قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٢٥٦ لسنة ٢٠١٩
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته ولائحته التنفيذية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۸۲ لسنة ۱۹۹٤ بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار :
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٢٨٣ لسنة ٢٠١٢ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الوزارة :
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة في ٢٠١٨/١٢/٢٥ :
وعلى ما عرضه وزير الآثار :
قرر :
( المادة الأولى )
تعتبر أرضًا أثرية الأراضي المملوكة للدولة ( موقع آثار تل أبو الدرج) والكائنة بالكيلو (۷۳) طريق السويس المؤدى إلى الزعفرانة بمحافظة السويس . والبالغ مساحتها 3 أفدنة : ر ۲۱ تيراطا و ۱۲ سهما ، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
( المادة الثانية )
بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٣٠ جمادى الأولى سنة ١٤٤٠ هـ
الموافق 5 فبراير سنة ٢٠١٩ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى
وزارة الآثار
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشان اعتبار مسطح 3 أفدنة و ۲۱ قيراطا و ١٢ سنهما من أصل 4 أفدنة بعل آثار أبو الدرج بالكيلو (۷۳) طريق السويس المؤدى إلى الزعفرانة
في عداد الأراضي الأثرية
تنص المادة (۳) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته، على أنه : تعتبر أرضًا أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الآثار ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناء على عرض الوزير المختص بشئون الآثار -إخراج أية أرض من عداد الأراضي الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضي خط التجميل المعتمد للأثر» .
كما تنص المادة (٦٧) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧١٢ لسنة ۲۰۱۰ والمستبدلة بقرار وزير الآثار رقم ٣٦٥ لسنة ٢٠١٨ ، على أنه : وفقا لأحكام القانون تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية . كما تنص المادة (۷۰) من اللائحة التنفيذية لذات القانون، على أن : «تختص اللجنتان .
كل فيما يخصه ، بالنظر في كل ما يتعلق بشئون الآثار، وعلى الأخص الموضوعات الآتية : ۹۰ - الموافقة على تحديد حرم الأثر، وخطوط التجميل ، والمناطق المتاخمة . ومحيط بيئة الأثر ، والأراضي المعتبرة منافع عامة «آثار» والمطلوب إخضاعها
يقع المسطح البالغ مساحته ٣ أفدنة و ۲۱ قيراطاً و ۱۲ سهما والمراد اعتباره أرضا أثرية ضمن تل آثار أبو الدرج البالغ مساحته ۲۷۹ فدانا و ٦ قراريط و ١٦ سهما الكائن بالكيلو (۷۳) بطريق السويس المؤدى إلى الزعفرانة والصادر بشأنه القرار الوزاري رقم ۸۱۷ لسنة ٢٠٠٥ بإخضاع أراضيه الأحكام المادة ٢٠ من قانون حماية الآثار رقم (۱۱۷) لسنة ۱۹۸۳ . وهذا الموقع كان يمثل محطة إمداد وتمويل للقوافل التجارية العابرة من مصر إلى بلاد الشام والعكس .
وقد جاء بمحضر المعاينة المحرر في ۲۰۱۸/١٢/١٧ وكذا المذكرة العلمية المعدة بمعرفة منطقة آثار السويس أن المسطح المراد ضمه عبارة عن أرض رملية شبه مستوية في أجزاء كبيرة منه وبها بعض الارتفاعات وتم رصد الآتي :
بئر مينى من الحجر الرملي قطر نوهته حوالی ۱ م بداخله نتوءات حجرية تشبه درج أو سلم داخلى يرجع تاريخه إلى العصور اليونانية والرومانية .
بقايا أساسات الجدران تمثل حجرات مختلفة المقاسات مبنية من الحجر الرملي ومنها صخور رسوبية .
بقايا جدران بها ثلاث فتحات أربما تمثل نوافذ مينية على ربوة صخرية كبيرة يرجح أنها تمثل برجاً للمراقبة بالجهة الجنوبية من الموقع وتتصل بها بقايا أساسات الجدران تمتد ناحية الشمال منه .
تتناثر بقايا كسر فخارية تغطى أجزاء من المسطح يؤرخ منها بالفترة المتأخرة من العصر اليوناني والروماني ومنها فخار بيزنطي ومنها فخار فلسطيني
كما ورد بمذكرة السيد مدير عام منطقة آثار السويس والمؤشر عليها من السيد الدكتور رئيس قطاع الآثار المصرية بتعديل قرار اللجنة الدائمة بجلستها في ٢٠١٧/٩/١٣ الخاص بضم ٤ أندية مرتع آثار أبو الدرج لتصبح 3 أفدنة و ٢١ تيراطا و ١٢ سهما وذلك بعد انتهاء إدارة المساحة العامة والحساب (الجيوديسيا ) وكذلك المساحة العامة بالسريس من الأعمال المساحية الخاصة بموقع أبو الدرج .
وإن وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بتاريخ ۲۰۱۸/۱۲/۲۵ على ضم مسطحأفدنة و ۲۱ قيراطاً و ۱۲ سهما يناحية تل آثار أبو الدرج بالكيلو ٧٣ طريق السويس إلى الزعفرانة .
لذلك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد أ. د. وزير الآثار للتفضل برفعه وعند الموافقة بإصداره .
وزير الآثار
ا. د/ خالد العناني




