جلسة 24 من اكتوبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار / محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد خيرى الجندى ، محمد بكر غالى ، عبد العال السمان و محمد محمد محمود تواب رئيس المحكمة .
_____________________________
( 239 )
الطعن رقم 1792 لسنة 57 القضائية
( 1 ) تقادم " تقادم مسقط " بيع .
حق المشترى فى طلب انقاص الثمن بسبب العجز فى المبيع ، سقوطه بالتقادم بإنقضاء سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً . م 434 مدنى .
( 2 ) حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " . دعوى " الدفاع فى الدعوى " . تقادم . بيع .
اغفال الحكم الرد على دفاع جوهرى يتغير به ، إن صح ، وجه الرأى فى الدعوى . يعيبه بالقصور . (مثال فى دفع بسقوط الحق فى طلب انقاص ثمن المبيع بالتقادم الحولى ) .
1- مفاد نص المادة 434 من القانون المدنى أنه إذا وجد فى المبيع عجز فإن حق المشترى فى طلب انقاص الثمن يسقط بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً .
2- إذ كان الثابت أن الطاعن قدم إلى محكمة الاستئناف مذكرة بتاريخ 11/2/1987 دفع فيها بسقوط حق المطعون ضده فى طلب انقاص الثمن لانقضاء سنة من وقت تسلمه المبيع تسليماً فعلياً طبقاً للبند الثانى من العقد المؤرخ 23/5/1981 حتى تاريخ رفع الدعوى فى 7/6/1982 وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن اغفال الحكم المطعون فيه بحثه والرد عليه فى أسبابه يعيبه بالقصور .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3809 سنة 1982 مدنى كلى الاسكندرية على الطاعن طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 23/5/1981 المتضمن بيع الطاعن له قطعة أرض مساحتها 26.51 متراً مربعاً وقال بياناً لها إن الطاعن باعه بموجب ذلك العقد قطعة أرض مساحتها 117.86 متراً مربعاً موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 2710 جنيهاً ، وإذ تبين له أن المساحة الحقيقية للأرض 66.51 متراً مربعاً ثمنها 1529 جنية و 500 مليم ورفض الطاعن التوقيع على عقد البيع النهائى فقد أقام الدعوى للحكم بطلباته. أقام الطاعن دعوى فرعية فى مواجهة المطعون ضده بطلب طرده من الأرض موضوع النزاع . بتاريخ 24/6/1986 قضت المحكمة فى الدعوى الأصلية بصحة ونفاذ العقد عن مساحة قدرها 66.51 متراً مربعاً ، وفى الدعوى الفرعية برفضها ، أستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الاسكندرية بالاستئناف رقم 1240 سنة 46 ق . بتاريخ 11/3/1987 حكمت بالتأييد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضده فى طلب إنقاص الثمن بالتقادم لانقضاء أكثر من سنة من وقت تسلمه المبيع تسليماً فعلياً قبل تحرير عقد البيع بتاريخ 23/5/1981 وفق الثابت بالبند الثانى منه حتى تاريخ رفع الدعوى فى 7/6/1982 غير أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث هذاالدفاع الجوهرى بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المادة 434 من القانون المدنى نصت على أن إذا وجد فى المبيع عجز فإن حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن يسقط بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً ، وإذ كان الثابت ان الطاعن قدم إلى محكمة الاستئناف مذكرة بتاريخ 11/2/1987 دفع فيها بسقوط حق المطعون ضده فى طلب إنقاص الثمن لانقضاء سنة من وقت تسلمه المبيع تسليماً فعلياً طبقا للبند الثانى من العقد المؤرخ 23/5/1981 حتى تاريخ رفع الدعوى فى 7/6/1982 وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن أغفال الحكم المطعون فيه بحثه والرد عليه فى أسباب ، يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب وحده دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .