قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 365 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وبناء على ما عرضته وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية؛

 

 

  مادة 1

 

يمنح معاش شهري للمواطنين المصابين بعجز نتيجة للأعمال الحربية على النحو المبين بالكشف المرفق لهذا القرار وبالقدر المدون قرين كل حالة.

 

 

  مادة 2

 

يخصم من المعاش المشار إليه في المادة الأولى ما قد يستأديه المستحق للمعاش طبقاً لأي قانون من قوانين المعاشات الأخرى.

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.