الفعالة في دولة متعاقدة فيما عدا عمليات النقل التي تقوم بها السفن أو الطائرات بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط .
( ز) يقصد بعبارة السلطة المختصة :
- وزير المالية أو من يمثله قانونا بالنسبة لمصر .
- وزير المالية أو من يمثله قانونا بالنسبة لسورية .
(ح) يقصد بلفظ مواطن :
- أي فرد يتمتع بجنسية الدولة المتعاقدة .
- أي شخص قانونى أو شركة تضامن أو شركة تعتبر كذلك طبقا للقانون الساري في الدولة المتعاقدة .
( المادة الرابعة )
المقيم ( الموطن الضريبي (
1 ــ لأعراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة « مقيم في دولة متعاقدة » أى شخص يخضع وفقا لقوانين تلك الدولة للضرائب المفروضة فيها بحكم موطنه أو محل اقامته أو مركز إدارته أو أي معيار آخر مماثل .
2 ــ فى حالة ما اذا كان شخص يعتبر وفقا لأحكام الفقرة (1) مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن حالته هذه تعالج كالآتى :
(أ) يعتبر مقيما بالدولة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه ، فاذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه فى كلتا الدولتين فانه يعتبر مقيما في الدولة التي له بها علاقات شخصية أو اقتصادية أوثق ( مركز المصالح الرئيسية " الحيوية " ).
(ب) فى حالة عدم امكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحه الرئيسية (الحيوية) أو فى حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين فيعتبر مقيما بالدولة التي فيها محل اقامته المعتاد .
(ج) اذا كان له محل اقامة معتاد في كلتا الدولتين أو اذا لم يكن له محل إقامة معتاد في أي منهما فيعتبر مقيما في الدولة التي يحمل جنسيتها .
(د) اذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لا يحمل جنسية أي منهما تقوم السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين بإيجاد حل للمسألة باتفاق مشترك .
3 ــ فى حالة ما اذا اعتبرت شركة بمقتضى أحكام الفقرة (1) مقيمة بكلتا الدولتين المتعاقدتين فان اقامتها بالنسبة للخضوع للضرائب تتحدد كالآتي :
(أ) سوف تعتبر مقيمة بالدولة التي تحمل جنسيتها .
(ب) فاذا لم تكن تحمل جنسية أى من الدولتين فتعتبر مقيمة بالدولة الموجودة بها مقر إدارتها الفعلية (مركزها الرئيسى ).
4 ــ (أ) فى حالة ما اذا كان هناك بمقتضى أحكام الفقرة (1) شخص آخر بخلاف الأفراد أو الشركات مقيما بكاتا الدولتين المتعاقدتين فان السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين تقوم بوضع حل للمسألة باتفاق مشترك يحدد طريقة تطبيق الاتفاقية على مثل هذا الشخص .
(ب) عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بمعرفة دولة متعاقدة يقصد بأى لفظ لم يرد له تعريف فى هذه الاتفاقية المعنى المقرر له في القانون المعمول به فى تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية وذلك ما لم يقضى النص بخلاف ذلك .
( المادة الخامسة )
المنشآت الدائمة
١ــ لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة " المنشأة الدائمة " المكان الثابت الذي يزاول فيه المشروع كل نشاطه أو بعضه .
٢ ــ تشمل عبارة « المنشأة الدائمة » على نحو خاص :
(أ) محل الادارة .
(ب) الفرع .
(ج) الأماكن المستخدمة كمنافذ للبيع .
(د) المكتب .
(هـ) المصنع .
(و ) الورشة .
(ز ) المنجم أو بئر البترول أو الغاز أو المحجر أو أى مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية .
(ح) المزرعة أو الحقل أو المخزن .
(ط) موقع البناء أو الانشاء أو مصنع التجميع الذى وجد لأكثر من ستة أشهر.
٣ ــ استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن عبارة " المنشأة الدائمة "لا تشمل ما يأتي :
(أ) الانتفاع بالتسهيلات الخاصة بأغراض التخزين أو عرض السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط .
(ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع بغرض التخزين أو العرض فقط .
(ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة بغرض تشغيلها بواسطة مشروع آخر فقط .
(د) الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل بغرض مباشرة شراء السلع أو البضائع أو تجميع المعلومات للمشروع فقط.
(هـ) الاحتفاظ بمكان ثابت يباشر فقط القيام بأي عمل ذي صفة شخصية أو مساعدة للمشروع .
) و) الاحتفاظ بمكان ثابت يزاول به فقط أى مجموعة من الأنشطة المشار اليها فى الفقرات الفرعية السابقة من (أ) الى (هـ) بشرط أن يكون النشاط الاجمالي للمكان الثابت والناجم عن مجموع هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع .
٤ ــ استثناء من أحكام الفقرتين (1 ، 2 ) فان الشخص - بخلاف الوكيل المستقل الذى تسرى عليه أحكام الفقرة – 6 - الذى يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى فان هذا المشروع يعتبر أن له منشأة دائمة فى الدولة المتعاقدة المذكورة أولا بالنسبة للأنشطة التي يقوم بها الشخص لحساب المشروع اذا كان له سلطة ابرام العقود باسم المشروع عامة ما لم تكن هذه الأنشطة من قبيل الأنشطة المشار اليها فى الفقرة الثالثة تلك الفقرة التي لا تجعل المركز الثابت الذي يزاول تلك الأنشطة منشأة دائمة طبقا لأحكامها .
٥ ــ استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فان مشروع التأمين التابع لدولة متعاقدة - فيما عدا ما يتعلق بإعادة التأمين - يعتبر أن له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى اذا ما قام المشروع بتحصيل أقساط التأمين في اقليم هذه الدولة الأخرى أو قام بتأمين مخاطر واقعة فيها وذلك من خلال شخص لا يكون وكيلا ذو صفة مستقلة ممن ينطبق عليه أحكام الفقرة السابقة .
٦ ــ لا يعتبر أن للمشروع التابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد قيامه بأعمال في هذه الدولة المتعاقدة من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أى وكيل آخر له صفة مستقلة شريطة أن يزاول هذا الشخص العمل في حدود مهنته المعتادة ومع ذلك فاذا كان هذا الشخص يباشر نشاطه كليا أو جزئيا باسم هذا المشروع فانه لا يعتبر وكيلا ذا صفة مستقلة في مفهوم هذه الفقرة .
٧ــ انا مجرد كون شركة مقيمة فى احدى الدولتين المتعاقدتين مسيطرة على أو تحت سيطرة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو تزاول نشاطها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو تزاول نشاطها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ( سواء عن طريق منشأة دائمة أو بأى طريقة أخرى ) لا يجعل في حد ذاته أيا من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
الفصل الثالث
الضرائب على الدخل
( المادة السادسة )
الدخول من الأملاك العقارية
١ــ يخضع الدخل الذي يحصل عليه شخص مقيم فى احدى الدولتين المتعاقديين من أموال عقارية ( بما في ذلك الدخل الناتج من الزراعة ) كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى - الضريبة في تلك الدولة الأخرى .
٢ــ يقصد بعبارة « أموال عقارية » المعنى المحدد وفقا لقانون الدولة التي توجد بها تلك الأموال وتشمل هذه العبارة على أية حال الأموال الملحقة بالأموال العقارية والماشية والمعدات الزراعية المستعملة فى الزراعة والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون العام فيما يتعلق بملكية الأراضي . والحقوق المتعلقة بمبالغ متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال أو الحق فى استغلال الموارد المعدنية والموارد الطبيعية الأخرى . لا تعتبر السفن والطائرات من الأموالة العقارية .
٣ــ تطبق أحكام الفقرة (1 ، 3) كذلك على الدخل التانج من الاستعمال المباشر للأموال العقارية أو تأجيرها أو استعمالها على نحو آخر .
٤ــ تطبق أحكام الفقرة (1 ، 3) كذلك على الدخل الناتج من أموال عقارية لأى مشروع والدخل الناتج من الأموال العقارية المستخدمة لأداء الخدمات الشخصة المستقلة .
( المادة السابعة)
الأرباح التجارية والصناعية
١ــ الأرباح التي يحققها مشروع احدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة فى الدولة التي يوجد فيها المشروع فقط . ما لم يكن المشروع يزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها .
فان كان المشروع يزاول نشاطا على النحو السابق فان أرباح المشروع تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فى حدود ما يرخص تلك المنشأة الدائمة من الأرباح فقط .
٢ــ طبقا لأحكام الفقرة الثالثة ، اذا كان مشروع احدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها فتحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي كانت تحققها المنشأة الدائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لو كانت مشروعا مستقلا يزاول نفس النشاط أو نشاطا مماثلا في نفس الظروف أو في ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماما عن المشروع الذى يعتبر منشأة دائمة له .
٣ــ عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة تخصم المصاريف الخاصة بالمنشأة الدائمة بما في ذلك المصاريف التنفيذية والمصاريف الادارية العامة التي اتفقت سواء في الدولة الكائنة بها المنشأة الدائمة أو في غيرها .
٤ـ لا يعتبر أن منشأة دائمة قد حققت أرباحا لمجرد أن هذه المنشأة الدائمة قد اشترت سلعا أو بضائع للمشروع .
٥ــ طالما أن العرف يجرى فى احدى الدولتين المتعاقدتين على تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة فان أحكام الفقرة (2) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضرائب على أساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف . على أن طريقة التقسيم النسبي يجب أن تؤدى الى نتيجة تنفق مع المبادىء المبينة في هذه المادة .
٦ــ لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة فان الأرباح التي تنسب الى المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد الأخرى ما لم يكن هناك سبب سليم وكاف لعمل خلاف ذلك .
٧ــ اذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على انفراد مواد أخرى في هذه الاتفاقية فإن أحكام هذه المادة لا تخل بأحكام تلك المواد.
( المادة الثامنة )
النقل البحري والجوي
يقصد بالنقل الدولي كل نقل يتم بواسطة باخرة أو طائرة أو مركبة برية أو قطار حديدى مستثمر من قبل مشروع يكون مركز ادارته الفعلي " الرئيسي " قائم في احدى الدولتين المتعاقدتين باستثناء ما اذا كانت الباخرة أو الطائرة أو المركبة البرية أو القطار الحديدى لا تستثمر الا بين نقاط موجودة داخل احدى الدولتين المتعاقدتين فقط :
1 ــ تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز ادارة المشروع الفعلي " الرئيسي " .
2 ــ فى حالة وجود مركز الادارة الفعلى لمشروع تشغيل السفن على ظهر الباخرة فيعتبر وجود هذا المركز فى الدولة المتعاقدة التي يقع فيها الميناء الأصلى للسفينة أو إذا لم يوجد مثل هذا الميناء فيعتبر في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها من يقوم بتشغيل السفينة .
3 ــ تسرى أحكام الفقرة (1) بالمثل على الارباح الناتجة من الاشتراك فى اتحاد أو مشروع مشترك أو في وكالة عالمية لعملية تشغيل السفن أو الطائرات .
( المادة التاسعة )
المشروعات المشتركة ذات الشروط الخاصة
1 ــ (أ) اذا ساهم مشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى أو .
(ب) اذا ساهم نفس الأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر في ادارة أو رقابة أو رأس مال مشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى واذا وضعت أو فرضت في أي من الحالتين المذكورتين شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي يمكن أن تقوم بين مشروعين مستقلين فان أية أرباح كان يمكن أن يحققها أحد المشروعين ولكنه لم يحققها بسبب قيام هذه الشروط ، يجوز ضمها الى أرباح هذا المشروع واخضاعها للضريبة تبعا لذلك .
2 ــ اذا كانت أرباح مشروع أحدى الدولتين المتعاقدتين والخاضعة للضريبة في تلك الدولة تتضمن أرباحا داخلة ضمن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى وتخضع تبعا لذلك للضريبة فى تلك الدولة الأخرى وكانت الأرباح الداخلة ضمن أرباح ذلك المشروع تعتبر أرباحا تحققت للمشروع التابع للدولة المذكورة أولا اذا كانت الظروف القائمة بين هذين المشروعين تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين مشروعين مستقلين ، فى هذه الحالة فان الدولة المتعاقدة الأخرى تجرى التعديل المناسب للضريبة التي استحقت فيها على تلك الأرباح ، وعند اجراء هذا التعديل فانه يتعين أعمال الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية .
3 ــ لا يجوز لأى من الدولتين المتعافدتين تغيير الأرباح الخاصة بالمشروع في الأحوال المشار اليها في الفقرة (1) بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في قوانينها وبأي حال بعد خمس سنوات من نهاية السنة التي تحققت فيها أرباح المشروع التابع لتلك الدولة التي قد تخضع لهذا التغيير وذلك بالنسبة لمصر، ومدة خمسة عشر عاما بالنسبة لسورية .
4 ــ لا تطبق أحكام الفقرتين ( 2 ، 3) في حالة التهرب أو التقصير والأهمال العمدي .
( المادة العاشرة )
أرباح الأسهم
1 ــ أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة فى احدى الدولتين المتعاقدتين لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يحوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 ــ ومع ذلك فإن أرباح الأسهم هذه يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها الشركة الدافعة لهذه الأرباح وطبقا لقوانين تلك الدولة ، ولكن اذا كان المستلم هو المالك المستفيد من أرباح الأسهم فان الضريبة المفروضة لا يجوز أن تزيد عن 15% من المبلغ الاجمالي للتوزيعات ولن تؤثر أحكام هذه الفقرة على فرض الضريبة على الشركة بالنسبة للأرباح التي دفعت منها أرباح الاسهم .
3 ــ استثناء من أحكام الفقرة (2) فان أرباح الأسهم التي توزعها شركة مقيمة في مصر الى شخص مقيم في سورية يجوز أن تخضع في مصر الضريبة الدخل العام التي تفرض على صافى اجمالي الدخل ومع ذلك فان ضريبة الدخل العام التي تفرض في هذه الحالة لا يجوز أن تزيد على أية حال عن 15% من أرباح الأسهم الصافية التي حصل عليها مثل هذا الشخص .
4 ــ فى هذه المادة يقصد بعبارة أرباح الأسهم الدخل المستمد من الأسهم أو أسهم التمتع أو حقوق التمتع أو أسهم التعدين أو حصص التأسيس أو أية حقوق أخرى غير المطالبات بديون أو الاشتراك في الأرباح وكذلك الدخل الذي يخضع لنفس المعاملة الضريبية باعتباره دخلا مستمداً من الأسهم طبقا لقوانين الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح .
5 ــ لا تسرى أحكام الفقرتين (2 ، 3) اذا كان المالك المستفيد من الأرباح والمقيم فى احدى الدولتين المتعاقدتين يباشر نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة للأرباح من خلال منشأة دائمة موجودة فيها أو يؤدى في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها ، وأن تكون ملكية الأسهم المدفوعة بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا بمثل هذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت . وفى مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال .
) المادة الحادية عشر )
الفوائد
1 ــ الفوائد التي تنشأ في احدى الدولتين المتعاقدتين والتي تدفع الى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى .
2 ــ ومع ذلك فان هذه الفوائد تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة ، ولكن اذا كان المستلم هو المالك المستفيد للفوائد فان الضريبة التي تفرض يجب أن لا تزيد عن (15%) من اجمالي مبلغ الفوائد .
3 ــ يقصد بلفظ الفوائد في هذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية ايا كان نوعها سواء كانت أم لم تكن مضمونة برهن سواء كانت أو لم تكن تمنح حق المشاركة في الأرباح ، وخاصة الدخل المسند من السندات الحكومية أو الدخل الناتج من الأذونات أو السندات بما في ذلك المكافات والحوافز المتعلقة بمثل هذه الأذونات أو السندات .
4 ــ لا تطبيق أحكام الفقرتين (1 ،2 ) اذا كان المالك المستفيد للفوائد مقيما في احدى الدولتين ويباشر في الدولة الأخرى التي تنشأ بها الفوائد ، اما نشاط تجاريا أو صناعيا من خلال منشأة دائمة توجد بها أو يباشر في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها وأن يكون سند المديونية الذي ينشأ عنه الفوائد مرتبطا ارتباط فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.
وفى مثل هذه الحالة نطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال.
5 ــ تعتبر هذه الفوائد أنها نشأت فى احدى الدولتين اذا كان دافعها هو الدولة نفسها أو أحد اقسامها السياسية أو سلطة محلية أو شخص مقيم في هذه الدولة ومع ذلك اذا كان الشخص الذي يدفع الفوائد سواء كان مقيم أو غير مقيم في احدى الدولتين يمتلك في احدى الدولتين منشأة دائمة أو مركز ثابت يتعلق به المديونية التي تنشأ منها الفوائد المدفوعة وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل تلك الفوائد فان هذه الفوائد تعتبر انها قد نشأت في الدولة التي توجد بها هذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت .
6 ــ اذا كانت قيمة الفوائد بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وأى شخص آخر بالقياس الى سند المديونية التي تدفع عنها الفوائد تزيد عن القيمة التي كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فان أحكام هذه المادة لا تطبق الا على القيمة الأخيرة فقط . وفى مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقانون كل من الدولتين وللاحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية .
( المادة الثانية عشر (
الاتاوات
1 ــ الاتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع الى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى .
2 ــ ومع ذلك تخضع هذه الاتاوات للضريبة فى الدولة المتعاقدة التي نشأت بها وطبقا لقوانين تلك الدولة ولكن اذا كان المستلم هو المالك المستفيد للاتاوات فان الضريبة المفروضة يجب أن لا يزيد سعرها عن (20% ) من اجمالي مبلغ الاتاوات.
2 ــ يقصد بلفظ الاتاوات في هذه المادة المبالغ المدفوعة من أي نوع مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بالأعمال الفنية والادبية أو العملية بما في ذلك الأفلام السينمائية والأعمال المسجلة للاذاعة والتليفزيون أو أية براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة تركيب أو أساليب سرية أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية او مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية وتجارية أو علمية .
4 ــ لا تطبق أحكام الفقرتين (1،2) اذا كان المالك المستفيد لهذه الاتاوات مقيماً في أحدى الدولتين ويمارس في الدولة الأخرى التي تنشأ فيها الاتاوات . اما نشاطا صناعيا أو تجاريا من خلال منشأة دائمة توجد بها أو يؤدى في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها وان الحقوق أو الملكية الناشيء عنها هذه الاتاوات المدفوعة تكون مرتبطة ارتباطاً فعليا مع تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت وفى مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال .
5 ــ تعتبر الاتاوات أنها قد نشأت في دولة اذا كان الدفع للاتاوات هو تلك الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية أو مقيما في تلك الدولة ومع ذلك اذا كان الشخص الدافع للاتاوات سواء كان مقيما أو غير مقيم في الدولة يملك في الدولة منشأة دائمة أو مركز ثابت يوجد معها ارتباط فعلى بالحق أو الملكية التي ينشأ عنها الاتاوات وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت تتحمل الاتاوات فان هذه الاتاوات تعتبر أنها قد نشأت في الدولة التي توجد بها المنشأة الدائمة والمركز الثابت .
6 ــ اذا كانت قيمة الاتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منها وشخص آخر بالقياس الى الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع عنها الأتاوات تزيد عن القيمة التى كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فان أحكام هذه المادة تطبق على القيمة الأخيرة فقط وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل دولة والأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية .
( المادة الثالثة عشر )
الأرباح الراسمالية
1 ــ الأرباح التي يستمدها شخص مقيم في دولة من التصرف فى الأسوال العقارية المشار اليها في المادة السادسة وتوجد في الدولة الأخرى تخضع للضرائب في تلك الدولة الأخرى .
2 ــ الأرباح الناتجة من التصرف فى أموال منقولة التي تكون جزءا من الأموال المستخدمة في نشاط منشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى أو من التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت تحت تصرف شخص مقيم تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى بغرض القيام بخدمات مهنية بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في تلك المنشأة الدائمة ( وحدها أو مع المشروع كله ) أو من مثل هذا المركز الثابت يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى .
3 ــ الأرباح التي يحصل عليها شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف في سفن أو طائرات تعمل فى النقل الدولى ومن التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط .
4 ــ الأرباح الناتجة من التصرف في أسهم رأسمال الشركة التي تتكون أموالها بصفة أساسية مباشرة أو عن طريق غير مباشر من ممتلكات عقارية كائنة في احدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في الدولة التي توجد فيها تلك الممتلكات .
5 ــ الأرباح الناتجة من التصرف في أسهم أخرى بخلاف المذكورة في الفقرة الرابعة وهى تمثل خمسة من شركة مقيمة في احدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في الدولة التى توجد فيها الشركة .
6 ــ الأرباح الناتجة من التصرف في أية أموال غير تلك المشار اليها في الفقرة السابقة يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها الدخل.
( المادة الرابعة عشر )
الخدمات المهنية والشخصية المستقلة
1 ــ الدخل الذي يحققه شخص مقيم فى احدى الدولتين من خدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة التى يقيم بها الشخص ويجوز أن يخضع أيضا ذلك الدخل للضريبة فى الدولة الأخرى اذا :
(أ) كان الشخص له مكان ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة في تلك الدولة الأخرى لأغراض القيام بنشاطه ، ولكن فقط في حدود الدخل الذي حصل عليه من الأنشطة التي قام بها في تلك الدولة .
(ب) أو كان الشخص موجودا في تلك الدولة الأخرى لمدة أو لمدد تزيد فى مجموعها عن (183) يوما في السنة الضريبية الخاصة بها ، وفي حدود الخدمات التي قام بها في تلك الدولة فقط .
2 ــ تشمل عبارة «الخدمات المهنية » بوجه خاص النشاط المستقل العلمي أو الأدبي أو الفني أو التربوى أو التعليمى ، وكذلك النشاط المستقل الخاص بالأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين .
) المادة الخامسة عشر )
الخدمات الشخصية غير المستقلة
1 ــ مع عدم الإخلال بأحكام المواد ( 16،18،19 ) فان الرواتب والأجور وما في حكمها التي يستمدها شخص مقيم فى احدى الدولتين المتعاقدين من وظيفة تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ما لم يكن العمل يؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى فاذا كان العمل يؤدى على هذا النحو فان الرواتب الأجور وما في حكمها المستمدة منه تخضع الضريبة في تلك الدولة الأخرى .
2 ــ استثناء من أحكام الفقرة (1) فان الرواتب والأجور وما في حكمها التي يحصل عليها شخص مقيم فى احدى الدولتين المتعاقدتين من عمل يؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا فقط اذا :
(أ) وجد الشخص مستلم الايراد فى الدولة المتعاقدة الأخرى لمدد لا تزيد في مجموعها عن (183) يوما خلال السنة الميلادية المعنية .
(ب) كانت الرواتب والأجور وما في حكمها تدفع بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم فى الدولة الأخرى .
(ج) كانت لا تتحمل الرواتب والأجور وما في حكمها منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى .
3 ــ استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فان الرواتب والأجور وما في حكمها عن العمل الذى يؤدى على ظهر سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز الإدارة الفعال للمشروع .
( المادة السادسة عشر )
مكافات أعضاء مجلس الادارة ومكافآت الموظفين
من مستوى الادارة العليا
1 ــ مكافآت أعضاء مجلس الادارة وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم فى احدى الدولتين المتعاقدتين بصفته عضوا بمجلس ادارة أو بمجلس مشابه في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى .
2 ــ المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين بصفته موظف من مستوى الادارة العليا (الوظائف القيادية ) فى شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى .
( المادة السابعة عشر )
دخول الفنانين والرياضيين
1 ــ استثناء من أحكام المواد (14 ، 15) يخضع الدخل الذي يستمده شخص مقيم فى دولة متعاقدة من عمله كفنان مثل فنان المرح أو السينما أو الاذاعة أو التليفزيون أو الموسيقى أو الرياضى من أنشطته الشخصية التي تزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فى تلك الدولة الأخرى .
2 ــ اذا كان الدخل الخاص الذى يحققه الفنان أو الرياضي من مزاولة أنشطته الشخصية لا يعود على الفنان أو الرياضي نفسه ولكن يعود على شخص آخر فان هذا الدخل يجوز اخضاعه استثناء من أحكام المواد (7، 14، 15) للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي أنشطته .
( المادة الثامنة عشر )
المعاشات والمرتبات مدى الحياة
1 ــ المعاشات والمبالغ المترتبة لمدى الحياة التي تنشأ في احدى الدولتين المتعاقدتين والتى تدفع لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة تخضع للضريبة في الدولة الدافعة بصرف النظر عن محل اقامة المستفيد .
2 ــ يقصد بلفظ " المبالغ المترتبة مدى الحياة " مبلغ معين يدفع بصفة دورية في مواعيد محددة أو خلال مدة معينة أو محددة طبقا لالتزام بدفع ما يقابل جميع هذه الأقساط دفعة واحدة في شكل نقدي أو قابل للتقييم بالنقود .
) المادة التاسعة عشر )
الوظائف الحكومية
1 ــ (أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) التالية ، تخضع الرواتب والأجور وما في حكمها التي تدفعها أحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية تابعة لها إلى أي فرد في مقابل خدمات مؤداه لتلك الدولة أو لأحد أقسامها السياسية أو لاحدى سلطاتها المحلية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط .
(ب) وتخضع مثل هذه المكافآت للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فقط اذا كانت الخدمات قد أديت في تلك الدولة وكان الشخص مقيما في تلك الدولة ويكون من بين مواطنيها ولم يصبح مقيما فيها لمجرد تقديم الخدمات .
2 ــ تطبق أحكام المواد (15 ، 16 ،18 ) على المكافات والمعاشات في مقابل خدمات مؤداه ومتعلقة بأنشطة تجارية أو صناعية تزاولها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو إحدى سلطاتها المحلية في نفس الدولة .
( المادة العشرون )
المبالغ التى يتحصل عليها الطلبة والمدربون
1 ــ ان الشخص المقيم بدولة متعاقدة ويتواجد بصفة مؤقتة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لمجرد :
(أ) كونه طالبا بجامعة أو كلية أو مدرسة في الدولة المتعاقدة الأخيرة أو.
(ب) كونه متدربا على الأعمال التجارية والصناعية أو متدربا تقنيا أو .
(ج) كونه متلقيا لمنحة او اجازة أو جائزة بغرض الدراسة أو البحث من هيئة دينية أو خيرية أو علمية أو تعليمية .
لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بمنحته الدراسية .
2 ــ تطبيق نفس القاعدة على أى مبلغ يتمثل فى مكافأة يتحصل عليها الشخص مقابل خدمات مؤداه في الدولة المتعاقدة الأخرى شريطة أن تكون هذه الخدمات مرتبطة بدراسته أو تدريبه أو أن تكون ضرورية لتغطية نفقات معيشته .
( المادة الحادية والعشرون )
الأساتذة والمدرسون والباحثون
1 ــ اذا دعى شخص مقيم باحدى الدولتين المتعاقدين بواسطة جامعة أو كلية أو مؤسسة من مؤسسات التعليم العالى أو البحث العلمي في الدولة المتعاقدة الأخرى لزيارتها فقط بقصد التعليم أو البحث العلمي في مثل هذه المعاهد الفترة لا تزيد عن سنة ، فانه لا يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى بالنسبة لمكافآته عن مثل هذا التعليم أو البحث .
2 ــ لا تطبق أحكام الفقرة (1) على المكافآت التي يتحصل عليها مقابل البحوث التى تجرى ليس للمصلحة العامة بل أساسا للفائدة الخاصة لشخص أو أشخاص معينين .
( المادة الثانية والعشرون )
الدخول الأخرى
1 ــ مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة 2 فان عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة التي لم تعالجها المواد السابقة لهذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط أيا كان مكان تحقق هذه العناصر .
2 ــ ومع ذلك إذا كان هذا الدخل قد حصل عليه شخص مقيم في دولة متعاقدة من مصادر موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى فان هذا الدخل يجوز أن يخضع للضريبة فى الدولة التى نشأ فيها وطبقا لقانون تلك الدولة .
( المادة الثالثة والعشرون )
طرق تجنب الازدواج الضريبي
1 ــ اذا كان شخص مقيم في دولة متعاقدة يحصل على دخل خاضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا لأحكام هذه الاتفاقية تقوم الدولة الأولى بخصم مبلغ من ضريبة الدخل الخاضع لها هذا المقيم مساو للضريبة على الدخل والمدفوعة في الدولة الأخرى. على ان هذا الخصم لا يزيد عن مقدار ضريبة الدخل - قبل منح الخصم - المنسوب الى الدخل الذى يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى حسب الأحوال .
2 ــ اذا كان الدخل الذي يتحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة معفى من الضريبة في هذه الدولة طبقا لأى من أحكام هذه الاتفاقية فان تلك الدولة مع ذلك تأخذ في حسابها مبلغ الدخل المعفى عند حساب الضريبة على باقى دخول هذا المقيم .
3 ــ لأغراض الخصم من ضريبة الدخل فى الدولة المتعاقدة فان الضريبة المدفوعة فى الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تشمل الضريبة المستحقة الدفع في تلك الدولة الأخرى ولكنها أعفيت أو خففت بواسطة تلك الدولة المتعاقدة طبقا لنصوصها القانونية الخاصة بالحوافز الضريبية .
الفصل الخامس
أحكام خاصة
( المادة الرابعة والعشرون )
عدم التمييز
1 ــ لا يجوز اخضاع مواطنى احدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو لأى التزام يتعلق بهذه الضرائب يكون بخلاف أو أكثر عبئا من الضرائب والالتزامات الضريبية التي يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها في نفس الظروف مواطنو هذه الدولة الأخرى .
يقصد بلفظ (مواطن ) :
(أ) جميع الأفراد المتمتعين بجنسية احدى الدولتين المتعاقدتين .
(ب) جميع الأشخاص القانونيين فى احدى الدولتين المتعاقدتين .
2 ــ لا تخضع المنشأة الدائمة التي يملكها مشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تعرض عليها في تلك الدولة الأخرى أكثر عبئا من الضرائب التي تفرض على المشروعات التابعة لتلك الدولة الأخرى التي تزاول نفس الأنشطة .
3 ــ لا يجوز تفسير هذه المادة بأنها :
(أ) تلزم احدى الدولتين المتعاقدتين على أن تمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أية خصومات أو اعفاءات أو تخفيضات شخصية فيما يتعلق بالضرائب تزيد أو تقل عما تمنحه لمواطنيها بسبب الحالة المدنية أو المستويات العائلية .
(ب) تخل فى مصر بتطبيق المادة (4) فقرة (9) والمادة (120) فقرة (4) من القانون رقم 157 لسنة 1981 ( والتعديلات الطفيفة التي قد تدخل عليها من حين لآخر دون الإخلال بالمبدأ العام لها ) بشرط أنه اذا منحت لها من المادتين اعفاء لمواطن أى دولة أو اقليم بخلاف أحدى الدولتين المتعاقدتين فان هذا الاعفاء يمنح بالمثل للمواطن السوري .
4 ــ لا يجوز اخضاع المشروعات التابعة لاحدى الدولتين المتعاقدتين والتي يمتلك رأسمالها أو بعضه أو يراقبه بطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو أشخاص مقيمون في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو لأية التزامات غير الضرائب أو الالتزامات التي تخضع لها أو يجوز أن تخضع لها المشروعات المماثلة الأخرى في الدولة المذكورة أولا والتى يمتلك رأسمالها كله أو بعضه أو يراقبه بطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو أكثر مقيمون في دولة ثالثة .
5 ــ يقصد بلفظ " ضرائب " فى هذه المادة الضرائب موضوع الاتفاقية.
( المادة الخامسة والعشرون )
اجراءات الاتفاق المتبادل
1 ــ اذا رأى شخص ان الاجراءات فى احدى الدولتين أو كلتاهما تؤدى أو سوف تؤدى الى خضوعه للضرائب مما يخالف أحكام هذه الاتفاقية جاز له يصرف النظر عن وسائل التسوية التي نصت عليها القوانين الداخلية بالدولتين أن يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة التي يقيم بها . أما اذا كانت حالة تنطبق عليها الفقرة الأولى من المادة 24 فانه يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة التي يعتبر مواطنا تابعاً لها ويتعين أن تعرض الحالة خلال ثلاث سنوات من تاريخ أول تبليغ عن الواقعة الضريبية مما يخالف أحكام هذه الاتفاقية .
2 ــ اذا تبين للسلطات المختصة ان الاعتراض له ما يبرره ولم تستطع بنفسها أن تصل إلى حل مناسب فانها تحاول أن تسوى الموضوع بالاتفاق المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى يقصد تجنب الضرائب التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية .
3 ــ تحاول السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين أن تسوى بالاتفاق المتبادل أية مشكلات أو خلافات ناشئة عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ويجوز أيضا أن تتشاور فيما بينها بقصد تجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ينص عليها في هذه الاتفاقية .
4 ــ لا يجوز لاحدى الدولتين المتعاقدتين بعد انقضاء المدد المحدودة المنصوص عليها فى قوانينها الوطنية وفى أى حالة بعد انقضاء فترة خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية التي تحقق فيها الدخل أن تزيد وعاء الضريبة لمقيم في أي من الدولتين المتعاقدتين عن طريق اضافة عناصر الدخل اليه والتي خضعت أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ولا تسرى هذه الفقرة في حالة التهرب أو التقصير أو الاهمال العمدى.
( المادة السادسة والعشرون )
تبادل المعلومات
1 ــ تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي تلزم لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية والقوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين بشأن الضرائب المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وحيث يكون فرض الضرائب بمقتضاها يتفق مع هذه الاتفاقية ولمنع التهرب الضريبي خاصة . ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادة (1) وتعامل أية معلومات تحصل عليها الدولة المتعاقدة على أنها سرية وبنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي تم الحصول عليها وفقا للقوانين الداخلية لتلك الدولة ولا يجوز انشاؤها الا للأشخاص أو السلطات ( بما في ذلك المحاكم والأجهزة الادارية ) التي تعمل في ربط أو تحصيل أو تنفيذ أو رفع الطعن فيما يتعلق بالضرائب التي تشملها الاتفاقية ولهؤلاء الأشخاص أو السلطات استخدام المعلومات لهذه الأغراض فقط . ويمكنهم افشاء هذه المعلومات أمام المحاكم أو فيما يتعلق بالأحكام القضائية.
2 ــ لا يجوز بأى حال تفسير أحكام الفقرة (1) بما يؤدى الى الزام احدى الدولتين المتعاقدتين :
(أ) بتنفيذ أجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظام الادارى الخاص بها أو بالدولة المتعاقدة الأخرى.
(ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أو النظم الادارية المعتادة فيها أو فى الدولة المتعاقدة الأخرى .
(ج) بتقديم معلومات من شأنها افشاء أسرار أى تجارة أو نشاط أو صناعة أو سر تجاري أو مهنى أو الأساليب التجارية أو معلومات يعتبر افشاؤها مخالفا للنظام العام .
( المادة السابعة والعشرون )
الدبلوماسيون وموظفو القنصلية
1 ــ ليس في هذه الاتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين أو القنصليين وفقا للأحكام العامة للقانون الدولى أو لأحكام الاتفاقات الخاصة .
2 ــ استثناء من أحكام المادة 4 فان عضو البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو البعثة الدائمة لاحدى الدولتين المتعاقدتين والموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو فى دولة ثالثة يعتبر لأجل أغراض الاتفاقية مقيما في الدولة التى أرسلته اذا كان يخضع فيها لنفس الالتزامات الضريبية على مجموع دخله مثلما يخضع المدينون في ذلك الدولة .
3 ــ لا تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الهيئات الدولية أو أعضائها أو موظفيها أو على أعضاء البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو بعثة دائمة لدولة ثالثة والموجودين فى احدى الدولتين المتعاقدتين ولا يخضعون فى أى من الدولتين المتعاقدتين لنفس الالتزامات الضريبية على مجموع الدخل مثل المقيمين بها .
) المادة الثامنة و العشرون )
قواعد مختلفة
1 ــ لا يجوز تفسير أحكام هذه الاتفاقية بأنها تقيد بأى شكل من الأشكال أو استثناء أو اعفاء أو تخفيض أو خصم أو أى سماح آخر تمنحه الآن أو فيما بعد :
(أ) قوانين احدى الدولتين المتعاقدتين عند تحديد الضرائب المفروضة بمعرفة هذه الدولة أو .
(ب) أى اتفاقية أخرى تعقدها احدى الدولتين المتعاقدتين .
2 ــ ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع من تطبيق أحكام القانون الداخلى فى كل من الدولتين فيما يتعلق بالضرائب على دخول الأشخاص الناتجة عن مشاركتهم فى الشركات غير المقيمة أو فيما يتعلق بالتهرب الضريبي .
3 ــ يجوز أن تتصل السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما بطريقة مباشرة من أجل تطبيق الاتفاقية .
4 ــ فى حال ما اذا كانت النصوص الواردة في هذه الاتفاقية تتعارض مع ما يقابلها في الاتفاقية المماثلة المعقودة بين حكومات الدول الأعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فان الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية هي التي تكون نافذة بين الدولتين المتعاقدتين .
الفصل السادس
احكام ختامية
( المادة التاسعة والعشرون )
1 ــ يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفق الأصول الدستورية النفاذة المفعول فى كل من البلدين كما يتم تبادل وثائق التصديق بالطرق الدبلوماسية .
2 ــ تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق ویبدأ سریان أحكامها لأول مرة :
(أ) على المبالغ التي تدفع فى أو بعد أول يناير (كانون الثاني ) من السنة التقويمية التالية للسنة التي تم فيها تبادل وثائق التصديق ، وذلك بالنسبة للضرائب المحجوزة عند المنبع .
(ب) على السنوات الضريبية التى تبدأ فى أو بعد أول يناير (كانون الثاني) من السنة التقويمية التالية لتلك التى تم فيها تبادل وثائق التصديق وذلك بالنسبة للضرائب الأخرى .
( المادة الثلاثون )
انهاء الاتفاقية
يستمر العمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محدودة ولكن يجوز لأى من الدولتين المتعاقدتين فى أو قبل 30 يونيو (حزيران) من أى سنة تقويمية بعد السنة التى تم فيها تبادل وثائق التصديق أن تقدم اخطارا كتابيا بالانهاء الى الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك بالطرق الدبلوماسية . وفى مثل هذه الحالة يتوقف سريان الاتفاقية على النحو التالي .
(أ) فى أو بعد أول يناير (كانون ثانى ) من السنة التقويمية التالية لتلك التي قدم فيها اخطار الانهاء وذلك بالنسبة للمبالغ التي تدفع لحساب الضرائب المحجوزة عند المنبع .
(ب) في أو بعد أول يناير (كانون ثاني ) من السنة التقريبية التالية لتلك التي قدم فيها اخطار الانهاء وذلك بالنسبة للسنوات الضريبية لباقي أنواع الضرائب .
اثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية بموجب السلطة المخولة لهما لهذا الغرض .
حررت من نسختين في دمشق بتاريخ 19 / يوليو (تموز ) باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية .
دمشق في 8 محرم 1412 هجرية الموافق 19 تموز / يوليو 1991 میلادی .
عن عن
حكومة جمهورية مصر العربية حكومة الجمهورية العربية السورية
الدكتور / محمد احمد الرزاز الأستاذ / محمد خالد المهايني