قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1486 لسنة 1996

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛

وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛

وعلى القانون رقم 5 لسنة 1996 في شأن قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار اسمي لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 4/5/1996؛

 

 

 

  مادة 1

 

تشكل لجنة للمشروع القومي لتنمية جنوب مصر من السادة:

وزير النقل والمواصلات، مقرراً.

وزير الكهرباء والطاقة.

وزير الثقافة.

وزير الإدارة المحلية.

وزير التعليم.

وزير البترول.

وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء.

وزير السياحة.

وزير الأشغال العامة والموارد المائية.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وزيرة الدولة لشئون البحث العلمي.

وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وزير الدولة للتخطيط.

وزير الصناعة والثروة المعدنية.

محافظ أسوان.

محافظ البحر الأحمر.

محافظ الوادي الجديد.

محافظ أسيوط.

محافظ سوهاج.

محافظ قنا.

رئيس مركز البحوث الزراعية.

 

 

 

  مادة 2

 

تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بالتنسيق بين مختلف المشروعات الواردة بالخطة القومية الخاصة بالمشروع القومي لتنمية جنوب مصر، ووضع أولويات التنفيذ والعمل على تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع.

 

 

 

  مادة 3

 

يكون للجنة أمانة فنية من ذوي الخبرة المتميزة يصدر بتشكيلها قرار من وزير النقل والمواصلات، وتعمل تحت إشرافه، ويكون مقرها إحدى مدن المشروع القومي لتنمية جنوب مصر التي يحددها المقرر، وترفع الأمانة تقارير أسبوعية إلى اللجنة تتضمن متابعتها للموضوعات، والاتصالات التي أجريت بشأنها، وما ورد إليها من بيانات أو معلومات أو مستندات.

وتعد الأمانة الفنية بإبلاغ الجهات المختصة بقرارات وتوصيات اللجنة، وتتابع تنفيذها وتقترح التوصيات والحلول المناسبة للتغلب على معوقات التنفيذ، وترفع تقاريرها للجنة بصفة دورية.

 

 

 

  مادة 4

 

ترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها شهريا إلى مجلس الوزراء

 

 

 

  مادة 5

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.