جلسة 17 من أكتوبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار / محمد الصوفى عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد زايد واحمد عبد الرحمن وحسين الشافعى نواب رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
137
الطعن رقم 8173 لسنة 54 القضائية
( 1 ) غش . مسئولية جنائية . إثبات " القرائن القضائية " . ظروف محققة . مصادرة .
المادة الأولى من القانون 80 لسنة 1961 بتعديل القانون 48 لسنة 1941 : اعفاؤها التاجر المخالف من المسئولية الجنائية . إذا أثبت عدم علمه بغش المواد موضوع الجريمة وأثبت مصدرها .
القانون رقم 10 لسنة 1966 . تجريمه تداول الأغذية المغشوشة ومعاقبته المتهم إذا كان حسن النية بعقوبة المخالفة مع مصادرة المواد المغشوشة .
قيام المتهم ببيع جبن مغشوش مع حسن نيته . يوجب الحكم عليه بعقوبة المخالفة .
( 2 ) دعوى جنائية " انقضاؤها بمضى المدة " . تقادم . وصف التهمة . نقض " نظر الطعن والحكم فيه" .
العبرة فى تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة أو مخالفة فى صدد قواعد التقادم هى بنوع الجريمة الذى تنتهى إليه المحكمة .
مضى أكثر من السنة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد المخالفات من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظرة أمام محكمة النقض دون اتخاذ أى إجراء قاطع لها . أثره :
انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
مثال الحكم صادر من محكمة النقض فى جريمة بيع أغذية مغشوشة لدى نظرها موضوع الدعوى بالبراءة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان القانون رقم 80 لسنة 1961 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس قد نص فى المادة الأولى منه على أن يستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 النص الآتى : " يفترض العلم بالغش والفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة " . ومؤدى هذا التعديل أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية عن الجريمة متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد والعقاقير أو الحاصلات التى يعرضها للبيع وأثبت مصدر المواد موضوع الجريمة . لما كان ذلك ، وكان المتهم على ما يبين من الأوراق ومن دفاعه الذى تطمئن إليه المحكمة قد اشترى الجبن المغشوشة من آخر فى صفائح مغلقة الأمر الذى يدل على حسن نيته وعدم علمه بالغش ولما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص فى المادة الثانية منه على أنه " يحظر تداول الأغذية فى الأحوال الآتية : ( 1 ) إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة فى التشريعات النافذة . ( 2 ) إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمى . ( 3 ) إذا كانت مغشوشة " . ثم جرى نص المادة 18 منه على أنه يعاقب من يخالف أحكام المواد 2 ، 10 ، 11 ، 12 ، 14 والقرارات المنفذة له بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية ، على أنه يجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية التى تكون جسم الجريمة " . ومقتضى نص هذه المادة أن الشارع جرم تداول الأغذية المغشوشة إذا كان المتهم حسن النية وعاقبه عنها بعقوبة المخالفة على أن يقضى وجوبا بمصادرة المواد المغشوشة . وكان المتهم قد باع الجبن المغشوش مع حسن نيته مما يوجب الحكم عليه بعقوبة المخالفة الواردة فى المادة آنفة البيان .
2- من المقرر أن العبرة فى تكييف الواقعة بأنها جناية او جنحة أو مخالفة هى بالوصف القانونى الذى تنتهى إليه المحكمة التى نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذى رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام وذلك فى صدد قواعد التقادم التى تسرى وفقا لنوع الجريمة الذى تقرره المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه صدر فى 10 يونيه سنة 1982 فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض فى 27 يونيه سنة 1982 وقدم أسبابا لطعنه فى ذات التاريخ ثم عرض الطعن على هذه المحكمة بجلسة 14 من مايو سنة 1985 وإذ كان قد انقضى على الدعوى الجنائية منذ تقرير الطاعن بالطعن فى ذلك الحكم وتقديم أسباب الطعن إلى يوم عرض الطعن على هذه المحكمة ما يزيد على مدة السنة المقررة بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى بمضى المدة فى مواد المخالفات دون اتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة ، فإن الدعوى تكون قد إنقضت بمضى المدة ويتعين لذلك القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه مع مصادرة الجبن المغشوش المضبوط .
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : باع وعرض للبيع شيئا من المواد الغذائية المغشوشة مع علمه بذلك ، وطلبت عقابه بالمواد 2 / 1 ، 7 ، 8 ، 9 من القانون رقم 48 سنة 1941 المعدل والقانون رقم 10 سنة 1966 ومحكمة جنح الوايلى قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والمصادرة بكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه إستأنف ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ( قيد بجدول محكمة النقض برقم ............ لسنة 51 القضائية ) . وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجددا من دائرة أخرى . ومحكمة الإعادة – بهيئة استئنافية أخرى – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ................ المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ( للمرة الثانية) ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع .
المحكمة
وحيث إن القانون رقم 80 لسنة 1961 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس قد نص فى المادة الأولى منه على أن يستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 النص الآتى : " يفترض العلم بالغش والفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين مالم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة " . ومؤدى هذا التعديل أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية عن الجريمة متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد والعقاقير أو الحاصلات التى يعرضها للبيع وأثبت مصدر المواد موضوع الجريمة . لما كان ذلك ، وكان المتهم على ما يبين من الأوراق ومن دفاعه الذى تطمئن إليه المحكمة قد اشترى الجبن المغشوشة من آخر فى صفائح مغلقة الأمر الذى يدل على حسن نيته وعدم علمه بالغش ولما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص فى المادة الثانية منه على أنه " يحظر تداول الأغذية فى الأحوال الآتية : ( 1 ) إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة فى التشريعات النافذة . ( 2 ) إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمى . ( 3 ) إذا كانت مغشوشة " . ثم جرى نص المادة 18 منه على أنه " يعاقب من يخالف أحكام المواد 2 ، 10 ، 11 ، 14 والقرارات المنفذة له بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية ، على أنه يجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية المغشوشة إذا كان المتهم حسن النية وعاقبه عنها بعقوبة المخالفة على أن يقضى وجوبا بمصادرة المواد المغشوشة . وكان المتهم قد باع الجبن المغشوش مع حسن نيته مما يوجب الحكم عليه بعقوبة المخالفة الواردة فى المادة آنفة البيان . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة فى تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة أو مخالفة هى بالوصف القانونى الذى تنتهى إليه المحكمة التى نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذى رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام وذلك صدد قواعد التقادم التى تسرى وفقا لنوع الجريمة الذى تقرره المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه صدر فى 10 يونيه سنة 1982 فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض فى 27 يونيه سنة 1982 وقدم أسبابا لطعنه فى ذات التاريخ ثم عرض الطعن على هذه المحكمة بجلسة 14 من مايو سنة 1985 وإذ كان قد انقضى على الدعوى الجنائية منذ تقرير الطاعن بالطعن فى ذلك الحكم وتقديم أسباب الطعن إلى يوم عرض الطعن على هذه المحكمة ما يزيد على مدة السنة المقررة بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى بمضى المدة فى مواد المخالفات دون اتخاذ أى إجراء قاطع لهذا المدة، فإن الدعوى تكون قد إنقضت بمضى المدة ويتعين لذلك القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه مع مصادرة الجبن المغشوش المضبوط .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ