قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1367 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 439 لسنة 1978 بإعادة تنظيم هيئة ميناء القاهرة الجوي،

وبناء على ما أرتآه مجلس الدولة،

قرر:

 

 

 

 مادة 1

 

يعمل بأحكام لائحة المشتريات لهيئة ميناء القاهرة الجوي المرفقة.

 

 

 

 مادة 2

 

يلغي قرار وزير السياحة والطيران المدني رقم 295 لسنة 1979 بشأن لائحة المناقصات والمزايدات لهيئة ميناء القاهرة الجوي، كما يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام اللائحة المرفقة.

 

 

 

 مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالية لتاريخ نشره.

 

 

لائحة المشتريات لهيئة ميناء القاهرة الجوي

القسم الأول

الأحكام العامة

 مادة 1

 

 

مادة 1 - يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية لسير العمل أو الإنتاج على أساس دراسات واقعية وموضوعية، تعدها الجهة المختصة مع مراعاة مستويات التخزين ومعدلات الاستهلاك ومقررات الصرف، ولا يجوز التعاقد على أشياء يوجد بالمخازن أنواع مماثله لها أو بديلة عنها تفرى بالغرض.

ويكون تقرير الاحتياجات الفعلية باعتماد رئيس الهيئة.

 

 

 

 مادة 2

 

 

مادة 2- يراعي عند التعاقد تقسيم الأشياء إلى مجموعات متجانسة، وتحقيقا لتكافؤ الفرص يتعين تجنب الإشارة إلى النوع أو الوصف أو الرقم الوارد في قوائم الموردين، كما لا يجوز ذكر علامة معينة أو مواصفات مما تنطبق على نماذج خاصة أو مميزة.

 

 

 

 مادة 3

 

 

مادة 3 – يجب أن يكون التعاقد على أساس مواصفات فنية دقيقة ومفصلة، يتم وضعها بمعرفة لجنة فنية ذات خبرة بالإضافة المطلوبة.

وعلى اللجنة الفنية أن تراعي عند وضع المواصفات أن تكون ملائمة لطبيعة العمل بالهيئة، واحتياجات الإنتاج المحلي كلما أمكن ذلك.

وفى الحالات التي يتطلب فيمها التعاقد على أساس عينات، فيجب النص علي وزنها أو مقاسها أو حجمها، وفى الأصناف التي يلزم توريدها داخل عبوات يجب بيان نوع هذه العبوات وسعتها ومواصفاتها، وفى المقاولات يجب إعداد الرسومات الفنية اللازمة.

 

 

 

 مادة 4

 

 

مادة 4- يجب قبل طرح الأصناف أو الخدمات أو الأعمال أو النقل في الخارج الحصول على موافقة لجنة المشتريات الخارجية بالهيئة، على أن تبين مبررات ذلك في مذكرة ترافق أوراق العملية.

 

 

 

 مادة 5

 

 

مادة 5 – يجب أن تتضمن شروط التعاقد بالنسبة للحالات التي تستلزم نقل البضائع بحرا النص على أن يتم النقل عن طريق الشركة المصرية لأعمال النقل البحري، وتلك التي تستلزم النقل جوا عن طريق شركة مصر للطيران.

ويجوز النص على غير ذلك بموافقة لجنة المشتريات الخارجية، ولأسباب تبرر ذلك.

 

 

 

 مادة 6

 

 

مادة 6 – يحظر التعاقد بقصد استنفاذ الاعتمادات المالية، كما يحظر في الشهر الأخير من السنة المالية شرا أصناف أو إجراء مقاولات إلا في الحالات الاستثنائية التي تقتضيها ضرورة العمل، على أن تبين مبررات ذلك في مذكرة تعرض على السلطة المختصة بالاعتماد

 

 

 

 مادة 7

 

 

مادة 7 – تقوم الهيئة بإمساك السجلات والنماذج التالية:

1- سجل عام لقيد الموردين والمقاولين، وبيوت الخبرة والاخصائيين في داخل الجهورية وخارجها.

2- سجل خاص لقيد الموردين والمقاولين وبيوت الخبرة والأخصائيين المحليين الذين تقرر الهيئة التعامل معهم، ويثبت بكل من السجلين المشار إليهما البيانات الآتية:

اسم صاحب النشاط، واسم الشهرة إن وجد

الاسم التجاري

اسم المدير أو الموظف المسئول

العنوان القانوني "محل المختار"

نوع النشاط

رقم البطاقة الشخصية أو العائلية

رقم البطاقة الضريبية

رقم القيد في السجل التجاري أو الصناعي أو سجل الوكلاء التجاريين أو سجل قيد المقاولين بوزارة الإسكان أو في أي سجل آخر يكون القيد في واجبا قانونيا

اسم البنك أو البنوك التي يتعامل معها وعناوينها

البيانات الخاصة بالكفاءة الفنية والمالية، أو سابق الخبرة

أيه بيانات أخري تتطلبها طبيعة نشاط الهيئة

3- سجل قيد الممنوعين من التعامل:

ويثبت به بالإضافة إلى البيانات السابقة البيانات الآتية:

الجهة المصادرة لقرار حظر التعامل وتاريخ صدوره ورقمه

أسباب حظر التعامل

4- سجل محاضر فتح المظاريف

5- نموذج دفتر تفريغ العطاءات أو العروض

6- سجل أعمال وقرارات لجنة البت

7- نموذج إخطار قبول العطاء

8- سجل قيد العينات الواردة مع العطاءات

9- سجل قيد المناقصات

10- سجل قيد الممارسات

11- سجل قيد الاتفاقيات المباشرة

12- سجل قيد العقود الخارجية

13- نموذج خطاب ضمان عن التأمينات المؤقتة

14- نموذج خطاب ضمان عن التأمينات النهائية.

وللهيئة أن تضيف أو تعدل النماذج المشار إليها، كما تبين نظام إمساك السجلات المذكورة والقيد فيها.

ويحظر استعمال السجلات والنماذج المتقدمة في غير الأغراض المخصصة لها كما يحظر الكشط أو الشطب أو الطمس في البيانات المثبتة في تلك السجلات والنماذج على أنه إذا تطلب الأمر إجراء أي تصحيح في تلك البيانات، فيتعين أن يكون ذلك بالمداد الأحمر والتوقيع أمامه من المسئول المختص واعتماد الرئيس المباشر له، وإثبات التاريخ في كل حالة، ويجب إذا اقتضت الضرورة إلغاء أي نموذج أو صفة من سجل أن تثبت كلمة "ملغي" بين خطين مائلين متوازين على النموذج أو الصفحة المراد إلغاؤها مع بيان سبب الإلغاء.

 

 

 

 مادة 8

 

 

مادة 8 – تخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالقرارات التي تصدرها الهيئة بعد الرجوع إلى إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة بشطب أو إعادة قيد الموردين أو المقاولين.

 

 

 

 مادة 9

 

 

مادة 9- يحظر على العاملين بالهيئة التقدم بعطاءات أو عروض للهيئة، كما لا يجوز شراء أصناف من هؤلاء العاملين أو تكليفهم بتنفيذ أعمال، ولا يسري ذلك على شراء الكتب من تأليفهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال فنية كالرسم والنحت والتصوير وما يماثلها أو شراء هذه الأعمال الفنية إذا كانت ذات صلة بنشاط الهيئة، ويكون الشراء منهم أو تكليفهم بالعمل الفني من نفس الكتاب أو نفس العمل الفني الواحد في السنة المالية الواحدة بترخيص من السلطات الآتية:

المدير العام فيما لا يجاوز مائة جنيه

رئيس الإدارة المركزية المختص فيما لا يجاوز خمسمائة جنيه

رئيس مجلس إدارة الهيئة فيما لا يجاوز ألف جنيه

مجلس إدارة الهيئة فيما لا يجاوز 2000 جنيه

وإذا كان العامل قد باع حق الطبع والنشر إلى مكتبة أو فرد بعقد ثابت التاريخ قبل الشراء بستة أشهر على الأقل فيكون الشراء في هذه الحالة طبقاً للأحكام الواردة بهذه اللائحة.

وبالنسبة لشراء حق التأليف أو الطبع أو النشر، فيشترط لذلك أن يكون المؤلف وثيق الصلة بأعمال الهيئة، وأن تكون في حاجة ماسة إلى الحصول عليه، وألا تقل النسخ اللازمة منه عن ألف نسخة ما لم يكن المؤلف قد وقع خصيصا بناء على طلب الهيئة فيجوز عند الضرورة أن يقل العدد عن ذلك، كما يشترط قيام لجنة تشكل من أخصائيين في المادة التي تناولها المؤلف بفحص الكتاب وتقدير قيمته العملية، واقتراح المبلغ الذي تقدره مقابل هذا الشراء، على أن يراعي في تقدير القيمة عدد النسخ المطلوبة، ومدة الانتفاع بهذا الحق ، ويصدر بهذا الشراء قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة إذا لم تجاوز القيمة 2000 جنيه، ومن مجلس الإدارة فيما يجاوز ذلك.

 

 

 

 مادة 10

 

 

مادة 10- لا يجوز إضافة أو حذف أو تعديل أي شرط أو مادة في الاشتراطات العامة أو الخاصة التي يتعين إقرارها من الجهات المختصة بمراجعة العقود بمجلس الدولة إلا بعد الرجوع إليها موافقتها

 

 

 

 مادة 11

 

 

مادة 11- يعين رئيس مجلس إدارة الهيئة بقرار تصدره الإدارات المركزية والإدارات العامة التي يحق لرؤسائها مباشرة السلطات المخولة بهذه اللائحة.

 

 

 

 مادة 12

 

 

مادة 12- لا يجوز الجمع بين رئاسة اللجان المنصوص عليها بهذه الوسلطات الاعتماد.

 

 

 

 مادة 13

 

 

مادة 13- تسري على عقود الخدمات ومقاولات النقل كافة الأحكام الواردة بهذه اللائحة بشان شراء المنقولات، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة عملية الخدمة أو مقاولات النقل.

 

 

 

 مادة 14

 

 

مادة 14- كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذه اللائحة تعرض المسئول للمحاكمة التأديبية وفقا لأحكام لائحة نظام العاملين بالهيئة، مع عدم الإخلال بحق الهيئة في إقامة الدعوى المدنية والجنائية ضد العامل المسئول عند الاقتضاء.

 

 

 

 مادة 15

 

 

مادة 15- كل استثناء من أحكام هذه اللائحة في الحالات الفردية يعرض على اللجنة المالية الاستشارية التي يشكلها رئيس مجلس الإدارة، ويمثل فيها مندوب وزارة المالية، وتعرض قراراتها على مجلس الإدارة لإقرارها.

 

 

القسم الثاني

إجراءات التعاقد

الفصل الأول

المناقصة العامة

 مادة 16

 

 

يتم الإعلان عن المناقصة العامة مرتين في جريدة أو جريدتين من الجرائد اليومية ويجب أن يبين في الإعلان الجهة التي تقدم إليها العطاءات وآخر موعد لتقديمها والأعمال أو التوريدات المطلوبة، وقيمة التأمين الابتدائي والنهائي وثمن نسخة كراسة الشروط والمواصفات، وأيه بيانات أخري تراها الهيئة ضرورية لصالح العمل، ويجب الإعلان عن المناقصات الخارجية في مصر والخارج.

 

 

 

 مادة 17

 

 

مادة 17- تحدد مدة قدرها ثلاثون يوما على الأقل لتقديم العطاءات في المناقصات العامة، وذلك من تاريخ أول إعلان عن المناقصات ويجوز بترخيص من السلطة المختصة بالاعتماد تقصير هذه المدة بشرط ألا تقل عن خمسة عشر يوما إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

وتحدد أقل مدة ممكنة لسريان العطاءات بحيث لا تزيد عن شهر إلا في حالات الضرورة القصوي التي تحتمها طبيعة وظروف موضوع المناقصة بموافقة السلطة المختصة بالاعتماد، وتحتسب مدة سريان صلاحية العطاءات اعتبارا من التاريخ المحدد لفتح المظاريف على أن يتم البت في المناقصة والإخطار في حالة القبول قبل انتهاء مدة الصلاحية سريان هذه العطاءات.

فإذا تعذر ذلك فعلي الهيئة أن تطلب في الوقت المناسب إلى متقدمي العطاءات قبول مد مدة الصلاحية سريان عطاءاتهم إلى المدة اللازمة.

 

 

 

 مادة 18

 

 

مادة 18- تعد الهيئة قبل الإعلان عن المناقصات كراسة خاصة بشروط العطاءات وقوائم الأصناف أو الأعمال وملحقاتها يتم طبعها وتوزيعها بعد ختمها واعتماد مدير المشتريات لها إلى من يطلبها وفقا للقواعد وبالثمن الذي تحدده الهيئة.

ويتبع بشأن هذه الكراسات الإجراءات المخزنية المعمول بها من حيث الإضافة والصرف والإلغاء.

وتترجم كراسة الشروط والقوائم والمواصفات في حالة المناقصات الخارجية مع ذكر أن النص العربي هو المعمول عليه في حالة الخلاف أو الالتباس في مضمونها.

وفى حالة إلغاء المناقصة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف يرد إلى المشتري ثمن كراسة الشروط والقوائم والمواصفات وملحقاتها بناء على طلبه، وذلك بشرط أن يعيدها كاملة إلى الهيئة.

 

 

 

 مادة 19

 

 

يكون تشكيل لجنة فتح المظاريف بقرار من السلطة المختصة بالهيئة برئاسة موظف تتناسب وظيفته ودرجته مع أهمية المناقصة، وعضوية مدير القسم المختص وموظف فني بالنسبة إلى مقاولات الأعمال، وعضوية مدير المشتريات أو نائبة بالنسبة إلى المشتريات، ويحضر اللجنة مندوب إدارة الحسابات ليتسلم التأمينات، ويجوز أن ينص القرار على ضم موظف آخر أو أكثر إلى عضوية اللجنة.

 

 

 

 مادة 20

 

 

يتعين قبل موعد اجتماع لجنة فتح المظاريف ندب موظف ليتسلم العطاءات التي وردت إلى قسم الوارد وإلى القسم المختص ووضعها بداخل صندوق العطاءات والذي تعد فتحته بطريقة لا تسمح بإخراج أي شىء من محتوياته ، ويكون له قفلان يحفظ مفتاح أحدهما لدى رئيس الإدارة المركزية بالهيئة أو من ينييه، والثاني لدى مدير المشتريات أو من ينيبه.

كما يجب على قسم الوارد القيام بالتسليم الفوري لما يرد إليه من عطاءات إلى لجنة فتح المظاريف صباح اليوم المحدد لفتح المظاريف وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.

 

 

 

 مادة 21

 

 

يقوم رئيس لجنة فتح المظاريف بفتح صندوق العطاءات في الساعة الثانية عشرة ظهرا في اليوم المعين لفتح المظاريف كأخر موعد لتقديم العطاءات، وعليه اتخاذ ما يأتي:

1- إثبات الحالة التي وردت عليها العطاءات بعد التحقق من سلامة الأختام.

2- اثبات عدد المظاريف في محضر فتح المظاريف.

3- فض العطاءات بالتتابع ، وكل عطاء يفتح مظروفه يضع رئيس اللجنة عليه وعلى مظروفه رقما مسلسلا على هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم العطاء، ومقامه عدد العطاءات الواردة.

4- ترقيم الأوراق المكون منها العطاء وإثبات عدد تلك الأوراق.

5- قراءة اسم مقدم العطاء والأسعار وجملة العطاء على الحاضرين من مقدمي العطاءات أو مندوبيهم.

6- إثبات جملة العطاءات بالتفقيط، وقيمة التأمين المؤقت المقدم.

7- التوقيع منه ومن أعضاء اللجنة على العطاء ومظروفه وكل ورقة من أوراقه على أن تثبت هذه البيانات في السجل المعد لذلك.

8- التأشير بدائرة حمراء حول كل كشط أو تصحيح، مع وضع خط أفقي قرين كل صنف لم يوضع له سعر بالعطاء والتأشير عليه، ويجب إثبات كل كشط أو تصحيح وضع حولة دائرة حمراء بمحضر لجنة فتح المظاريف، مع بيان ما بداخل الدائرة الحمراء تفصيلا

9- تفقيط الأرقام غير المفقطة بالحبر الأحمر.

10- التوقيع منه ومن أعضاء اللجنة على جميع هذه التأشيرات.

11- التوقيع منه ومن جميع أعضاء اللجنة على محضر اللجنة بعد إثبات كافة الخطوات المقدمة.

12- تسليم التأمينات لمندوب الحسابات بعد توقيعه بالاستلام على محضر فتح المظاريف، كما يوقع رئيس الحسابات في نفس اليوم أو في اليوم التالي على الأكثر بما يفيد مراجعته للتأمينات الواردة بها وبأنها قيدت بالحساب المختص.

13- إرفاق العطاءات وجميع الأوراق الخاصة وبالمظاريف التي وردت فيها بمحضر اللجنة وتسليمها لمدير المشتريات أو نائبة، أو لرئيس القسم المختص، وذلك لحفظها في خزانة مقفلة.

14- مراجعة العينات المقدمة من مقدمي العطاءات على الكشف الذي دونت به هذه العينات عند وردها بعد التأكيد من سلامة اختامها وأغلفتها ويوقعها رئيس اللجنة مع جميع أعضائها، كما يوقعون على العينات التي ترد داخل مظاريف العطاءات بهد إثباتها في كشف خاص وتسلم العينات جميعها إلى مدير المشتريات أو نائبة أو رئيس القسم المختص حسب الحالة أسوة بأوراق العطاءات.

15- يجب أن تتم اللجنة عملها بأكمله في الجلسة ذاتها.

 

 

 

 مادة 22

 

 

لا يلتفت إلى أي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الموعد المعين لفتح المظاريف ولو كان مرسلا من مقدم العطاء في تاريخ سابق لفتح المظاريف على أن يراعي تقديمه فور وصوله لرئيس اللجنة لفتحه والتأشير عليه بتاريخ وساعة وروده، ويدرج بكشف العطاءات المتأخرة، ومع ذلك يجوز لسلطة الاعتماد المختصة بعد موافقة لجنة البت التجاوز عن التأخير إذا كان خارجا عن إرادة صاحب العطاء، وأن يكون تقديم العطاء قبل انتهاء لجنة فتح المظاريف من عملها، وأن يكون العطاء المتأخر في صالح الهيئة.

أما إذا ورد العطاء بعد انفضاض لجنة فتح المظاريف، فلا يجوز قبوله، وفى جميع الأحوال يعمل بأي خفض في الأسعار الواردة بالعطاء يصل للجنة قبل انتهاء الميعاد المعين لفتح المظاريف.

 

 

 

 مادة 23

 

 

تتولي إدارة المشتريات أو القسم المختص فرز عينات كل صنف وقيدها بالسجل الخاص بالعينات، ويجب أن يبين بهذا السجل تاريخ المناقصة ونوعها، وعلى مدير المشتريات أو رئيس القسم أن يرسل فوراً أو في خلال اليومين التاليين على الأكثر لتاريخ فتح المظاريف ما يقتضي إرساله منها إلى الجهة الفنية المختصة حتى يتسني إجراء التحليل المطلوب على وجه السرعة، وعند ورود التقارير الخاصة بها تدون جميع البيانات بالسجل المذكور أمام كل عينة ليعرض على الجهة البت.

 

 

 

 مادة 24

 

 

العينات المقدمة مع العطاءات التي لا يمكن بحسب طبيعتها التحقق من مطابقتها للمواصفات أو العينات النموذجية بالمعاينة البسيطة يجب إرسالها إلى المعمل الفني و إلى الجهة الفنية المختصة لفحصها واختبارها إذا كانت قيمة الصنف الواحد تزيد عن خمسة ألاف جنيه، ويعتبر الصنف واحد ولو اختلفت أوزان أو مقاسات أو ألوان وحداته، وعلى مدير المشتريات أو رئيس القسم المختص أو يضع عليها أرقاما سرية (مع مراعاة تعليمات الجهة الفاحصة) يرسل معها كشفا تفصيليا ببيان مفرداتها والغرض الذي من أجله يراد شراء الصنف ومقدار الكمية المطلوبة، وثمنها،على أن يراعي ترتيبها في الكشف ترتيبا تصاعديا على أساس الأسعار المقدمة، ويجب توضيح ما قد يوضع عليها من أرقام سرية وأختام وتوقيعات لتمييزها، ولضمان عدم استبدالها، ومع ذكر التاريخ المعين للبت في المناقصة، وذلك لكي تقوم الجهة الفاحصة بفحصها وموافاة الجهة المختصة بنتيجة الفحص قبل التاريخ المذكور بوقت كاف يسمح بفحص العطاءات على ضوء تقرير المعمل أو الجهة الفنية المختصة عن العينات ورفع التوصيات اللازمة للجنة البت في المناقصة في الميعاد المحدد وعلى جهة الفحص الفني أن تقوم بفحص العينات واختبارها بالتتابع وأن تختمها وتضع عليها أرقاما سرية أخري لتمييزها، وترسل عنها تقريرا وافيا بالنتيجة ويبين به نسبة جودة مئوية لكل عينة تم تحليلها، وذلك للوصول إلى أرخص عطاء يثبت من التحليل أن العينة المقدمة منه تتفق والمواصفات، وعلى مدير المشتريات أو رئيس القسم المختص أن يتحقق من حفظ تقارير الجهة الفنية التي ترد تباعا بملفات المناقصات بعد إثباتها في السجل الخاص بذلك وقبل عرضها على لجنة الفحص، وكذلك التأشير أمام كل تقرير برقم الملف المحفوظة فيه.

 

 

 

 مادة 25

 

 

يكلف موظف مسئول أو أكثر بمراجعة العطاءات قبل تفريغها مراجعة حسابية تفصيلية والتوقيع عليها بما يفيد هذه المراجعة، وإذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة وإجمالي سعر الوحدات يعول على سعر الوحدة، ويؤخذ بالسعر المبين بالتفقيط في حالة وجود اختلافات بينه وبين السعر المبين بالأرقام.

وتكون نتيجة هذه المراجعة هي الأساس الذي يعول عليه في تحديد قيمة العطاء وترتيبه.

 

 

 

 مادة 26

 

 

إذا شكا مقدم العطاء من حصول خطأ مادي في عطائه فيكون الفصل في الشكوي من اختصاص لجنة البت ورئيس مجلس الإدارة بعد استطلاع رأي الجهة المختصة في مجلس الدولة إذا اقتضي الأمر ذلك.

 

 

 

 مادة 27

 

 

يكلف مدير المشتريات موظفا أو أكثر تحت إشرافه بتفريغ العطاءات على الاستمارة المعدة لذلك من ثلاث صور، وعليه أن يعيد إيداعها في آخر كل يوم في الخزانة المقفلة لحين الانتهاء من التفريغ وتدون جميع ملاحظات واشتراطات مقدمي العطاءات التي تخالف اشتراطات جهة الإدارة، ويجب أن تتم هذه العملية في أقل وقت ممكن حتى يتسني البت في المناقصة قبل انقضاء مدة سريان العطاءات كما يجب أن يؤشر على الكشف برقم وقيمة اعتماد البند المختص بموازنة الهيئة.

وتعمل مطابقة للعطاءات على كشوف التفريغ من اثنين من المراجعين توقع بما يفيد هذه المطابقة تم تقدم إلى لجنة البت.

 

 

 

 مادة 28

 

 

يكون تشكيل لجان البت بقرار من سلطة الاعتماد المختصة برئاسة موظف تتناسب درجته ووظيفته وخبرته مع أهمية ونوع المناقصة وعضوية مدير المشتريات أو من يندبه ومندوب فني أو أكثر مع أهمية ونوع المناقصة وعضوية مدير المشريات أو من يندبه ومندوب فني أو أكثر من الهيئة أو خارجها من ذوي الخبرة وممثل للإدارة المالية والإدارة القانونية بالهيئة، وتمثل وزارة المالية إذا زادت قيمة المناقصة العامة عن 200000 جنيه (مائتي ألف)، كما يمثل مجلس الدولة إذا زادت القيمة عن مليون جنيه، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور ممثل وزارة المالية أو ممثل كل من وزارة المالية ومجلس الدولة بحسب الأحوال.

 

 

 

 مادة 29

 

 

على لجنة البت أن تتأكد من مطابقة كشوف التفريغ للعطاءات ذاتها وعليها أن تفحص العينات والفئات وتقارنها بعضها ببعض ويجب عليها أن تبين بالتفصيل الكافي على كشف تفريغ العطاءات أوجه النقص والمخالفة للشروط أو المواصفات في العطاءات التي رأت عدم الأخذ بها، وعلى اللجنة تدوين مناقشتها في محضر يثبت في سجل خاص وترافق أوراق المناقصة صورة من المحضر مؤشرا عليها من رئيس اللجنة بما يفيد مطابقتها للأصل.

 

 

 

 مادة 30

 

 

يجب عند البت في العطاءات أن تسترشد اللجنة بالأثمان الأخيرة السابق التعامل بها محليا أو خارجيا، ويجب بيان هذه الأثمان بكشف التفريغ، مع ذكر تاريخ التعامل، كما يجب الاسترشاد أيضا بأسعار السوق، ويقع على عاتق إدارة المشتريات مسئولية الحصول على هذه الأسعار.

وعلى اللجنة إذا رأت إلغاء المناقصة وإعادتها لارتفاع الأسعار أن يكون ذلك بقرار مسبب تفصيلا، وأن ترافق أوراق المناقصة الملغاة أوراق المناقصة الجديدة.

ويجب حساب الأسعار على قاعدة واحدة هي قاعد تسليم الأصناف بمخازن الهيئة خالصة جميع المصروفات والرسوم مع مراعاة أسعار النقد الأجنبي ومصاريف تحويل العملة وغيرها حتى يمكن عمل مقارنة دقيقة بين العطاءات.

 

 

 

 مادة 31

 

 

لا يجوز بعد فتح المظاريف الدخول في مفاوضة مع أحد مقدمي العطاءات في شأن تعديل أسعار عطائه وشروطه، ومع ذلك إذا كان العطاء الأقل مقترنا بتحفظ أو تحفظات وكان أقل عطاء غير مقترن بشئ من ذلك تزيد قيمته عن العطاء المقترم بتحفظات فإنه يجوز في هذه الحالة مفاوضة صاحب أقل عطاء للنزول عن كل تحفظاته أو بعضها بما يجعل عطاءه متفقا مع شروط المناقصة بقدر الإمكان بحيث يصبح أصلح من العطاء غير المقترن بأي تحفظ، فإذا رفض جاز التفاوض مع صاحب العطاء المقترن بتحفظات والتالي له مباشرة، بحيث لا تجري المفاوضة مع أي صاحب عطاء إلا إذا رفض جميع أصحاب العطاءات الأقل فالأقل التنازل عن تحفظاتهم.

وفى جميع الأحوال يجوز مفاوضة صاحب أقل العطاءات للنزول بأسعاره إلى الحد الذي يحقق صالح الهيئة.

 

 

 

 مادة 32

 

 

ترفع لجنة البت توصياتها موقعة من جميع أعضائها ومن رئيسها للاعتماد من السلطات المختصة بالاعتماد والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وإذا اختلف رأى لجنة البت أو رأي أغلبيتها مع رأي سلطة الاعتماد المختصة حول استبعاد بعض العطاءات، أو اعتبار العطاء أصلح العطاءات لإرسال المناقصة على مقدمه، أو إجراء أو عدم إجراء المفاوضة، أو غير ذلك، يعرض الأمر على السلطة الأعلى مباشرة للبت فيه نهائيا.

أما إذا اختلف أعضاء اللجنة في الرأي فيجب إثبات أوجه الخلاف في المحضر، ويكون الفضل في ذلك للسلطة المختصة بالاعتماد، وفى حالة الاختلاف في الرأي مع المندوب الفني فيجوز لرئيس اللجنة أن يطلب مندوبا أخر للانضمام إلى المندوب الأول للاسترشاد برأيه، فإذا اتفق رأيهما يؤخذ به، وإن اختلفا يعرض الأمر على رئاستهما لترجيح أحد الرأيين.

 

 

 

 مادة 33

 

 

في المناقصات التي تقل قيمتها عن 25000 جنيه (خمسة وعشرون ألف) تشكل لجنة بقرار من سلطة الاعتماد المختصة برئاسة موظف مسئول وعضوية موظفين تتناسب وظائفهم وخبراتهم مع موضوع المناقصة وتقوم اللجنة بفتح المظاريف وفحص العطاءات وتفريغها والبت في المناقصة مع اعتماد توصيتها من السلطة المصدرة لقرار التشكيل.

 

 

 

 مادة 34

 

 

تلغي المناقصة بعد النشر عنها أو الدعوة إليها وقبل البت فيها بقرار من السلطة المختصة إذا استغني عنها نهائيا أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك كما يجوز إلغاء المناقصة في الحالات الآتية:

1- إذا تقدم عطاء وحيد أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد.

2- إذا اقترنت العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظات ويتعذر قبولها.

3- إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد عن القيمة السوقية.

4- إذا استدعت حاجة العمل إدخال تعديلات ضرورية في الشروط أو المواصفات الفنية.

ويكون الإلغاء في هذه الحالة بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجن البت ويكون قرار الإلغاء مسببا.

ويجوز بموافقة تلك السلطة قبول العطاء الوحيد بشرط:

1- أن تكون حاجه العمل لا تسمح بإعادة طرح المناقصة أولا تكون ثمة فائدة ترجي من إعادتها.

2- أن يكون العطاء الوحيد مطابقا للشروط ومناسبا من حيث السعر.

ويجوز بموافقة السلطة المختصة مفاوضة العرض الوحيد للوصول إلى الأسعار التي تحقق صالح الهيئة.

 

 

 

 مادة 35

 

 

يجب على مدير المشتريات إخطار مقدمي العطاءات الذين قبلت عطاءاتهم بنتيجة المناقصة وذلك خلال أسبوع واحد على الأكثر من تاريخ اعتماد نتيجة المناقصة.

ويجب أن يطلب في الإخطار ذاته إيداع التأمين النهائي خلال عشرة أيام من تاريخ اليوم التالي لقبول عطائه، وكذلك الحضور لتوقيع العقود، وترافق العقود صورة طبق الأصل من هذه الإخطارات وترسل صورة منها إلى مدير المخازن أو إلى القسم المختص حسب الأحوال.

كما يجب إخطار مقدمي العطاءات التي تم استبعادها أو غير المقبولة بأسباب الأستبعاد أو عدم القبول.

 

 

 

 مادة 36

 

 

يجب أن يحرر عقد عن التوريدات أو الأعمال أو النقل أو الخدمات المعلن عنها بالمناقصات عامة إذا كانت القيمة 20000 (عشرون ألف) جنيه فأكثر ويكتفي بأمر الإسناد في حالة التوريد الفوري، وعلى أن يشمل الإخطار جميع التزامات المتعهد مع تحصيل دمغات الاتساع.

وفى جميع الأحوال يحرر العقد من ثلاث نسخ على الأقل تسلم نسخة منها لإدارة الحسابات ومعها جميع العطاءات وصورة من كشف التفريغ للمراجعة عليها وتسليم نسخة للمتعهد وتحفظ النسخة الثالثة بالإدارة المختصة للتنفيذ.

ويجب أن يبين على كل نسخة قيمة التأمين النهائي ونوعه وتاريخ وروده.

وبالنسبة لحالات الشراء من الخراج، فيحرر عقد عن الأعمال والتوريدات غير النمطية والتي تستلزم بطبيعتها ضرورة تحرير عقد، وفيما عدا ذلك يكتفي بأمر التوريد مع تحصيل دمغات الاتساع.

 

 

 

 مادة 37

 

 

يتم إبلاغ مصلحة الضرائب بجميع الصفقات أو الأعمال التي تجربها الهيئة، على أن يشمل التبليغ البيانات الآتية:

1- اسم المتعاقد ثلاثيا.

2- عنوان المنشأة وقسم الشرطة التابعة له.

3- القيمة الإجمالية للعقد.

4- طبيعة التعاقد والمدة التي يتم فيها تنفيذه والتاريخ المحددة لنهايته

5- رقم السجل التجاري الخاص بالمتعاقد ورقم البطاقة (شخصية أو عائلية) وتاريخ إصدارها.

6- رقم البطاقة الضريبية.

ويجب إبلاغ المصلحة المذكورة بأية تعديلات تطرأ على القيمة الإجمالية للعقد أو على مدة تنفيذه وجميع المبالغ التي تصرف للمتعاقد بمجرد صرفها.

وعلى الهيئة إبلاغ مصلحة الضرائب على المبيعات بجميع البيانات المشار إليها، بالإضافة إلى رقم التسجيل لدى المصلحة إذا كان التعاقد مسجلا طبقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991

 

 

الفصل الثاني

المناقصة المحدودة

 مادة 38

 

 

يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة بقرار من سلطة الاعتماد المختصة بالهيئة وتجري الدعوة لتقديم العطاءات في المناقصات المحدودة بموجب كتب موصي عليها بعلم الوصول تتضمن كافة البيانات الواجب ذكرها في الإعلان عن المناقصة العامة وفق أحكام هذه اللائحة.

ويجوز الإعلان بإذن من رئيس الإدارة المركزية أو المدير العام المختص عند الاقتضاء، وفى هذه الحالة يجب أن تتبع ذات إجراءات النشر عن المناقصة العامة ويجوز تسليم الدعوة باليد مباشرة.

 

 

 

 مادة 39

 

 

تجري المناقصة المحدودة بين أكبر عدد ممكن من المشتغلين بنفس النشاط المطلوب والمقيدين بسجل الهيئة، ويجوز دعوة غير المقيدين بالسجل بشرط توافر الكفاءة الفنية والمالية وحسن السمعة.

 

 

 

 مادة 40

 

 

فيما عدا ما تقدم تخضع المناقصة المحدودة لكافة القواعد والأحكام والإجراءات والشروط المنصوص عنها بهذه اللائحة بالنسبة للمناقصات العامة.

 

 

الفصل الثالث

الممارسة

 مادة 41

 

 

يكون التعاقد بطريق الممارسة في الحالات الأتية:

1- الأشياء المحتكر صنعها أو استيرادها

2- الأشياء التي لا توجد إلا لدى شخص بذاته

3- الأشياء التي لا يمكن تحديدها بمواصفات دقيقة.

4- الأعمال الاستشارية أو الفنية التي تتطلب بحسب طبيعتها إجراءها بمعرفة فنيين أو أخصائيين.

5- الحيوانات أو الطيور والدواجن مع اختلاف أنواعها.

6- التوريدات ومقاولات الأعمال ومقاولات النقل، وتقديم الخدمات التي تتصف بالاستعجال أو التي تقتضي المصلحة العامة أن تتم بطريقة سرية أو التي لم يقدم عنها عطاءات في المناقصات أو قدمت عنها عطاءات بأسعار تزيد على أسعار السوق.

ويكون التعاقد بطريق الممارسة بقرار من سلطة الاعتماد المختصة وتشكل لجنة الممارسة برئاسة وعضوية موظفين مسئولين تتناسب وظائفهم وخبراتهم الفنية والمالية والقانونية مع أهمية العملية ونوعها، ويشترك في عضويتها مندوب عن وزارة المالية إذا تجاوزت القيمة 50000 (خمسون ألف جنيه) ، ومندوب عن مجلس الدولة إذا جاوزت القيمة 300000 جنيه (ثلاثمائة ألف جنيه) ، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور ممثل وزارة المالية أو ممثل كل من وزارة المالية ومجلس الدولة بحسب الأحوال ويكون تشكيل اللجنة في حالة إجراء الممارسة خارج جمهورية بقرار من رئيس مجلس الإدارة .

 

 

 

 مادة 42

 

 

توجه الدعوة لتقديم العروض في الممارسات بخطابات موصي عليها بعلم الوصول تتضمن البيانات الواجب ذكرها في الإعلان عن المناقصات العامة والمبينة بهذه اللائحة مع تحديد ميعاد أول اجتماع للجنة الممارسة ليحضره الموردون والمقاولون أو مندوبوهم .. كما يجوز توجيه الدعوة بخطابات تسلم مباشرة باليد قبل ميعاد الممارسة بمدة لا تقل عن 48 ساعة.

ويجب أو توجه الدعوة إلى أكبر عدد ممكن من المشتغلين بنوع النشاط موضوع الممارسة والمقيدين بسجل الموردين والمقاولين، ويجوز توجيه الدعوى لغير المقيدين بالسجل بشرط توافر حسن السمعة والكفاءة المطلوبة، واتخاذ إجراءات قيدهم بالسجل قبل التعاقد.

كما يجوز الإعلان عن الممارسة، وذلك بترخيص من السلطة المختصة بالاعتماد، وتتولي لجنة الممارسة مجتمعة إجراء ممارسة الموردين ومناقشتهم في جلسات علنية مفتوحة للموردين والمقاولين أو مندوبيهم، ثم ترفع اللجنة توصياتها بالنتيجة إلى السلطة المختصة بالاعتماد ما لم تكن اللجنة مفوضة بالتعاقد مباشرة.

ويجوز للجنة الممارسة في حالة الضرورة والاستعجال وبموافقة السلطة المختصة أن تنتقل إلى مقار الموردين أو المقاولين لممارستهم والحصول منهم على عروض مستوفاة وفقا لأحكام هذه اللائحة، وفى هذه الحالة يتعين على اللجنة أن تكفل علانية العروض لجميع المشتركين في الممارسة وأن تثبت في محضر الممارسة ما اتخذته اللجنة من إجراءات في هذا الشأن.

ويجب على لجنة الممارسة أن تثبت كافة ما اتخذته من إجراءات ومناقشات في محضر متضمن توصياتها وموقع عليها من جميع أعضائها.

 

 

 

 مادة 43

 

 

يكون اعتماد توصيات لجنة الممارسة من سلطة الاعتماد المختصة بالشراء الصادر بشأنها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

 

 

 

 مادة 44

 

 

يخضع التعاقد بطريق الممارسة للشروط العامة للمناقصات العامة فيما لم يرد فيه نص خاص بهذه اللائحة.

 

 

الفصل الرابع

الاتفاق المباشر

 مادة 45

 

 

يكون التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بترخيص من سلطة الاعتماد المختصة في حالات الضرورة الملحة والتي لا تتحمل إجراءات المناقصة أو الممارسة أو التي تحددت لحالات الشراء بالممارسة، مع إعادة التأكيد من أن الأصناف أو الأعمال مطابقة من حيث النوع والمواصفات للغرض المطلوبة من أجله وأن الأسعار مناسبة وذلك في حدود 20000 جنيه (عشرون ألف جنيه) بالنسبة للتوريدات، وفى حدود 50000 جنيه (خمسون ألف جنيه) بالنسبة للأعمال، ويجوز بموافقة السلطة المختصة التعاقد لما يزيد على ذلك مع الجهات المحتكرة أو بالنسبة للسلع المسعرة جبريا وفى جميع الأحوال يجب اعتماد نتيجة التعاقد من السلطة المختصة.

 

 

 

 مادة 46

 

 

لا يجوز تكرار التعاقد لذات العملية بطريق الاتفاق المباشر أكثر من مرة واحدة في السنة المالية ، إلا في حالة الضرورة بموافقة رئيس مجلس الإدارة.

 

 

القسم الثالث

الإشتراطات العامة

الفصل الأول

الشروط العامة

 مادة 47

 

 

تقدم العطاءات موقعة من أصحابها على نموذج العطاء المختوم بخاتم الهيئة والمؤشر عليه برقم قسيمة تحصيل الثمن وتاريخها، وعلى جدول الفئات المرافق له، وترسل داخل مظروف مغلق.

كما يجوز أن يكون العطاء داخل مظروفين أحدهما فني والأخر مالي حسبما يترائي للهيئة وبموافقة السلطة المختصة.

 

 

 

 مادة 48

 

 

على مقدم العطاء مراعاة ما يلي في إعداده لقائمة الأسعار (جدول الفئات):

1- تكتب أسعار العطاء بالمداد بالعملة المصرية رقما وحروفا باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف بحسب ما هو مدون بجدول الفئات عدداً أو وزناً أو مقاسا أو غير ذلك دون تغيير أو تعديل في الوحدة.

ويجوز في حالة تقديم العطاء من فرد أو شركة في الخارج أن تكتب الأسعار باللغة الأجنبية، مع ذكر ما تساويه بالعملة المصرية.

ويجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموقعة من مقدم العطاء.

2- لا يجوز الكشط أو المحو في جدول الفئات وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته بالمداد رقماً وحروفاً وتوقيعه.

3- لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنوده أو المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيها مهما كان نوعه.

وإذا رغب في وضع اشتراطات خاصة أو إجراء تعديلات عليه أن يبعثها في كتاب مرافق لعطائه على أن يشير إلى هذا الكتاب في العطاء نفسه أو أن يرسل التعديل بعد ذلك بكتاب على أن يصل قبل فتح المظاريف، ولا يعتد بما عدا ذلك من وسائل المراسلة.

ولا يلتفت إلى أي ادعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ في عطاءه إذا قدم بعد فتح المظاريف.

4- إذا سكت مقدم العطاء في مناقصات توريد الأصناف عن تحديد سعر صنف من الأصناف المطلوب توريدها بقائمة الأسعار المقدمة منه، فيعتبر ذلك امتناعا منه عن الدخول في المناقصة بالنسبة إلى هذا الصنف.

أما في مقاولات الأعمال فللهيئة مع الاحتفاظ بالحق في استبعاد العطاء أن تضع للبند الذي سكت مقدم العطاء عن تحديد فئته أعلى فئة لهذا البند في العطاءات المقدمة وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات، فإذا أرسيت عليه المناقصة فيعتبر أنه ارتضى المحاسبة على أساس أقل فئة لهذا البند في العطاءات المقدمة دون أن يكون له حق المنازعة في ذلك.

5- يبين في قائمة الأسعار ما إذا كان الصنف مصنوعا في مصر أو في الخارج، ويترتب على عدم صحة هذه البيانات كلها أو بعضها رفض الصنف علاوة على شطب اسم مقدم العطاء من بين متعهدي الحكومة.

6- الفئات التي حددها مقدم العطاء بجدول الفئات تشمل وتغطي جميع المصروفات والالتزامات أيا كان نوعها التي يتكبدها بالنسبة إلى كل بند من البنود، وكذلك تشمل القيام بإتمام جميع الأعمال وتسليمها لجهة الإدارة والمحافظة عليها أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط العقد ويعمل الحساب الختامي بالتطبيق لهذه الفئات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملة والتعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج .... وغيرها من الرسوم الأخرى.

 

 

 

 مادة 49

 

 

على مقدمي العطاءات عن مقاولات الأعمال أن يبينوا في كتاب مستقل يرافق العطاء قيمة الأعمال ونوعها وتاريخها التي قاموا بها للحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام فإذا كان لم يسبق لهم القيام بأعمال من هذا القبيل فعليهم أن يقدموا إلى جهة الإدارة ما يثبت قيامهم في عهود قريبة بأعمال تشبه في نوعها الأعمال المطروحة في المناقصة ومواقعها ومجموع قيمتها وتواريخ إتمامها وعليهم عمل التسهيلات اللازمة لمندوبي جهة الإدارة لمعاينة تلك الأعمال وتقديم كافة البيانات والمستندات التي تثبت قيدهم في مكتب وسجلات خاصة وفقا للقوانين أو القرارات التي تنظم ذلك.

كما أنه يجوز طلب سابقة الأعمال بعد فتح المظاريف في حالة ما إذا كانت الأسعار المقدمة في صالح الهيئة.

 

 

 

 مادة 50

 

 

يكون العطاء عن توريد الأصناف حسب عينات الهيئة النموذجية والمواصفات أو الرسومات المعتمدة التي يجب على مقدم العطاء الاطلاع عليها، ويعتبر تقديمه العطاء إقراراً منه باطلاعه عليها، ويتولى التوريد طبقاً لها ولو رافقت عطاءه عينات أخرى.

على أنه بالنسبة إلى المنتجات الغذائية والكيماوية يكون التوريد حسب المواصفات المحددة لها، وإذا لم يكن لها مواصفات يكون التوريد حسب العينات التي تطلب الهيئة تقديمها مع العطاءات، وإذا كانت هذه العينات مما يفسد ولا تبقى سليمة حتى التوريد فيكون قبول التوريد على أساس مطابقة نتائج تحليلها على نتائج تحليل عينات التوريد.

وبالنسبة إلى المنتجات الهندسية والمعدنية والكهربائية يكون التوريد حسب المواصفات دون التقيد بالعينات، ويجوز تقديم عينات للاسترشاد بها فقط أما منتجات الغزل والنسيج فيكون قبولها وفقا للشروط والمواصفات والتجاوزات الفنية التي تقرها وزارة الصناعة.

وإذا ما أجازت الهيئة في إعلانها تقديم عينات مع العطاءات فيجب أن تكون من حجم أو مقاس أو وزن يسمح بالفحص أو التحليل، وأن تنطبق عليها المواصفات.

ويكون لمقدمي العينات الحق في استردادها في مدى أسبوعين من تاريخ إخطارهم برفضها بكتاب موصى عليه، وإلا أصبحت ملكا للهيئة دون مقابل.

 

 

 

 مادة 51

 

 

يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر عن ميعاد استلامه بمعرفة الهيئة حتى نهاية مدة سريان العطاء المعينة باستمارة العطاء المرافقة للشروط.

 

 

 

 مادة 52

 

 

إذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الميعاد المعين لفتح المظاريف فيصبح التأمين المؤقت المودع حقا للهيئة دون حاجة إلى إنذار أو الالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أية إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر.

وعند انقضاء مدة سريان العطاء يجوز لمقدمه استرداد التأمين المؤقت، وفي هذه الحالة يصبح العطاء ملغيا وغير نافذ المفعول، فإذا لم يطلب ذلك اعتبر قابلا استمرار الارتباط بعطائه إلى أن يصل الهيئة إخطار منه بسحب التأمين المؤقت وعدوله عن عطائه.

 

 

 

 مادة 53

 

 

يجب أن يكون مقدم العطاء مقيما في مصر أو أن يكون له وكيل فيها وإلا وجب عليه أن يبين في عطائه الوكيل المعتمد منه في مصر فيما لو رست عليه المناقصة وأن يبين في عطائه العنوان الذي يمكن مخابرته فيه ويعتبر إعلانه صحيحا.

وإذا كان العطاء مقدما من وكيل عن صاحب العطاء فعليه أن يقدم توكيلا مصدقا عليه من السلطات المختصة بالإضافة إلى كافة البيانات والمستندات التي يجب تقديمها وفقا لأحكام القوانين والقرارات التي تنظم ذلك.

ويجوز للهيئة في حالة الضرورة قبول العطاءات المقدمة من شركات أجنبية ليس لها وكيل في مصر إذا كانت هذه الشركات محتكرة.

 

 

 

 مادة 54

 

 

كل عطاء مقدم من شركة يجب أن ترافقه صورة رسمية من عقد تأسيسها ومن نظامها الأساسي والقانون الذي تخضع له، وعند تقديم عطاء من منشأة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافقه صورة رسمية من عقد المشاركة.

وفي كلتا الحالتين يجب أن يرفق بالصورة المقدمة بيان بأسماء الأشخاص المصرح لهم بالتعاقد لحساب الشركة أو المنشأة ومدى هذا الحق وحدوده وأسماء المسئولين مباشرة عن تنفيذ شروط العقد وإمضاء الإيصالات وإعطاء المخالصات باسم الشركة أو المنشأة ونماذج من إمضاءاتهم على أن تكون هذه النماذج على ذات صورة العقد أو التوكيل.

وإذا كان العطاء مقدما من شخص طبيعي أو معنوي فيجب أن ترفق بالعطاء صورة من بطاقته الضريبية.

 

 

 

 مادة 55

 

 

يكون للهيئة الحق في مراجعة الأسعار المقدمة سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها وإجراء التصحيحات المادية إذا اقتضى الأمر ذلك.

ويعول على السعر المبين بالحروف ولا يعتد بالعطاء المبني على خفض نسبة مئوية من أقل عطاء يقدم في المناقصة.

 

 

 

 مادة 56

 

 

تكون العطاءات المقترنة بتسهيلات ائتمانية من مقدمي العطاءات محل اعتبار عند البت في أولوية العطاءات.

 

 

 

 مادة 57

 

 

يكون توريد الأصناف في المواعيد والأماكن المبينة بقائمة الأسعار ويراعى عند وضع الأسعار بالعطاء:

(أ) إذا كان تسليم الأصناف بميناء الشحن على ظهر المركب (FOB) فيجب أن يشمل السعر المبين بالعطاء العبوات من صناديق وصفائح وبراميل وأكياس ... وغيرها وكذا مصروفات النقل إلى ظهر المركب.

(ب) إذا كان التسليم سيف (CIF) أو بميناء الوصول فيشمل السعر علاوة على المبين بالبند (أ) نولون الشحن البحري أو الجوي ومصروفات التفريغ ورسم التأمين.

وفي كلتا الحالتين إذا اشترط المتعهد في عطائه قيام الهيئة بدفع الثمن بموجب اعتماد يفتح بواسطتها لحسابه أو لحساب عملائه في الخارج أو في الداخل، فإن مصاريف فتح الاعتماد يتحملها المتعهد، وعليه أن يبين في العطاء مقدار المبالغ المطلوب تحويلها إلى الخارج، مع بيان نوع العملة والجهة التي سيتم الاستيراد منها، ومع ذلك لرئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة لجنة البت الموافقة على تحمل الهيئة بمصروفات فتح الاعتماد إذا اشترط المتعهد ذلك على أن يؤخذ هذا الشرط في الاعتبار عند المقارنة والمفاضلة بين مختلف العروض من حيث الأسعار والشروط المقدمة.

(ج) إذا كان التسليم بمخازن الهيئة فيجب أن يشمل السعر علاوة على المبين بالبند (ب) رسوم الجمارك وجميع أنواع الرسوم الأخرى والضرائب السيادية وقت تقديم العطاء ومصروفات النقل الداخلي بحيث تسلم الأصناف لمخازن الهيئة خالصة من جميع الرسوم والمصروفات.

(د) فإذا حدث تغيير في التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب الأخرى التي تحصل عن الأصناف الموردة في المدة الواقعة بين تقديم العطاء وآخر موعد للتوريد وكان التوريد قد تم في غضون المدة المحددة له فيسوى الفرق تبعاً لذلك بشرط أن يثبت المتعهد أنه أدى الرسوم والضرائب على الأصناف الموردة على أساس الفئات المعدلة بالزيادة، أما في حالة إذا كان التعديل بالنقص فتخصم قيمة الفرق من العقد إلا إذا أثبت المتعهد أنه أدى الرسوم على أساس الفئات الأصلية قبل التعديل.

وفي حالة التأخير في التوريد عن المواعيد المحددة في العقد، وكان تعديل فئات الضرائب والرسوم قد تم بعد هذه المواعيد فإن المتعهد يتحمل عن الكميات المتأخرة كل زيادة في الرسوم والضرائب المشار إليها، إلا إذا أثبت المتعهد أن التأخير يرجع إلى القوة القاهرة، أما النقص فيها فتخصم قيمته من قيمة العقد.

 

 

 

 مادة 58

 

 

يجوز لمقدم العطاء أو من ينيبه أن يحضر جلسة فتح المظاريف في الموعد المحدد لذلك لسماع قراءة أسعار العطاءات المقدمة.

 

 

 

 مادة 59

 

 

إذا تساوت الأثمان بين عطاءين أو أكثر جازت تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدميها إذا كان في صالح العمل، ويجوز ذلك أيضاً إذا كان مقدم العطاء الأقل سعراً يشترط مدداً بعيدة للتوريد لا تتناسب وحالة العمل بالهيئة وذلك بالتعاقد مع صاحب أنسب العطاءات التالية على أقل كمية تلزم لتموين المخازن في الفترة الواقعة بين تاريخي التوريد، ومع صاحب العطاء الأقل عن باقي الكميات، وعلى لجنة البت في هذه الحالة أن تثبت في تقريرها الباقي من الصنف بالمخازن ومتوسط الاستهلاك.

وتفضل العطاءات المقدمة من مراكز وهيئات التأهيل المهني المشكلة بقرار من الوزير المختص متى تساوت أثمانها مع أثمان أقل العطاءات سعرا، وكانت مطابقة للشروط والمواصفات.

ويجوز ممارسة أصحاب العطاءات في حالة تساوي الأسعار بين اثنين أو أكثر بعد موافقة لجنة البت وسلطة الاعتماد المختصة للوصول إلى أنسب الأسعار ولصالح الهيئة.

 

 

 

 مادة 60

 

 

يجوز عند الضرورة الترخيص بدفع مبالغ مقدماً من القيمة المتعاقد عليها إذا كان الدفع المقدم مشروطاً في التعاقد، وذلك في الحدود الآتية:

* لغاية 50% من قيمة التعاقد بموافقة رئيس الإدارة المركزية.

* لغاية 100% من قيمة التعاقد بموافقة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه.

ويكون الدفع المقدم مقابل خطاب ضمان بنكي معتمد بنفس القيمة، والعملة وما يعادلها، وغير مقيد بأي شروط وساري المفعول حتى تاريخ انتهاء تنفيذ العقد ويستثنى من شرط تقديم خطاب الضمان المشار إليه حالات التعاقد التي تتم بين جهتين من الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.

ويراعى عند المفاضلة والمقارنة بين العطاءات إضافة فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت البت في المناقصة إلى قيمة العطاءات المقترنة بالدفع المقدم وذلك عن المبالغ المطلوب دفعها مقدما، وتحسب الفائدة عن المدة من تاريخ أداء هذه المبالغ حتى تاريخ استحقاقها الفعلي.

ويجب في جميع الحالات أن يكون الدفع المقدم في حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة عن السنة المالية التي يتم فيها التعاقد.

 

 

الفصل الثاني

في التأمينات

 مادة 61

 

 

تؤدى التأمينات نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو بخطاب ضمان بنكي معتمد، ويجوز قبول التأمين الابتدائي في حدود 75% بشرط استكماله في خلال 5 أيام من تاريخ فتح المظاريف، وتعهد المورد أو المقاول كتابة بذلك، كما يجوز لمقدم العطاء طلب خصم قيمة التأمين من مبالغ مستحقة له لدى الهيئة بشرط أن تكون صالحة للصرف وقت تقديم العطاء بالنسبة للتأمين الابتدائي، أو وقت تقديم الطلب بالنسبة للتأمينات النهائية، ويجوز أن يكون أداء التأمين عن طريق الكفالة.

 

 

 

 مادة 62

 

 

إذا كان التأمين نقداً فيؤدي بإيداعه بإحدى خزائن الهيئة بموجب إيصال رسمي يثبت في العطاء رقمه وتاريخه، ويجوز أن تسحب حوالة بريدية بقيمته ترافق العطاء ولا تحسب فائدة على هذه المبالغ.

وتقبل الشيكات على المصارف المحلية إذا كان مؤشرا عليها بالقبول من المصرف المسحوبة عليه، كما تقبل الشيكات المسحوبة على مصارف بالخارج بشرط التأشير عليها بالقبول من أحد المصارف المصرية المعتمدة.

ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء قبول الشيكات العادية دون أن تكون مصرفية أو معتمدة من البنوك المسحوبة عليها إذا تبين وجود ضمانات كافية.

وإذا كان التأمين كتاب ضمان وجب أن يصدر من أحد المصارف المحلية المعتمدة وألا يقترن بأي قيد أو شرط، وأن يقر فيه المصرف بأن يدفع تحت أمر الهيئة مبلغاً يوازي التأمين المؤقت، وأنه مستعد لأدائه بأكمله أو تجديد مدة سريان كتاب الضمان لمدد أخرى حسبما تراه الهيئة وعند طلبها دون التفات إلى أية معارضة من مقدم العطاء.

 

 

 

 مادة 63

 

 

لا يحصل التأمين النهائي إذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع الأصناف التي رسا عليه توريدها وقبلتها الهيئة نهائيا خلال المدة المحددة لإيداع التأمين النهائي.

وإذا كان التوريد المقبول عن جزء من الأصناف المشار إليها، وكان ثمنه يكفي لتغطية قيمة التأمين النهائي فيخصم من ثمن الجزء المورد ما يعادل قيمة هذا التأمين من مجموع قيمة العطاء، ويحتفظ به لدى الهيئة بمثابة تأمين نهائي حتى تمام تنفيذ العقد.

 

 

 

 مادة 64

 

 

مع عدم الإخلال بأحكام هذه اللائحة يرد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة بغير توقف على طلب منهم سواء كان نقداً أو بشيك أو بخطاب ضمان وذلك في خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء أو قبل ذلك إذا تم تحصيل التأمين النهائي من صاحب العطاء المقبول.

ويجب الاحتفاظ بالتأمين بأكمله إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية طبقاً للشروط وحينئذ يرد التأمين النهائي أو ما تبقى منه لصاحبه بغير توقف على طلب منه وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل بعد إتمام تنفيذ العقد بصفة نهائية طبقاً للشروط.

ويضع مجلس إدارة الهيئة الأسلوب الذي يكفل رد التأمين الابتدائي اعتبارا من اليوم التالي لإجراء البت.

 

 

 

 مادة 65

 

 

يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه الإعفاء من إيداع التأمين المؤقت والنهائي أو مد المهلة المحددة لإيداع التأمين النهائي لأسباب تبرر ذلك.

 

 

القسم الرابع

إجراءات تنفيذ العقود

الفصل الأول

الشروط العامة

 مادة 66

 

 

تبدأ المدة المحددة للتوريد من اليوم التالي لإخطار المتعهد بقبول عطائه إلا إذا اتفق على خلاف ذلك ويكون إخطار المتعهدين في الخارج بموجب برقيات أو تلكسات أو فاكسات على أن يتضمن الإخطار الأصناف والكميات والفئات ومواعيد بدء التوريد وانتهائه.

وتبدأ المدة المحددة لتنفيذ عقود الأعمال من التاريخ الذي يسلم فيه الموقع للمقاول ويكون التسليم بموجب محضر ويوقع من الطرفين ويحرر من نسختين تسلم إحداهما للمقاول وتحتفظ الهيئة بالنسخة الأخرى، وإذا لم يحضر المقاول أو مندوبه لتسلم الموقع في التاريخ الذي تكون الهيئة قد عينته له في إخطار قبول العطاء يحرر محضر بذلك ويعتبر هذا التاريخ موعدا لبدء تنفيذ العمل.

 

 

 

 مادة 67

 

 

إذا أخل المتعاقد بأي شرط من شروط العقد كان للهيئة الحق في فسخ العقد أو في تنفيذه على حسابه.

ويتقرر الفسخ أو التنفيذ على لحساب بقرار من السلطة المختصة بالاعتماد يعلن إلى المتعاقد بكتاب على عنوانه المبين في العقد وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات إدارية أو قضائية أخرى.

 

 

 

 مادة 68

 

 

لا يجوز للمتعهد أو المقاول التنازل عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها ومع ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك، ويكتفي في هذه الحالة بتصديق البنك ويبقى المتعهد أو المقاول مسئولا عن تنفيذ العقد ولا يخل قبول نزوله عن المبلغ المستحق له بما يكون للهيئة قبله من حقوق.

 

 

 

 مادة 69

 

 

إذا توفى المتعهد أو المقاول جاز للهيئة فسخ العقد مع رد التأمين إذا لم يكن للهيئة مطالب قبل المتعهد أو السماح للورثة بالاستمرار في تنفيذ العقد بشرط أن يعينوا عنهم وكيلاً بتوكيل مصدق على التوقيعات فيه ويوافق عليه من سلطة الاعتماد المختصة.

وإذا كان العقد مبرماً مع أكثر من متعهد أو مقاول وتوفي أحدهم فيكون للهيئة الحق في إنهاء العقد مع رد التأمين أو مطالبة باقي المتعهدين بالاستمرار في تنفيذ العقد ويحصل الإنهاء في جميع هذه الحالات بموجب إخطار كتابي دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات أخرى أو الالتجاء إلى القضاء.

 

 

 

 مادة 70

 

 

للهيئة تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص في حدود (25%) من قيمة العقد لكل من الأعمال والتوريدات بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمتعاقد مع هذه الجهات الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك.

ويجوز بقرار من السلطة المختصة وبموافقة المتعاقد تجاوز الحدود الواردة بالفقرة السابقة في حالات الضرورة الطارئة.

ويجوز في حالة الضرورة تكليف المتعاقد مع الهيئة الذي انتهت مدة عقدة بأعمال مماثلة لذات الأعمال التي يقوم بتنفيذها للهيئة أو توريدها بذات الأسعار والفئات الساري التعاقد عليها أو لمدة مماثلة بشرط قبوله لهذه الأسعار.

 

 

الفصل الثاني

في شروط تنفيذ عقود مقاولات الأعمال

 مادة 71

 

 

يلتزم المقاول بإتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بتنفيذ موضوع التعاقد بما في ذلك استخراج الرخصة، كما يكون مسئولا عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الهيئة بإبعاد كل من يخل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط.

ويلتزم المقاول أيضاً باتخاذ كل ما يكفل منع الإصابات أو حوادث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الإضرار بممتلكات الهيئة أو الأفراد، وتعتبر مسئوليته في هذه الحالة مباشرة دون تدخل من الهيئة.

وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للهيئة الحق في تنفيذها على نفقته.

 

 

 

 مادة 72

 

 

يلتزم المقاول بأن يتحرى بنفسه طبيعة الأعمال، وعمل كل ما يلزم لذلك من اختبارات وغيرها للتأكد من صلاحية المواصفات والتصميمات المعتمدة، وعليه إخطار الهيئة في الوقت المناسب بملاحظته عليها، ويكون مسئولاً عن جميع هذه الرسومات والتصميمات كما لو كانت مقدمة منه.

 

 

 

 مادة 73

 

 

جميع المواد والتشوينات المعتمدة والقطع والأدوات والآلات التي تكون قد استحضرت بمعرفة المقاول لمنطقة العمل أو على الأرض المشغولة بمعرفة المقاول بقصد استعمالها في تنفيذ العمل وكذلك جميع الأعمال والمنشآت الوقتية تظل كما هي ولا يجوز نقلها أو التصرف فيها إلا بإذن من الهيئة إلى أن يتم التسليم المؤقت على أن تبقى في عهدة المقاول وتحت حراسته ومسئوليته وحده، ولا تتحمل الهيئة في شأنها أية مسئولية بسبب الضياع أو التلف أو السرقة ... أو غير ذلك.

ويجب على المقاول أن يهئ مكانا صالحا لتشوين المواد القابلة للتلف بسبب العوامل الجوية وذلك لوقايتها منها بطريقة توافق عليها الهيئة.

 

 

 

 مادة 74

 

 

المقادير والأوزان الواردة بجداول الفئات هي مقادير وأوزان تقريبية قابلة للزيادة والعجز تبعاً لطبيعة العملية والغرض منها هو بيان مقدار العمل بصفة عامة والأثمان التي تدفع فعلا للمقاول تكون على أساس الكميات التي تنفذ فعلا سواء كانت تلك الكميات أقل أم أكثر من الوارد بالمقايسة أو الرسومات سواء نشأت الزيادة أو العجز عن خطأ في حساب المقايسة الابتدائية أو عن تغييرات أدخلت في العمل طبقاً لأحكام العقد وبمراعاة ألا يؤثر ذلك على أولوية المقاول في ترتيب عطائه.

ويعتبر المقاول مسئولا عن التحري بنفسه عن صحة المقادير والأوزان وتعتبر كل فئة من الفئات المدرجة بجداول الفئات ملزمة للمقاول أثناء العقد وغير قابلة لإعادة النظر لأي سبب ولا يكون للمقاول حق طلب مبالغ زيادة أو تعويضات مهما كانت خسارته أو تكبده مصروفات إضافية.

ويقوم مهندس الهيئة بعملية القياس والوزن للأعمال أثناء سير العمل الاشتراك مع المقاول أو مهندسه أو مندوبه ويتم التوقيع بصحة المقاسات والأوزان من الاثنين، فإذا تخلف المقاول أو مندوبه بعد إخطاره يلتزم بالمقاسات والأوزان التي يجريها مهندس الهيئة.

ويجوز للهيئة الاستعانة بعناصر فنية خارجية للتحكيم بين الهيئة والمقاول إذا ما تطلب الأمر ذلك وعلى نفقة المقاول إذا كان التحكيم متفقا مع رأي الهيئة.

وتعرض أوجه الاختلاف في هذا المجال على سلطة الاعتماد المختصة ويكون قرارها في ذلك نهائياً.

 

 

 

 مادة 75

 

 

يلتزم المقاول بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماما للتسليم المؤقت في المواعيد المحددة.

فإذا تأخر جاز للسلطة المختصة بالاعتماد إذا اقتضت المصلحة العامة إعطائه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن المدة التي يتأخر فيها إنهاء العمل بعد الميعاد المحدد إلى أن يتم التسليم المؤقت، ولا يدخل في حساب مدة التأخير مدد التوقف التي يثبت للهيئة نشوءها عن أسباب قهرية ويكون توقيع الغرامة بالنسب والأوضاع التالية:

1% عن الأسبوع الأول أو أي جزء منه.

1.5% عن الأسبوع الثاني أو أي جزء منه.

2% عن الأسبوع الثالث أو أي جزء منه.

2.5% عن الأسبوع الرابع أو أي جزء منه.

4% عن كل شهر أو جزء منه بعد ذلك بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة 15%.

وتحسب الغرامة من قيمة ختامي العملية جميعها إذا رأت الهيئة أن الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بما تم من العمل بطريق مباشر أو غير مباشر على الوجه الأكمل في المواعيد المحددة، أما إذا رأت الهيئة أن الجزء المتأخر لا يسبب شيئاً من ذلك فيكون حساب الغرامة بالنسب والأوضاع السابقة من قيمة الأعمال المتأخرة فقط.

وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير ولو لم يترتب عليه أي ضرر دون حاجة إلى أي تنبيه أو إنذار.

ويجب على الهيئة أن تراعي الدقة في ضرورة وجوب خصم غرامات التأخير قبل الإذن بصرف مستحقات المقاول.

ويجوز لسلطة الاعتماد المختصة الإعفاء من غرامة التأخير كلها، أو بعضها بناء على طلب من المقاول مبينا به مبررات التأخير بشرط أن تكون خارجة عن إرادته وتقبلها الهيئة.

 

 

 

 مادة 76

 

 

إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو إخطاره بكتاب يسلم مباشرة باليد بالقيام بإجراء هذا الإصلاح كان لسلطة الاعتماد المختصة الحق في اتخاذ الإجراءات التالية وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة:

(أ) فسخ العقد مع مصادرة التأمين المستحق وقت الفسخ والحصول على جميع ما تستحقه الهيئة من غرامات أو تعويضات عما يلحق بها من أضرار.

(ب) سحب العمل من المقاول وتنفيذه على حسابه بطريق المناقصة العامة أو المحدودة أو الممارسة وفي حالة الاستعجال يجوز التنفيذ على حسابه بالأمر المباشر بصرف النظر عن قيمة العقد مع مصادرة التأمين النهائي المستحق على المقاول وقت سحب العمل والحصول على جميع ما تستحقه الهيئة من غرامات وتعويضات واسترداد جميع ما تكبدته من مصروفات وخسائر زيادة على قيمة العقد نتيجة لسحب العمل.

ويكون للهيئة الحق في احتجاز كل أو بعض ما يوجد بمحل العمل من منشآت وقتية ومباني وآلات وأدوات ومواد ... وخلافه دون أن تكون مسئولة قبل المقاول أو غيره عنها وعما يصيبها من تلف أو نقص لأي سبب كان أو دفع أي أجر عنها – كما يكون لها الحق أيضا في الاحتفاظ بها حتى بعد انتهاء العمل ضمانا لحقوقها، ولها أن تبيعها دون أدنى مسئولية من جراء البيع.

 

 

 

 مادة 77

 

 

يجوز بموافقة الهيئة وعلى مسئوليتها أن يصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعا لتقدم العمل وعلى النحو التالي:

(أ) بحد أقصى 95% من القيمة المقررة للأعمال التي تمت فعلا مطابقة للشروط والمواصفات وذلك من واقع الفئات الواردة بالجداول كما يجوز صرف الـ 5% الباقية نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ حصول الاستلام المؤقت.

(ب) بحد أقصى 75% من القيمة المقررة للمواد التي وردها المقاول لاستعمالها في العمل الدائم والتي يحتاجها العمل فعلا بشرط أن تكون مطابقة للشروط وموافقاً عليها وأن تكون مشونة بموقع العمل في حالة جيدة بعد إجراء الجرد الفعلي اللازم وذلك من واقع فئات العقد.

وتعامل كالمشونات المواد التي تورد لموقع العمل صالحة للتركيب إلى أن يتم تركيبها.

وللهيئة المتعاقدة الحق في تنظيم الدفع للمقاول عن الأعمال التي تتم على نحو مغاير إذا اقتضت طبيعة الأعمال المسندة إليه ذلك، ولها الحق في عدم صرف الدفع إذا رأت أن تقدم العمل أو سلوك المقاول غير مرضي.

(ج) بعد تسلم الأعمال مؤقتا تقوم الهيئة بتحرير الكشوف الختامية بقيمة جميع الأعمال التي تمت فعلا ويصرف للمقاول عقب ذلك مباشرة ما يستحقه بعد خصم المبالغ التي سبق صرفها على الحساب أو أية مبالغ أخرى مستحقة عليه.

(د) عند تسلم الأعمال نهائياً بعد مدة الضمان وتقدم المقاول بالمحضر الرسمي الدال على ذلك يسوى الحساب النهائي ويدفع للمقاول باقي حسابه بما في ذلك التأمين النهائي أو ما تبقى منه.

 

 

 

 مادة 78

 

 

في حالة سحب العمل كله أو بعضه من المقاول يحرر كشف بالأعمال التي تمت بالآلات والأدوات التي استحضرت والمهمات التي لم تستعمل والتي يكون قد وردها المقاول بمكان العمل ويحصل ذلك الجرد خلال شهر من تاريخ سحب العمل بمعرفة مندوب الهيئة وبحضور المقاول بعد إخطاره بكتاب موصي عليه بالحضور هو أو مندوبه ويثبت هذا الجرد بموجب محضر يوقعه كل من مندوب الهيئة والمقاول أو من ينوب عنه - فإذا لم يحضر أو لم يرسل مندوبا عنه فيجرى الجرد في غيابه.

وفي هذه الحالة يخطر المقاول بنتيجة الجرد – فإذا لم يبد ملاحظاته خلال أسبوع من تاريخ وصوله إليه كان ذلك بمثابة إقرار منه بصحة البيانات الواردة في محضر الجرد وللهيئة الحق في الاحتفاظ بكل أو بعض المعدات والمهمات الخاصة بالمقاول لحين إتمام الأعمال وتصفية موقفه بما يكفل حفظ حقوق الهيئة.

 

 

 

 مادة 79

 

 

على المقاول بمجرد إتمام العمل أن يخلي الموقع من جميع المواد والأتربة والبقايا وأن يمهده وإلا كان للهيئة الحق بعد إخطاره بكتاب موصي عليه في إزالة الأتربة على حسابه وإخطاره كتابة بذلك، ويخطر عندئذ بالموعد الذي حدد لإجراء المعاينة ويحرر محضر التسليم المؤقت بعد إتمام المعاينة ويوقعه كل من المقاول أو مندوبه الموكل بذلك بتوكيل مصدق عليه ومندوبي الهيئة الذين يخطر المقاول بأسمائهم ويكون هذا المحضر من ثلاث نسخ تسلم إحداها للمقاول وفي حالة عدم حضوره هو أو مندوبه في الميعاد المحدد تتم المعاينة ويوقع المحضر من مندوبي الهيئة وحدهم، وإذا تبين من المعاينة أن العمل لم ينفذ على الوجه الأكمل فيثبت هذا في المحضر ويؤجل التسليم إلى أن يتضح أن الأعمال قد تمت بما يطابق الشروط (هذا مع عدم الإخلال بمسئولية المقاول طبقاً لأحكام القانون المدني) وتبدأ من تاريخ المعاينة الأخيرة مدة الضمان.

وبعد إتمام التسليم المؤقت يرد للمقاول إذا لم توجد قبله مطالبات للهيئة أو لأية مصلحة حكومية ما زاد من قيمة التأمين النهائي على النسبة المحددة من قيمة الأعمال التي تمت فعلا وتحتفظ الهيئة بهذه النسبة لحين انتهاء مدة الضمان وإتمام التسليم النهائي.

 

 

 

 مادة 80

 

 

يضمن المقاول الأعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة من تاريخ التسليم المؤقت وذلك دون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني والمقاول مسئول عن بقاء جميع الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان – فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته، وإذا قصر في إجراء ذلك فللهيئة أن تجربة على نفقته وتحت مسئوليته.

 

 

 

 مادة 81

 

 

قبل انتهاء مدة الضمان بوقت مناسب يخطر المقاول الهيئة كتابة للقيام بتحديد موعد للمعاينة.

ومتى تبين أن الأعمال قد نفذت مطابقة للمواصفات بحالة جيدة فيتم تسليمها نهائيا بموجب محضر من ثلاث صور موقعة من كل من مندوبي الهيئة والمقاول أو مندوبه الرسمي تعطي للمقاول صورة منه، وإذا ظهر من المعاينة أن المقاول لم يقم ببعض الالتزامات فيؤجل التسليم النهائي لحين قيامه بما يطلب إليه من أعمال، هذا مع عدم الإخلال بمسئوليته طبقا لأحكام القانون المدني.

وعند إتمام التسليم النهائي يدفع للمقاول ما قد يكون مستحقا له من مبالغ ويرد إليه التأمين النهائي أو ما تبقى منه.

 

 

الفصل الثالث

شروط تنفيذ عقود التوريد

 مادة 82

 

 

يلتزم المتعهد بتوريد الأصناف المتعاقد عليها في الميعاد أو المواعيد المحددة خالصة جميع المصروفات والرسوم ومطابقة لأمر التوريد وللمواصفات أو العينات المعتمدة ويتسلم أمين مخزن الاستقبال ما يورده المتعهد بالعدد أو الوزن أو المقاس بحضور مندوب المتعهد ويعطي عنه إيصالا مؤقتا مختوما بخاتم الهيئة موضحا به اليوم والساعة التي يتم فيها التوريد ويقدر فيه حالة الأصناف من حيث سلامتها وذلك لحين إخطار المتعهد بميعاد اجتماع لجنة الفحص ليتمكن من حضور إجراءات الفحص والاستلام النهائي ويجب أن يتم ذلك الإخطار في خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اليوم الثاني لصدور الإيصال المؤقت وعلى أمين مخزن الاستقبال فور تسلمه الأصناف الموردة إخطار رئيس لجنة الفحص بذلك لاتخاذ اللازم ويعتبر قرار اللجنة بقبول أو رفض الأصناف نهائيا وذلك بمجرد اعتماده من السلطة المختصة بالاعتماد.

 

 

 

 مادة 83

 

 

يلتزم المتعهد بأن يقدم فاتورة الأصناف الموردة من أصل وصورتين وفي حالة قيامه بالتوريد بناء على طلب الهيئة إلى جهة غير الجهة المتعاقد على التوريد إليها يجب أن ترافق الفواتير مستندات تثبت قيمة مصروفات النقل الإضافية حتى يمكن رد هذه المصروفات إليه.

 

 

 

 مادة 84

 

 

إذا رفضت لجنة الفحص صنفا أو أكثر من الأصناف الموردة أو وجد فيها نقص أو مخالفة للمواصفات أو العينات المعتمدة، يخطر المتعهد بذلك كتابيا بالبريد الموصي عليه بعلم الوصول بأسباب الرفض وبوجوب سحب الأصناف المرفوضة وتوريد بدلا منها ويجب أن يتم ذلك الإخطار فور صدور قرار اللجنة في ذات اليوم أو اليوم التالي على الأكثر ويلتزم المتعهد بسحب الأصناف المرفوضة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اليوم التالي لإخطاره، فإذا تأخر في سحبها فيكون للهيئة الحق في تحصيل مصروفات تخزين بواقع 2% من قيمة الأصناف عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه لمدة أقصاها أربعة أسابيع وبعد انتهاء هذه المدة يكون للهيئة الحق في أن تتخذ إجراءات بيعها فوراً وأن تخصم من الثمن ما يكون مستحقا لها ويكون البيع وفقا لأحكام هذه اللائحة.

يصرف ثمن الأصناف الموردة في خلال خمسة عشر يوم عمل على الأكثر تحتسب من تاريخ اليوم التالي لإتمام إجراءات التحليل الكيمائي أو الفحص الفني.

 

 

 

 مادة 85

 

 

إذا تأخر المتعهد في توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد ويدخل في ذلك الأصناف المرفوضة، فيجوز للسلطة المختصة بالاعتماد إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاءه مهلة إضافية للتوريد على أن توقع عليه غرامة (2%) من كل أسبوع تأخير أو جزء من أسبوع من قيمة الكمية التي يكون المتعهد قد تأخر في توريدها بحد أقصى 10% من قيمة الأصناف المتعاقد عليها وفي حالة عدم قيام المتعهد بالتوريد في الميعاد المحدد بالعقد أو خلال المهلة الإضافية فيكون للهيئة أن تتخذ أحد الإجراءين التاليين وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل:

1- شراء الأصناف التي لم يقم المتعهد بتوريدها من غيره على حسابه سواء بالمناقصة أو الممارسة أو الأمر المباشر.

ويخصم من التأمين المودع من المتعهد أو من مستحقاته لدى الهيئة أو أية جهة إدارية أخرى قيمة الزيادة في الثمن مضافا إليها مصروفات إدارية بواقع 10% من قيمة الأصناف المشتراة على حسابه وما يستحق من غرامة عن مدة التأخير في التوريد وذلك مع عدم الإخلال بحق الهيئة في مصادرة التأمين والحصول على جميع ما تستحقه من غرامات وتعويضات واسترداد جميع ما تكبدته من مصروفات وخسائر زيادة على قيمة العقد نتيجة تنفيذه على حساب المتعهد.

أما إذا كان سعر شراء أي صنف يقل عن سعر المتعهد فلا يحق له المطالبة بالفرق وهذا لا يمنع من تحصيل قيمة غرامة التأخير المستحقة والمصروفات الإدارية.

2- إنهاء التعاقد فيما يختص بهذه الأصناف ومصادرة التأمين بما يوازي 10% من قيمتها والحصول على جميع ما تستحقه الجهة الإدارية من غرامات أو تعويضات عما يلحق بها من أضرار دون حاجة للالتجاء إلى القضاء مع إخطار المتعهد بذلك كتابيا. ويجوز للهيئة في حالة الاستعجال شراء الأصناف التي ينتهي التعاقد بشأنها في ذات السنة المالية التي يتم فيها إنهاء التعاقد.

 

 

 

 مادة 86

 

 

إذا تأخر المتعهد عن توريد أصناف تعاقد على توريدها إلى ما بعد انتهاء السنة المالية المكلف بالتوريد فيها وجب إخطاره بإلغاء العقد عن الكمية الباقية وفي هذه الحالة تطبق أحكام البند (2) من المادة (85) ما لم تقرر الهيئة غير ذلك.