الدعوى 6 لسنة 18 - تنازع - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 6 لسنة 18 بتاريخ 14/12/1996
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 14 ديسمبر سنة 1996 الموافق 3 شعبان سنة 1417ه·
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد إبراهيم أبوالعينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير ومحمد عبد القادر عبد الله.
وحضور السيد المستشار الدكتور/حنفي على جبالي رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 18 قضائية تنازع
المقامة من
1. السيدة / ............
2. السيدة / ............
ضد
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتأمين بصفته
الإجراءات
بتاريخ 16 مايو سنة 1996 أقامت المدعيتان هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبتا فى ختامها الحكم: أولا: بإصدار الأمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 89 لسنة 1996 مستعجل الجيزة حتى الفصل فى النزاع. ثانيا: الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ الأحكام المبينة بالصحيفة .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن وكيل المدعيتين قرر بمحضر جلسة 7/12/1996 ترك الخصومة فى الدعوى ، وكانت المحكمة لا ترى مانعا من إجابة هذا الطلب عملا بالمادة 141 من قانون المرافعات والمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة فى الدعوى .