جلسة 19 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار / محمود شوفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين أحمد مكى ، أحمد الزواوى نائبى رئيس المحكمة ، محمد جمال وأنور العاصى .
____________________________
( 257 )
الطعن رقم 2471 لسنة 55 القضائية
دعوى " دعوى منع التعرض " . حيازة . عقد .
التعرض الذى يصلح أساسا لرفع دعوى الحيازة . ما هيته . عدم جواز رفع دعوى منع التعرض بقصد تنفيذ عقد بين الطرفين أو التحلل منه . مؤداه وجوب الاستناد إلى دعوى العقد .
أن التعرض الذى يصلح أساساً لرفع دعوى الحيازة هو كل عمل أو تصرف يتعارض مع حق واضع اليد فى الحيازة فإذا وجد عقد يحكم العلاقة بين الطرفين فلا يجوز رفع دعوى منع التعرض سواء بقصد تنفيذ العقد أو التحلل منه ، بل يجب الاستناد إلى دعوى العقد .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير وتلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى 1375 سنة 1982 مدنى طنطا الإبتدائية على الطاعنين وآخر بطلب الحكم بمنع تعرضهم له فى إقامة البناء بالأرض الفضاء المبينة بالصحيفة ، وقال بياناً لذلك إنه يحوز تلك الأرض وإذ رغب فى البناء عليها تعرض له المدعى عليه فأقام الدعوى للحكم له بطلبه سالف الذكر ، ومحكمة أول درجة – بعد أن ندبت خبيراً وأودع تقريره – حكمت بتاريخ 29/12/1983 بالطلبات ، استأنف المدعى عليهم هذا الحكم بالإستئناف 100 سنة 34 ق طنطا ، وبتاريخ 24/6/1985 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيبة مذكرة ابدت فيها الرأى برفض الطعن ، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ، ذلك أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بوجود اتفاق بينهما وبين والمطعون ضده التزم بمقتضاه بعدم البناء فى مساحة من الأرض الفضاء موضوع النزاع فلا يجوز له رفع دعوى منع التعرض وقدما المستند الدال على ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك الدفاع إيراداً ورداً وانتهى إلى قبول دعوى الحيازة ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن التعرض الذى يصلح أساساً لرفع دعوى بحكم العلاقة بين الطرفين فلا يجوز رفع دعوى منع التعرض سواء بقصد تنفيذ العقد أو التحلل منه ، بل يجب الاستناد إلى دعوى العقد ، لما كان ذلك وكان البين أن الطاعنين تمسكا فى دفاعهما بوجود اتفاق بينهما وبين المطعون ضده لتنظيم حيازة كل طرف لإجزاء من الأرض موضوع النزاع وقدما الاتفاق المبرم بتاريخ 12/7/1982 بهذا الخصوص ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يمحصه لبحث مدى توافر شروط قبول دعوى الحيازة ، وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقى أسباب الطعن .