جلسة ٣١ من مايو سنة ١٩٩٢
برئاسة السيد المستشار جرجس أسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد فتحى الجمهودي، عبد الحميد الشافعي ، إبراهيم الطويلة نواب رئيس المحكمة وخيري فخرى.
الطعن رقم ١٤٩٦ لسنة ٥٧ القضائية
تأمينات عينية .رهن.
الدائن المرتهن حقه في تتبع العقار المرهون رسميا في أي يد يكون. وجود العقار في يد الحائز. لا يكفى لسريان الاجراءات في مواجهته التنبيه على المدين الراهن ينزع الملكية . وجوب إنذار الحائز بدفع الدين أو تخلية العقار . تخلف ذلك . أثره . بطلان إجراءات نزع الملكية في مواجهته بما فيها حكم مرسى المزاد ولا يحاج بها . م ٥٧٤ مدنى قديم. تطبيق قواعد الرهن على حق الاختصاص . م ٥٩٩ من ذات القانون . مؤداه .
مفاد نص المادة ٥٧٤ من القانون المدنى السابق الذي يسرى على واقعة الدعوى أن للدائن المرتهن أن يتتبع العقار المرهون رهناً رسمياً في أي يد يكون ، فإذا كان العقار في يد حائز فلا يكفى السريان الاجراءات في مواجهته التنبيه على المدين الراهن ينزع الملكية بل يجب فضلاً عن ذلك إنذار الحائز للعقار المرهون بدفع الدين أو تخلية العقار فإذا لم يتم إنذار الحائز إنذاراً صحيحاً على الوجه الذي رسمه القانون بطلت في مواجهته إجراءات نزع الملكية بما فيها حكم مرسى المزاد ولا يجوز الاحتجاج بهذه الاجراءات على الحائز المذكور. لما كان ذلك وكانت المادة ٥٩٩ من ذات القانون المدنى (السابق) تقضى بأن يتبع في الاختصاص كافة القواعد المقررة فيما يتعلق بالرهن وكان الحائز للعقار المرهون هو كل من انتقلت إليه بأى سبب من الأسباب ملكية هذا العقار أو أى حق عيني آخر قابل للرهن دون أن يكون مسئولاً مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ۸۹۸ لسنة ١٩٧٥ مدنى سوهاج الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للاطيان البالغ مساحتها ۲ ط و ۱۸ س المبينة بصحيفة الدعوى، وقال بياناً لدعواه إن هذه الاطيان آلت إليه بموجب حكم مرسى مزاد في الدعوى رقم ٢٤٥٦ سنة ١٩٤٣ بيوع سوهاج صادر له ضد مدينته..............وأن المطعون عليهم يضعون اليد على هذه الأطيان وينازعونه ملكيتها دون حق فأقام الدعوى ندبت المحكمة خبيرا لفحص النزاع وبعد أن قدم تقريره حکمت بتاريخ ۱۹۸۵/۲/۲۳ برفض الدعوى. إستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف اسيوط مأمورية سوهاج بالاستئناف رقم ۱۳۸ لسنة ٦٠ق وبتاريخ ۱۹۸۷/۳/۹ حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه تحصل بتاريخ ۱۹۳٦/٨/٥ على أمر باختصاصه بعقارات مدينته............ تأميناً عينياً لدينه قبلها، وإذ يترتب على حق الاختصاص ذات الآثار التي تترتب على رهن العقار ومنها حق الدائن في التتبع ومن ثم فإن التصرف الحاصل من المذكورة ببيع عقار النزاع إلى لا ينفذ في حقه ولا ينال من ملكيته له إعمالاً لحكم بيع العقار الذي انتهى إلى رسو مزاد بيعه عليه، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه إعمال الأثر المترتب على قيام حق الاختصاص ودون أن يعنى بالرد على دفاعه في هذا الخصوص فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في غير محله ذلك أن مفاد نص المادة ٥٧٤ من القانون المدني السابق الذي يسرى على واقعة الدعوى أن للدائن المرتهن أن يتبع العقار المرهون رهناً رسمياً في أي يد يكون، فإذا كان العقار في يد حائز فلا يكفى السريان الاجراءات في مواجهته التنبيه على المدين الراهن ينزع الملكية بل يجب فضلاً عن ذلك إنذار الحائز للعقار المرهون بدفع الدين أو تخلية العقار فإذا لم يتم إنذار الحائز إنذاراً صحيحاً على الوجه الذي رسمه القانون بطلت في مواجهته إجراءات نزع الملكية بما فيها حكم مرسى المزاد ولا يجوز الاحتجاج بهذه الاجراءات على الحائز المذكور. لما كان ذلك وكانت المادة ٥٩٩ من ذات القانون تقضى بأن يتبع في الاختصاص كافة القواعد المقررة فيما يتعلق بالرهن، وكان الحائز للعقار المرهون هو كل من انتقلت إليه - بأى سبب من الأسباب - ملكية هذا العقار أو أي حق عينى آخر قابل للرهن دون أن يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن، وكان البين من الأوراق أن ........... - مدينة الطاعن - تصرفت في عقار النزاع المثقل بحق الاختصاص الذي تحصل عليه دائنها الطاعن بتاريخ ١٩٣٦/٨/٥ بأن باعثه إلى السيدة............ بموجب عقد مسجل في ١٩٤١/٣/٣ برقم ٢٤٠٦سوهاج قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية الحاصل بتاريخ ١٩٤٣/٣/١٠ وفاء لدين مستحق على البائعة المذكورة، فإن المشترية تعد بهذه المثابة حائزة للعقار المثقل بحق الاختصاص للطاعن بما كان يوجب عليه إنذارها بدفع مبلغ الدين المنفذ به أو تخليه العقار. لما كان ما تقدم وكان الطاعن لم يقدم ما يفيد أنه أنذر المشترية المذكورة - بوصفها حائزة - بقضاء الدين أو تخلية العقار بل أنه يبيين من الأوراق أن الطاعن مضى في إجراءات نزع الملكية في غير مواجهة الحائزة الأمر الذي يصم تلك الاجراءات بالبطلان وهو ما تمسك به المطعون عليهم ومن ثم فإن حكم مرسى المزاد الذي تحصل عليه الطاعن بتاريخ ١٩٤٦/٣/١٧ في الدعوى رقم ٢٤٥٦ لسنة ١٩٤٣ بيوع سوهاج وكذا حق الاختصاص لا يعتد بأيهما في شأن ما يتمسك به الطاعن من ملكية أطيان النزاع. وإذ كان ما يدعيه الطاعن لا يقوم على أساس قانوني صحيح فلا على الحكم المطعون فيه إذ هو أغفل الرد عليه ويكون النعي على غير أساس .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.