قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم (191) لسنة 1994

بشأن الموافقة على اتفاقية قانون تجنب الازدواج الضريبى

ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل بين

حكومتى جمهورية مصر العربية وقبرص

والموقعة فى القاهرة بتاريخ 18/ 12/ 1993

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

 

قـــرر

(مادة وحيدة)

 

ووفق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص والموقعة فى القاهرة بتاريخ 18/ 12/ 1993، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 المحرم سنة 1415 هـ

                (الموافق 23 يونية سنة 1994 م)

 

 

اتفاقية

بين

حكومة جمهورية مصر العربية

وحكومة جمهورية قبرص

لتجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب

المفروضة على الدخل

 

رغبة من حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية قبرص فى عقد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل، فقد تم الاتفاق بينهما على ما يأتى:

 

الفصل الأول

نطاق الاتفاقية

المادة (1)

النطاق الشخصى

 

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.

 

المادة (2)

الضرائب التى تتناولها الاتفاقية

 

1 - تطبق الاتفاقية على الضرائب المفروضة على الدخل بواسطة أى من الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية ويصرف النظر عن طريقة جبايتها.

2 - تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على عناصر الدخل بما فى ذلك الضرائب على الأرباح المحققة من التصرف فى الممتلكات المنقولة أو الثابتة والضرائب على مجموع الأجور والمرتبات التى تدفعها المنشآت.

3 - الضرائب الحالية التى تطبق عليها الاتفاقية هى على الأخص:

( أ ) بالنسبة لجمهورية مصر العربية:

1 - الضريبة على الدخل الناتج من الأموال العقارية (وتشمل ضريبة الأطيان وضريبة المبانى وضريبة الخفر).

2 - الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.

3 - الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.

4 - الضريبة على الأجور والمرتبات والمكافآت والدخول السنوية المرتبة لمدى الحياة.

5 - الضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية.

6 - الضريبة العامة على الإيراد.

7 - الضريبة على أرباح شركات الأموال.

8 - الضرائب الإضافية التى تفرض بنسبة مئوية من الضرائب المذكورة بعاليه أو بطريقة أخرى.

(ويشار إليها فيما بعد الضريبة المصرية).

(ب‌) بالنسبة لقبرص:

1 - ضريبة الدخل.

2 - ضريبة المساهمة الخاصة.

3 - الضريبة على الأرباح الرأسمالية.

(ويشار إليها فيما بعد الضريبة القبرصية)

4 - تسرى أحكام هذه الاتفاقية أيضا على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة فى جوهرها تفرض بعد توقيع الاتفاقية بالإضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا منها، وتقوم السلطات المختصة فى كل من الدولتين المتعاقدتين بإخطار الدولة المتعاقدة الأخرى بالتعديلات الجوهرية التى تكون قد أدخلت على القوانين الضريبية.

 

الفصل الثانى

تعاريف

المادة (3)

تعاريف عامة

 

1 - لأغراض هذه الاتفاقية ما لم يقتضى مدلول النص غير ذلك:

( أ ) (1) يقصد بلفظ "قبرص" جمهورية قبرص وعندما تستعمل بالمعنى الجغرافى تشمل المنطقة الإقليمية والمياه الإقليمية لقبرص وكذلك المناطق الملاحية الأخرى التى تمارس عليها قبرص طبقا للقانون الدولى حقوق السيادة أو سلطاتها القضائية.

2 - يقصد بلفظ "مصر" جمهورية مصر العربية وعندما تستعمل بالمعنى الجغرافى فإن لفظ مصر يشمل:

( أ ) الأراضى المصرية.

(ب) المياه الإقليمية.

(جـ) وقاع البحر وما تحت الأرض والتى فى قاع البحر الملاصقة لسواحلها فيما وراء المياه الاقليمية التى تمارس عليها مصر حقوق السيادة طبقا للقانون الدولى بقصد اكتشاف أو استغلال الموارد الطبيعية لهذه المناطق، وفى حدود ارتباط الأشخاص أو الممتلكات أو أوجه النشاط التى تسرى عليها الاتفاقية بمجال هذا الاكتشاف أو الاستغلال.

(ب) يقصد بعبارتى "دولة متعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الأخرى" مصر أو قبرص حسبما يقتضيه مدلول النص.

(جـ) يقصد بلفظ "شخص" الفرد أو الشركة أو أى وحدة تتكون من مجموعة أشخاص.

(د) يقصد بلفظ "شركة" أى هيئة ذات شخصية اعتبارية أو أى وحدة تعامل من الناحية الضريبية على أنها ذات شخصية اعتبارية.

(هـ) يقصد بعبارتى "مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين"، "ومشروع الدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالى مشروع يديره شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع يديره شخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى.

(و) يقصد بلفظ "ضريبة" الضريبة القبرصية أو الضريبة المصرية حسبما يقتضيه مدلول النص.

(ز) يقصد بعبارة "النقل الدولى" أى نقل بحرى أو جوى يقوم به مشروع له إدارته الفعلية فى دولة متعاقدة ويستثنى من ذلك النقل البحرى أو الجوى داخل أماكن فى الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.

(ح) يقصد بعبارة "السلطات المختصة":

1 - بالنسبة لمصر وزير المالية أو من يمثله قانونا.

2 - بالنسبة لقبرص وزير المالية أو من يمثله قانونا.

(ط) يقصد بلفظ "مواطن":

1 - أى فرد يحصل على جنسية إحدى الدولتين المتعاقدتين.

2 - أى شخص قانونى أو شركة أو جمعية تستمد مركزها القانونى من القانون السارى فى إحدى الدولتين المتعاقدتين.

2 - عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بمعرفة إحدى الدولتين المتعاقدتين يقصد بأى تعبير لم يرد له تعريف المعنى المقرر له فى القوانين المعمول بها فى تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التى تتناولها هذه الاتفاقية وذلك ما لم يقتضى النص خلاف ذلك.

 

المادة (4)

المقيم

 

1 - لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين" أى شخص يخضع وفقا لقوانين تلك الدولة للضرائب المفروضة فيها بحكم موطنه أو محل إقامته أو مركز إدارته أو أى معيار آخر ذو طبيعة مشابهة.

2 - فى حالة ما إذا كان الفرد يعتبر وفقا لأحكام الفقرة (1) مقيما بكلتا الدولتين فإن حالته تعالج كالآتى:

( أ ) يعتبر مقيما بالدولة التى له فيها مسكن دائم تحت تصرفه فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه فى كلتا الدولتين يعتبر مقيما بالدولة التى له بها علاقات شخصية أو اقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية).

(ب) فى حالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التى وجد فيها مركز مصالحه الحيوية أو فى حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه فى أى من الدولتين يعتبر مقيما بالدولة التى له فيها محل إقامة معتاد.

(جـ) إذا كان له محل إقامة معتاد فى كلتا الدولتين أو إذا كان ليس له محل إقامة معتاد فى أى منهما يعتبر مقيما فى الدولة التى يحمل جنسيتها.

(د) فإذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لا يحمل جنسية أى منهما تقوم السلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين بتسوية الأمر بالاتفاق المشترك.

3 - فى حالة ما إذا كانت هناك وفقا لأحكام الفقرة (1) شركة مقيمة فى كلتا الدولتين المتعاقدتين تحدد حالتها كالآتى:

( أ ) تعتبر الشركة مقيمة فى الدولة التى تحمل جنسيتها.

(ب) فإذا كانت الشركة لا تحمل جنسية أى من الدولتين فإنها تعتبر مقيمة فى الدولة التى يوجد فيها مركز إدارتها الفعلى.

4 - فى حالة ما إذا كان هناك وفقا لأحكام الفقرة (1) شخص آخر غير الفرد أو الشركة مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن السلطات المختصة فى كل من الدولتين المتعاقدتين تحاول بالاتفاق المتبادل تسوية الأمر وأن تحدد طريقة تطبيق الاتفاقية على ذلك الشخص.

 

المادة (5)

المنشأة الدائمة

 

1 - لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "المنشأة الدائمة" المكان الثابت الذى يزاول فيه كل نشاط المشروع أو بعضه.

2 - تشمل عبارة المنشأة الدائمة على وجه الخصوص:

( أ ) محل الإدارة.

(ب) الفرع.

(جـ) الأماكن المستخدمة كمنافذ للبيع.

(د) المكتب.

(هـ) المصنع.

(و) الورشة.

(ز) المنجم أو بئر البترول أو الغاز أو المحجر أو أى مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

(ح) المزرعة أو الغراس.

3 - كما تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بالمثل:

( أ ) موقع البناء أو الإنشاء أو مصنع التجميع أو مشروع تجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المتعلقة بها بشرط أن يوجد الموقع أو المشروع أو الأنشطة لمدة أكثر من ستة شهور.

(ب) تقديم الخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية عن طريق مشروع يقوم بتشغيل موظفين أو أفراد آخرين يعملون فى المشروع لهذا الغرض بشرط استمرار الأنشطة من هذا النوع "لنفس المشروع أو مشروع مرتبط به" لمدة أو لمدد تزيد فى مجموعها عن ستة شهور فى خلال فترة اثنى عشر شهرا.

4 - استثناء من أحكام البنود السابقة لهذه المادة لا تشمل "عبارة منشأة دائمة" ما يلى:

( أ ) الانتفاع بالتسهيلات لأغراض التخزين وعرض البضائع أو السلع المملوكة للمشروع فقط.

(ب) الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لأغراض التخزين أو العرض فقط.

(جـ) الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لغرض تصنيعها فقط بواسطة مشروع آخر.

(د) الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل يباشر فقط شراء البضائع أو السلع أو يجمع المعلومات للمشروع.

(هـ) الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل يباشر فقط القيام بأى عمل ذو صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.

(و) الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل تزاول فيه أية مجموعة من الأنشطة المشار إليها فى الفقرات الفرعية من ( أ ) إلى (هـ) بشرط أن يكون النشاط الإجمالى للمكان الثابت للعمل والناتج من مجموعة هذه الأنشطة له صفة تمهيدية أو مساعدة.

5 - استثناء من أحكام البندين (1)، (2) فإن الشخص بخلاف الوكيل المستقل الذى تسرى عليه أحكام الفقرة السابعة والذى يعمل فى إحدى الدولتين المتعاقدتين نيابة عن مشروع فى الدولة المتعاقدة الأخرى فإن هذا المشروع يعتبر له منشأة دائمة فى الدولة المتعاقدة المذكورة أولا بالنسبة لأى أنشطة يقوم بها هذا الشخص للمشروع إذا كان هذا الشخص:

( أ ) اعتاد ممارسة سلطة إبرام العقود باسم المشروع فى تلك الدولة ما لم تحدد أنشطة ذلك الشخص بالأنشطة المذكورة فى الفقرة الرابعة التى إذا مارسها من خلال مكان ثابت للعمل لا يعتبر هذا المكان الثابت للعمل منشأة دائمة وفقا لأحكام هذه الفقرة. أو

(ب) ليس لديه مثل هذه السلطة ولكن اعتاد على أن يحتفظ فى الدولة المذكورة أولا ببعض السلع أو البضائع يقوم بالتسليم منها بانتظام بالنيابة عن المشروع.

6 - استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة يعتبر مشروع التأمين فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ما عدا مشروعات إعادة التأمين أن له منشأة دائمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان يجمع أقساطا فى منطقة داخل الدولة الأخرى أو يؤمن على مخاطر توجد هناك عن طريق شخص آخر بخلاف وكيل ذو طبيعة مستقلة ممن تنطبق عليهم الفقرة السابعة.

7 - لا يعتبر أن لمشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد أنه يزاول نشاطا صناعيا أو تجاريا فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أى وكيل عام له صفة مستقلة على أن يكون هؤلاء الأشخاص يؤدون أنشطتهم التجارية والصناعية بصورة عادية، ومع ذلك عندما تكون أنشطة هذا الوكيل كلها أو كلها تقريبا لصالح المشروع فلا يعتبر وكيل ذو صفة رسمية المقصود فى هذه الفقرة.

8 - إذا كانت شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين تراقب أو تخضع لمراقبة شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو تؤدى نشاطا تجاريا أو صناعيا فى تلك الدولة الأخرى (سواء عن طريق منشأة دائمة أو غيرها) لا تعتبر فى حد ذاتها أى منهما منشأة دائمة للأخرى.

 

الفصل الثالث

الضرائب على الدخل

المادة (6)

الدخل الناتج من أموال عقارية

 

1 - يخضع الدخل الذى يستمده شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من الأموال العقارية (وتشمل الدخل الناتج من الزراعة أو الغابات) الموجودة فى الدولة المتعاقدة الأخرى للضرائب فى تلك الدولة الأخرى.

2 - يقصد بعبارة "الأموال العقارية" المعنى المحدد لها وفقا لقانون الدولة المتعاقدة التى يوجد بها العقار، وتشمل العبارة فى أى حالة الأموال الملحقة بالأموال العقارية والماشية والمعدات المستخدمة فى الزراعة والغابات والحقوق التى تطبق عليها أحكام القانون العام فيما يتعلق بملكية الأراضى وحق الانتفاع بالأموال العقارية وحقوق المدفوعات الثابتة والمتنوعة مثل العمل أو حق العمل، وحق استغلال المستودعات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى ولا تعتبر السفن والطائرات أموال عقارية.

3 - تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل الناتج من الاستخدام المباشر للأموال العقارية أو تأجيرها أو استعمالها أو على الدخل الناتج من أى وجه آخر.

4 - تطبق أحكام الفقرتين (1)، (3) أيضا على الدخل الناتج من الممتلكات العقارية لدى مشروع والدخل الناتج من الممتلكات العقارية المستخدمة فى أداء الخدمات الشخصية المستقلة.

 

المادة (7)

الأرباح التجارية والصناعية

 

1 - الأرباح التى يحققها مشروع فى إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط ما لم يكن المشروع يزاول نشاطا فى الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها، فإذا كان المشروع يزاول نشاطا على النحو السابق فإن أرباح المشروع تخضع للضريبة فى الدولة الأخرى ويكون فى حدود ما يخص المنشأة الدائمة فقط.

2 - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة. إذا كان مشروع فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطا فى الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها فتحدد فى كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التى تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التى كانت تحققها المنشأة الدائمة لو كانت مشروعا مستقلا يزاول نفس النشاط أو نشاطا مماثلا فى نفس الظروف أو فى ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماما عن المشروع الذى يعتبر منشأة دائمة له.

3 - عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة تخصم المصاريف الخاصة بالمنشأة الدائمة بما فى ذلك المصاريف التنفيذية والمصاريف الإدارية العمومية التى أنفقت سواء فى الدولة الكائنة بها المنشأة الدائمة أو فى غيرها ومع ذلك لا يسمح بمثل هذه الخصومات بالنسبة للمبالغ التى دفعتها (بخلاف تعويضات النفقات الفعلية) المنشأة الدائمة للمركز الرئيسى للمشروع أو أى من مكاتبه الأخرى فى صورة الإتاوات والرسوم أو المدفوعات المماثلة الأخرى مقابل استعمال حقوق الاختراع الأخرى أو فى صورة العمولة أو عن أداء خدمات خاصة أو عن الإدارة ما عدا البنوك عن طريق الفوائد على القروض النقدية للمنشأة الدائمة وبالمثل لا يؤخذ فى الحسبان عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة أية مبالغ تتحمل بها المنشأة الدائمة لحساب المركز الرئيسى للمشروع أو أى من مكاتبه الأخرى بخلاف التسديدات للنفقات الفعلية أو عن طريق الإتاوات والرسوم أو المدفوعات الأخرى المشابهة فى مقابل استعمال حق الاختراع أو الحقوق الأخرى أو عن طريق العمولة عن أداء خدمات خاصة عن الإدارة مع استثناء حالة البنوك عن طريق الفوائد على القروض النقدية للمركز الرئيسى للمشروع أو أى من مكاتبه الأخرى.

4 - إذا كان العرف يجرى فى إحدى الدولتين المتعاقدتين على تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائمة على أساس تقسيم نسبى للأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة فإن أحكام الفقرة (2) لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التى تخضع للضرائب على أساس التقسيم النسبى الذى جرى عليه العرف على أنه يجب أن تؤدى طريقة التقسيم النسبى إلى نتيجة تتفق مع المبادئ الواردة فى هذه المادة.

5 - لا يعتبر أن منشأة دائمة قد حققت أرباحا لمجرد أن هذه المنشأة الدائمة قد اشترت سلعا أو بضائع للمشروع.

6 - لأغراض الفقرات السابقة فإن الأرباح التى تنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد أخرى ما لم يكن هناك سبب سليم وكاف لعمل خلاف ذلك.

7 - إذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على انفراد مواد أخرى فى هذه الاتفاقية فإن أحكام هذه المادة لا تخل بأحكام تلك المواد.

 

المادة (8)

النقل البحرى والجوى

 

1 - الأرباح الناتجة من تشغيل السفن أو الطائرات فى النقل الدولى تخضع فقط للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى يوجد بها مركز الإدارة الفعلية للمشروع.

2 - إذا كان مركز الإدارة الفعلية لمشروع النقل البحرى على ظهر سفينة فيعتبر أنه موجود فى الدولة المتعاقدة التى يوجد بها ميناء مقر السفينة أو إذا لم يوجد مثل هذا الميناء ففى الدولة المتعاقدة التى يقيم فيها مستغل السفينة.

3 - تسرى أحكام الفقرة (1) أيضا على الأرباح الناتجة من الاشتراك فى اتحاد أو نشاط تجارى مشترك أو وكالة دولية.

 

المادة (9)

المشروعات المشتركة

 

1 - ( أ ) إذا ساهم مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع فى الدولة المتعاقدة الأخرى. أو

(ب) إذا ساهم نفس الأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.

وإذا وضعت أو فرضت فى أى من الحالتين شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التى يمكن أن تقوم بين مشروعين مستقلين فإن أية أرباح كان يمكن أن يحققها أى من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز ضمها إلى أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

 

المادة (10)

أرباح الأسهم

 

1 - تخضع أرباح الأسهم التى تدفعها شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين لشخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

2 - ومع ذلك تخضع هذه الأرباح أيضا فى الدولة المتعاقدة التى تقيم فيها الشركة دافعة الأرباح وطبقا لقوانين تلك الدولة ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد من الأرباح فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا تزيد عن 15% من إجمالى مبالغ أرباح الأسهم فى كل الحالات.

لا تخل هذه الفقرة بخضوع أرباح الشركة التى تدفع منها التوزيعات للضرائب.

3 - يقصد بعبارة "أرباح الأسهم" الواردة فى هذه المادة المستمد من الأسهم أو أسهم التمتع أو حقوق التمتع أو أسهم المناجم أو حصص التأسيس أو غير ذلك من الحقوق الأخرى التى لا تعتبر مطالبات بديون أو مشاركة فى الأرباح، وكذلك الدخل المستمد من حقوق المشاركة الأخرى التى تخضع لنفس المعاملة الضريبية الخاصة بالدخل من الأسهم طبقا لقوانين الدولة التى تقيم بها الشركة التى تجرى التوزيع.

4 - لا تسرى أحكام الفقرتين (1)، (2) إذا كان المالك المستفيد بالتوزيعات مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ويقوم بنشاط تجارى فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تقيم بها الشركة دافعة التوزيعات عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها أو يؤدى فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مكان ثابت موجود بها وأن تكون الأموال التى تدفع منها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المكان الثابت.

وفى هذه الحالة تسرى أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الحالة.

5 - إذا كانت شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين تستحق أرباحا ودخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى فإنه لا يجوز لتلك الدولة الأخرى أن تفرض ضريبة من التوزيعات التى تدفعها الشركة إلا إذا كانت مثل هذه الأرباح تدفع لمقيم فى تلك الدولة الأخرى أو إذا كانت الشركة المستلمة المستفيدة بالتوزيعات مرتبطة فعليا بمنشأة دائمة أو مركز ثابت موجود فى تلك الدولة الأخرى أو أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على الأرباح غير الموزعة ولو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلها أو بعضها الأرباح أو الدخل الناشئ فى تلك الدولة الأخرى.

 

المادة (11)

الفوائد

 

1 - الفوائد التى تنشأ فى إحدى الدولتين المتعاقدتين والتى تدفع شخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

2 - ومع ذلك تخضع هذه الفوائد للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد فإن الضريبة التى تفرض يجب ألا يزيد سعرها عن 15% من إجمالى مبلغ الفوائد.

3 - يقصد بلفظ (الفوائد) فى هذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية أيا كان نوعها سواء كانت أم لم تكن مضمونة برهن وسواء كانت أم لم تكن تمنح حق المشاركة فى الأرباح وخاصة الدخل المستمد من السندات الحكومية أو الدخل الناتج من الأذونات أو السندات الأخرى بما فى ذلك الحوافز والجوائز المتعلقة بمثل هذه السندات الحكومية أو الأذونات أو السندات الأخرى.

4 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1)، (2) إذا كان المالك المستفيد من الفوائد مقيما فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ويباشر فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تنشأ بها الفوائد إما نشاطا تجاريا أو صناعيا من خلال منشأة دائمة توجد بها أو يباشر فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها وأن يكون سند المديونية الذى يدفع عنه الفوائد مرتبطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.

وفى مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال.

5 - تعتبر الفوائد أنها نشأت فى إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان دافعها هو الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية أو شخص مقيم فى هذه الدولة ومع ذلك إذا كان الشخص الذى يدفع الفوائد سواء كان مقيما أو غير مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يملك فى إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة أو مركز ثابت تتعلق به المديونية التى تنشأ فيها الفوائد المدفوعة وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل تلك الفوائد فإن هذه الفوائد تعتبر أنها قد نشأت فى الدولة التى توجد بها المنشاة الدائمة أو المركز الثابت.

6 - إذا كانت الفوائد المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وشخص آخر بالقياس إلى سندات المديونية التى تدفع عنها تزيد عن القيمة التى كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة فقط، وفى مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل دولة متعاقدة وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.

 

المادة (12)

الإتاوات

 

1 - الإتاوات التى تنشأ فى إحدى الدولتين المتعاقدتين وتدفع إلى شخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

2 - ومع ذلك تخضع هذه الإتاوات أيضا للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد من الإتاوات فإن الضريبة المفروضة يجب ألا يزيد سعرها عن 10% من إجمالى مبلغ الإتاوات.

3 - يقصد بلفظ "الإتاوات" الواردة فى هذه المادة المبالغ المدفوعة من أى نوع مقابل استعمال أو الحق فى استعمال حقوق النشر الخاصة بالأعمال الفنية والأدبية أو العلمية بما فى ذلك الأفلام السينمائية والأعمال المسجلة للإذاعة والتليفزيون أو أية براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو تركيبة أو عملية تصنيع سرية أو مقابل استعمال أو الحق فى استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية وتجارية أو علمية.

4 - لا تطبق أحكام الفقرة (1)، (2) إذا كان المالك المستفيد من الإتاوات مقيما فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ويمارس فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تنشأ فيها الإتاوات إما نشاطا صناعيا أو تجاريا من خلال منشأة دائمة توجد بها أو يؤدى فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها وكانت الحقوق أو الملكية الناشئ عنها هذه الإتاوات المدفوعة مرتبطة ارتباطا فعليا مع تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.

وفى مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو (14) حسب الأحوال.

5 - تعتبر الإتاوات أنها قد نشأت فى إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان الدافع للإتاوات هو تلك الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية فيها أو شخص مقيم فى تلك الدولة ومع ذلك إذا كان الشخص الدافع للإتاوات سواء كان مقيما أو غير مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ويملك فى الدولة المتعاقدة منشأة دائمة أو مركز ثابت مرتبط بالالتزام أو يدفع الإتاوات وكانت تلك المنشأة أو المركز الثابت تتحمل الإتاوات فإن هذه الإتاوات تعتبر أنها قد نشأت فى الدولة التى توجد بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.

6 - إذا كانت قيمة الإتاوات بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كليهما وأى شخص آخر فإن قيمة الإتاوات بالنسبة للاستخدام أو الحقوق أو المعلومات التى تدفع عنها الإتاوات تزيد عن القيمة التى كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على القيمة المذكورة أخيرا وفى مثل هذه الحالة فإن الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة يظل خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.

 

المادة (13)

الأرباح الرأسمالية

 

1 - الأرباح التى يحققها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف فى ملكية عقارية مشار إليها فى المادة (6) وتوجد فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضرائب فى تلك الدولة الأخرى.

2 - الأرباح الناتجة من التصرف فى ممتلكات منقولة تكون جزءا من الممتلكات المستخدمة فى نشاط منشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة وكائنة فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو الأرباح الناتجة من التصرف فى الممتلكات المنقولة الخاصة بمركز ثابت والمملوك لشخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين الكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى بغرض تقديم خدمات شخصية بما فى ذلك الأرباح الناتجة من التصرف فى تلك المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المشروع كله) أو هذا المركز الثابت تخضع للضريبة فى الدولة الأخرى.

3 - الأرباح الناتجة من التصرف فى سفن أو طائرات تعمل فى النقل الدولى أو الملكية المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات تخضع للضريبة فقط فى الدولة المتعاقدة التى يوجد بها مركز الإدارة الفعلى للمشروع.

4 - الأرباح الناتجة من التصرف فى أسهم رأس مال شركة مساهمة الذى يتكون أساسا - سواء مباشرة أو بطريق غير مباشر - من ملكية عقارية كائنة فى دولة متعاقدة تخضع للضريبة فى هذه الدولة.

5 - الأرباح الناتجة من التصرف فى أى ممتلكات بخلاف المشار إليها فى الفقرات السابقة تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى يتحقق فيها الدخل.

 

المادة (14)

خدمات شخصية مستقلة

 

1 - الدخل الذى يحققه شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط ما عدا الأحوال التالية حيث يخضع أيضا ذلك الدخل للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى.

( أ ) إذا كان لهذا الشخص مركز ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى بغرض القيام بنشاطاته ففى هذه الحالة فإنه يجوز أن يخضع الدخل للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى، فى حدود فقط ما ينتج عن ذلك المركز الثابت.

(ب‌) إذا كان الشخص موجودا فى الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تبلغ أو تزيد فى مجموعها عن 90 يوم فى فترة 12 شهرا ففى هذه الحالة فإن ما يخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى يكون فقط فى حدود الدخل المستمد من أنشطته المؤداة فى تلك الدولة الأخرى.

2 - تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص النشاط المستقل العلمى أو الإدارى أو الفنى أو التربوى أو التعليمى وكذلك النشاط المستقل الخاص بالأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وجراحى الأسنان والمحاسبين.

المادة (15)

الخدمات الشخصية غير المستقلة

 

1 - مع عدم الإخلال بأحكام المواد (16)، (18)، (19) تخضع المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التى يحصل عليها شخص مقيم فى دولة متعاقدة من عمل للضريبة فى تلك الدولة فقط ما لم يمارس العمل فى الدولة المتعاقدة الأخرى وإذا قام بممارسة عمله فى الدولة الأخرى فإن المكافآت التى يحصل عليها هناك تخضع للضريبة فى الدولة الأخرى.

2 - استثناء من أحكام الفقرة (1) تخضع المكافآت التى يستمدها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين عن عمل يؤدى فى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فى الدولة الأولى متى توافرت الشروط الآتية:

( أ ) إذا وجد الشخص مستلم الإيراد فى الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تجاوز فى مجموعها 183 يوما خلال فترة 12 شهرا.

(ب‌) إذا كانت المكافآت تدفع بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم فى الدولة الأخرى.

(جـ) إذا كانت لا تتحمل بالمكافأة منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل فى الدولة الأخرى.

3 - استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة تخضع المكافأة المستمدة من عمل يؤدى على ظهر سفينة أو طائرة تعمل فى النقل الدولى للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى يوجد بها مركز الإدارة الفعلية للمشروع.

 

المادة (16)

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وإثابات

موظفى الإدارة العليا

 

1 - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التى يستمدها شخص فى إحدى الدولتين المتعاقدتين بصفته عضوا بمجلس إدارة شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

2 - المرتبات والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التى يستمدها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين بصفته موظفا فى الإدارة العليا لشركة مقيمة فى الدولة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

 

المادة (17)

الدخل الذى يحققه الفنانون والرياضيون

 

1 - استثناء من أحكام المواد (14)، (15) يخضع الدخل الذى يستمده شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من عمله كفنان فى المسرح أو السينما أو الراديو أو التليفزيون أو الموسيقى أو كرياضى من أنشطته الشخصية للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى يزاول فيها هذه الأنشطة.

2 - إذا كان الدخل الخاص الذى يحققه فنان أو رياضى من مزاولة نشاطه الشخصى لا يعود على الفنان أو الرياضى نفسه بل يعود على شخص آخر فإن هذا الدخل استثناء من أحكام المواد (7)، (14)، (15) يجوز خضوعه للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى باشر فيها الفنان أو الرياضى أنشطته.

 

المادة (18)

المعاشات والإيرادات الدورية

 

1 - تخضع المعاشات والإيرادات التى تنشأ فى إحدى الدولتين المتعاقدتين وتدفع إلى مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فى كلتا الدولتين المتعاقدتين.

2 - يقصد "بلفظ المبلغ المرتب لمدى الحياة" مبلغ معين يدفع دورياً فى مواعيد محددة لمدى الحياة أو خلال مدة معينة أو محددة وفقا للالتزام بدفع ما يقابل هذه الأقساط فى شكل نقدى أو قابل للتقييم بالنقود.

 

المادة (19)

الوظائف الحكومية

 

1 - الإثابات بخلاف المعاشات التى تدفعها الدولة المتعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية فيها من أموال تنشأ بمعرفة إحدى الدولتين المتعاقدتين إلى فرد فى مقابل خدمات مؤداة لتلك الدولة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية فيها تخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط.

2 - ومع ذلك فإن مثل هذه الإثابة تخضع فقط فى الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات مؤداة فى تلك الدولة الأخرى ويكون الفرد المقيم فى تلك الدولة:

( أ ) مواطناً فى تلك الدولة، أو

(‌ب) لم يصبح مقيماً فى تلك الدولة بغرض أداء الخدمات فقط.

3 - تسرى أحكام المواد (15)، (16)، (18) على المكافآت والمعاشات المتعلقة بخدمات مؤداة عن أنشطة صناعية أو تجارية تقوم بها الدولة المتعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية فيها.

 

المادة (20)

المبالغ التى يتقاضاها الطلبة المتدربون

 

1 - إذا وجد شخص مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى بصفة مؤقتة فقط:

( أ ) باعتباره طالباً فى جامعة أو مدرسة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

(‌ب) أو باعتباره متدرباً يتدرب على الأعمال التجارية أو الفنية.

(‌جـ) باعتباره مستفيداً بمنحة أو بمرتب أو جائزة من منظمة خيرية أو عملية أو تربوية ويكون الغرض الأول من ذلك القيام بدراسة أو بحوث.

يعفى من الضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى بالنسبة للمنحة الدراسية، ويسرى الإعفاء بالمثل على أى مبالغ تمثل مكافآت عن خدمات مؤادة فى تلك الدولة الأخرى على أن تكون هذه الخدمات مرتبطة بدراسة أو تدريب أو ضرورية لأغراض الإقامة.

 

المادة (21)

الأساتذة والمدرسون والباحثون

 

1 - إذا قام شخص مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين بناء على دعوة من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد الأخرى للتعليم العالى أو البحث العلمى فى الدولة المتعاقدة الأخرى بزيارة هذه الدولة الأخرى بغرض التدريس أو البحث العلمى فقط فى ذلك المعهد ولمدة لا تزيد عن سنتين فإن المكافآت التى يتقاضاها مقابل هذا التدريس أو البحث لا تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

2 - لا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المكافآت المستمدة من عمل بحوث ليست للمصلحة العامة بل تكون لمنفعة شخص أو أشخاص قبل أى شئ آخر.

 

المادة (22)

الدخول الأخرى

 

1 - طبقاً لأحكام الفقرة الثانية فإن عناصر الدخل الخاصة بمقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أياما كان مصدرها التى لم تتعرض لها أحكام المواد السابقة لهذه الاتفاقية تخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط.

2 - ومع ذلك إذا استمد مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين هذا الدخل من مصادر فى الدولة المتعاقدة الأخرى فإن هذا الدخل يجوز أن يخضع للضريبة أيضاً فى الدولة التى ينشأ فيها وطبقا لقانون تلك الدولة.

 

الفصل الرابع

المادة (23)

طرق تجنب الازدواج الضريبى

 

1 - إذا كان شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يستمد دخلاً وكان ذلك الدخل طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية يجوز أن يخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فعلى الدولة الأولى أن تسمح بأن يخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغ مساوٍ لضريبة الدخل المدفوع فى تلك الدولة الأخرى على ألا تزيد قيمة ذلك الخصم عن الجزء من الضريبة المتعلقة بالدخل والمحسوب قبل السماح بالخصم.

2 - إذا تحصل مقيم بإحدى الدولتين على دخل معفى من الضريبة فى تلك الدولة بمقتضى أى من نصوص الاتفاقية فإن لهذه الدولة أن تأخذ فى حسابها الدخل المعفى عند حساب مبلغ الضريبة عن باقى الدخل.

3 - ولأغراض الخصم من الضريبة على الدخل فى إحدى الدولتين المتعاقدتين فإن الضريبة المدفوعة فى الدولة المتعاقدة الأخرى تعتبر شاملة الضريبة المقرر دفعها فى تلك الدولة الأخرى ولكنها خفضت أو أعفيت بمعرفة تلك الدولة المتعاقدة طبقاً لأحكام تشريعها الخاص بالحوافز الضريبية.

 

الفصل الخامس

أحكام خاصة

المادة (24)

عدم التمييز فى المعاملة

 

1 - لا يجوز إخضاع رعايا أى من الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو أى التزام يتعلق بهذه الضرائب غير الضرائب أو الالتزامات الضريبية التى يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها فى نفس الظروف رعايا تلك الدولة الأخرى ولا لأية ضرائب أو التزامات أثقل منها عبئاً، ويسرى هذا الحكم أيضاً استثناء من أحكام المادة (1) على الأشخاص غير المقيمين فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتاهما.

2 - لا يخضع الأشخاص غير معينى الجنسية والمقيمين فى إحدى الدولتين المتعاقدتين فى أى دولة متعاقدة لأية ضرائب أو أى التزامات تتعلق بها أو تكون أكثر عبئاً من الضرائب والالتزامات التى تخضع لها أو يجوز أن يخضع لها فى نفس الظروف مواطنو الدولة المعنية.

3 - لا تخضع المنشأة الدائمة التى يملكها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أكثر عبئاً من الضرائب التى تفرض على المشروعات التابعة لتلك المتعاقدة الأخرى والتى تزاول نفس النشاط ولا يجوز تفسير هذا النص على أنه يلزم إحدى الدولتين المتعاقدتين بأن تمنح المقيمين فى الدولة المتعاقدة الأخرى أية تخفيضات أو إعفاءات أو خصومات شخصية فيما يتعلق بالضرائب مما تمنحه لرعاياها بسبب الحالة المدنية أو الالتزامات العائلية.

5 - مع عدم الإخلال بتطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة (9) والفقرة (6) من المادة (11) أو الفقرة (6) من المادة (12) فإن الفوائد والإتاوات والمدفوعات الأخرى التى يدفعها مشروع فى دولة متعاقدة إلى شخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخصم وفقا لنفس الشروط كما لو كانت تدفع لمقيم فى الدولة الأولى وذلك لغرض تحديد أرباح المشروع الخاضعة للضريبة.

5 - ولا يجوز إخضاع المشروعات التابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين والتى يمتلك رأسمالها كله أو بعضه أو يراقبه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة شخص أو أشخاص مقيمون فى الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو أية التزامات تتعلق بهذه الضرائب غير الضرائب والالتزامات الضريبية التى تخضع لها أو يجوز أن تخضع لها المشروعات المماثلة الأخرى فى تلك الدولة المتعاقدة الأولى أو تكون أثقل منها عبئاً.

6 - تطبق أحكام هذه المادة استثناء من أحكام المادة الثانية على الضرائب التى تتناولها هذه الاتفاقية.

 

المادة (25)

إجراءات الاتفاق المتبادل

 

1 - إذا رأى شخص أن الإجراءات فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتاهما تؤدى إلى خضوعه للضرائب مما يخالف أحكام هذه الاتفاقية جاز له بصرف النظر عن وسائل التسوية التي نصت عليها القوانين المحلية الخاصة بالدولتين أن يعرض حالته على السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة التى يقيم بها.

أما إذا كانت حالة تنطبق عليها الفقرة الأولى من المادة (24) فإنه يعرض موضوعه على السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة التى يعتبر مواطناً تابعاً لها، ويتعين أن تعرض الحالة خلال ثلاث سنوات من تاريخ أول تبليغ عن الواقعة الضريبة مما يخالف أحكام هذه الاتفاقية.

2 - إذا تبين للسلطة المختصة أن الإجراء له ما يبرره ولم تستطيع بنفسها أن تصل إلى حل مناسب فإنها تحاول أن تسوى الموضوع بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة الأخرى بقصد تجنب الضرائب التى تخالف أحكام هذه الاتفاقية.

3 - تحاول السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين أن تسوى بالاتفاق المتبادل أية مشكلات أو خلافات ناشئة عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ويجوز أيضاً أن تتشاور فيما بينهما بقصد تحديد الازدواج الضريبى فى الحالات التى لم ينص عليها فى هذه الاتفاقية.

4 - لا يجوز لإحدى الدولتين المتعاقدتين بعد انتهاء المدة المحددة فى قوانينها المحلية فى أية حال بعد مرور خمس سنوات من نهاية الفترة الخاضعة للضريبة التى يتحقق فيها الدخل الخاضع أن تزيد من أساس الضريبة لمقيم فى أى من الدولتين المتعاقدتين بأن تتضمن بنود من الدخل أيضا للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى.

ولا تسرى هذه الفقرة فى حالة التهرب أو الخطأ المتعمد أو الإهمال.

 

المادة (26)

تبادل المعلومات

 

1 - تتبادل السلطات المختصة فى كل من الدولتين المتعاقدتين المعلومات التى تلزم لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين بشأن الضرائب المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية وحيث يكون فرض الضرائب بمقتضاها متفقا مع هذه الاتفاقية وخصوصاًَ الاحتيال أو التهرب من هذه الضرائب "يتم تبادل المعلومات دون تقيد بالمادة الأولى وتعامل أى معلومات تحصل عليها الدولة المتعاقدة على أنها سرية وبنفس طريقة الحصول على المعلومات وفقا للقوانين الداخلية لتلك الدولة"، ومع ذلك إذا كانت المعلومات سرية أصلا فى الدولة المرسلة لها فلا يجوز إفشاؤها إلا للأشخاص أو السلطات (بما فى ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) التى تعمل فى ربط أو تحصيل أو تنفيذ أو إقامة الدعوى الضريبية أو رفع الطعون المتعلقة بالضرائب التى تشملها الاتفاقية ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو الهيئات هذه المعلومات إلا لتك الأغراض فقط ويمكنهم إفشاء هذه المعلومات أمام القضاء أو فيما يتعلق بالأحكام القضائية.

2 - لا يجوز بأى حال تفسير أحكام الفقرة (1) بما يؤدى إلى إلزام إحدى الدولتين المتعاقدتين بما يأتى:

( أ ) تنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظام الإدارى المعمول به فيها أو فى الدولة الأخرى.

(ب) تقديم بيانات لا يمكن الحصول عليها طبقاً للقوانين أو النظم الإدارية المعتادة فيها أو فى الدولة الأخرى.

(جـ) تقديم معلومات فى شأنها إفشاء أسرار متعلقة بالتجارة أو الصناعة أو المهنة أو الأساليب التجارية أو معلومات يعتبر الإفشاء بها مخالفا النظام العام.

 

المادة (27)

موظفو السلكين السياسى والقنصلى

 

ليس فى أحكام هذه الاتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولى أو أحكام الاتفاقات الخاصة.

 

المادة (28)

أحكام متنوعة

 

1 - لا تفسر أحكام هذه الاتفاقية على أنها تفيد بأى حال من الأحوال أى استثناء أو إعفاء أو خصم أو دين أو أى مخصص تمنحه الآن أو فيما بعد.

( أ ) طبقا لقوانين إحدى الدولتين المتعاقدتين عند تحديد الضرائب المفروضة بمعرفة هذه الدولة.

(ب) أو طبقا لأى اتفاقية أخرى تعقدها هذه الدولة المتعاقدة.

2 - ولا يجوز تفسير أى نص فى هذه الاتفاقية على أنه يمنع تطبيق أحكام القوانين المحلية لكل دولة متعاقدة بالنسبة للضرائب على دخل الأشخاص عن اشتراكهم فى الشركات غير المقيمة أو الخاصة بالتهرب الضريبى.

3 - تتصل السلطات فى الدولتين المتعاقدتين ببعضها مباشرة من أجل تطبيق هذه الاتفاقية وإذا رأت أن الوصول إلى حل عن طريق تبادل الآراء شفهيا ويمكن تبادل الآراء عن طريق لجنة تتكون من ممثلين من السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين.

 

الفصل السادس

أحكام ختامية

المادة (29)

نفاذ الاتفاقية

 

1 - يتم التصديق على هذه الاتفاقية كما يتم تبادل وثائق التصديق فى....

2 - تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد تبادل وثائق التصديق ويبدأ سريان أحكامها لأول مرة:

( أ ) بالنسبة للضرائب التى تخصم من المنبع على المبالغ المدفوعة أو التى تخصم فى أو بعد اليوم الأول من يناير فى النسبة الميلادية التالية لتبادل وثائق التصديق.

(ب) بالنسبة للضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التى تبدأ فى أو بعد اليوم الأول من يناير من العام الذى يلى تبادل وثائق التصديق.

 

المادة (30)

إنهاء الاتفاقية

 

يسرى العمل بهذه الاتفاقية إلى حين إلغائها بواسطة إحدى الدولتين المتعاقدتين ويجوز لأى من الدولتين المتعاقدتين فى أو قبل 30 يونية من أى سنة ميلادية بعد العام الذى يتم فيه تبادل وثائق التصديق أن يقدم للطرف الآخر إخطارا كتابيا بالإنهاء وذلك بالطرق الدبلوماسية وفى هذه الحالة يتوقف العمل بالاتفاقية.

( أ ) بالنسبة للضرائب التى تخصم من المنبع على المبالغ التى تدفع أو تخصم فى أو بعد اليوم الأول من يناير من العام الميلادى الذى يلى ورود الإخطار.

(ب) بالنسبة للضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التى تبدأ فى أو بعد اليوم الأول من يناير فى العام الميلادى الذى يلى ورود الإخطار.

حررت هذه الاتفاقية فى القاهرة من أصلين باللغتين الإنجليزية والعربية ولكل منهما نفس الحجية وفى حالة الاختلاف فى التفسير يعتد بالنص الإنجليزى.

 

عن

حكومة جمهورية مصر العربية  عن

حكومة جمهورية قبرص