جلسة 21 من أكتوبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار / جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد فتحى الجمهودى ، عبد الحميد الشافعى نائبى رئيس المحكمة ، محمود رضا الخضيرى وإبراهيم الطويلة .
261
الطعن رقم 2286 لسنة 51 القضائية :
( 1 ) بطلان " بطلان الحكم " .
اثناء الحكم على واقعة لا سند لها فى أوراق الدعوى أو مستند لمصدر موجود ولكن مناقض لها . أثره . بطلان الحكم .
( 2 ) إيجار " إيجار الأماكن " توزيع تكاليف " المصعد " وجوب توزيع قيمة تكاليف المصعد كاملة على الوحدات المنتفعة به تحميل باقى الوحدات غير المنتفعة به . خطأ .
1- من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان الحكم قد بنى على واقعة لا سند لها فى أوراق الدعوى أو مستنده إلى مصدر موجود ولكن مناقض لها فإنه يكون باطلاً .
2- مفاد نص المادتين الثالثة والرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون 52 لسنة 1969 الصادر بها قرار وزير الاسكان رقم 1043 لسنة 1969 أنه يتعين تحديد قيمة مستقلة لتكلفة مبانى الأدوار محل التقدير محسوبة بإعتبار قيمة المتر المربع من المبانى فى مساحة الأدوار جميعاً وقيمة مستقلة لكل ما يتوافر من العناصر الأخرى من تكاليف المنشآت – والتركيبات منها المصاعد مما يبنى عليه توزيع قيمة تكلفة المصعد كاملاً على وحدات المبنى المنتفعة به ، وكان البين من تقرير الخبير الذى ندبته محكمة الاستئناف أنه انتهى إلى تقدير قيمة تكاليف المصعد بمبلغ 4400 جنيها وأجرى توزيع مبلغ 3771.428 جنية من قيمته على الوحدات السكنية المنتفعة به ، بينما ذهب إلى تحصيل الطاعنين بباقى التكاليف على سند من أنها تخص باقى الوحدات التى لا تنتفع بالمصعد فى حين أنه كان يتعين تحميل الوحدات المنتفعة به قيمته كاملة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن لجنة تقدير الإيجارات قدرت أجره وحدات العقار المملوك للطاعنات بمبلغ 808.741 جنية شهريا ً ، فأقامت الطاعنات الدعويين رقمى 1387 . 4512 لسنة 1983 مدنى شمال القاهرة الإبتدائية ، كما أقام المطعون عليه الأول الدعوى رقم 1471 لسنة 1983 مدنى شمال القاهرة الإبتدائية ، وأقام المطعون عليهما السادس والخامس عشر الدعوى رقم 1726 لسنة 1983 مدنى شمال القاهرة الإبتدائية ، بطلب كل منهم الحكم بتعديل القيمة الإيجارية إلى الحد المناسب على ضوء أوجه الطعن التى بينها كل منهم بالصحيفة وصحيح حكم القانون ، ضمت المحكمة هذه الدعاوى وندبت خبيراً لاعادة تقدير الأجرة وبعد أن قدم تقديره حكمت بتحديد القيمة الإيجارية لوحدات هذا العقار بمبلغ 942.833 جنية شهرياً موزعة على وحداته على النحو الوارد بتقرير الخبير ، استأنف المطعون عليهم من الأول حتى السابع عشر ومن التاسع عشر حتى الحادى والعشرين هذا الحكم بالاستئناف رقم 1292 لسنة 93 ق القاهرة . ندبت المحكمة خبيراً آخر وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/6/1981 بتعديل الحكم المستأنف يجعل القيمة الإيجارية لوحدات العقار مبلغ 803.335 جنية شهرياً موزعة على وحدات العقار على النحو الوارد بتقرير الخبير . طعنت الطاعنات فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره . وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت من الأوراق وفى بيان ذلك تقلن إن الخبير الذى ندبته محكمة الاستئناف ذهب إلى أن مساحة العقار 1369.80 مترا حال أن الثابت بالمستندات وخاصة عقد البيع المشهر برقم 8708 لسنة 1977 مصر الجديدة أن مساحته 1396.80 متراً ، كما خالف الخبير أسس التقدير السليمة فلم يحتسب قيمة المصعد بالكامل وقدره 4400 جنيها على الأدوار المنتفعة به ، بل أحتسب من قيمته مبلغ 3771.125 جنيها بعد أن انتقص منها سبعها مقابل عدم انتفاع الدورين الأرضى والأول به ، فى حين أنه كان يتعين توزيع قيمة المصعد بالكامل على الأدوار المنتفعة به ، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بتقدير الخبير رغم مخالفته لأسس التقدير السليمة يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى صحيح فى شقيه ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان الحكم قد بنى على واقعة لا سند لها من أوراق الدعوى أو مستنده إلى مصدر موجود ولكن مناقض لها فإنه يكون باطلا ، لما كان ذلك وكان الخبير الذى ندبته محكمة الاستئناف احتسب مساحة العقار موضوع التداعى بـ 1369.80 متراً وذلك إستناداً إلى ما ورد بمحضر تسليم الطاعنات للأرض المباعة لهن من شركة مصر الجديدة ، حال أن الثابت بهذا المحضر أن حقيقة مساحة الارض هى 1396.80 متراً وهو ما يتفق مع ما ورد بتقدير لجنة الإيجارات وتقدير الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة وتقدير الخبير الاستشارى ومع ما ورد بعقد البيع المسجل برقم 8708 لسنة 1977 مصر الجديدة ، وإذ عول الحكم المطعون فيه على تقدير الخبير الذى احتسب مساحة الأرض بـ 1396.80 متراً دون سند من الأوراق واطرح ما تضمنته المستندات على خلاف ذلك دون أن يعن ببحث هذا الخلاف بإستجلاء وجه الحق فى شأنه فإنه يكون معيبا ، لما كان ذلك وكان مفاد نص المادتين الثالثة والرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 52 لسنة 1969 الصادر بها قرار وزير الاسكان رقم 1043 لسنة 1969 أنه يتعين تحديد قيمة مستقلة لتكلفة مبانى الأدوار محل التقدير محسوبة باعتبار قيمة المتر المربع من المبانى فى مساحة الأدوار جميعاً وقيمة مستقلة لكل ما يتوافر من العناصر الأخرى من تكاليف المنشآت والتركيبات الأخرى ومنها المصاعد بما يتبنى عليه توزيع تكلفة المصعد كاملا على وحدات المبنى المنتفعة به . وكان البين من تقدير الخبير الذى ندبته محكمة الاستئناف أنه انتهى إلى تقدير قيمة تكاليف المصعدج بمبلغ 4400 جنيها وأجرى توزيع مبلغ 3771.428 جنية من قيمته على الوحدات السكنية المنتفعة به بينما ذهب إلى تحميل الطاعنين بباقى التكاليف على سند من أنها تخص باقى الوحدات التى لا تنتفع بالمصعد فى حين أنه كان يتعين تحميل الوحدات المنتفعة به قيمته كاملة وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما انتهى إليه الخبير فى تقديره فإنه يكون معيبا كذلك بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن .