جلسة 12 من نوفمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار / محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير توفيق نائب رئيس المحكمة ، عبد المنعم إبراهيم ، عبد الرحيم صالح ود . حسن بسيونى .
278
الطعن رقم 2058 لسنة 55 القضائية :
ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية " " خصم فوائد القروض من وعاء الضريبة " .
الفوائد التى تدفعها المنشأة عن المبالغ التى تقترضها . دخولها فى نطاق التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية .
شرطه . م 39 / 1 ق 14 لسنة 1939 .
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أنه يدخل فى نطاق التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الآرباح التجارية والصناعية الفوائد التى تدفعها المنشأة عن المبالغ التى تعترضها بشرط أن يكون القرض حقيقيا وبهدف إدارة المشروع والمحافظة على قوته الإنتاجية .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن المطعون ضده أعترض على تقدير مأمورية ضرائب أبو تيج لصافى أرباحه من نشاطه فى المقاولات عن سنة 1977 – فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تخفيضه أقام المطعون ضده الدعوى رقم 20 لسنة 1984 تجارى كلى أبو تيج على المصلحة الطاعنة طعناً فى هذا القرار وبتاريخ 20/12/1982 ندبت محكمة أول درجة خبيراً فى الدعوى ، وبعد أن قدم تقريره ، قضت فى 26/4/1984 بتخفيض تقدير اللجنة استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 73 لسنة 59 ق أمام محكمة استئناف أسيوط التى قضت فى 7/5/1985 بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن . وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب وإذ إعتمد ما تضمنه تقرير الخبير المنتدب من خصم فوائد وعمولات البنك من الوعاء الخاضع للضريبة ، وإطرح دفاعه الطاعنة من انها ليست ضمن التكاليف واجبة الخصم ، فى حين أنه كان يتعين التحقيق من تعلق القرض المطلوب خصم فوائده وعمولاته بالنشاط التجارى للمطعون ضده قبل إجراء الخصم .
وحيث إن هذا النعى مردود . ذلك أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أنه يدخل فى نطاق التكاليف خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الفوائد التى تدفعها المنشأة عن المبالغ التى تقترضها بشرط أن يكون القرض حقيقياً وبهدف إدارة المشروع والمحافظة على قوته الإنتاجية لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أعتمد تقرير الخبير المنتدب الذى خصم من وعاء الضريبة المستحقة على المطعون ضده فى سنة 1977 فوائد ومصاريف قرض البنك الأهلى المصرى بأسيوط للمنشأة وكانت الطاعنة لم تكشف لمحكمة الموضوع عن سبب اعتراضها فى استئنافها على هذا الخصم أو تمثل على عدة توافر شروطه ، ومن ثم فإن دفاعها فى هذا الخصوص يكون غير جدى تعين لرفضه ، وإذ أنتهى الحكم المطعون فيه إلى اطراحه ، هون النعى عيبه يكون على غير أساس .
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .