قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 331 لسنة 1996
بشأن الموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى
ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال
بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية
والموقعة فى عمان بتاريخ 8/ 5/ 1996
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والموقعة فى عمان بتاريخ 8/ 5/ 1996، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الآخرة سنة 1409 هـ
(الموافق 23 أكتوبر سنة 1996 م).
اتفاقية بين
حكومة جمهورية مصر العربية
و
حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
بشأن تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب
بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال
رغبة فى عقد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال - تم الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة والمملكة الأردنية الهاشمية على ما يلى:
المادة (1)
النطاق الشخصى
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أو فى كلتيهما.
المادة (2)
الضرائب التى تتناولها الاتفاقية
1 - تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التى تفرضها الدولة المتعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها.
2 - تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على عناصر الدخل بما فى ذلك الضرائب على المكاسب المتحققة من التصرف فى الملكية المنقولة والعقارية والضرائب على مجموع الأجور والمرتبات التى تدفعها المشروعات.
3 - الضرائب الحالية التى تطبق عليها الاتفاقية هى على الأخص:
( أ ) بالنسبة لجمهورية مصر العربية:
1 - الضريبة العقارية (وتشمل ضريبة الأطيان والضريبة على العقارات المبنية).
2 - الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين المفروضة بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993
3 - الضريبة على أرباح شركات الأموال.
4 - رسم تنمية الموارد المالية للدولة الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 1984 وتعديلاته.
5 - الضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المبينة بعاليه أو المفروضة بطرق أخرى.
(ويشار إليها فيما بعد بالضريبة المصرية).
(ب) بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية:
1 - ضريبة الدخل.
2 - ضريبة التوزيع.
3 - ضريبة الخدمات الاجتماعية المفروضة تبعا لضريبة الدخل.
(ويشار إليها فيما بعد بالضريبة الأردنية).
4 - تسرى أحكام هذه الاتفاقية أيضا على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة تفرض من تاريخ توقيع الاتفاقية إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا منها وتقوم السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين بإخطار كل منهما بأية تغيرات جوهرية تطرأ على قوانين الضرائب فيهما.
المادة (3)
تعريفات عامة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
( أ ) يقصد بتعبير "مصر" جمهورية مصر العربية وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافى يقصد به:
التراب الوطنى.
البحر الإقليمى.
المنطقة فيما وراء البحر الإقليمى والملاصقة له التى تمارس عليها مصر حقوق السيادة طبقا للقانون الدولى بقصد استكشاف واستغلال والمحافظة على الموارد الطبيعية وتدبيرها سواء أكانت كائنات حية أو غير حية التى توجد فى المياه التى تعلو قاع البحر أو فى أسفل هذا القاع وباطنه، وكذلك الأنشطة الأخرى المتعلقة بالاستغلال الاقتصادى للمنطقة واستكشافها وكافة الحقوق الأخرى.
الجرف القارى،
ويقصد بتعبير "الأردن" المملكة الأردنية الهاشمية وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافى يقصد به:
أراضى المملكة الأردنية الهاشمية.
المياه الإقليمية الأردنية بما فى ذلك قاع البحر.
جميع المناطق الأخرى الممتدة خارج المياه الإقليمية الأردنية حيث تمارس عليها الأردن حق السيادة طبقا للقوانين الدولية والقوانين الأردنية لغايات اكتشاف واستخراج واستغلال واستثمار المصادر الطبيعية سواء أكانت حية أو غير حية وكافة الحقوق الأخرى التى تتواجد فى المياه والأرض وتحت قاع البحر.
(ب) يقصد بلفظ "دولة متعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الأخرى" مصر أو الأردن حسبما يقتضيه مدلول النص.
(جـ) يقصد بلفظ "شخص" الأفراد والشركات وجميع الهيئات الأخرى التى تعامل كوحدات خاضعة للضريبة طبقا لقوانين الضرائب المعمول بها فى أى من الدولتين المتعاقدتين.
(د) يقصد بلفظ "شركة" أية هيئة ذات شخصية اعتبارية أو أية وحدة تعامل من الناحية الضريبية على أنها ذات شخصية اعتبارية.
(هـ) يقصد بعبارة "مشروع إحدى الدولتين" و"مشروع الدولة الأخرى" على التوالى مشروع يديره شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع يديره شخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى.
(ز) يقصد بلفظ "ضريبة" الضريبة المصرية أو الضريبة الأردنية حسبما يقتضيه النص.
(ح) يقصد بعبارة "النقل الدولى" أى عمليات نقل تقوم بها السفن أو الطائرات التابعة لمشروع يتخذ مركز إدارته الفعلية فى دولة متعاقدة فيما عدا عمليات النقل التى تقوم بها السفن أو الطائرات بين أماكن تقع فى الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.
(ط) يقصد بعبارة "السلطة المختصة":
وزير المالية أو من يمثله قانونا بالنسبة لمصر.
وزير المالية أو من يمثله قانونا بالنسبة للأردن.
(ى) يقصد بلفظ "مواطن":
أى فرد يتمتع بجنسية الدولة المتعاقدة.
أى شخص قانونى أو شركة تضامن أو شركة تعتبر كذلك طبقا للقانون السارى فى الدولة المتعاقدة.
2 - عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بمعرفة دولة متعاقدة يقصد بأى لفظ لم يرد له تعريف فى هذه الاتفاقية المعنى المقرر له فى القانون المعمول به فى تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التى تتناولها هذه الاتفاقية، وذلك ما لم يقض النص بخلاف ذلك.
المادة (4)
المقيم
1 - لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "مقيم فى دولة متعاقدة" أى شخص يعتبر مقيما طبقا لقوانين تلك الدولة لأغراض فرض الضريبة فيها.
2 - فى حالة ما إذا كان شخص يعتبر وفقا لأحكام الفقرة (1) مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن حالته هذه تعالج كالآتى:
( أ ) يعتبر مقيما فى الدولة المتعاقدة التى يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه، فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه فى كلتا الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيما فى الدولة المتعاقدة التى يوجد بها مركز مصالحه الرئيسية.
(ب) فى حالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التى يوجد بها مركز مصالحه الرئيسية أو فى حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه فى أى من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما فى الدولة المتعاقدة التى فيها محل إقامته المعتاد.
(جـ) إذا كان له محل إقامة معتاد فى كلتا الدولتين المتعاقدتين أو إذا لم يكن له محل إقامة معتاد فى أى منهما فيعتبر مقيما فى الدولة المتعاقدة التى يحمل جنسيتها.
(د) إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لا يحمل جنسية أى منهما تقوم السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين بإيجاد حل للمسألة باتفاق مشترك.
3 - فى حالة ما إذا كان هناك بمقتضى أحكام الفقرة (1) شخص آخر من غير الأشخاص الطبيعيين مقيما بكل من الدولتين المتعاقدتين فإن إقامته تتحدد كالآتى:
( أ ) سوف يعتبر مقيما فى الدولة المتعاقدة التى يحمل جنسيتها.
(ب) فإذا لم يكن يحمل جنسية أى من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما فى الدولة المتعاقدة التى يوجد بها مركز إدارته الفعلية.
4 - فى حالة ما إذا كان هناك بمقتضى أحكام الفقرة (1) شخص آخر بخلاف الأفراد أو الشركات مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن السلطات المختصة فى كلتا الدولتين المتعاقدتين تقوم بوضع حل للمسألة باتفاق مشترك يحدد طريقة تطبيق الاتفاقية على مثل هذا الشخص.
المادة (5)
المنشأة الدائمة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "المنشأة الدائمة" المكان الثابت الذى يزاول فيه المشروع كل نشاطه أو بعضه.
2 - تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" على وجه الخصوص ما يلى:
( أ ) محل الإدارة.
(ب) الفرع.
(جـ) الأماكن المستخدمة كمنافذ للبيع.
(د) المكتب.
(هـ) المصنع.
(و) الورشة.
(ز) المنجم أو المحجر أو حقل البترول أو الغاز أو أى مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
(ح) المزرعة أو الغراس.
(ط) موقع البناء أو الإنشاء أو مشروع التجميع أو مشروع التجهيزات الذى يوجد لمدة تزيد فى مجموعها على ستة أشهر خلال فترة اثنى عشر شهرا.
(ى) تقديم الخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية التى يقدمها مشروع عن طريق العاملين أو أفراد آخرين إذا استمرت تلك الأنشطة لمدة تزيد فى مجموعها على ستة أشهر خلال فترة اثنى عشر شهرا.
3 - لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" ما يلى:
( أ ) الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لغرض تخزين السلع أو البضائع المملوكة للمشروع أو الاحتفاظ بها لغرض العرض فقط.
(ب) الاحتفاظ بالسلع أو البضائع المملوكة للمشروع لغرض تشغيلها لحسابه فقط بمعرفة مشروع آخر.
(جـ) الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل يباشر شراء السلع أو البضائع أو تجميع المعلومات للمشروع.
(د) الاحتفاظ بمكان ثابت يباشر إعطاء معلومات أو القيام بأبحاث علمية أو أوجه نشاط مماثل ذات صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.
(هـ) الاحتفاظ بمكان ثابت يباشر فقط القيام بأى عمل ذى صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.
(و) الاحتفاظ بمكان ثابت يزاول به فقط أى مجموعة من الأنشطة المشار إليها فى الفقرات الفرعية السابقة من ( أ ) إلى (هـ) بشرط أن يكون النشاط الإجمالى للمكان الثابت والناجم عن مجموع هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة.
4 - يعتبر منشأة دائمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين الشخص الذى يعمل فى تلك الدولة المتعاقدة نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت له سلطة إبرام العقود نيابة عن المشروع واعتاد مباشرة هذه السلطة.
5 - استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن مشروع التأمين التابع لدولة متعاقدة فيما عدا ما يتعلق بإعادة التأمين - يعتبر أن له منشأة دائمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى إذا ما قام المشروع بتحصيل أقساط التأمين فى إقليم هذه الدولة الأخرى أو قام بتأمين مخاطر واقعة فيها وذلك من خلال شخص لا يكون وكيلا ذا صفة مستقلة.
6 - أن مجرد كون شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين مسيطرة على أو تحت سيطرة شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو تزاول نشاطها فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء عن طريق منشأة دائمة أو بأية طريقة أخرى) لا يجعل فى حد ذاته أيا من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
المادة (6):
الدخل الناتج عن الأموال العقارية
1 - يخضع الدخل الناتج عن أموال عقارية (بما فى ذلك الدخل الناتج من الزراعة) للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى توجد بها تلك الأموال.
2 - تعرف عبارة "الأموال العقارية" طبقا لقانون الدولة المتعاقدة التى توجد بها تلك الأموال، وتشمل هذه العبارة على أى حال الأموال الملحقة بالأموال العقارية والماشية والمعدات الزراعية المستعملة فى الزراعة والحقوق التى تنطبق عليها أحكام القانون العام بشأن ملكية الأراضى وحق الانتفاع بالأموال العقارية والحق فى مبالغ متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال أو حق استغلال الموارد المعدنية أو غيرها من الموارد الطبيعية الأخرى. ولا تعتبر السفن والطائرات من الأموال العقارية.
3 - تطبق أحكام الفقرة (1) كذلك على الدخل المستمد من الاستعمال المباشر للأموال العقارية أو تأجيرها أو استعمالها على أى نحو آخر.
4 - تطبق أحكام الفقرتين (1، 3) كذلك على الدخل الناتج من الأموال العقارية المملوكة للمشروع والدخل الناتج من الأموال العقارية المستعملة لأداء خدمات مهنية.
مادة (7)
الأرباح التجارية والصناعية
1 - الأرباح التى يحققها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة فى الدولة التى يوجد فيها المشروع فقط ما لم يكن المشروع يزاول نشاطا فى الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها، فإذا كان المشروع يزاول نشاطا على النحو السابق فإن أرباح المشروع تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فى حدود ما يخص تلك المنشأة من الأرباح فقط.
2 - إذا كان مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطا الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها فتحدد فى كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التى تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التى كانت تحققها المنشأة الدائمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى لو كانت مشروعا مستقلا يزاول نفس النشاط أو نشاطا مماثلا فى نفس الظروف أو فى ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماما عن المشروع الذى يعتبر منشأة دائمة له.
3 - عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة تخصم المصاريف الحقيقية الخاصة بالمنشأة الدائمة بما فى ذلك المصاريف التنفيذية والمصاريف الإدارية العامة التى أنفقت سواء فى الدولة الكائنة بها المنشأة الدائمة أو غيرها.
4 - لا يعتبر أن منشأة دائمة قد حققت أرباحا لمجرد أن هذه المنشأة الدائمة قد اشترت سلعا أو بضائع للمشروع.
5 - إذا كان العرف يجرى فى إحدى الدولتين المتعاقدتين على تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائمة على أساس تقسيم نسبى للأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة فإن أحكام الفقرة (2) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التى تخضع للضرائب على أساس التقسيم النسبى الذى جرى عليه العرف على أن طريقة التقسيم النسبى يجب أن تؤدى إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المبينة فى هذه المادة.
6 - لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة فإن الأرباح التى تنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد أخرى ما لم يكن هناك سبب سليم وكاف لعمل خلاف ذلك.
7 - إذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على انفراد مواد أخرى فى هذه الاتفاقية فإن أحكام هذه المواد لا تخل بأحكام تلك المواد.
المادة (8)
النقل البحرى والجوى
1 - تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل السفن أو الطائرات فى النقل الدولى للضرائب فى الدولة المتعاقدة التى يوجد فيها مركز الإدارة الفعلى للمشروع.
2 - فى حالة وجود مركز الإدارة الفعلى لمشروع تشغيل السفن على ظهر الباخرة فيعتبر وجود هذا المركز فى الدولة المتعاقدة التى يقع فيها الميناء الأصلى للسفينة وإذا لم يوجد مثل هذا الميناء فيعتبر فى الدولة المتعاقدة التى يقيم فيها من يقوم بتشغيل السفينة.
3 - تسرى أحكام الفقرة (1) بالمثل على الأرباح الناتجة من الاشتراك فى اتحاد أو مشروع مشترك أو فى وكالة عالمية لعملية تشغيل السفن أو الطائرات.
المادة (9)
المشروعات المشتركة ذات الشروط الخاصة
1 - ( أ ) إذا ساهم مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، أو
(ب) إذا ساهم نفس الأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.
وإذ وضعت أو فرضت فى أى من الحالتين المذكورتين شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التى يمكن أن تقوم بين مشروعين مستقلين فإن أية أرباح كان يمكن أن يحققها أحد المشروعين ولكنه لم يحققها بسبب قيام هذه الشروط، يجوز ضمها إلى أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
2 - إذا كانت أرباح مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين والخاضعة للضريبة فى تلك الدولة تتضمن أرباحا داخلة ضمن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى وتخضع تبعا لذلك للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى, وكانت الأرباح الداخلة ضمن أرباح ذلك المشروع تعتبر أرباحا تحققت للمشروع التابع للدولة المذكورة أولا وكانت الظروف القائمة بين هذين المشروعين تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين مشروعين مستقلين، ففى هذه الحالة فإن الدولة المتعاقدة الأخرى تجرى التعديل المناسب للضريبة التى استحقت فيها على تلك الأرباح. وعند إجراء هذا التعديل فإنه يتعين إعمال الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
3 - لا يجوز لأى من الدولتين المتعاقدتين تغيير الأرباح الخاصة بالمشروع فى الأحوال المشار إليها فى الفقرة (1) بعد انتهاء مدة التقادم المنصوص عليها فى قوانينها الوطنية.
4 - لا تطبق أحكام الفقرتين (2، 3) فى حالة التهرب الضريبى.
المادة (10)
أرباح الأسهم
1 - أرباح الأسهم التى تدفعها شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين لشخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
2 - ومع ذلك فإن أرباح الأسهم هذه يجوز أن تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى توجد بها الشركة الدافعة لهذه الأرباح طبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد من أرباح الأسهم فإن الضريبة المفروضة لا يجوز أن تزيد على (15%) من المبلغ الإجمالى للتوزيعات ولن تؤثر أحكام هذه الفقرة على فرض الضريبة على الشركة بالنسبة للأرباح التى دفعت منها أرباح الأسهم.
3 - فى هذه المادة يقصد بعبارة أرباح الأسهم الدخل المستمد من الأسهم أو أسهم التمتع أو حقوق التمتع أو أسهم التعدين أو حصص التأسيس أو أية حقوق أخرى غير المطالبات بديون أو الاشتراك فى الأرباح وكذلك الدخل الذى يخضع لنفس المعاملة الضريبية باعتباره دخلا مستمدا من الأسهم طبقا لقوانين الدولة المتعاقدة التى تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح.
4 - لا تسرى أحكام الفقرة (2) إذا كان المالك المستفيد من الأرباح والمقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يباشر نشاطا فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تقيم بها الشركة الدافعة للأرباح من خلال منشأة دائمة موجودة بها أو تؤدى فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها، وأن تكون ملكية الأسهم المدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا بمثل هذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت، ففى مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال.
5 - إذا كانت شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين تستمد الأرباح أو الدخل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنه لا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى, أن تفرض أى ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة بواسطة الشركة إلا إذا كانت مثل هذه الأرباح الموزعة قد دفعت لمقيم فى تلك الدولة الأخرى أو إذا كانت ملكية الأسهم المدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة أو بمركز ثابت موجود فى تلك الدولة الأخرى، أو أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على الأرباح غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلها أو بعضها الأرباح أو الدخل الناشئ من تلك الدولة الأخرى.
المادة (11)
الفوائد
1 - الفوائد التى تنشأ فى إحدى الدولتين المتعاقدتين والتى تدفع إلى شخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
2 - ومع ذلك فإن هذه الفوائد تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى نشأت فيها طبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد للفوائد فإن الضريبة التى تفرض يجب ألا تزيد على (15%) من إجمالى مبلغ الفوائد.
3 - يقصد بلفظ "الفوائد" فى هذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية أيا كان نوعها سواء كانت مضمونة برهن أم لم تكن وسواء كانت تمنح حق المشاركة فى الأرباح، أو لم تكن وخاصة الدخل المستمد من السندات الحكومية أو الدخل الناتج من الأذونات أو السندات بما فى ذلك المكافآت والحوافز المتعلقة بمثل هذه الأذونات أو السندات.
4 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1، 2) إذا كان المالك المستفيد للفوائد مقيما فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ويباشر فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تنشأ بها الفوائد، إما نشاطا تجاريا أو صناعيا من خلال منشأة دائمة توجد بها أو يباشر فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها، وأن يكون سند المديونية الذى تنشأ عنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. وفى مثل هذه الأحوال تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الحال.
5 - تعتبر هذه الفوائد أنها أنشأت فى إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان دافعها هو الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية أو شخص مقيم فى هذه الدولة المتعاقدة، ومع ذلك إذا كان الشخص الذى يدفع الفوائد سواء كان مقيما أو غير مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يمتلك فى إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة أو مركز ثابت تتعلق به المديونية التى تنشا منها الفوائد المدفوعة، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت بتحمل تلك الفوائد فإن هذه الفوائد تعتبر أنها قد نشأت فى الدولة التى توجد بها هذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.
6 - إذا كانت قيمة الفوائد بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وأى شخص آخر بالقياس إلى سند المديونية التى تدفع عنه الفوائد تزيد على القيمة التى كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة فقط. وفى مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.
المادة (12)
الإتاوات
1 - الإتاوات التى تنشأ فى دولة متعاقدة وتدفع إلى شخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
2 - ومع ذلك تخضع هذه الإتاوات للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى نشأت بها وطبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد للإتاوات فإن الضريبة المفروضة يجب ألا يزيد سعرها على (20%) من إجمالى مبلغ الإتاوات.
3 - يقصد بلفظ الإتاوات الوارد فى هذه المادة المبالغ المدفوعة من أى نوع مقابل استعمال أو الحق فى استعمال حقوق النشر الخاصة بالأعمال الفنية والأدبية أو العلمية بما فى ذلك الأفلام السينمائية والأعمال المسجلة للإذاعة والتليفزيون أو أية براءة اختراع، أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة تركيب أو أساليب سرية أو مقابل استعمال أو الحق فى استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية وتجارية أو علمية.
4 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1، 2) إذا كان المالك المستفيد لهذه الإتاوات مقيما فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ويمارس فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تنشأ فيها الإتاوات إما نشاطا صناعيا أو تجاريا من خلال منشأة دائمة توجد بها أو يؤدى فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها وأن الحقوق أو الملكية الناشئ عنها هذه الإتاوات المدفوعة تكون مرتبطة ارتباطا فعليا مع تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت وفى مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال.
5 - تعتبر الإتاوات أنها قد نشأت فى دولة متعاقدة إذا كان الدافع للإتاوات هو تلك الدولة المتعاقدة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية أو شخص مقيم فى تلك الدولة المتعاقدة، مع ذلك إذا كان الشخص الدافع للإتاوات سواء كان مقيما أو غير مقيم فى الدولة المتعاقدة يمتلك فى الدولة منشأة دائمة أو مركزاً ثابتاً ذا صلة وثيقة بالحق أو الملكية التى تنشأ عنها الإتاوات وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل الإتاوات فإن هذه الإتاوات تعتبر أنها قد نشأت فى الدولة التى توجد بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.
6 - إذا كانت قيمة الإتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وشخص آخر بالقياس إلى الاستعمال أو الحق أو المعلومات التى تدفع عنها الإتاوات تزيد عن القيمة التى كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة تطبق على القيمة الأخيرة فقط وفى مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.
المادة (13)
الأرباح الرأسمالية
1 - الأرباح التى يستمدها شخص مقيم فى دولة متعاقدة من التصرف فى الأموال العقارية المشار إليها فى المادة السادسة وتوجد فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضرائب فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - الأرباح الناتجة من التصرف فى أموال منقولة التى تكون جزءا من الأموال المستخدمة فى نشاط منشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو من التصرف فى الأموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت تحت تصرف شخص مقيم تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى بغرض القيام بخدمات مهنية بما فى ذلك الأرباح الناتجة من التصرف فى تلك المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المشروع كله) أو من مثل هذا المركز الثابت يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
3 - الأرباح التى يحصل عليها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف فى سفن أو طائرات تعمل فى النقل الدولى ومن التصرف فى الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الكائن بها مركز الإدارة الفعلية للمشروع.
4 - الأرباح الناتجة من التصرف فى أسهم رأسمال الشركة التى تتكون أموالها بصفة أساسية مباشرة أو عن طريق غير مباشر من ممتلكات عقارية كائنة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة التى توجد فيها تلك الممتلكات.
5 - الأرباح الناتجة من التصرف فى أسهم أخرى بخلاف المذكورة فى الفقرة (4) وهى تمثل حصة من شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة فقط.
6 - الأرباح الناتجة من التصرف فى أية أموال غير تلك المشار إليها فى الفقرة (5) يجوز أن تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى تنشأ فيها الدخل.
المادة (14)
الخدمات الشخصية المستقلة
1 - الدخل الذى يحققه شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة فى الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة التى يقيم بها الشخص، ويجوز أن يخضع أيضا ذلك الدخل للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فى أى من الحالتين التاليتين:
( أ ) إذا كان الشخص له مكان ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض القيام بنشاطه، ويكون الخضوع للضريبة فى هذه الحالة فى حدود الدخل الذى حصل عليه من الأنشطة التى قام بها فى تلك الدولة المتعاقدة.
(ب) إذا كان الشخص موجودا فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تزيد فى مجموعها عن 183 يوما فى فترة اثنى عشر شهرا ويكون الخضوع للضريبة فى هذه الحالة فى حدود الخدمات التى قام بها فى تلك الدولة المتعاقدة فقط.
2 - تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص النشاط المستقل العلمى أو الأدبى أو الفنى أو التربوى أو التعليمى، وكذلك النشاط المستقل الخاص بالأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين.
المادة (15)
الخدمات الشخصية غير المستقلة
1 - مع عدم الإخلال بأحكام المواد (16، 18، 19) فإن الرواتب والأجور وما فى حكمها التى يستمدها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفة تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة فقط، ما لم يكن العمل يؤدى فى الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا كان العمل يؤدى على هذا النحو فإن الرواتب والأجور وما فى حكمها المستمدة منه تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - استثناء من أحكام الفقرة (1) فإن الرواتب والأجور وما فى حكمها التى يحصل عليها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من عمل يؤدى فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة المذكورة أولا فقط إذا توافرت الشروط الثلاثة التالية:
( أ ) تواجد الشخص مستلم الإيراد فى الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد فى مجموعها عن 183 يوما خلال فترة اثنى عشر شهرا.
(ب) أن تدفع الرواتب والأجور وما فى حكمها بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى.
(جـ) ألا تتحمل الرواتب والأجور وما فى حكمها منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل فى الدولة المتعاقدة الأخرى.
3 - استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن الرواتب والأجور وما فى حكمها عن العمل الذى يؤدى على ظهر سفينة أو طائرة تعمل فى النقل الدولى تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى يوجد بها مركز الإدارة الفعلى للمشروع.
المادة (16)
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومكافآت الموظفين
من مستوى الإدارة العليا
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التى يحصل عليها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين بصفته عضوا بمجلس إدارة أو بمجلس آخر مشابه أو موظف من مستوى الإدارة العليا فى شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة (17)
دخول الفنانين والرياضيين
1 - استثناء من أحكام المادتين (14، 15) يخضع الدخل الذى يستمده شخص مقيم فى دولة متعاقدة من عمله كفنان مثل فنان المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو الموسيقى أو الرياضى من أنشطته الشخصية التى تزاول فى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - إذا كان الدخل الخاص الذى يحققه الفنان أو الرياضى من مزاولة أنشطته الشخصية لا يعود على الفنان أو الرياضى نفسه ولكن يعود على شخص آخر، فإن هذا الدخل يجوز إخضاعه استثناء من أحكام المواد (7، 14، 15) للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى يزاول فيها الفنان أو الرياضى أنشطته.
المادة (18)
المعاشات والمرتبات مدى الحياة
1 - المعاشات والمبالغ المرتبة لمدى الحياة التى تنشأ فى إحدى الدولتين المتعاقدتين والتى تدفع لشخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فى الدولة الدافعة بصرف النظر عن محل إقامة المستفيد.
2 - يقصد بلفظ "المبالغ المرتبة مدى الحياة" مبلغ معين يدفع بصفة دورية فى مواعيد محددة أو خلال مدة معينة أو محددة طبقا لالتزام بدفع ما يقابل جميع هذه الأقساط دفعه واحدة فى شكل نقدى أو قابل للتقسيم بالنقود.
المادة (19)
الوظائف الحكومية
الرواتب والأجور وما فى حكمها - باستثناء المعاشات التقاعدية - التى تدفعها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية تابعة لها إلى أى فرد فى مقابل خدمات مزودة لتلك الدولة المتعاقدة أو لأحد أقسامها السياسية أو لإحدى سلطاتها المحلية تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة فقط.
المادة (20)
المبالغ التى يتحصل عليها الطلبة والمتدربون
1 - أن الشخص المقيم بدولة متعاقدة ويتواجد بصفة مؤقتة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لمجرد:
( أ ) كونه طالبا بجامعة أو كلية أو مدرسة فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو
(ب) كونه متدربا على الأعمال التجارية والصناعية أو متدربا تقنيا أو
(جـ) كونه متلقيا لمنحة أو إجازة بفرض الدراسة أو البحث من هيئة دينية أو خيرية أو علمية أو تعليمية أو أية هيئة مماثلة.
لا يخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بمنحته الدراسية.
2 - تطبق نفس القاعدة على أى مبلغ يتمثل فى مكافأة يتحصل عليها الشخص مقابل خدمات مؤداة فى الدولة المتعاقدة الأخرى شريطة أن تكون هذه الخدمات مرتبطة بدراسته أو تدريبه أو أن تكون ضرورية لتغطية نفقات معيشته.
المادة (21)
الدخول الأخرى
1 - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (2) فإن عناصر دخل المقيم فى دولة متعاقدة التى لم تعالجها المواد السابقة لهذه الاتفاقية تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة فقط أيا كان مكان تحقق هذه العناصر.
2 - ومع ذلك إذا كان هذا الدخل قد حصل عليه شخص مقيم فى دولة متعاقدة من مصادر موجودة فى الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذا الدخل يجوز أن يخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى تنشأ فيها وطبقا لقانون تلك الدولة المتعاقدة.
المادة (22)
الضريبة على رأس المال
1 - يخضع رأس المال المتمثل فى الأموال العقارية المشار إليها فى المادة السادسة ويملكها مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين والكائنة فى دولة متعاقدة أخرى للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - يخضع رأس المال المتمثل فى الأموال المنقولة والذى يكون جزءا من أصول منشأة دائمة يمتلكها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين فى دولة متعاقدة أخرى وكذلك الأموال المنقولة التى تخص مركز ثابت تحت تصرف مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى لغرض تأدية خدمات شخصية مستقلة يخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
3 - يخضع رأى المال المتمثل فى السفن والقوارب والطائرات التى تعمل فى النقل الدولى وأيضا رأس المال المتمثل فى الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه السفن والقوارب والطائرات للضريبة فى الدولة المتعاقدة الكائن بها مركز الإدارة الفعلية للمشروع.
4 - تخضع جميع عناصر رأس المال غير الواردة فى الفقرات السابقة التى يمتلكها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة فقط.
المادة (23)
طرق تجنب الازدواج الضريبى
1 - إذا كان شخص مقيم فى دولة متعاقدة يحصل على دخل أو يمتلك رأس مال خاضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا لأحكام هذه الاتفاقية تقوم الدولة المتعاقدة الأولى بخصم مبلغ من ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال الخاضع لها هذا المقيم مساو للضريبة على الدخل أو الضريبة على رأس المال المدفوع فى الدولة المتعاقدة الأخرى. على أن هذا الخصم لا يزيد عن مقدار ضريبة الدخل أو الضريبة على رأس المال - قبل منح الخصم المنسوب إلى الدخل أو رأس المال الذى يخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى على حسب الأحوال.
2 - إذا كان الدخل الذى يحصل عليه مقيم فى دولة متعاقدة أو رأس المال المملوك له معفى من الضريبة فى هذه الدولة المتعاقدة طبقا لأى من أحكام هذه الاتفاقية، فإن تلك الدولة المتعاقدة مع ذلك تأخذ فى حسبانها مبلغ الدخل أو رأس المال المعفى عند حساب الضريبة على باقى دخل أو رأس مال هذا المقيم.
3 - لأغراض الخصم من ضريبة الدخل أو الضريبة المفروضة على رأس المال فى دولة متعاقدة فإن الضريبة المدفوعة فى الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تشمل الضريبة المستحقة الدفع فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ولكنها أعفيت أو خفضت بمقتضى قوانين تلك الدولة المتعاقدة المتضمنة حوافز ضريبية.
المادة (24)
عدد التمييز فى المعاملة
1 - لا يجوز إخضاع مواطنى إحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو لأى التزام يتعلق بهذه الضرائب غير الضرائب أو الالتزامات الضريبية التى يخضع لها أو يجوز فى نفس الظروف أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة المتعاقدة الأخرى، ولا لأية ضرائب أو التزامات ضريبية أثقل منها عبئا.
2 - لا تخضع المنشأة الدائمة التى يمتلكها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أكثر عبئا من الضرائب التى تفرض على المشروعات التابعة لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى والتى تزاول نفس النشاط.
لا يجوز تفسير هذا النص على أنه يلزم إحدى الدولتين المتعاقدتين بأن تمنح المقيمين فى الدولة المتعاقدة الأخرى أية تخفيضات أو إعفاءات أو خصما شخصيا بالضرائب مما تمنحه لرعاياها بسبب الحالة المدنية أو الالتزامات العائلية.
3 - لا يجوز إخضاع المشروعات التابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين والتى يمتلك رأسمالها كله أو بعضه أو يراقبه بطريق مباشر أو غير مباشر أشخاص مقيمون فى الدولة المتعاقدة الأخرى، لأى ضرائب أو أى التزامات تتعلق بهذه الضرائب غير الضرائب أو الالتزامات الضريبية التى تخضع لها أو يجوز أن تخضع لها المشروعات المماثلة الأخرى فى تلك الدولة المتعاقدة، وتكون أثقل منها عبئا.
المادة (25)
إجراءات الاتفاق المتبادل
1 - إذا رأى شخص أن الإجراءات فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدى أو سوف تؤدى إلى خضوعه للضرائب مما يخالف أحكام هذه الاتفاقية جاز له بصرف النظر عن وسائل التسوية التى نصت عليها القوانين الداخلية بالدولتين المتعاقدتين أن يعرض موضوعه على السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة التى يقيم بها، أما إذا كانت حالة تنطبق عليها الفقرة الأولى من المادة (24) فإنه يعرض موضوعه على السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة التى يعتبر مواطنا تابعا لها ويتعين أن تعرض الحالة خلال ثلاث سنوات من تاريخ أول تبليغ عن الواقعة الضريبية مما يخالف أحكام هذه الاتفاقية.
2 - إذا تبين للسلطات المختصة أن الاعتراض له ما يبرره ولم تستطيع بنفسها أن تصل إلى حل مناسب فإنها تحاول أن تسوى الموضوع بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة الأخرى بقصد تجنب الضرائب التى تخالف أحكام هذه الاتفاقية.
3 - تحاول السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين أن تسوى بالاتفاق المتبادل أية مشكلات أو خلافات ناشئة عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ويجوز أن تتشاور فيما بينهما بقصد تجنب الازدواج الضريبى فى الحالات التى لم ينص عليها فى هذه الاتفاقية.
4 - لا يجوز لإحدى الدولتين المتعاقدتين بعد انقضاء المدد المحددة المنصوص عليها فى قوانينها الوطنية وفى أى حالة بعد انقضاء فترة خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية التى تحقق فيها الدخل أن تزيد وعاء الضريبة لمقيم فى أى من الدولتين المتعاقدتين عن طريق إضافة عناصر الدخل إليه والتى خضعت أيضا للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى. ولا تسرى هذه الفقرة فى حالة التهرب أو التقصير أو الإهمال العمدى.
المادة (26)
تبادل المعلومات
1 - تتبادل السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين المعلومات التى تلزم لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية والقوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين بشأن الضرائب المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية وحيث يكون فرض الضرائب بمقتضاها يتفق وأحكام هذه الاتفاقية ولمنع التهرب الضريبى خاصة، ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادة (1) وتعامل أية معلومات تحصل عليها الدولة المتعاقدة على أنها سرية وبنفس الطريقة التى تعامل بها المعلومات التى تم الحصول عليها وفقا للقوانين الداخلية لتلك الدولة ولا يجوز إفشاؤها إلا للأشخاص أو السلطات (بما فى ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) التى تعمل فى ربط أو تحصيل أو تنفيذ أو رفع الطعن فيما يتعلق بالضرائب التى تشملها الاتفاقية ولهؤلاء الأشخاص أو السلطات استخدام المعلومات لهذه الأغراض فقط، ويمكنهم إفشاء هذه المعلومات أمام المحاكم أو فيما يتعلق بالأحكام القضائية.
2 - لا يجوز بأى حال تفسير أحكام الفقرة (1) بما يؤدى إلى إلزام إحدى الدولتين المتعاقدتين:
( أ ) بتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظم الإدارية الخاصة بها أو بالدولة المتعاقدة الأخرى.
(ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أو النظم الإدارية المعتادة فيها أو فى الدولة المتعاقدة الأخرى.
(جـ) بتقديم معلومات من شأنها إفشاء أسرار أى تجارة أو نشاط أو صناعة أو سر تجارى أو مهنى أو الأساليب التجارية أو معلومات يعتبر إفشاؤها مخالفا للنظام العام.
المادة (27)
الدبلوماسيون والقنصليون
ليس فى هذه الاتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة للدبلوماسيين والقنصليين وفقا للأحكام العامة للقانون الدولى أو لأحكام الاتفاقيات الخاصة.
المادة (28)
قواعد مختلفة
1 - لا يجوز تفسير أحكام هذه الاتفاقية بأنها تقيد بأى شكل من الأشكال أى استثناء أو إعفاء أو تخفيض أو خصم أو أى سماح آخر تمنحه الآن أو فيما بعد:
( أ ) قوانين إحدى الدولتين المتعاقدتين عند تحديد الضرائب بمعرفة هذه الدولة، أو
(ب) أى اتفاقية أخرى تعقدها إحدى الدولتين المتعاقدتين.
2 - ليس فى هذه الاتفاقية ما يمنع من تطبيق أحكام القانون الداخلى فى كل من الدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق بالضرائب على دخول الأشخاص الناتجة عن مشاركتهم فى الشركات غير المقيمة أو فيما يتعلق بالتهرب الضريبى.
3 - يجوز أن تتصل السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما بطريقة مباشرة من أجل تطبيق هذه الاتفاقية.
المادة (29)
نفاذ الاتفاقية
1 - يتم التصديق على هذه الاتفاقية كما يتم تبادل وثائق التصديق فى القاهرة.
2 - تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق ويبدأ سريان أحكامها لأول مرة:
( أ ) على المبالغ التى تدفع فى أو بعد أول كانون ثانى (يناير) من السنة التقويمية التالية للسنة التى تم فيها تبادل وثائق التصديق، وذلك بالنسبة للضرائب المجوزة عند المنبع.
(ب) على السنوات الضريبية التى تبدأ فى أو بعد أول كانون ثانى (يناير) من السنة التقويمية التالية لتلك التى تم فيها تبادل وثائق التصديق، وذلك بالنسبة للضرائب الأخرى.
المادة (30)
إنهاء الاتفاقية
يستمر العمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محدودة ولكن لا يجوز لأى من الدولتين المتعاقدتين فى أو قبل 30 حزيران (يونيو) من أى سنة تقويمية بعد السنة التى تم فيها تبادل وثائق التصديق أن تقدم إخطارا كتابيا بالإنهاء إلى الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك بالطرق الدبلوماسية، وفى مثل هذه الحالة يتوقف سريان الاتفاقية على النحو التالى:
( أ ) فى أو بعد أول كانون الثانى (يناير) من السنة التقويمية التالية لتلك التى قدم فيها إخطار الإنهاء وذلك بالنسبة للمبالغ التى تدفع لحساب الضرائب المحجوزة من المنبع.
(ب) فى أو بعد أول كانون الثانى (يناير) من السنة التقويمية التالية لتلك التى قدم فيها إخطار الإنهاء وذلك بالنسبة للسنوات الضريبية لباقى أنواع الضرائب.
إثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية بموجب السلطة المخولة لهما لهذا الغرض.
حررت من نسختين فى عمّان بتاريخ 8/ 5/ 1996 باللغة العربية.
عن حكومة
جمهورية مصر العربية
وزير المالية
د. محيى الدين أبو بكر الغريب عن حكومة
المملكة الأردنية الهاشمية
وزير المالية
مروان عوض