قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 320 لسنة 1993
بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة
بين جمهورية مصر العربية واليونان
الموقعة فى أثينا بتاريخ 16/ 7/ 1993
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية واليونان الموقعة فى أثينا بتاريخ 16/ 7/ 1993، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 ربيع الأول سنة 1414 هـ
(الموافق 2 سبتمبر سنة 1993 م).
اتفاقية
بين جمهورية مصر العربية
والجمهورية اليونانية
لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة
إن حكومة جمهورية مصر العربية والجمهورية اليونانية المشار إليهما فيما بعد بالأطراف المتعاقدة.
رغبة منهما فى توطيد التعاون الاقتصادى بهدف المنفعة المتبادلة بين كل من الدولتين والتى تقوم على أسس طويلة المدى، وذلك بهدف خلق ظروف مناسبة للاستثمارات التى يقوم بها المستثمرون التابعون لأى من الطرفين فى أراضى الطرف الآخر.
وإدراكا منهما أن تشجيع وحماية الاستثمارات التى تقوم على أسس الاتفاق الحالى سوف تكون حافزا لتنشيط المبادرة فى هذا المجال.
وقد اتفقتا على ما يلى:
(مادة 1)
التعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية:
1 - يشمل المصطلح "استثمار" كافة أنواع الأصول وعلى وجه الخصوص وليس على سبيل الحصر يتضمن:
( أ ) الممتلكات المنقولة غير المنقولة وأية حقوق ملكية أخرى مثل الرهونات وامتيازات الدين وضمانات الدين.
(ب) الحصص والأسهم والسندات وأى شكل من أشكال المساهمة فى الشركات.
(جـ) حقوق الملكية الفكرية، السمعة التجارية، العمليات الفنية والخبرة الفنية.
(د) الامتيازات التجارية التى تمنحها القوانين أو العقود والتى تتضمن الامتيازات الخاصة بالبحث والاستخراج والاستغلال والكشف عن المصادر الطبيعية.
(هـ) البضائع الموضوعة بموجب عقد إيجار تحت تصرف المستأجر فى أراضى الطرف المتعاقد، وفقا للقوانين واللوائح الخاصة به.
2 - يعنى المصطلح "عائدات" الأموال الناتجة عن استثمار ما، وتتضمن على وجه الخصوص وليس على سبيل الحصر الأرباح والفوائد، ومكاسب رأس المال، وحصص الأرباح والإتاوات والأتعاب.
3 - ويشمل المصطلح "مستثمر" لكل من الطرفين المتعاقدين:
( أ ) الشخص الطبيعى الذى يحمل جنسية الطرف المتعاقد، وفقا للقوانين الخاصة به.
(ب) الشخص الاعتبارى وهو أى كيان مشكل وفقا للقوانين الخاصة بالطرف المتعاقد.
4 - يشمل المصطلح "أراضى" بالنسبة لكل من الطرفين المتعاقدين الأراضى التى تقع تحت سيادته والتى تتضمن المياه الإقليمية ومناطق قاع البحر الساحلى التى يمارس عليها الطرف المتعاقد حقوق السيادة والاختصاص، وذلك وفقا للقوانين الدولية.
(مادة 2)
تشجيع وحماية الاستثمارات
1 - يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع الاستثمارات القائمة فى أراضيه والخاصة بمستثمرى الطرف المتعاقد الآخر، وقبول تلك الاستثمارات بما يتوافق مع التشريعات الخاصة به.
2 - تتمتع الاستثمارات المقامة بواسطة مستثمرى الطرف المتعاقد معاملة عادلة ومتساوية مع الاستثمارات المماثلة فيما يتعلق بالأمن والحماية الكاملة فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر ويضمن كل من الطرفين المتعاقدين أن إدارة، صيانة، استعمال، استغلال، أو التصرف فى الاستثمارات المقامة فى أراضية بواسطة مستثمرى الطرف المتعاقد الآخر لن تخضع لأية إجراءات غير تمييزية وغير مبررة.
3 - إن أى تغيير يطرأ على شكل الاستثمار الذى أقيم لا يؤثر على جوهرة كاستثمار بشرط أن هذا التغيير لا يتعارض مع القوانين واللوائح الخاصة بالطرف المتعاقد.
4 - يجب أن يتمتع عائد الاستثمار والدخول الناتجة من حالات إعادة الاستثمار لنفس الحماية التى تمنح للاستثمار الأصيل.
5 - يجب أن يراعى من الطرفين المتعاقدين أية التزامات أخرى قد تم اشتراكهما فيها، وذلك فيما يخص الاستثمارات التى يقوم بها المستثمرون التابعون للطرف المتعاقد الآخر.
(مادة 3)
أحكام المعاملات الأكثر رعاية
1 - يجب أن لا يخضع أى من الطرفين المتعاقدين الاستثمارات القادمة فى أراضية والتى يملكها المستثمرون التابعون للطرف المتعاقد الآخر، بصورة كلية أو جزئية، لمعاملات نقل أفضلية عن التى يمنحها للاستثمارات الخاصة بمستثمرية أو للاستثمارات الخاصة بمستثمرى أى دولة ثالثة أيهما أكثر أفضلية.
2 - يجب أن لا يخضع أى من الطرفين المتعاقدين المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالأنشطة التى يقومون بها والمرتبطة بالاستثمارات التى تقام فى أراضيهما لمعاملات تقل أفضلية عن التى يمنحها كل منهما لمستثمريه أو لمستثمرى أى دولة ثالثة أيهما أكثر أفضلية.
3 - يجب ألا ترتبط هذه المعاملات بمزايا أو امتيازات يمنحها كل من الطرفين المتعاقدين لمستثمرى أى دولة ثالثة:
( أ ) وذلك على أساس عضويته أو اشتراكه فى اتحاد جمركى أو اقتصادى، سوق مشتركة أو منطقة تجارية حرة أو مؤسسات مماثلة.
(ب) بموجب اتفاق ضريبى مزدوج أو اتفاقيات أخرى متعلقة بالمسائل الضريبية.
(مادة 4)
نزع الملكية
يجب أن لا تخضع الاستثمارات التى يقوم بها المستثمرون التابعون لكل من الطرفين المتعاقدين لإجراءات نزع الملكية والتأميم أو لأى إجراء يماثل نزع الملكية أو التأميم فى أراضى الطرف المتعاقد الآخر إلا بالشروط التالية:
( أ ) إذا تم اتخاذ الإجراءات واضحة وغير تمييزية.
(جـ) أن تصاحب الإجراءات أحكام تنص على دفع تعويضات بصورة تلقائية ومناسبة وفعالة، ويحسب قيمة التعويض على أساس القيمة السوقية للاستثمار والذى تم احتسابه قبل حدوث الإجراءات المشار إليها بعالية مباشرة أو حدوثه بصفة علانية، ويتم تحويل قيمة التعويضات بدون قيود بعملية قابلة للتحويل من قبل الطرف المتعاقد على أساس معدلات سعر الصرف الخاصة بالبنوك، وذلك فى التاريخ المحدد لاحتساب القيمة، ويتم تحويل قيمة التعويض بدون تأخير، على أن يتضمن التعويض الفوائد المستحقة حتى تاريخ الدفع.
(مادة 5)
التعويض عن الضرر
فى حالة تعرض الاستثمارات التى يقوم المستثمرون التابعون لأحد الطرفين المتعاقدين لأضرار ناجمة عن حرب أو صراع مسلح أو ثورة، أو حالة طوارئ محلية أو لحالات استثنائية فى أراضى الطرف المتعاقد الآخر فسوف يمنح الطرف المتعاقد الآخر معاملات لا تقل أفضلية فيما يتعلق بالتعويض عن ضرر وضمان التعويض أو أى إجراء مماثل عن التى يمنحها ذلك الطرف الأخير للمستثمرين التابعين له أو للمستثمرين التابعين لدولة ثالثة أيهما أكثر أفضلية ويتم سداد المدفوعات الناتجة عن التعويض بدون تأخير وتحول بدون قيود بعملة قابلة للتحويل.
(مادة 6)
إعادة توطين رأس المال والعائدات
1 - يجب أن يضمن كل من الطرفين المتعاقدين فيما يخص الاستثمارات التى يقوم بها المستثمرون التابعون للطرف المتعاقد الآخر، حرية التحويل الخاص بالاستثمار وعوائده ويتم تحويل دون تأخير بعملة حرة قابلة للتحويل يتم الإتفاق عليها بين المستثمر والطرف المتعاقد المختص، ويتم احتسابها على أساس معدلات سعر الصرف الخاص بالبنوك والذى يتم تحديده يوم إجراء التحويل.
2 - ويشمل التحويل على وجه الخصوص، وليس على سبيل التحديد:
( أ ) المبالغ الأساسية والمضافة للحفاظ على الاستثمار أو زيادته.
(ب) الأرباح والفوائد وحصص رأس المال والدخول الجارية الأخرى.
(جـ) الأموال المسددة عن القروض.
(د) الإتاوات والأتعاب.
(هـ) ناتج البيع أو التصفية الخاصة بكل أو جزء من الاستثمار.
(مادة 7)
الحلول
فى حالة قيام أحد الطرفين المتعاقدين أو وكيلة المعتمد بمنح أى ضمان مالى ضد المخاطر غير التجارية فيما يتعلق باستثمار يقوم به مستثمر فى أراضى الطرف المتعاقد الآخر فعلى الطرف المتعاقد الآخر أن يعترف بحقوق الطرف المتعاقد الأول أو وكيلة المعتمد بموجب مبدأ الحلول لحقوق المستثمر فى حالة تقديم مبالغ إلى هذا المستثمر بموجب الضمان وتحويلة إلى الطرف المتعاقد الأول أو وكيله المعتمد، وعلى هذا سوف يكون الطرف المتعاقد الآخر ملزما بإنهاء الضرائب وكافة التكاليف الأخرى الواجبة السداد والمدفوعة من قبل المستثمر.
(مادة 8)
التطبيق
يتم تطبيق هذا الاتفاق على الاستثمارات التى نشأت قبل وبعد دخول هذه الإتفاقية إلى حيز التنفيذ التى يقوم بها مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين فى أراضى الطرف المتعاقد الآخر، وذلك وفقا لتشريعات الطرف الأخير.
(مادة 9)
المنازعات بين الطرفين المتعاقدين
1 - يتم تسوية أى نزاع ينشأ بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية كلما أمكن
2 - وإذا لم يتم تسوية النزاع على هذا النحو من خلال ستة أشهر من بداية المفاوضات، فإنه يتم عرض موضوع النزاع على محكمة التحكيم بناء على طلب أيا من الطرفين المتعاقدين.
3 - تشكل محكمة التحكيم المشكلة لهذا الغرض على النحو التالى:
يعين كل من الطرفين المتعاقدين محكما واحدا ويتفق هذان المحكمان على أختيار عضو ثالث من دولة ثالثة يقوم بمهمة رئيس المحكمة.
ويعين المحكمان فى خلال ثلاثة أشهر والرئيس فى خلال خمسة أشهر من تاريخ إخطار أى من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر برغبته فى عرض موضوع النزاع على محكمة التحكيم.
4 - إذا لم تتم التعيينات اللازمة فى خلال المدد المحددة المنصوص عليها فى الفقرة 3 من هذه المادة فيمكن لأى طرف من طرفى النزاع، فى حالة عدم وجود أى أتفاق آخر، دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء أية تعيينات لازمة إذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من رعايا دولة أحد طرفى النزاع أو إذا كان هناك ما يحول دون قيامة بالمهمة المذكورة فيمكن دعوة نائب رئيس محكمة العدل الدولية إلا إذا كان هو نفسه من رعايا دولة تابع لها أحد طرفى النزاع أو إذا كان هناك ما يحول دون أدائه المهمة المذكورة فيمكن دعوة عضو المحكمة التالى فى الأهمية لإجراء التعيينات اللازمة على ألا يكون أيضا من رعايا دولة أحد طرفى النزاع.
5 - يجب أن تتخذ محكمة التحكيم قراراتها أرتكازا على أسس أحترام القوانين التى تضمن على وجه الخصوص الأتفاق الحالى والاتفاقيات المماثلة الأخرى القائمة بين الطرفين المتعاقدين والقواعد المتعارف عليها بصفة عامة وكذلك مبادئ القانون الدولى.
6 - وتحدد المحكمة إجراءاتها إلا إذا قرر كل من الطرفين خلاف ذلك.
7 - تصدر المحكمة قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون مثل هذه القرارات نهائية وملزمة لكل من الطرفين.
8 - يتحمل كل من طرفى التعاقد تكاليف المحكم المعين من قبلة ونفقات التمثيل أمام المحكمة يتحمل كل من الطرفين المتعاقدين نفقات الرئيس والنفقات الأخرى بالتساوى.
(مادة 10)
تسوية المنازعات بين المستثمر والطرف المتعاقد
1 - يتم تسوية أى نزاع ينشأ بين مستثمرى أحد الأطراف المتعاقدة والطرف المتعاقد الآخر الخاص بالتزام يقوم به الطرف الأخير بموجب هذا الأتفاق، فيما يتعلق باستثمار خاص بالطرف الأول الطرق الودية كلما أمكن بين طرفى النزاع.
2 - إذا لم يتم تسوية النزاع فى خلال ستة أشهر من تاريخ طلب أى من الطرفين التسويات الودية، فيمكن للمستثمر عرض موضوع النزاع على المحكمة المختصة للطرف المتعاقد أو لمحكمة تحكيم دولية، ويتعين على كل من الطرفين المتعاقدين إعلان قبولهما لإجراءات التحكيم وفى الحالة الأخيرة تنطبق أحكام المادة (9) من الفقرة الثالثة إلى الثامنة (3 - 8) مع تعديل ما يقضى تعديله.
ومع ذلك سوف يقوم رئيس محكمة التحكيم الدولى للغرف التجارية الدولية بباريس بإجراء التعيينات اللازمة فى حين تقوم محكمة التحكيم بتحديد الإجراءات الخاصة بها بتطبيق قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية UNCITRAL السارية فى هذا الوقت.
3 - لا يجب أن يعترض الطرف المتعاقد المختص بوضوع النزاع وذلك أثناء سير التحكيم أو أثناء تنفيذ الحكم على أن المستثمر التابع للطرف المتعاقد الآخر قد تلقى تعويضا بموجب عقد تأمين فيما يخص كامل الضرر أو جزء منه.
4 - فى حالة عضوية كل من الطرفين المتعاقدين فى اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى الموقعة فى 18 مارس 1965 فإن المنازعات التى تنشأ بين أحد الطرفين المتعاقدين والمستثمر التابع للطرف المتعاقد الآخر بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن للمستثمر المختص طلب عرض موضوع النزاع للتسوية من خلال المصالحة والتحكيم أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار.
(مادة 11)
تطبيق القواعد
فى حالة وجود أحكام للقوانين والتزامات خاصة بأيا من الطرفين المتعاقدين بموجب القوانين الدولية القائمة فى الوقت الحاضر أو التى ستنشأ فيما بعد بين الطرفين المتعاقدين وذلك بالإضافة للاتفاق الحالى تتضمن أى قواعد سواء كانت خاصة أو عامة تمنح الاستثمارات التى يقوم بها المستثمرون التابعون للطرف المتعاقد الآخر معاملات أكثر رعاية عن التى ينص عليها الأتفاق الحالى، فإن مثل هذه الأنظمة باعتبارها أكثر رعاية تسود على الاتفاق الحالى.
(مادة 12)
الاستثمارات
يقوم ممثلى الأطراف المتعاقدة بعمل الاستثمارات كلما أقتضت الضرورة فيما يختص بالأمور التى تؤثر على تنفيذ الأتفاقية ويتم عقد هذه المشاورات بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين فى المكان والوقت المتفق عليه من خلال القنوات الدبلوماسية.
(مادة 13)
نفاذ الاتفاقية - المدة - الانتهاء
1 - يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بإخطار الطرف المتعاقد الآخر بإنهاء الإجراءات الداخلية المطلوبة لنفاذ الاتفاقية، ويتم نفاذ الاتفاقية من تاريخ إخطار الطرف الأخير.
2 - يستمر نفاذ هذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات وتجدد تلقائيا إلا إذا أخطر أحد الطرفين المتعاقدين كتابة الطرف المتعاقد الآخر برغبته فى إنهاء الاتفاقية، ويتم تنفيذ إجراءات إنهاء الاتفاقية بعد عام واحد من تلقى الطرف المتعاقد الآخر الإخطار برغبة الطرف الأول فى الإنهاء.
3 - بالنسبة للاستثمارات التى تم إنشاؤها قبل تاريخ إنهاء الاتفاقية، يتم سريان المواد السابقة لمدة عشر سنوات من هذا التاريخ.
4 - عند دخول هذا الاتفاق إلى حيز التنفيذ فإنه يحل محل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان والموقعة فى القاهرة بتاريخ أول أبريل 1975
إشهادا على ما تقدم قام المفوضون من قبل حكومتيهما بتوقيع هذا الاتفاق.
حررت من نسختين أصليتين فى أثينا بتاريخ 16/ 7/ 1993 باللغات العربية واليونانية والإنجليزية، مماثلتين ومصدق عليها فى حالة الاختلاف يرجع للنص الإنجليزى.
عن
جمهورية مصر العربية عن
حكومة جمهورية اليونان