الطعن رقم 67158 لسنة 64 بتاريخ 17-12-2022
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل فهيم محمد عزب رئـــــيس مجـــــلس الدولــــــــة
ورئــــيــس المحـــكـــمــــــــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم فتحى عبد المنعم أحمد نائـب رئـيس مجلـس الدولــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد حامد شربينى قلامى نائـب رئـيس مجلـس الدولـــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / وائل مصطفى محمد حسن الشامى نائـب رئـيس مجلـس الدولــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مراد فكرى هابيل قرياقص نائـب رئـيس مجلـس الدولــــــة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / أشرف سيد إبراهيم نائـب رئـيس مجلـس الدولــــــة
مــــفــــوض الــــدولــــــــــــة
وسكرتارية الســـــــــــــــــــيد / أسعد سيد عمر ســـكـــرتــيــــر المــحـكمــــــة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 67158 لسنة 64 ق.عليا
المقام من /
………………………….
ضــــــــــــد /
1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
3- وزير الثقافة
4- محافظ الإسكندرية
5- مدير إدارة التخطيط العمرانى بمحافظة الإسكندرية
6- مدير الجهاز القومى للتنسيق الحضارى "بصفاتهم"
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية
بجلسة 28/4/2018 فى الدعـوى رقم 16223 لسنة 70 ق
الإجــــــراءات
في يوم الخميس الموافق 7/6/2018 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 16223 لسنة 70 ق بجلسة 28/4/2018، والذي قضى:" بقبول الدعوى شكلًا، ورفضها موضوعًا، وألزمت المدعين المصروفات ".
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 278 لسنة 2008 فيما تضمنه من إدراج العقار الكائن رقم ٨ شارع السلوم قسم الرمل بسجلات التراث المعمارى لمحافظة الإسكندرية، وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الطعن، ونظرته دائرة فحص الطعون، وتدوول أمامها على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 21/12/2020 قررت إحالته إلى هذه المحكمة (الدائرة الأولى عليا موضوع) لنظره بجلسة تحددها، وتدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 22/5/2021 صدر حكم تمهيدى بندب لجنة خماسية من الأساتذة المتخصصين بالجامعات المصرية يحددهم وزير التعليم العالى، للقيام بالمأمورية المبينة بهذا الحكم، ونفاذًا لذلك باشرت اللجنة مهمتها وأودعت تقريرها، وبجلسة 15/10/2022 قررت إصدار الحكم بجلسة 19/11/2022، وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمـــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا.
ومن حيث إن عناصر في الطعن الماثل تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 16223 لسنة 70 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 31/3/2016، وطلبوا في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008 فيما تضمنه من إدراج العقار الكائن 8 شارع السلوم قسم الرمل – الإسكندرية بسجلات التراث المعمارى لمحافظة الإسكندرية، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكروا شرحًا لدعواهم، أنهم يمتلكون العقار محل التداعى، وتم إدراجه ضمن سجلات التراث المعمارى بمحافظة القاهرة، ونعى الطاعنون على القرار المطعون فيه صدوره بالمخالفة للقانون، مما حداهم على إقامة دعواهم الماثلة، واختتموا صحيفة دعواهم بطلباتهم سالفة البيان.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 28/4/2018 أصدرت حكمها المطعون فيه سالف الذكر، وشيدت قضاءها على أساس أن العقار محل التداعي ذو طابع معمارى متميز، وأنه يمثل حقبة تاريخية ويتبع نموذجًا لعمارة البحر المتوسط، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقًا، وصحيح حكم القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه، وتأويله وذلك على النحو الوارد تفصيلًا بصحيفة الطعن، واختتم الطاعنون تقرير طعنهم بطلباتهم سالفة الذكر.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن، فإن المادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى تنص على أن:" يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المرتبطة بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو التى تمثل حقبة تاريخية أو التى تعتبر مزارًا سياحيًا، وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق قانونًا من تعويض.
ولا يجوز هدم ما عدا ذلك أو الشروع فى هدمه إلا بترخيص يصدر وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت المشار إليها فى الفقرة الأولى، وذلك بناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون الثقافة، بالاتفاق مع الوزراء المختصين وبعد موافقة مجلس الوزراء، ويصدر بتحديد هذه المبانى والمنشآت قرار من رئيس مجلس الوزراء ..." .
وتنص المادة الرابعة من القانون ذاته على أن: " تشكل فى كل محافظة بقرار من المحافظ لجنة دائمة – أو أكثر – مكونة من: ... وتختص اللجنة بحصر المبانى والمنشآت المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون، ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية.
ويرفع المحافظ المختص قرارات اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية أداء اللجنة لأعمالها والأسس التى تسير عليها والسجلات الخاصة بها والبيانات التى تدون فيها " .
وتنص المادة (1) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006 الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 266 لسنة 2006 على أن:" تتولى لجنة حصر المبانى والمنشآت الصادر بها قرار من المحافظ المختص حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المرتبطة بالتاريخ القومى أو شخصية تاريخية أو التى تمثل حقبة تاريخية أو التى تعتبر مزارًا سياحيًا، وذلك لبيان مدى مطابقتها للمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء ..." .
وتنص المادة (۲) من اللائحة ذاتها على أن: " تقوم لجنة حصر المبانى والمنشآت بقيد العقارات المحظور هدمها فى سجلات يوضح بها أسباب القيد للمبانى والمنشآت، وذلك على النحو التالى:
1- المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز .
2- المبانى والمنشآت المرتبطة بالتاريخ القومى .
3- المبانى والمنشآت المرتبطة بشخصية تاريخية .
4- المبانى والمنشآت التى تمثل حقبة تاريخية .
5- المبانى والمنشآت التى تعتبر مزارًا سياحيًا .
ويدون فى السجلات البيانات الخاصة بالمبانى والمنشآت، وعلى الأخص...".
وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 على أن:"يعمل بالمعايير والمواصفات للمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المرتبطة بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو التى تمثل حقبة تاريخية أو التى تعتبر مزارًا سياحيًا (المرافقة) المنصوص عليها بالقانون رقم 144 لسنة 2006 المشار إليه".
وقد تضمنت معايير ومواصفات المبانى والمنشآت المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 ما یلی:
1- المبانى والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز:
تشمل المبانى أو المنشآت المجمعة أو المنفردة أو الحدائق التي تتميز بقيمتها الفنية أو مواد بنائها أو الأساليب الإنشائية المستخدمة وتنطبق عليها أحد المعايير والمواصفات الآتية:
(أ) تم إنشاؤها وفق مفاهيم أو مدرسة معمارية .
(ب) تعكس سمات حقبة تاريخية معينة.
(ج) تتسم بالندرة والتفرد بما تحمله من زخارف ومقرفصات لها قيمتها .
(د) عمارة تلقائية تعبر عن بيئة محلية .
2- المبانى والمنشآت المرتبطة بالتاريخ القومى:
تشمل المبانى التى ارتبطت بأحداث قومية مؤثرة وفاصلة فى تاريخ مصر .
3- المبانى والمنشآت المرتبطة بشخصية تاريخية:
تشمل المبانى التى ارتبطت بشخصية مصرية أو غير مصرية كان لها تأثيرها الواضح أيًا كان مجاله فى مسيرة المجتمع، ويكون ارتباط الشخصية بالمبنى أو المنشأ نتيجة المولد أو النشأة أو الإقامة أو العمل أو التصميم المعمارى للمبنى أو المنشأة .
4- المبانى والمنشآت التى تعتبر مزارًا سياحيًا:
تشمل المبانى والمنشآت التى اعتاد الجمهور العام على زيارتها بغرض السياحة .
ومن حيث إن مفاد ما سبق – حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع حظر الترخيص فى الهدم أو الإضافة للمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المرتبطة بالتاريخ القومى، أو بشخصية تاريخية، أو بكونها تمثل حقبة تاريخية، أو تعد مزارًا سياحيًا، وناط برئيس مجلس الوزراء وضع معايير ومواصفات المبانى والمنشآت المشار إليها، وأوجب تشكيل لجنة أو أكثر بكل محافظة على نحو ما تضمنته المادة الرابعة من القانون رقم 144 لسنة 2006 المشار إليه، تكون مهمتها حصر تلك المبانى والمنشآت، ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية، على أن ترفع قراراتها فى هذا الشأن إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها، وعلى أن يخطر ذوو الشأن بما تم اعتماده منها، مع وجوب تسجيل البيانات الخاصة بهذه المبانى والمنشآت فى السجلات التى تعد لذلك، وفحوى ذلك أن المبانى والمنشآت التى تخضع للحظر المنصوص عليه فى المادة الثانية من القانون المذكور يتعين أن يكون قد تحقق بشأنها وضع من تلك الأوضاع الأربعة التى تضمنتها هذه المادة، بحسبان أن تحقق أى منها يمثل علة التميز الذى لأجله فرض ذلك الحظر، ومن ثم تنأى عن نطاق هذا الحظر تلك المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لعلة أخرى غير تلك الأوضاع التى حددها المشرع، ومن ثم فإذا كان التميز لسمات معمارية مجردة عن تحقق واحد منها، كان مناط الخضوع لذلك الحظر منتفيًا.
( حكمها الصادر فى الطعن رقم 12598 لسنة 59 ق.عليا – جلسة 11/6/2016 )
ومن حيث إنه تأسيسًا على ما تقدم، ووفقًا للثابت فى الأوراق أنه بتاريخ 30/1/2008 صدر قرار مجلس الوزراء المطعون فيه رقم 278 لسنة 2008 بقيد العقارات الموضح بياناتها وموقعها بالكشوف المرافقة، وعددها (1135) عقارًا بسجلات التراث المعمارى بمحافظة الإسكندرية، ومن بينها العقار محل التداعى والكائن برقم 8 شارع السلوم قسم الرمل – بحى شرق محافظة الإسكندرية، على أساس أنه ذو طراز معماری ممیز.
ولما كان المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن ما يقوم به الخبير من مهام وما يسطره فى تقريره وما يخلص إليه من نتيجة يخضع جميعه لتقدير المحكمة التى تزنه بمیزان الحق والعدل، فلها أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير، ولها أن تطرح ما انتهى إليه كله أو بعضه، والمحكمة هي صاحبة الولاية بالفصل في النزاع المعروض عليها، وهى الخبير الأعلى، فلها أن تزن الرأي الفني لهذا الخبير، فتأخذ بما تشاء من تقريره إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وتطرح ما تشاء، باعتبار أن رأى الخبير غير مقيد للمحكمة، إذ أنها لا تقضى في الدعوى إلا على أساس ما تطمئن إليه وبحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات، وفى موازنة بعضها بالبعض الآخر، وترجيح ما تطمئن إليه منها، وفى استخلاص ما تراه متفقًا مع واقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغًا ومستمدًا من الأوراق.
ومن حيث إن الثابت من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة لمباشرة مأموريتها المبينة تفصيلًا بالحكم التمهيدي السابق صدوره عن هذه المحكمة بجلسة 22/5/2021، أن اللجنة باشرت مأموريتها وخلصت دراستها الفنية المتخصصة في شأن المبنى محل التداعى إلى أنه يمثل طراز التيودور الإنجليزى، ويتميز هذا الطراز بالأسقف الجملونية المنحدرة والمداخن إلى جانب الواجهات ذات العوارض الخشبية الظاهرة والتي يتخللها المبانى المكسية بالجص، وتزامن طراز التيودور مع اعتلاء هنرى السابع العرش عام 1485 وكان مصدر إلهام واضح للعديد من المنازل الريفية الكبرى فى القرنين التاسع عشر والعشرين في الولايات المتحدة ودول الكومنولث البريطانية، وأضافت اللجنة أنه بالنسبة إلى تقييم العقار من الناحية التاريخية فقد كان يمتلكه جبريال هانو عام ۱۹۳۳ و هو فرنسى الجنسية، ويعد من الشخصيات البارزة في المجتمع السكندرى حيث إنه المدير الإدارى لسلسلة محلات هانو الشهيرة – وبصرف النظر عما إذا كان يسكنه أم لا – كما أن العقار من الناحية الإنشائية أمن وأى عيوب ظاهرية لا تؤثر على سلامة العقار الإنشائية، وانتهت اللجنة إلى أن العقار يحمل بعض المفردات المقلدة من الطراز (طراز التيودور الإنجليزى).
ولما كان الثابت أن اللجنة التى انتُدبت للقيام بتلك المهمة قد عاينت العقار موضوع الطعن، وتناولت وصفه من النواحى المعمارية وما يتعلق بها وغيرها مما يدخل في تخصصات أعضائها التي تماثل تخصصات الفنيين بلجنة الحصر المشكلة وفقًا للمادة الرابعة من القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ المشار إليه، وقد تضمن تقريرها أن العقار يحمل بعض المفردات المقلدة من الطراز (طراز التيودور الإنجليزي)، وأنه كان يمتلكه جبريال هانو عام ۱۹۳۳ والذى يعد من الشخصيات البارزة في المجتمع السكندرى، حيث إنه المدير الإدارى لسلسلة محلات هانو الشهيرة، وإذ ثبت مما تقدم أن العقار ينطبق عليه وصف الطراز المعمارى المتميز، وهو ما يكفي لقيد المبنى بسجلات التراث المعماري للعقارات المحظور هدمها، فمن ثم يغدو القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إدراج المبنى المذكور بسجلات التراث المعمارى لمحافظة الإسكندرية متفقًا وصحيح حكم القانون غير جدير بالإلغاء، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذه الوجهة من النظر فى قضائه، فإنه يكون متفقًا وحكم القانون، جديرًا بالتأييد، مما يتعين معه القضاء برفض الطعن الماثل.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته، عملًا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهــــــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلًا، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعنين المصروفات.