قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2311 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

 

 

 

  مادة 1

 

تشكل لجنة قومية عليا للمشاركة المصرية الأوربية برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية كل من:

- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط

- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية واستصلاح الأراضي .

- وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية

- وزير النقل والمواصلات

- وزير الكهرباء والطاقة

- وزير الخارجية

- وزير قطاع الأعمال العام ووزير الدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة

- وزير المالية

- وزير العدل

- وزير الثقافة

- وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة

- وزير التعليم

- وزير البترول

- وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء لشئون التعاون الدولي

- وزير السياحة

- وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

- وزير الصناعة والثروة المعدنية

- وزيرة الدولة لشئون البحث العلمي

- وزير القوي العاملة والتشغيل

- وزير التموين والتجارة الداخلية

- محافظ البنك المركزي المصري

- أربعة يمثلون القطاع الخاص ويصدر باختيارهم قرار من رئيس اللجنة

ولرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها من يري دعوته من الوزراء أو رؤساء الأجهزة الحكومية الأخرى وغيرهم عند النظر في موضوعات تتصل بأعمالهم وكذلك ممثلي القطاع الخاص، وللجنة أن تستعين بمن تري الاستعانة بخبرته أو تخصصه.

 

 

 

  مادة 2

 

تختص اللجنة بوضع الأسس والخطوط الإرشادية للموقف المصري في المفاوضات الخاصة بعقد اتفاق المشاركة مع الاتحاد الأوربي ومتابعة سير المفاوضات.

 

 

 

  مادة 3

 

يستولي وزير الخارجية مهام مقرر اللجنة القومية العليا، ويعرض على رئيس مجلس الوزراء وعلى اللجنة تقارير متابعة دورية عن سير المفاوضات.

 

 

 

  مادة 4

 

تشكل لجنة تنفيذية للمشاركة المصرية الأوروبية يكون مقررها مساعد وزير الخارجية ورئيس وحدة المشاركة الأوروبية بوزارة الخارجية، وعضوية ممثلين شخصيين يسميهم أعضاء اللجنة القومية، ويشكل رئيس اللجنة القومية من بين هؤلاء الأعضاء وفد التفاوض مع الجانب الأوربي، ويجوز لرئيس اللجنة القومية أن يضم إلى أعضاء اللجنة التنفيذية أو وفد التفاوض من يري الاستعانة بهم من غير أعضائها.

ويقدم رئيس اللجنة إلى وزير الخارجية تقارير دورية عن أعمال اللجنة التنفيذية وعن جولات التفاوض ونتائج أعمال البعثات الفنية، والاقتراحات المتعلقة بالموقف التفاوض المصري، ويتولي وزير الخارجية عرضها على رئيس مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة القومية العليا تمهيداً لعرضها على اللجنة في أول اجتماع لها.

 

 

 

  مادة 5

 

تكون وحدة المشاركة الأوروبية بوزارة الخارجية هي الأمانة الفنية للجنة القومية، وتخصص المبالغ اللازمة لهذه الوحدة لمواجهة نفقات التفاوض ومكافآت وتكاليف الإعداد الفني لها، ويكون الصرف من هذه المبالغ وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الخارجية.

 

 

 

  مادة 6

 

على الوزارات والهيئات العامة وغيرها من الجهات المعنية تزويد الأمانة الفنية بالبيانات والتقارير والبحوث التي تتصل بنشاطها.

 

 

 

  مادة 7

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.