قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2903 لسنة 1995

فى شأن قواعد التصرف فى الأراضى المعدة للبناء

المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية

والأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1979 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛

وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 4933 لسنة 1981؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

يضع المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة قواعد التصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية فى نطاق المحافظة، وقواعد التصرف فى الأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام.

وذلك فى حدود القواعد الآتية:

1 - أن تعطى الأولوية فى التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها والعاملين فى دائرتها.

2 - أن تنظم هذه القواعد الحالات التى يتم فيها التصرف فى هذه الأراضى دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان واستصلاح الأراضى وتهيئتها للزراعة، وإقامة المشروعات الصناعية وكذلك الحالات التى يتم التصرف فيها فى هذه الأراضى بأقل من ثمن المثل لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام التى تشغلها بالفعل أو المخصصة لها فى تاريخ إصدار هذا القرار وفى الحالة الأخيرة يتم الاتفاق على الثمن بين المحافظ المختص والشركة واضعة اليد، وعند الخلاف يعرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء للبت فيه.

3 - لا تسرى هذه القواعد على الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة والتى يصدر بتحديدها وبيان مواقعها وتاريخ إخلائها قرار من رئيس الجمهورية.

كما لا تسرى هذه القواعد على الأراضى والمبانى المملوكة للدولة والمخصصة لوزارة الداخلية التى تخليها الوزارة المذكورة ويصدر بتحديد وبيان مواقعها وتاريخ إخلائها قرار من رئيس الجمهورية.

4 - ألا يقل ثمن بيع هذه الأراضى عن ثمن المثل.

5 - أن تتضمن عقود البيع التزام المشترى باستخدام الأرض المباعة فى الغرض المشتراة من أجله.

6 - أن تتضمن هذه القواعد ما يؤدى معجلا من الثمن، وما قد يؤدى على أقساط سنوية ومدة التقسيط وسعر العائد على الأقساط.

 

(المادة الثانية)

 

يلغى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 4933 لسنة 1981 المشار إليه.

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 جمادى الآخرة سنة 1416 هـ

                (الموافق 19 نوفمبر سنة 1995).