قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2909 لسنة 1995
فى شأن القواعد المنظمة
للصرف من حصيلة إدارة واستغلال
والتصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة
للهيئة العامة للتنمية السياحية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 بتنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية؛
وعلى ما عرضه وزير السياحة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـــرر:
(المادة الأولى)
تخصص حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية للصرف منها فى الأغراض الآتية:
1 - إعداد الدراسات الأولية ودراسات الجدوى الاقتصادية لتخطيط المناطق السياحية وتنميتها وكذلك الدراسات التى تقوم بها الهيئة للمحافظة على البيئة الطبيعية والحضارية للمناطق السياحية.
2 - تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بالمناطق السياحية ومشروعات جذب سياحة اليخوت وتشجيع ممارسة الرياضات البحرية ومشروعات تطوير السياحة النهرية، وأية مشروعات للتنمية السياحية لا يقبل على تنفيذها القطاع الخاص.
3 - إعداد الدراسات الأولية التخطيطية والاقتصادية والفنية لإبراز الإمكانيات السياحية للمناطق داخل كردون المدن بالمحافظات.
4 - برامج الترويج والتسويق لغرض الاستثمار بالمناطق السياحية.
(المادة الثانية)
يكون الصرف فى الأغراض المشار إليها فى المادة السابقة وفقا للقواعد والإجراءات وحدود الصرف الآتية:
1 - يكون تمويل إعداد الدراسات وتنفيذ المشروعات وفقا للخطط والبرامج التى يضعها مجلس إدارة الهيئة فى إطار الخطة العامة للدولة.
2 - يكون تمويل إعداد الدراسات المتعلقة بغرض التنمية السياحية بالمحافظات داخل كردون المدن وفقا لما يقرره مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع أجهزة الإدارة المحلية بالمحافظات وفى إطار الخطة العامة للدولة.
3 - تكون إجراءات التعاقد على تنفيذ الدراسات والمشروعات وحدود وسلطات الصرف المالية وفقا للوائح الهيئة ولأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذه اللوائح.
(المادة الثالثة)
يكون الصرف على مشروعات البنية الأساسية وغيرها من الأغراض المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار فى حدود ما يدرج بالخطة الاستثمارية للهيئة وبحيث يتناسب مع المتوقع التصرف فيه بالبيع من الأراضى بحيث لا يتم الصرف إلا على أراضى تمت دراسة إمكانية بيعها لمشروعات التنمية السياحية.
(المادة الرابعة)
يؤول الفائض إلى الخزانة العامة للدولة وهو يمثل الفرق بين الإيرادات المحصلة من إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى امتدت إليها المرافق وبين ما يصرف على أغراض الدراسات وأعمال تنفيذ البنية الأساسية اللازمة لهذه الأراضى وغيرها من الأغراض الوارد ذكرها فى المادة الأولى من هذا القرار.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 جمادى الآخرة سنة 1416 هـ
(الموافق 19 نوفمبر سنة 1995 م).