الدعوى 28 لسنة 16 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 28 لسنة 16 بتاريخ 02/12/1995
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 2 ديسمبر سنة 1995 م الموافق 9 رجب سنة 1416هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : عبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ أحمد عطيه أحمد منسى أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 28 لسنة 16 قضائية دستورية .
المقامة من
الدكتور / ............
ضد
1- السيد / رئيس الجمهورية
2- السيد / رئيس مجلس الوزراء
3- السيد / وزير العدل
4- السيد / وزير الإسكان والتعمير
5- السيد / وزير الصحة
الإجراءات
بتاريخ 7 أغسطس سنة 1994 أقام المدعى هذه الدعوى بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم سريان نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على حالات التنازل عن المنشئات الطبية لزملاء المهنة الواحدة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشئات الطبية
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً أصلياً وآخر تكميلياً برأيها
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الحاضر عن المدعى قد قرر بتركه الخصومة فى الدعوى الماثلة بمقتضى توكيل يخوله ذلك صراحة ، وقبل الحاضر عن المدعى عليهم ذلك، وكان ترك الخصومة فى الدعوى قد نظمه قانون المرافعات فى المواد 141 وما بعدها، والتى تسرى فى شأن الدعاوى الدستورية وفقاً للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وعلى ماجرى به قضاؤها، وذلك على تقدير أن ترك الخصومة هو نزول من المدعى عنها وتخل عن كافة إجراءاتها، ويترتب عليه- متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه -إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها، بما مؤداه وجوب اجابة المدعى إلى طلبه وإثبات تركه للخصومة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باثبات ترك المدعى للخصومة