قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2093 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة بتاريخ 15/4/1995،

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعتبر أرضا أثرية قطعة الأرض المملوكة للدولة والمرموز لها بالرمز (أ) والتي تبلغ مساحتها 21 فدانا و18 قيراطا و15 سهما وقطعة الأرض المرموز لها بالرمز (ب) والتي تبلغ مساحتها 38 فدانا و20 قيراطا و9 أسهم والواقعة بخارج الزمام بمنطقة آثار مطبيخ ناحية الخارجة محافظة الوادي الجديد والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخرائط المساحية المرفقة.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،