قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1516 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1995 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 95/1996؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 361 لسنة 1986 بترشيد الإنفاق الحكومي والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2146 لسنة 1994 وبناء على ما عرضه وزير المالية؛
قرر:
مادة 1
يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 361 لسنة 1986 والقرارات المعدلة له حتى نهاية السنة المالية 95/1996 بما في ذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2146 لسنة 1994 المشار إليه.
مادة 2
تحقيقا للانضباط المالي وترشيداً للإنفاق العام وحفاظا على التوازن المالي للموازنة العامة للدولة، على جميع الجهات مراعاة ما يأتي:
1- أحكام المادة رقم (27) من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والتي تقضي بأنه على الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى أن تأخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين التي من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة وذلك قبل التقدم بهذه المشروعات إلى الجهات المختصة.
ويكون تنفيذ الفتاوى التي لها صفة العمومية ويترتب عليها أعباء مالية غير مدرجة بالموازنة بعد تدبير الاعتماد المالي اللازم.
2- أحكام المادة السادسة من القانون رقم 29 لسنة 1995 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 95/ 1996 والتي تقضي بأنه على الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى أن تأخذ رأي وزارة المالية في المسائل التي من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المصروفات أو بتخفيض الموارد، وذلك قبل طلب الرأي من الجهات المختصة.
ويكون تنفيذ الفتاوى في المسائل المشار إليها في الفقرة السابقة بعد موافقة وزير المالية وبشرط عدم الإخلال بالتوازن العام للموازنة العامة للدولة.
كما تلتزم الجهات بمراعاة عدم الارتباط أو الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث الاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.