قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 298 لسنة 1995

بشأن تأمين الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛

وعلى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966؛

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 1994 بمد حالة الطوارئ؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

يحظر التواجد بالمنطقة المتاخمة للحدود الشرقية من رفح شمالا وحتى طابا جنوبا بعمق مائة وخمسين مترا عدا مدينة رفح والمنافذ القانونية إلا بتصريح من الجهة العسكرية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع وفقا للخريطة المرفقة.

 

(المادة الثانية)

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور كل من يخالف أحكام المادة الأولى.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من تسلل أو حاول التسلل أو تمكن من الدخول أو الخروج لأراضى البلاد من الحدود الشرقية بطريق غير مشروع وتصادر العربة أو وسيلة النقل المستخدمة فى ذلك وكذا ما تحمله من بضائع تم ضبطها مع المخالفين.

 

(المادة الثالثة)

 

يعاقب بالسجن كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقا أو ممرا أو نفقا تحت الأرض بمناطق الحدود للاتصال بدولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها بقصد إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أى شئ آخر مقوما بمال أو غير مقوم سواء إلى داخل الجمهورية أو إلى خارجها.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا استخدم ذلك الطريق أو الممر أو النفق فى إدخال أو إخراج أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات إلى داخل الجمهورية أو خارجها.

وفى جميع الأحوال تتم مصادرة المضبوطات.

ويعاقب بذات العقوبة كل من شرع فى ارتكاب تلك الجريمة.

 

(المادة الرابعة)

 

تخصص وسيلة النقل المحكوم بمصادرتها وفقا للمادة الثانية لقوات حرس الحدود أو غيرها بقرار من وزير الدفاع.

 

(المادة الخامسة)

 

يختص القضاء العسكرى أثناء حالة الطوارئ بنظر الجرائم المنصوص عليها بالمادة الأولى والثانية والثالثة فى هذا القرار وما ارتبط بها من جرائم.

 

(المادة السادسة)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ربيع الآخر سنة 1416 هـ

                (الموافق 18 سبتمبر سنة 1995 م).