قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2908 لسنة 1995
فى شأن القواعد والشروط المنظمة
لإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المخصصة
للهيئة العامة للتنمية السياحية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 بتنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 1992؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية بالقواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة للهيئة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـــرر:
(المادة الأولى)
يعمل بالقواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية المرفقة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 جمادى الآخرة سنة 1416 هـ
(الموافق 19 نوفمبر سنة 1995 م).
قواعد وشروط
إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المخصصة
للهيئة العامة للتنمية السياحية
مادة 1 - يقصد بأغراض إقامة المناطق السياحية فى تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 وقرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 1992 المشار إليهما، المشروعات التى تستهدف بصفة أساسية إنشاء وتنمية المناطق السياحية المخصصة للهيئة، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة وخطتها الاقتصادية.
مادة 2 - يكون استغلال الأراضى المخصصة للهيئة بإقامة المشروعات السياحية بنفسها أو عن طريق تخصيص الأرض للمستثمر بموجب عقد بيع أو إيجار أو انتفاع ويكون التأجير أو الانتفاع بما لا يجاوز 25 سنة قابلة للتجديد بعقد وشروط جديدين.
مادة 3 - تنقسم مشروعات التنمية السياحية التى يجوز إقامتها على الأراضى المخصصة للهيئة إلى مشروعات التنمية المتكاملة ومشروعات التنمية المحدودة.
مادة 4 - تهدف مشروعات التنمية المتكاملة إلى إقامة عدد من المشروعات السياحية المتكاملة (منتجع سياحى متميز) على مساحات من الأراضى تزيد على 500 ألف متر مربع (بخلاف حرم الشاطئ) يمدها المخصص له بكل المرافق على نفقته (طرق - مياه عذبة - صرف صحى - كهرباء - اتصالات - معالجة مخلفات) مع إقامة مشروع رائد على الأقل، وذلك وفقا لمخطط عام ورسومات تنفيذية تعتمدها الهيئة.
ويشترط فيمن يتقدم لتخصيص الأرض لإقامة هذه المشروعات ما يأتى:
1 - أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية برأسمال مصدر لا يقل عن 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروع، ويكون من أغراضها الأساسية إقامة مشروعات التنمية السياحية.
2 - أن يتعهد بتقديم مخطط عام يعده أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة العالية على ألا تقل فيه نسبة المنشآت السياحية والفندقية عن 50% من الطاقة الإيوائية الكلية ويتم اعتماد هذا المخطط من الهيئة.
3 - أن يتعهد بتقديم الرسومات التنفيذية للاعتماد من الهيئة.
4 - أن يقدم برنامجا زمنيا لتنفيذ مراحل المشروع تعتمده الهيئة.
5 - أن يتعهد بإمداد الأراضى بمرافق البنية الأساسية (طرق - مياه عذبة - صرف صحى - كهرباء - اتصالات - معالجة مخلفات).
مادة 5 - يجوز للشركة صاحبة مشروع التنمية المتكاملة التصرف بالبيع فى باقى مساحة الأرض بعد إتمام البنية الأساسية والمشروع الرائد، ويشترط التزام المنصرف إليه بجميع الالتزامات المقررة على الشركة صاحبة المشروع، مع اعتماد المشروع المزمع إقامته على الأرض المبيعة قبل تنفيذه، وفى هذه الحالة تستحق الهيئة نسبة 50% من ثمن بيع الأرض بعد خصم ثمن شرائها من الهيئة ونصيبها فى تكلفة مرافق البنية الأساسية.
وفى حالة بيع وحدات سياحية أقامتها الشركة على أرض المشروع (شاليهات - فيلات - قصور) يستحق للهيئة نسبة 50% من ثمن بيع أرض الوحدة السياحية بحيث لا يقل عن 15% من ثمن الوحدة.
ويتم تقدير نسبة الـ 50% المستحقة للهيئة المشار إليها وفقا للسعر السائد فى السوق وقت البيع، وفى حالة الخلاف يكون قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة (12) من هذه القواعد نهائيا.
مادة 6 - يجب أن يتضمن عقد بيع المساحات المخصصة لمشروعات التنمية المتكاملة النص على غرامات التأخير التى يلتزم بها صاحب المشروع فى حالة الإخلال بالبرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة لتنفيذ المشروع، وغير ذلك من الشروط التى تحدد التزامات الشركة صاحبة المشروع فى ضوء القواعد المنصوص عليها فى هذا القرار وبما يضمن المحافظة على حقوق الهيئة قبل الشركة.
مادة 7 - إذا ثبت عدم جدية الشركة صاحبة مشروع التنمية المتكاملة وتقاعسها عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، ويعتبر العقد المبرم معها مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو صدور حكم قضائى، وتسترد الأرض وما عليها بالطريق الإدارى، مع عدم الإخلال بحق الهيئة فى التعويض.
مادة 8 - تهدف مشروعات التنمية المحدودة إلى إقامة مشروع سياحى واحد على مساحة من الأرض تقل عن 500 ألف متر مربع (بخلاف حرم الشاطئ) يعدها المخصص له بكل المرافق (طرق - مياه عذبة - صرف صحى - كهرباء - اتصالات - معالجة مخلفات) على نفقته، وذلك وفقا للرسومات التنفيذية المعتمدة من الهيئة.
ويشترط فيمن يتقدم لتخصيص أرض لإقامة المشروع ما يأتى:
1 - أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية برأسمال مصدر لا يقل عن 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروع، ويكون من أغراضها الأساسية إقامة المشروعات السياحية.
2 - أن يتعهد بتقديم الرسومات التنفيذية للمشروع للاعتماد من الهيئة.
3 - أن يقدم برنامجا زمنيا لتنفيذ المشروع تعتمده الهيئة.
4 - أن يتعهد بإمداد المشروع بمرافق البنية الأساسية (طرق - مياه عذبة - صرف صحى - كهرباء - اتصالات - معالجة مخلفات) كمرحلة أولى لتنفيذ المشروع.
ويجوز أن يتضمن المشروع ما لا يزيد على 50% من الطاقة الإيوائية الكلية وحدات إسكان سياحى والباقى منشآت سياحية وفندقية، على أن يتم التنفيذ أولا للشق الفندقى.
وفى حالة التصرف فى وحدات الإسكان السياحى يستحق للهيئة نسبة 50% من ثمن بيع أرض الوحدة السياحية بحيث لا يقل عن 15% من ثمن الوحدة.
ويتم تقدير نسبة الـ 50% المشار إليها والمستحقة للهيئة وفقا للسعر السائد فى السوق وقت البيع، وفى حالة الخلاف يكون قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة 12 من هذه القواعد نهائيا.
ويطبق فى شأن هذه المشروعات ذات الأحكام المنصوص عليها بالنسبة لمشروعات التنمية المتكاملة المنصوص عليها فى المادتين 6، 7 من هذه القواعد.
مادة 9 - للهيئة أن تتعاقد على تأجير أو تقرير حق انتفاع على مساحات من الأرض لأى من الشركات المساهمة المصرية لإقامة مشروع سياحى، وذلك بعد إمداد الأرض بمرافق البنية الأساسية، وبمراعاة القواعد والشروط المنصوص عليها فى هذا القرار، يتضمن عقد الإيجار أو تقرير حق الانتفاع جميع الشروط التى تكفل المحافظة على حقوق الهيئة.
وتؤول مكونات المشروع بعد انتهاء مدة العقد إلى الهيئة مع حق صاحب المشروع فى التعويض عنها، ولا يجوز له أن يتصرف فى هذه المكونات إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الهيئة، وفى هذه الحالة تستحق الهيئة 25% من صافى الأرباح الرأسمالية المحققة من البيع، مع عدم الإخلال بحق الهيئة فى ملكية أرض المشروع.
مادة 10 - يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد التنفيذية الخاصة بتخصيص الأراضى للمشروعات السياحية، على أن تتضمن هذه القواعد على وجه الخصوص ما يأتى:
( أ ) أسلوب الإعلان عن الأراضى القابلة للاستثمار السياحى والتى يرى فيها إجراء هذا الإعلان.
(ب) الشروط الأخرى الواجب توافرها فى المستثمر الراغب فى تخصيص الأرض له بحسب نوع المشروع والمساحة المطلوبة وقواعد وإجراءات الاختيار فى حالة التزاحم.
(جـ) خطوات دراسة المشروعات التى يتقدم بها طالب الشراء أو التأجير أو الانتفاع.
(د) تحديد ما يلتزم طالب التخصيص بأدائه مقابل تكاليف فحص الدراسة المبدئية للمشروع والمعاينة والمصروفات الإدارية.
(هـ) اعتماد نموذج عقد البيع أو الإيجار أو الانتفاع الذى يبرم مع المستثمر.
(و) ضوابط وإجراءات التحقق من جدية المستثمر فى تنفيذ المشروعات السياحية طبقا للاشتراطات والمواعيد الواردة فى دراسة المشروع المقدم منه والمعتمد من الهيئة.
(ز) إجراءات استرداد الأرض فى حالة ثبوت تقاعس صاحب المشروع عن إتمام تنفيذ المشروع.
(ح) قواعد سداد قيمة ثمن البيع أو مقابل الإيجار أو الانتفاع وطريقة ومواعيد تحصيلها.
(ط) قواعد تصرف صاحب المشروع فى الأرض بالنسبة لمشروعات التنمية المتكاملة بما يضمن تنفيذ أهداف العقد وحصول الهيئة على مستحقاتها ونصيبها فى ثمن الأرض المباعة.
مادة 11 - يتم إجراءات تخصيص الأرض وفقا لما يأتى:
المرحلة الأولى - التخصيص المبدئى للموقع:
1 - يتقدم المستثمر بطلب للموافقة على إقامة ج مشروع محدد للتنمية السياحية وتخصيص موقع مناسب له، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
2 - تتولى الهيئة دراسة المشروع المقدم وتحديد الموقع، وفى حالة الموافقة يتم الرد على المستثمر كتابة خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب بما يفيد الحجز المبدئى للموقع.
3 - يلتزم المستثمر خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره بالموافقة على الحجز المبدئى للموقع بسداد 2% من القيمة الإجمالية للموقع كمصروفات تخصيص بشيك مقبول الدفع باسم الهيئة، وإلا اعتبرت الموافقة المبدئية لاغية.
4 - يلتزم المستثمر بتقديم المستندات التالية بعد إخطاره بالموافقة المبدئية، وذلك خلال مدة أقصاها خمسة أشهر للتنمية المحدودة وتسعة أشهر للتنمية المتكاملة من تاريخ تقديم الطلب:
( أ ) بيان مكونات وعناصر المشروع.
(ب) صورة من الطلب المقدم لهيئة الاستثمار أو مصلحة الشركات لتأسيس شركة مساهمة مصرية برأسمال مصدر ومكتتب فيه لا يقل عن 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروع المقترح، ويكون من بين أغراضها امتلاك وإدارة وتنفيذ المشروعات السياحية.
(جـ) الدراسات المبدئية للمشروع، وتشمل:
- الدراسات التخطيطية والهندسية والمعمارية والبيئية ومرافق البنية الأساسية والبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع.
- تقديرات التكاليف الاستثمارية للمشروع وبيان مصادر التمويل.
وفى حالة عدم قيام المستثمر بتقديم المستندات المذكورة خلال المدة المحددة يتم إلغاء الموافقة المبدئية على حجز الموقع ما لم تكن هناك أسباب قهرية تقبل الهيئة على أساسها منح المستثمر مهلة إضافية.
المرحلة الثانية - التخصيص النهائى للموقع:
1 - تتولى الهيئة مراجعة وتقييم الدراسات والمستندات المبدئية للمشروع المقترح خلال 15 يوما، وفى حالة الموافقة يسلم المستثمر قرارا بالتخصيص النهائى للموقع، أو باستيفاء الملاحظات الفنية (إن وجدت) وذلك خلال 15 يوما، قبل منحه خطاب التخصيص النهائى.
2 - يتعين على المستثمر خلال 30 يوما من استلامه قرار التخصيص النهائى للموقع تقديم المستندات التالية:
( أ ) صورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى.
(ب) صورة من السجل التجارى.
(جـ) شيك مقبول الدفع باسم الهيئة بقيمة 20% من ثمن الموقع كتأمين تخصيص تصبح دفعة مقدمة عند التعاقد
وفى حالة عدم تقديم هذه المستندات خلال المدة المحددة يتم إلغاء التخصيص، ما لم تكن هناك أسباب قهرية تقدرها الهيئة تتطلب منح المستثمر مهلة إضافية.
المرحلة الثالثة - التعاقد:
يقوم المستثمر قبل التعاقد بسداد 5% من القيمة الإجمالية للموقع كمصروفات تعاقد، ويلتزم المستثمر بتقديم الخرائط والرسومات التنفيذية للمشروع شاملة مرافق البنية الأساسية خلال ستة أشهر من تاريخ التعاقد، ويقوم المستثمر بسداد مصروفات مراجعة المستندات التنفيذية بنسبة ثلاثة ونصف فى الألف من إجمالى التكاليف الاستثمارية للمشروع تسدد على دفعتين، وفقا للآتى:
شركات التنمية المتكاملة:
50% عند تقديم مستندات التنفيذ و50% بعد عام من اعتماد مستندات التنفيذ أو إتمام التنفيذ أيهما أقرب.
شركات التنمية المحدودة:
30% عند تقديم الرسومات الابتدائية و70% عند تقديم الرسومات التنفيذية.
ويقوم بسداد باقى قيمة الأرض بعد فترة سماح قدرها ثلاث سنوات على سبعة أقساط سنوية بعائد سنوى بسيط مقداره 5% على قيمة الجزء المؤجل.
وتعتبر الرسومات التنفيذية المعمارية للمشروع المعتمد من الهيئة مسوغا لبدء التنفيذ مع مسئولية المستثمر والمقاول المدنية والجنائية: عن سلامة تنفيذ المشروع إنشائيا.
المرحلة الرابعة - تنفيذ المشروع:
يلتزم المستثمر بتنفيذ المشروع طبقا للبرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة كما يلزم موافاة الهيئة بتقارير ربع سنوية عن مدى تقدم أعمال التنفيذ، وتتولى الهيئة متابعة هذه الأعمال من خلال الأجهزة المعنية بالهيئة، وفى حالة عدم الالتزام بالتنفيذ أو مخالفة شروط التعاقد دون مبررات قهرية تقدرها الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقواعد المعتمدة من مجلس الإدارة. (توقيع الغرامات وفقا للتعاقد - سحب الأرض - فسخ العقد).
مادة 12 - تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة فنية عليا تكون مهمتها تقدير القيمة الإيجارية أو ثمن بيع المتر المربع من الأرض أو مقابل الانتفاع للمتر المربع للأراضى المخصصة للتنمية السياحية، وتشكل هذه اللجنة برئاسة رئيس الجهاز التنفيذى أو من يقوم مقامه، وعضوية:
- أمين عام الهيئة، أو من يقوم مقامه.
- رئيس الإدارة المركزية للشئون الاقتصادية والاستثمار، أو من يقوم مقامه.
- رئيس الإدارة المركزية لتنمية المناطق السياحية، أو من يقوم مقامه.
- رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق السياحية، أو من يقوم مقامه.
- مدير عام الإدارة القانونية، أو من يقوم مقامه.
ويجوز للجنة عند الاقتضاء أن تستعين فى أداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به من بين المتخصصين داخل الهيئة أو خارجها.
وتكون الإحالة لهذه اللجنة من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه فى ذلك، وتصدر قرارات هذه اللجنة بأغلبية الأصوات، وعند تساوى الآراء يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة، وتعتمد قراراتها من رئيس مجلس الإدارة، ويخطر بها مجلس إدارة الهيئة فى أول اجتماع للمجلس تال لصدورها واعتمادها.
مادة 13 - تراعى لجنة التثمين المشار إليها فى المادة السابقة عند التقدير العناصر الآتية:
1 - طبيعة الأرض ومدى صلاحيتها للإستغلال السياحى.
2 - تكاليف إعداد الأرض وتمهيدها وتهيئتها للإستغلال السياحى.
3 - تكاليف البنية الأساسية ومدى توافر الخدمات الرئيسية وقرب الأرض وبعدها من العمران.
4 - تكاليف الإستغلال السياحى للأرض والإيرادات الناتجة عن هذا الإستغلال وصافى الربح المتوقع.
5 - أثمان الأرض فى المعاملات السائدة فى المنطقة.
6 - عناصر أخرى تراها اللجنة ضرورية.
مادة 14 - تعد الهيئة من واقع سجلاتها حصرا شاملا بالأراضى المخصصة لأغراض تنمية المناطق السياحية متضمنا البيانات الآتية:
1 - اسم الجهة المشترية أو المستأجرة أو المنتفعة.
2 - مساحة الأرض المخصصة ومعالمها وخريطة توضح موقعها وحدودها.
3 - الجهة التى وافقت على البيع أو التأجير أو الانتفاع وتاريخ اعتماده وتاريخ تسليم الأرض.
4 - ثمن الأرض أو مقابل الإيجار أو مقابل الانتفاع.
5 - البرنامج الزمنى لتنفيذ أعمال التنمية السياحية خلال المدة المحددة.
6 - بيان أية إشغالات أو إنشاءات على مساحة الأرض.
7 - تاريخ ورقم وشهر عقد البيع إن كان قد سبق شهره وصورة من هذا العقد.
مادة 15 - تقوم إدارة متابعة تنفيذ المشروعات بالهيئة بمتابعة مشروعات التنمية السياحية المتعاقد عليها مع المستثمرين بصفة دورية خلال المدة المحددة لإتمام المشروع، وتعد هذه الإدارة محاضر تثبت فيها نتيجة المعاينات وبيان حالة الأراضى المبيعة وقت المعاينة وما تم بها من أعمال البناء مقارنا بالبرنامج الزمنى المقرر للتنفيذ، وتثبت هذه المعاينات بالسجلات المعدة لهذا الغرض وتعرض على رئيس الإدارة المركزية المختص.
وتعاين الأراضى المشار إليها فور انتهاء الأجل المحدد بالعقود مسترشدة بما تضمنته محاضر المعاينة السابقة، ويخطر المستثمر بالموعد المحدد للمعاينة لحضوره أو لحضور من يمثله قانونا، ويتم الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
على عنوانه المعلوم للهيئة، وذلك قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوما على الأقل.
وإذا تخلف المستثمر عن الحضور رغم إخطاره تباشر اللجان اعمالها وتعد محاضر تثبت فيها نتائج معايناتها تتضمن ما يأتى:
1 - بيان المساحة التى تم تنميتها سياحيا والمساحة التى صارت صالحة للإستغلال السياحى.
2 - بيان المساحة التى يتم العمل بها.
3 - بيان المنشآت وغيرها المقامة على الأرض ووصف كل منها.
ويوقع على المحاضر من اللجنة ومن المستثمر، وفى حالة امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك بالمحضر مع بيان السبب، كما أنه فى حالة عدم حضور المستثمر رغم سابقة إخطاره يثبت ذلك بالمحضر.
مادة 16 - تراجع الإدارة المركزية لتنمية المناطق السياحية بالهيئة محاضر لجان المتابعة المشار إليها، وتعد تقارير من واقعها لكل حالة على حدة، وتعرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر فى إصدار القرارات اللازمة وفقا لما يلى:
1 - اعتماد نتائج المعاينة فى حالات الأراضى التى تم الانتهاء من تنميتها وأصبحت صالحة للتشغيل.
2 - تصحيح ما تم بالمخالفة للرسومات المعتمدة وتوقيع الجزاءات التعاقدية المقررة.
3 - فسخ عقد البيع (أو عقد الإيجار أو الانتفاع) كليا أو جزئيا بحسب الأحوال فى الحالات التى يثبت عدم التزام المستثمر بالشروط التعاقدية، واسترداد الأرض - بالطريق الإدارى بموجب قرار من وزير السياحة بناء على عرض رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة.
مادة 17 - يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بتشكيل لجنة تتولى استرداد الأرض من المستثمرين بالطريق الإدارى بعد تقرير فسخ البيع أو الإيجار أو الانتفاع، وعلى اللجنة إخطار جهة الأمن الواقع فى دائرتها الأرض بالموعد المحدد للتنفيذ.
ويجب على رئيس اللجنة إخطار صاحب المشروع بالموعد المحدد للتنفيذ بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على عنوانه الثابت بالأوراق المقدمة منه إلى الهيئة، وذلك قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوما على الأقل.
وتحرر اللجنة محضرا لاستلام الأرض وبيان المنشآت المقامة عليها وحالتهما، وفى حالة وجود اختلاف بين بيانات قرار الفسخ وبين نتيجة المعاينة على الطبيعة تثبت اللجنة هذا الاختلاف بالمحضر.
ويوقع على المحضر أعضاء اللجنة ومندوب الأمن وصاحب المشروع المسترد أو من يمثله قانونا، وفى حالة امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك بالمحضر مع بيان السبب.
وتسلم اللجنة صورة المحضر إلى صاحب المشروع المسترد وفى حالة تخلفه عن الحضور تبلغ إليه الصورة على عنوانه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تحرير المحضر.
ويؤشر فى السجلات بالقرار الصادر باعتماد الفسخ وتنفيذه باسترداد الأرض.
مادة 18 - فى حالة مخالفة المنشآت المقامة على الأرض للضوابط والرسومات التنفيذية المعتمدة من الهيئة ينذر صاحب المشروع بإزالة وتصحيح المخالفة خلال شهر من تاريخ الإنذار، وفى حالة استمرار المخالفة يصدر قرار من وزير السياحة بالإزالة بناء على عرض رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة.
مادة 19 - لمجلس إدارة الهيئة إذا ثبت لديه تداخل أرض مملوكة لأفراد أو جهات خاصة مع الأراضى المخصصة لأغراض إقامة المناطق السياحية وكان من شأن هذا التداخل الإخلال بتنفيذ مشروعات الهيئة أن يقرر شراء الأرض وديا مقابل ثمن نقدى أو مبادلتها بقطعة أخرى مساوية لها فى القيمة وفى ذات المنطقة السياحية أو غيرها بحسب الأحوال.
ويتم تقدير أثمان الأرض المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بالاتفاق بين الطرفين بمراعاة قواعد التثمين المنصوص عليها فى هذا القرار.