جلسة 7 من نوفمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار / محمد الصوفى عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد زايد وأحمد عبد الرحمن نائبى رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعى ومحمود شريف فهمى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

161

الطعن رقم 518 لسنة 60 القضائية

( 1 ) دعوى جنائية " انقضاؤها . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " .

وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه فى الميعاد . وجوب القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية . أساس ذلك ؟

( 2 ) دعوى جنائية " انقضاؤها " . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " . مواد مخدرة . مصادرة .

انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم . لا يمنع من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالمادة 30/2  عقوبات . إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان يبين من الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه فى الميعاد قد توفى المحكوم عليه المرحوم ....................... بتاريخ 12/3/1990 كالثابت من إفادة نيابة النقض الجنائى المرفقة والمؤرخة 4/11/1991 . لما كان ذلك ، وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى " فإنه يكون من المتعين الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط .

 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( حشيش ) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . وإحالته إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1/ ، 2 ، 37 / أ ، 38 ، 42 / 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه 2000 جنيه ( ألفى جنيه ) عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن حيازة الجوهر المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى .

فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .................... إلخ .

 

المحكمة

من حيث أنه يبين من الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه فى الميعاد قد توفى المحكوم عليه المرحوم ........................... بتاريخ 12/3/1990 . كالثابت من إفادة نيابة النقض الجنائى المرفقة والمؤرخة 4/11/1991 . لما كان ذلك ، وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك من الحكم فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى " فإنه يكون من المتعين الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط .