قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 123 لسنة 1995

بشأن الموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى

ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال

بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية التشيك

والموقعة فى القاهرة بتاريخ 19/ 1/ 1995

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

 

قـــرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية التشيك، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 19/ 1/ 1995، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ذى القعدة سنة 1415 هـ

                (الموافق 17 أبريل سنة 1995 م).

 

 

اتفاقية

بين

جمهورية مصر العربية والجمهورية التشيكية

بشأن

تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب

المفروضة على الدخل ورأس المال

 

رغبة فى عقد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، تم الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التشيكية على ما يأتى:

 

(المادة الأولى)

النطاق الشخصى

 

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أو فى كلتيهما.

 

(المادة الثانية)

الضرائب التى تتناولها الاتفاقية

 

1 - تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل ورأس المال التى تفرضها الدولة المتعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها.

2 - تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل ورأس المال جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل ومجموع رأس المال أو على عناصر من الدخل أو رأس المال بما فى ذلك الضرائب على المكاسب المحققة من التصرف فى الأموال المنقولة أو الثابتة والضرائب على مجموع الأجور أو المرتبات وكذلك الضرائب على إعادة تقييم رأس المال.

3 - الضرائب المحلية التى تطبق عليها هذه الاتفاقية، هى على الأخص:

( أ ) بالنسبة للجمهورية التشيكية:

(1) الضريبة على دخل الأفراد.

(2) الضريبة على دخل الأشخاص القانونيين.

(3) الضريبة على الأموال العقارية (ويشار إليها فيما بعد "بالضريبة التشيكية").

(ب) بالنسبة لمصر:

1 - الضريبة العقارية (وتشمل ضريبة الأطيان والضريبة على العقارات المبنية).

2 - الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين المفروضة بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993

3 - الضريبة على أرباح شركات الأموال.

4 - رسم تنمية الموارد المالية للدولة الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 1984 وتعديلاته.

5 - الضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المبينة عاليه أو بأى وسيلة أخرى.

"ويشار إليها فيما بعد بالضريبة المصرية".

4 - تسرى أحكام الاتفاقية أيضا على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة فى جوهرها للضرائب التى تفرض بعد تاريخ توقيع الاتفاقية بالإضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا منها، وتقوم السلطات المختصة فى كل من الدولتين المتعاقدتين بإخطار الدولة الأخرى بأية تغييرات جوهرية تطرأ على قوانينها الضريبية.

 

(المادة الثالثة)

تعاريف عامة

 

1 - لأغراض هذه الاتفاقية ما لم يقض النص بخلاف ذلك:

( أ ) يقصد بعبارة (الجمهورية التشيكية) عندما تستخدم بالمعنى الجغرافى الإقليم الذى تمارس عليه الجمهورية التشيكية حقوق السيادة طبقا للتشريع التشيكى والقانون الدولى.

(ب) يقصد بكلمة "مصر" جمهورية مصر العربية وعندما تستعمل بالمعنى الجغرافى فإن لفظ مصر يتضمن:

( أ ) البحار الإقليمية الخاصة بها، و

(ب) قاع البحر وباطن الأرض للمناطق الواقعة تحت سطح البحار الملاصقة لسواحلها فيما وراء البحار الإقليمية التى تمارس عليها مصر حقوق السيادة طبقا للقانون الدولى بقصد استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية فى هذه المناطق وفى حدود اتصال الشخص أو المال أو النشاط الذى تطبق عليه هذه الاتفاقية بهذا الاكتشاف أو الاستغلال.

(جـ) يقصد بعبارة "دولة متعاقدة" وعبارة "الدولة المتعاقدة الأخرى" الجمهورية التشيكية أو مصر حسبما يقتضيه مدلول النص.

(د) كلمة "شخص" تتضمن أى فرد أو شركة أو كيان مكون من مجموعة أشخاص.

(هـ) يقصد بلفظ "شركة" أى شخصية اعتبارية أو أى وحدة تعامل من الناحية الضريبية على أنها ذات شخصية اعتبارية.

(و) يقصد بعبارات "مشروع دولة متعاقدة" و"مشروع فى الدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالى مشروع يديره شخص مقيم فى دولة متعاقدة ومشروع يديره شخص مقيم فى دولة متعاقدة أخرى.

(ز) يقصد بلفظ "ضريبة" الضريبة التشيكية أو الضريبة المصرية حسبما يقتضيه النص.

(ح) يقصد بعبارة "النقل الدولى" أى عمليات نقل تقوم بها السفن أو الطائرات التابعة لمشروع يتخذ مركز إدارته الفعلية فى دولة متعاقدة فيما عدا عمليات النقل التى تقوم بها السفن أو الطائرات بين أماكن تقع فى الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.

(ط) تعنى عبارة السلطة المختصة:

1 - بالنسبة للجمهورية التشيكية وزير المالية بالجمهورية التشيكية أو من يمثله قانونا.

2 - بالنسبة لمصر وزير المالية أو من يمثله قانونا.

(ى) يقصد بلفظ "مواطن"، و

1 - أى فرد يتمتع بجنسية الدولة المتعاقدة.

2 - أى شخص قانونى أو شركة أشخاص أو أى جماعة تعتبر كذلك طبقا للقانون السارى فى الدولة المتعاقدة.

2 - عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بمعرفة إحدى الدولتين المتعاقدتين يقصد بأى لفظ لم يرد له تعريف فى هذه الاتفاقية المعنى المقرر له فى القانون المعمول به فى تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التى تتناولها هذه الاتفاقية وذلك ما لم يقض النص بخلاف ذلك.

 

(المادة الرابعة)

المقيم

 

1 - لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "مقيم فى دولة متعاقدة" أى شخص يخضع وفقا لقوانين تلك الدولة للضرائب المفروضة فيها بحكم موطنه أو محل إقامته أو محل إدارته أو أى معيار آخر مماثل. ولكن لا تشمل هذه العبارة أى شخص يخضع للضريبة فى تلك الدولة بالنسبة للدخل الذى يحصل عليه من مصادر فى تلك الدولة فقط.

2 - فى حالة ما إذا كان فرد يعتبر وفقا لأحكام الفقرة (1) مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن هذه الحالة تعالج طبقا للقواعد الآتية:

( أ ) يعتبر مقيما بالدولة التى يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه فى كلتا الدولتين فإنه يعتبر مقيما فى الدولة التى له بها علاقات شخصية أو اقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية).

(ب) فى حالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التى يوجد بها مركز مصالحه الحيوية أو فى حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه فى أى من الدولتين فيعتبر مقيما بالدولة التى فيها محل إقامته المعتاد.

(جـ) إذا كان له محل إقامة معتاد فى كلتا الدولتين أو إذا لم يكن له محل إقامة معتاد فى أى منهما فيعتبر مقيما فى الدولة التى يحمل جنسيتها.

(د) إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لا يحمل جنسية أى منهما تقوم السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين بإيجاد حل للمسألة بالاتفاق المشترك.

3 - حينما يعتبر شخص غير الشخص الطبيعى مقيما فى كلتا الدولتين المتعاقدتين طبقا لأحكام الفقرة رقم (1) فإنه يعد مقيما فى الدولة التى يوجد بها مركز إدارته الفعلى.

 

(المادة الخامسة)

المنشأة المستقرة

 

1 - لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "المنشأة المستقرة" المكان الثابت للعمل الذى يزاول فيه كل نشاط المشروع أو بعضه.

2 - تشمل عبارة "المنشأة المستقرة" على نحو خاص:

( أ ) محل الإدارة.

(ب) الفرع.

(جـ) المكتب.

(د) المصنع.

(هـ) الورشة.

(و) المنجم، حقل البترول أو الغاز، المحجر أو أى مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

(ز) المزرعة أو الغراس.

(ح) المبانى والمخازن المستخدمة كمنافذ للبيع.

3 - يشمل تعبير المنشأة المستقرة ما يلى:

( أ ) موقع البناء أو الإنشاء أو مشروع التجميع أو مشروع التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة به ولكن فقط إذا استمر هذا الموقع أو المشروع أو النشاط لمدة تزيد عن ستة أشهر خلال فترة 12 شهرا.

(ب) تقديم الخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية التى يقدمها مشروع عن طريق العاملين أو أفراد آخرين ولكن فقط إذا استمرت تلك الأنشطة (بالنسبة للمشروع أو مشروع مرتبط به) داخل الدولة لمدة أو مدد تزيد فى مجموعها عن ستة أشهر خلال فترة اثنى عشر شهرا.

4 - استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن عبارة "المنشأة المستقرة" لا تشمل ما يأتى:

( أ ) الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لأغراض التخزين أو عرض السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط.

(ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لأغراض التخزين أو العرض فقط.

(جـ) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع بغرض تشغيلها بواسطة مشروع آخر فقط.

(د) الاحتفاظ بمكان ثابت للنشاط بغرض شراء السلع أو البضائع أو تجميع المعلومات للمشروع.

(هـ) الاحتفاظ بمكان ثابت للنشاط بغرض إعطاء المعلومات اللازمة للأبحاث العلمية أو الأنشطة المماثلة ذات الصفة التمهيدية أو المساعدة للمشروع.

(و) الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل يزاول به فقط أى مجموعة من الأنشطة المشار إليها فى الفقرات الفرعية السابقة من ( أ ) إلى (هـ) بشرط أن يكون النشاط الإجمالى للمكان الثابت للعمل والناتج عن مجموعة هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع فقط.

5 - استثناء من أحكام الفقرتين (1)، (2) فإن الشخص بخلاف الوكيل المستقل الذى تسرى عليه أحكام الفقرة (7) الذى يعمل فى إحدى الدولتين المتعاقدتين نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى وله عادة سلطة إبرام العقود باسم هذا المشروع فإن هذا المشروع يعتبر أن له منشأة مستقرة فى الدولة المذكورة أولا وذلك بالنسبة للأنشطة التى يقوم بها هذا الشخص لحساب المشروع ما لم تكن تلك الأنشطة من قبيل الأنشطة المشار إليها فى الفقرة (4)، تلك الفقرة التى لا تجعل المركز الثابت للعمل الذى يزاول تلك الأنشطة منشأة مستقرة طبقا لأحكامها.

6 - استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن مشروع التأمين التابع لدولة متعاقدة - فيما عدا ما يتعلق بإعادة التأمين - يعتبر أن له منشأة مستقرة فى الدولة المتعاقدة الأخرى إذا ما قام المشروع بتحصيل أقساط التأمين فى إقليم هذه الدولة الأخرى أو قام بتأمين مخاطر واقعة فيها وذلك من خلال شخص لا يكون وكيلا ذو صفة مستقلة ممن ينطبق عليه أحكام الفقرة رقم (7).

7 - لا يعتبر أن للمشروع التابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة مستقرة فى الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد قيامه بنشاط فى هذه الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أى وكيل آخر له صفة مستقلة شريطة أن يزاول هؤلاء الأشخاص العمل فى حدود مهنتهم المعتادة ومع ذلك فإذا كان هذا الوكيل يزاول كل هذا النشاط أو أغلبه باسم هذا المشروع فإنه لا يعتبر وكيلا ذا صفة مستقلة فى مفهوم هذه الفقرة.

8 - إن مجرد كون شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين مسيطرة على أو تحت سيطرة شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو تزاول نشاطها فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء عن طريق منشأة مستقرة أو بأى طريقة أخرى) لا يجعل فى حد ذاته أيا من الشركتين منشأة مستقرة للشركة الأخرى.

 

(المادة السادسة)

الدخل الناتج من الأموال العقارية

 

1 - يخضع الدخل الذى يحصل عليه شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من أموال عقارية (بما فى ذلك الدخل الناتج من الزراعة أو الغابات) كائنة فى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

2 - تعرف عبارة (أموال عقارية) بالمعنى المحدد لها وفقا لقانون الدولة المتعاقدة التى توجد بها تلك الأموال وتشمل هذه العبارة على أى حال الأموال الملحقة بالأموال العقارية كالماشية والمعدات المستعملة فى الزراعة وكذلك الحقوق التى تطبق عليها أحكام القانون العام فيما يتعلق بملكية الأراضى وحق الانتفاع بالأموال العقارية والحقوق المتعلقة بمبالغ متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال أو حق استغلال المناجم والموارد المعدنية وغيرها من الموارد الطبيعية ولا تعتبر السفن أو الطائرات من الأموال العقارية.

3 - تسرى أحكام الفقرة (1) على الدخل الناتج من الاستعمال المباشر للأموال العقارية أو تأجيرها أو استعمالها على أى نحو آخر.

4 - تسرى أحكام الفقرتين (1)، (3) على الدخل الناتج من الأموال العقارية لأى مشروع والدخل الناتج من الأموال العقارية المستخدمة لأداء الخدمات الشخصية المستقلة.

 

(المادة السابعة)

الأرباح التجارية والصناعية

 

1 - تخضع الأرباح التى يحققها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة فقط ما لم يكن المشروع يزاول نشاطا فى الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها فإذا كان المشروع يزاول نشاطا على النحو السابق فإن أرباح المشروع تخضع للضريبة فى الدولة الأخرى ولكن فى حدود ما يخص تلك المنشأة المستقرة فقط.

2 - مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة الثالثة إذا كان مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطا فى الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، فتحدد فى كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التى تخص المنشأة المستقرة على أساس الأرباح التى كانت تحققها المنشأة المستقرة لو كانت مشروعا مستقلا ومنفصلا يزاول نفس النشاط أو نشاطا مماثلا فى نفس الظروف أو فى ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماما عن المشروع الذى يعتبر منشأة مستقرة له.

3 - عند تحديد أرباح المنشأة المستقرة تخصم المصاريف التى أنفقت على أغراض المنشأة المستقرة بما فى ذلك المصاريف التنفيذية والمصاريف الإدارية العمومية سواء أنفقت فى الدولة الكائنة بها المنشأة المستقرة أو فى غيرها.

4 - لا يعتبر أن منشأة مستقرة قد حققت أرباحا لمجرد أن هذه المنشأة المستقرة قد اشترت سلعا أو بضائع للمشروع.

5 - طالما أن العرف يجرى فى إحدى الدولتين المتعاقدتين على تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة مستقرة على أساس تقسيم نسبى للأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة فإن أحكام الفقرة (2) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التى تخضع للضرائب على أساس التقسيم النسبى الذى جرى عليه العرف، على أن طريقة التقسيم النسبى يجب أن تؤدى إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المبينة فى هذه المادة.

6 - لأغراض الفقرات السابقة فإن الأرباح التى تخص المنشأة المستقرة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد أخرى ما لم يكن هناك سبب سليم وكاف للعمل بخلاف ذلك.

7 - إذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على حدة مواد أخرى فى هذه الاتفاقية فإن أحكام هذه المادة لا تخل بأحكام تلك المواد.

 

(المادة الثامنة)

النقل البحرى والجوى

 

1 - تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل السفن أو الطائرات فى النقل الدولى للضريبة فى الدولة المتعاقدة فقط الكائن بها مركز الإدارة الفعلية للمشروع.

2 - فى حالة وجود مركز الإدارة الفعلية لمشروع تشغيل السفن على ظهر السفينة فيعتبر هذا المركز موجودا فى الدولة المتعاقدة التى يقع فيها الميناء الأصلى للسفينة، وفى حالة عدم وجود مثل هذا الميناء فيعتبر مركز الإدارة الفعلية موجودا فى الدولة المتعاقدة التى يقيم فيها مستغل السفينة.

3 - تسرى أحكام الفقرة (1) بالمثل على الأرباح الناتجة من الاشتراك فى اتحاد شركات أو نشاط تجارى مشترك أو فى وكالة دولية.

 

(المادة التاسعة)

المشروعات المشتركة

 

1 - ( أ ) إذا ساهم مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، أو

(ب) إذا ساهم نفس الأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.

وإذا وضعت أو فرضت فى أى من الحالتين المذكورتين شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقاتهما المالية والتجارية تختلف عن الشروط التى يمكن أن تقوم بين المشروعات المستقلة فإن أية أرباح كان يمكن أن يحققها أى من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة ولكنه لم يحققها بسبب قيام هذه الشروط يجوز ضمها إلى أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

 

(المادة العاشرة)

أرباح الأسهم

 

1 - أرباح الأسهم التى تدفعها شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين لشخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

2 - ومع ذلك فإن أرباح الأسهم هذه تخضع أيضا للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى تقيم بها الشركة الدافعة لهذه الأرباح وطبقا لقوانين تلك الدولة ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد من أرباح الأسهم فإن الضريبة المفروضة لا يجوز أن تزيد عن:

( أ ) 5% من إجمالى مبلغ أرباح الأسهم إذا كان المالك المستفيد منها شركة (غير شركة الأشخاص) تمتلك مباشرة على الأقل 25% من رأس مال الشركة الدافعة لأرباح الأسهم.

(ب) 15% من المبلغ الإجمالى "أرباح الأسهم" فى جميع الحالات الأخرى.

3 - فى هذه المادة يقصد بأرباح الأسهم الدخل المستمد من الأسهم أو أسهم "التمتع" و"حقوق التمتع" أو أسهم التعدين أو حصص التأسيس أو أية حقوق أخرى غير المطالبات بديون أو المشاركة فى الأرباح وكذلك الدخل من أى حقوق مشاركة أخرى والذى يخضع لنفس المعاملة الضريبية التى يخضع لها الدخل الناتج من الأسهم طبقا لقوانين الدولة التى تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح.

4 - لا تسرى أحكام الفقرتين 1، 2 إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيما فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطا فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تقيم بها الشركة الدافعة للأرباح من خلال منشأة مستقرة كائنة بها أو يؤدى فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها وأن تكون ملكية الأسهم المدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا بمثل هذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت وفى مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال.

5 - إذا كانت شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين تستمد أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى فإنه لا يجوز لهذه الدولة الأخرى أن تفرض أى ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة بواسطة الشركة إلا إذا كانت مثل هذه الأرباح الموزعة قد دفعت لمقيم فى تلك الدولة الأخرى أو إذا كانت ملكية الأسهم المدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة مستقرة أو مركز ثابت كائن بتلك الدولة الأخرى، أو أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على الأرباح غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلها أو بعضها الأرباح أو الدخل الناشئ فى تلك الدولة الأخرى.

 

(المادة الحادية عشرة)

الفوائد

 

1 - الفوائد التى تنشأ فى إحدى الدولتين المتعاقدتين والتى تدفع لشخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

2 - ومع ذلك تخضع هذه الفوائد أيضا للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى نشأت فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد من الفوائد فإن الضريبة التى تفرض يجب أن لا تزيد عن 15% من إجمالى مبلغ الفوائد.

3 - تعفى الفوائد التى تنشأ فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من الضريبة فى تلك الدولة إذا كانت الفوائد تدفع إلى:

1 - الدولة المتعاقدة الأخرى أو سلطاتها المحلية أو هيئة قانونية عامة بها.

2 - البنك المركزى فى الدولة المتعاقدة الأخرى.

3 - أى مؤسسة مالية أخرى أو شركة قطاع عام إذا كانت حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى تمتلك أكثر من 50% من رأس مال المؤسسة أو الشركة.

4 - يقصد بلفظ "الفوائد" فى هذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية أيا كان نوعها سواء كانت مضمونة برهن أم لم تكن أو كانت تمنح أو لا تمنح حق المشاركة فى أرباح المديونية وخاصة الدخل الناتج من السندات الحكومية أو الدخل من الأذونات أو السندات بما فى ذلك المكافآت والجوائز المتعلقة بمثل هذه الأذونات أو السندات وجميع أنواع الدخل الأخرى المماثلة للدخل المستمد من إقراض النقود طبقا لقانون الدولة التى ينشأ بها الدخل ولأغراض هذه المادة لا تعتبر الغرامة المفروضة على المدفوعات المتأخرة فوائد.

ولا يشمل لفظ فوائد أى بند يعامل كتوزيعات وفقا لأحكام المادة (10) من هذه الاتفاقية.

5 - لا تسرى أحكام الفقرات 1، 2 من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من الفوائد مقيما فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ويزاول نشاطا فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تنشأ فيها الفوائد من خلال منشأة مستقرة كائنة بها أو يباشر فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها وأن يكون سند المديونية الذى تدفع عنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المنشأة المستقرة أو المركز الثابت، وفى مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14 حسب الأحوال.

6 - تعتبر الفوائد أنها قد نشأت فى إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كانت تدفعها الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو إحدى سلطاتها المحلية أو شخص مقيم فى تلك الدولة، ومع ذلك فإذا كان الشخص الذى يدفع الفوائد سواء كان مقيما أو غير مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يمتلك فى إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة مستقرة أو مركزا ثابتا تتعلق به المديونية التى تنشأ عنها الفوائد المدفوعة، وكانت تلك المنشأة المستقرة أو المركز الثابت يتحمل تلك الفوائد، فإن هذه الفوائد تعتبر أنها قد نشأت فى الدولة الكائن بها المنشأة المستقرة أو المركز الثابت.

7 - إذا كانت قيمة الفوائد تزيد بسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وأى شخص آخر وبالنظر إلى سند المديونية الذى تدفع عنه الفوائد عن القيمة التى كان يتفق عليها بين الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة لا تسرى إلا على هذه القيمة الأخيرة فقط، وفى مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من مبلغ الفوائد المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.