قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 471 لسنة 1982

بشأن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة

الخاصة بعقود البيع الدولى للبضائع

الموقعة فى ﭭيينا بتاريخ 11/ 4/ 1980

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

 

قـــرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بعقود البيع الدولى للبضائع الموقعة فى ﭭيينا فى 11/ 4/ 1980، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ذى الحجة سنة 1402 هـ

                (الموافق 22 سبتمبر سنة 1982 م)

 

 

 

اتفاقية الأمم المتحدة

بشأن عقود البيع الدولى للبضائع

(الوثيقة A/ CONF. 97/ 18، المرفق الأول)

 

إن الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية:

إذ تضع نصب أعينها الأهداف العامة للقرارات التى اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الاستثنائية السادسة بشأن إقامة نظام اقتصادى دولى جديد.

وإذ تعتبر أن تنمية التجارة الدولية على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة عنصر هام فى تعزيز العلاقات الودية بين الدول.

وإذ ترى أن اعتماد قواعد موحدة تنظم عقود البيع الدولى للبضائع وتأخذ فى الاعتبار مختلف النظم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، من شأنه أن يسهم فى إزالة الحواجز القانونية فى مجال التجارة الدولية وأن يعزز تنمية التجارة الدولية.

فقد اتفقت على ما يلى:

 

الجزء الأول

نطاق التطبيق وأحكام عامة

الفصل الأول

نطاق التطبيق

(المادة 1)

 

1 - تطبق أحكام هذه الاتفاقية على عقود بيع البضائع المعقودة بين أطراف توجد أماكن عملهم فى دول مختلفة:

( أ ) عندما تكون هذه الدول دولا متعاقدة، أو

(ب) عندما تؤدى قواعد القانون الدولى الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة.

2 - لا يلتفت إلى كون أماكن عمل الأطراف توجد فى دول مختلفة إذا لم يتبين ذلك من العقد أو من أى معاملات سابقة بين الأطراف، أو من المعلومات التى أدلى بها الأطراف قبل انعقاد العقد أو فى وقت انعقاده.

3 - لا تؤخذ فى الاعتبار جنسية الأطراف ولا الصفة المدنية أو التجارية للأطراف أو للعقد فى تحديد تطبيق هذه الاتفاقية.

 

(المادة 2)

 

لا تسرى أحكام هذه الاتفاقية على البيوع التالية:

( أ ) البضائع التى تشترى للاستعمال الشخصى أو العائلى أو المنزلى، إلا إذا كان البائع لا يعلم قبل انعقاد العقد أو وقت انعقاده، ولا يفترض فيه أن يعلم، بأن البضائع أشتريت لاستعمالها فى أى وجه من الوجوه المذكورة.

(ب) بيوع المزاد.

(جـ) البيوع التى تعقب الحجز أو غيرها من البيوع التى تتم بموجب أمر من السلطة القضائية.

(د) الأوراق المالية والأوراق التجارية والنقود.

(هـ) السفن والمراكب والحوامات والطائرات.

(و) الكهرباء.

 

(المادة 3)

 

1 - تعتبر بيوعا عقود التوريد التى يكون موضوعها صنع بضائع أو إنتاجها إلا إذا تعهد الطرف الذى طلب البضائع بتوريد جزء هام من العناصر المادية اللازمة لصنعها أو إنتاجها.

2 - لا تطبق هذه الاتفاقية على العقود التى يتضمن الجزء الأساسى فيها التزام الطرف الذى يقوم بتوريد البضائع تقديم اليد العاملة أو غير ذلك من الخدمات.

 

(المادة 4)

 

يقتصر تطبيق هذه الاتفاقية على تكوين عقد البيع والحقوق والالتزامات التى ينشئها هذا العقد لكل من البائع والمشترى، وفيما عدا الأحوال التى يوجد فى شأنها نص صريح مخالف فى هذه الاتفاقية، لا تتعلق هذه الاتفاقية بوجه خاص بما يلى:

( أ ) صحة العقد أو شروطه أو الأعراف المتبعة فى شأنه.

(ب) الآثار التى قد يحدثها العقد فى شأن ملكية البضائع المبيعة.

 

(المادة 5)

 

لا تسرى أحكام هذه الاتفاقية على مسئولية البائع الناتجة عن الوفاة أو الإصابات الجسمية التى تحدث لأى شخص بسبب البضائع.

 

(المادة 6)

 

يجوز للطرفين استبعاد تطبيق هذه الاتفاقية، كما يجوز لهما، فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فى المادة (12)، مخالفة نص من نصوصها أو تعديل آثاره.

 

الفصل الثانى

أحكام عامة

(المادة 7)

 

1 - يراعى فى تفسير هذه الاتفاقية صفتها الدولية وضرورة تحقيق التوحيد فى تطبيقها كما يراعى ضمان احترام حسن النية فى التجارة الدولية.

2 - المسائل التى تتعلق بالموضوعات التى تتناولها هذه الاتفاقية والتى لم تحسمها نصوصها، يتم تنظيمها وفقا للمبادئ العامة التى أخذت بها الاتفاقية، وفى حالة عدم وجود هذه المبادئ، تسرى أحكام القانون الواجب التطبيق وفقا لقواعد القانون الدولى الخاص.

 

(المادة 8)

 

1 - فى حكم هذه الاتفاقية تفسر البيانات والتصرفات الصادرة عن أحد الطرفين وفقا لما قصده هذا الطرف متى كان الطرف الآخر يعلم بهذا القصد أو لا يمكن أن يجهله.

2 - فى حالة عدم سريان الفقرة السابقة، تفسر البيانات والتصرفات الصادرة عن أحد الطرفين وفقا لما يفهمه شخص سوى الإدراك ومن نفس صفة الطرف الآخر إذا وضع فى نفس الظروف.

3 - عندما يتعلق الأمر بتعيين قصد أحد الطرفين أو ما يفهمه شخص سوى الإدراك يجب أن يؤخذ فى الاعتبار جميع الظروف المتصلة بالحالة، لا سيما المفاوضات التى تكون قد تمت بين الطرفين والعادات التى استقر عليها التعامل بينهما والأعراف وأى تصرف لاحق صادر عنهما.

 

(المادة 9)

 

1 - يلتزم الطرفان بالأعراف التى اتفقا عليها وبالعادات التى استقر عليها التعامل بينهما.

2 - ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك، يفترض أن الطرفين قد طبقا ضمنا على عقدهما أو على تكوينه كل عرف كانا يعلمان به أو كان ينبغى أن يعلما به متى كان معروفا على نطاق واسع ومراعى بانتظام فى التجارة الدولية بين الأطراف فى العقود المماثلة السارية فى نفس فرع التجارة.

 

(المادة 10)

 

فى حكم هذه الاتفاقية:

( أ ) إذا كان لأحد الطرفين أكثر من مكان عمل واحد، فيقصد بمكان العمل المكان الذى له صلة وثيقة بالعقد وبتنفيذه، مع مراعاة الظروف التى يعلمها الطرفان أو التى كان يتوقعانها قبل انعقاد العقد أو وقت انعقاده.

(ب) إذا لم يكن لأحد الطرفين مكان عمل، وجب الأخذ بمكان إقامته المعتاد.

 

(المادة 11)

 

لا يشترط أن يتم انعقاد عقد البيع أو إثباته كتابة، ولا يخضع لأى شروط شكلية، ويجوز إثباته بأى وسيلة بما فى ذلك الإثبات بالبينة.

 

(المادة 12)

 

جميع أحكام المادة (11) والمادة (29) أو الجزء الثانى من هذه الاتفاقية التى تسمح باتخاذ أى شكل غير الكتابة لأجل انعقاد عقد البيع أو تعديله أو فسخه رضائيا أو لوقوع الإيجاب أو القبول أو الإعلان عن قصد أحد الطرفين لا تطبق عندما يكون مكان عمل أحد الطرفين فى إحدى الدول المتعاقدة المنضمة إلى هذه الاتفاقية التى أعلنت تحفظها بموجب المادة (96) من هذه الاتفاقية، ولا يجوز للطرفين مخالفة هذه المادة أو تعديل آثارها.

 

(المادة 13)

 

يشمل مصطلح "كتابة"، فى حكم هذه الاتفاقية، الرسائل البرقية والتلكس.

 

الجزء الثانى

تكوين العقد

(المادة 14)

 

1 - يعتبر إيجابا أى عرض لإبرام عقد إذا كان موجها إلى شخص أو عدة أشخاص معينين، وكان محددا بشكل كاف وتبين منه اتجاه قصد الموجب إلى الالتزام به فى حالة القبول، ويكون العرض محددا بشكل كاف إذا عين البضائع وتضمن صراحة أو ضمنا تحديدا للكمية والثمن أو بيانات يمكن بموجبها تحديدهما.

2 - ولا يعتبر العرض الذى يوجه إلى شخص أو أشخاص غير معينين إلا دعوة إلى الإيجاب ما لم يكن الشخص الذى صدر عنه العرض قد أبان بوضوح عن اتجاه قصده إلى خلاف ذلك.

 

(المادة 15)

 

1 - يحدث الإيجاب أثره عند وصوله إلى المخاطب.

2 - يجوز سحب الإيجاب، ولو كان غير قابل للرجوع عنه، إذا وصل سحب الإيجاب إلى المخاطب قبل وصول الإيجاب أو فى وقت وصوله.

 

(المادة 16)

 

1 - يجوز الرجوع عن الإيجاب لحين انعقاد العقد إذا وصل الرجوع عن الإيجاب إلى المخاطب قبل أن يكون هذا الأخير قد أرسل قبوله.

2 - ومع ذلك لا يجوز الرجوع عن الإيجاب:

( أ ) إذا تبين منه أنه لا رجوع عنه، سواء بذكر فترة محددة للقبول أو بطريقة أخرى، أو

(ب‌) إذا كان من المعقول للمخاطب أن يعتبر أن الإيجاب لا رجوع عنه وتصرف على هذا الأساس.

 

(المادة 17)

 

يسقط الإيجاب، ولو كان لا رجوع عنه، عندما يصل رفضه إلى الموجب.

 

(المادة 18)

 

1 - يعتبر قبولا أى بيان أو أى تصرف آخر صادر من المخاطب يفيد الموافقة على الإيجاب، أما السكوت أو عدم القيام بأى تصرف فلا يعتبر أى منهما فى ذاته قولا.

2 - يحدث قبول الإيجاب أثره من اللحظة التى يصل فيها إلى الموجب ما يفيد الموافقة، ولا يحدث القبول أثره إذا لم يصل إلى الموجب خلال المدة التى اشترطها، أو خلال مدة معقولة فى حالة عدم وجود مثل هذا الشرط، على أن يؤخذ فى الاعتبار ظروف الصفقة وسرعة وسائل الاتصال التى استخدمها الموجب، ويلزم قبول الإيجاب الشفوى فى الحال ما لم يتبين من الظروف خلاف ذلك.

3 - ومع ذلك، إذا جاز، بمقتضى الإيجاب أو التعامل الجارى بين الطرفين أو الأعراف، أن يعلن المخاطب الذى عرض عليه الإيجاب عن قبوله بالقيام بتصرف ما، كالذى يتعلق بإرسال البضائع أو تسديد الثمن، دون إخطار الموجب، عندئذ يكون القبول نافذا فى اللحظة التى تم فيها التصرف المذكور بشرط أن يجرى ذلك خلال المدة المذكورة فى الفقرة السابقة.

 

(المادة 19)

 

1 - إذا انصرف الرد على الإيجاب إلى القبول ولكنه تضمن إضافات أو تحديدات أو تعديلات يعتبر رفضا للإيجاب ويشكل إيجابا مقابلا.

2 - ومع ذلك إذا انصرف الرد على الإيجاب إلى القبول وتضمن عناصر متممة أو مختلفة لا تؤدى إلى تغيير أساسى للإيجاب، فهو يشكل قبولا إلا إذا قام الموجب، دون تأخير غير مبرر، بالاعتراض على ذلك شفويا أو بإرسال إخطار بهذا المعنى، فإذا لم يعترض الموجب على النحو المذكور يكون العقد قد تضمن ما جاء فى الإيجاب مع التعديلات التى جاءت فى صيغة القبول.

3 - الشروط الإضافية أو المختلفة المتعلقة بالثمن أو التسديد أو النوعية أو الكمية أو مكان موعد التسليم للبضائع أو ما يتعلق بمدى مسئولية أحد الطرفين تجاه الطرف الآخر أو تسوية المنازعات، هذه الأمور تعتبر أنها تؤدى إلى تغيير أساسى بما جاءت به صيغة الإيجاب.

 

(المادة 20)

 

1 - يبدأ سريان المدة التى يحددها الموجب للقبول فى برقية أو رسالة من لحظة تسليم البرقية للإرسال أو من التاريخ المبين بالرسالة، أو إذا لم يكن التاريخ مبينا بها فمن التاريخ المبين على الغلاف.

ويبدأ سريان المدة التى يحددها الموجب للقبول بواسطة الهاتف أو التلكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال الفورى، من لحظة وصول الإيجاب إلى المخاطب.

2 - تدخل العطلات الرسمية أو أيام عطلة العمل الواقعة أثناء سريان مدة القبول فى حساب تلك المدة، ومع ذلك، إذا لم يكن تسليم إخطار القبول فى عنوان الموجب بسبب كون اليوم الأخير من المدة المحددة للقبول عطلة رسمية أو يوم عطلة عمل فى مكان عمل الموجب، تمدد المدة إلى اليوم التالى من أيام العمل.

 

(المادة 21)

 

1 - ومع هذا يحدث القبول المتأخر آثاره إذا ما قام الموجب دون تأخير بإبلاغ المخاطب شفويا بذلك أو أرسل إليه إخطارا بهذا المعنى.

2 - إذا تبين من الرسالة أو الوثيقة المتضمنة قبولا متأخرا أنها قد أرسلت فى ظروف ظهر معها أنه لو كان إيصالها قد جرى بشكل اعتيادى لوصلت إلى الموجب فى الوقت المناسب، فإن هذا القبول المتأخر يحدث آثاره إلا إذا قام الموجب دون تأخير بإخبار المخاطب شفويا بأن الإيجاب قد اعتبر ملغيا أو أرسل إليه إخطارا بهذا المعنى.

 

(المادة 22)

 

يجوز سحب القبول إذا وصل طلب السحب إلى الموجب قبل الوقت الذى يحدث فيه القبول أثره أو فى نفس الوقت.

 

(المادة 23)

 

ينعقد العقد فى اللحظة التى يحدث فيها قبول الإيجاب أثره وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

 

(المادة 24)

 

فى حكم هذا الجزء من الاتفاقية، يعتبر الإيجاب أو الإعلان عن قبول أو أى تعبير آخر عن القصد قد "وصل" إلى المخاطب عند إبلاغه شفويا أو تسليمه إليه شخصيا بأى وسيلة أخرى أو تسليمه فى مكان عمله أو فى عنوانه البريدى، أو لدى تسليمه فى مكان سكنه المعتاد إذا لم يكن له مكان عمل أو عنوان بريدى.

 

 

الجزء الثالث

بيع البضائع

الفصل الأول

أحكام عامة

(المادة 25)

 

تكون مخالفة العقد من جانب أحد الطرفين مخالفة جوهرية إذا تسببت فى إلحاق ضرر بالطرف الآخر من شأنه أن يحرمه بشكل أساسى مما كان يحق له أن يتوقع الحصول عليه بموجب العقد، ما لم يكن الطرف المخالف يتوقع مثل هذه النتيجة وما لم يكن أى شخص سوى الإدراك من نفس الصفة يتوقع مثل هذه النتيجة فى نفس الظروف.

 

(المادة 26)

 

لا يحدث إعلان فسخ العقد أثره إلا إذا تم بواسطة إخطار موجه إلى الطرف الآخر.

 

(المادة 27)

 

ما لم ينص هذا الجزء من الاتفاقية صراحة على خلاف ذلك، فإن أى تأخير أو خطأ فى إيصال أى إخطار أو طلب أو تبليغ يبعث به أحد الطرفين فى العقد وفقا لأحكام هذا الجزء وبالوسيلة والظروف المناسبة، وكذلك عدم وصول الإخطار أو الطلب أو التبليغ، لا يحرم هذا الطرف من حقه فى التمسك به.

 

(المادة 28)

 

إذا كان من حق أحد الطرفين، بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية، أن يطلب من الطرف الآخر تنفيذ التزام ما فإن المحكمة غير ملزمة بإصدار حكم بالتنفيذ العينى إلا إذا كان بوسعها أن تقوم بذلك بمقتضى قانونها فيما يتعلق بعقود بيع مماثلة لا تشملها هذه الاتفاقية.

 

(المادة 29)

 

1 - يجوز تعديل العقد أو فسخه برضا الطرفين.

2 - العقد الكتابى الذى يتضمن شرطا يتطلب أن يكون كل تعديل أو فسخ رضائى كتابة لا يمكن تعديله أو فسخه رضائيا باتباع طريقة أخرى، غير أن تصرف أحد الطرفين يمكن أن يحرمه من التمسك بهذا الشرط إذا كان الطرف الآخر قد اعتمد على التصرف المذكور.

 

الفصل الثانى

التزامات البائع

(المادة 30)

 

يجب على البائع أن يسلم البضائع، والمستندات المتعلقة بها وأن ينقل ملكية البضائع على النحو الذى يقتضيه العقد وهذه الاتفاقية.

 

الفرع الأول

تسليم البضائع والمستندات

(المادة 31)

 

إذا كان البائع غير ملزم بتسليم البضائع فى أى مكان معين آخر، فإن التزامه بالتسليم يكون على النحو الآتى:

( أ ) تسليم البضائع إلى ناقل لإيصالها إلى المشترى، إذا تضمن عقد البيع نقل البضائع.

(ب) وفى الحالات التى لا تندرج تحت الفقرة الفرعية السابقة، إذا كان العقد يتعلق ببضائع محددة أو بضائع معينة بالجنس ستسحب من مخزون محدد أو تصنع أو تنتج، وعرف الطرفان وقت إبرام العقد أن البضائع موجودة فى مكان معين أو أنها ستصنع أو ستنتج فى مكان معين - يلتزم البائع بوضع البضائع تحت تصرف المشترى فى ذلك المكان.

(جـ) وفى الحالات الأخرى - يلتزم البائع بوضع البضائع تحت تصرف المشترى فى المكان الذى كان يوجد فيه مكان عمل البائع وقت إبرام العقد.

 

(المادة 32)

 

1 - إذا قام البائع، وفقا للعقد أو لهذه الاتفاقية، بتسليم البضائع إلى ناقل، وإذا كانت البضائع لا يمكن تعيينها بوضوح بأنها المشمولة بالعقد، سواء بوجود علامات مميزة عليها أو بمستندات الشحن أو بطريقة أخرى، يجب على البائع أن يرسل للمشترى إخطارا بالشحن يتضمن تعيين البضائع.

2 - إذا كان البائع ملزما باتخاذ ما يلزم لنقل البضائع فإن عليه أن يبرم العقود اللازمة لكى يتم النقل إلى المكان المحدد بوسائط النقل المناسبة وفقا للظروف وحسب الشروط المتبعة عادة فى مثل هذا النقل.

3 - إذا لم يكن البائع ملزما بإجراء التأمين على نقل البضائع فإن عليه أن يزود المشترى عندما يطلب ذلك، بجميع المعلومات المتوفرة اللازمة لتمكينه من إجراء ذلك التأمين.

 

(المادة 33)

 

يجب على البائع أن يسلم البضائع:

( أ ) فى التاريخ المحدد فى العقد أو فى التاريخ الذى يمكن تحديده بالرجوع إلى العقد، أو

(ب) فى أى وقت خلال المدة المحددة فى العقد أو التى يمكن تحديدها بالرجوع إلى العقد، إلا إذا تبين من الظروف أن المشترى هو الذى يختار موعدا للتسليم، أو

(جـ) خلال مدة معقولة من انعقاد العقد، فى جميع الأحوال الأخرى.

 

(المادة 34)

 

إذا كان البائع ملزما بتسليم المستندات المتعلقة بالبضائع، فإن عليه أن يوفى بهذا الالتزام فى الزمان والمكان المعينين فى العقد وعلى النحو الذى يقضيه، وإذا كان البائع قد سلم هذه المستندات قبل الميعاد المتفق عليه، فله حتى ذلك الميعاد أن يصلح أى نقص فى مطابقة المستندات، بشرط ألا يترتب على استعمال هذا الحق مضايقة للمشترى أو تحميله نفقات غير معقولة، ومع ذلك، يحتفظ المشترى بالحق فى طلب تعويضات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

 

الفرع الثانى

مطابقة البضائع وحقوق الغير وادعاءاته

(المادة 35)

 

1 - على البائع أن يسلم بضائع تكون كميتها ونوعيتها وأوصافها وكذلك تغليفها أو تعبئتها مطابقة لأحكام العقد.

2 - وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، لا تكون البضائع مطابقة لشروط العقد إلا إذا كانت:

( أ ) صالحة للاستعمال فى الأغراض التى تستعمل من أجلها عادة بضائع من نفس النوع.

(ب) صالحة للاستعمال فى الأغراض الخاصة التى أحيط بها البائع علما، صراحة أو ضمنا، وقت انعقاد العقد، إلا إذا تبين من الظروف أن المشترى لم يعتمد على خبرة البائع أو تقديره، أو كان من غير المعقول للمشترى أن يعتمد على ذلك.

(جـ) متضمنة صفات البضاعة التى سبق للبائع عرضها على المشترى كعينة أو نموذج.

(د) معبأة أو مغلفة بالطريقة التى تستعمل عادة فى تعبئة أو تغليف البضائع من نوعها، وفى حالة عدم وجود الطريقة المعتادة، تكون التعبئة والتغليف بالكيفية المناسبة لحفظها وحمايتها.

3 - لا يسأل البائع، بموجب أحكام الفقرات الفرعية ( أ ) إلى (د) من الفقرة السابقة من أى عيب فى المطابقة كان يعلم به المشترى أو كان لا يمكن أن يجهله وقت انعقاد العقد.

 

(المادة 36)

 

1 - يسأل البائع، وفقا لشروط العقد وأحكام هذه الاتفاقية، عن كل عيب فى المطابقة يوجد وقت انتقال التبعة إلى المشترى، وإن لم يظهر هذا العيب إلا فى وقت لاحق.

2 - وكذلك يسأل البائع عن كل عيب فى المطابقة يظهر بعد الوقت المشار إليه فى الفقرة السابقة، وينسب إلى عدم تنفيذ أى من التزاماته، بما فى ذلك الإخلال بأى ضمان يقضى ببقاء البضائع خلال مدة معينة صالحة للاستعمال العادى أو للاستعمال الخاص، أو محتفظة بصفاتها أو بخصائصها.

 

(المادة 37)

 

فى حالة تسليم البضائع قبل الميعاد، يحتفظ البائع، حتى ذلك الميعاد، يحق تسليم الجزء أو الكمية الناقصة من البضائع المسلمة أو توريد بضائع بديلة للبضائع غير المطابقة لما جاء فى العقد أو إصلاح العيب فى مطابقة البضائع، بشرط ألا يترتب على استعمال هذا الحق مضايقة للمشترى أو تحميله نفقات غير معقولة، ومع ذلك يحتفظ المشترى بالحق فى طلب تعويضات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

 

(المادة 38)

 

1 - على المشترى أن يفحص البضائع بنفسه أو بوساطة غيره فى أقرب ميعاد ممكن تسمح به الظروف.

2 - إذا تضمن العقد نقل البضائع، يجوز تأجيل هذا الفحص لحين وصول البضاعة.

3 - إذا غير المشترى وجهة البضائع أو أعاد إرسالها دون أن تتاح له فرصة معقولة لفحصها وكان البائع يعلم، أو كان من واجبه أن يعلم وقت انعقاد العقد باحتمال تغيير وجهة البضاعة أو إعادة إرسالها، جاز تأجيل فحصها إلى حين وصولها إلى المكان الجديد.

 

(المادة 39)

 

1 - يفقد المشترى حق التمسك بالعيب فى مطابقة البضائع إذا لم يخطر البائع محددا طبيعة العيب خلال فترة معقولة من اللحظة التى اكتشف فيها العيب أو كان من واجبه اكتشافه.

2 - وفى جميع الأحوال، يفقد المشترى حق التمسك بالعيب فى المطابقة إذا لم يخطر البائع بذلك خلال فترة أقصاها سنتان من تاريخ تسلم المشترى البضائع فعلا، إلا إذا كانت هذه المدة لا تتفق مع مدة الضمان التى نص عليها العقد.

 

(المادة 40)

 

ليس من حق البائع أن يتمسك بأحكام المادتين (37 و39) إذا كان العيب فى المطابقة يتعلق بأمور كان يعلم بها أو كان لا يمكن أن يجهلها ولم يخبر بها المشترى.

 

(المادة 41)

 

على البائع أن يسلم بضائع خالصة من أى حق أو ادعاء للغير، إلا إذا وافق المشترى على أخذ البضائع مع وجود مثل هذا الحق أو الادعاء، ومع ذلك إذا كان الحق أو الادعاء مبنيا على الملكية الصناعية أو أى ملكية فكرية أخرى، فإن التزامات البائع تخضع لأحكام المادة (42).

 

(المادة 42)

 

1 - على البائع أن يسلم بضائع خالصة من أى حق أو ادعاء للغير مبنى على أساس الملكية الصناعية أو الفكرية كان البائع يعلم به أو لا يمكن أن يجهله وقت انعقاد العقد، بشرط أن يكون ذلك الحق أو الادعاء مبنيا على أساس الملكية الصناعية أو أى ملكية فكرية أخرى وذلك:

( أ ) بموجب قانون الدولة التى سيعاد فيها بيع البضائع أو استعمالها إذا كان الطرفان قد توقعا وقت انعقاد العقد أن البضائع ستباع أو تستعمل فى تلك الدولة، أو

(ب) فى الحالات الأخرى بموجب قانون الدولة التى يوجد فيها مكان عمل المشترى.

2 - لا يشمل التزام البائع بمقتضى الفقرة السابقة الحالات التى:

( أ ) يعلم فيها المشترى وقت انعقاد العقد أو لا يمكن أن يجهل وجود الحق أو الادعاء، أو

(ب) ينتج فيها الحق أو الادعاء عن اتباع البائع للخطط الفنية أو الرسوم أو التصاميم أو غير ذلك من المواصفات التى قدمها المشترى.

 

(المادة 43)

 

1 - يفقد المشترى حق التمسك بأحكام المادة (41) أو المادة (42) إذا لم يخطر البائع بحق أو ادعاء الغير محددا طبيعة هذا الحق أو الادعاء فى ميعاد معقول من اللحظة التى علم فيها بهذا الحق أو الادعاء أو كان من واجبه أن يعلم به.

2 - لا يجوز للبائع التمسك بأحكام الفقرة السابقة إذا كان يعلم بحق أو ادعاء الغير وطبيعة هذا الحق أو الادعاء.

 

(المادة 44)

 

بالرغم من أحكام الفقرة (1) من المادة 39 والفقرة (1) من المادة 43، يجوز للمشترى أن يخفض الثمن وفقا لأحكام المادة 50 أو أن يطلب تعويضات إلا فيما يتعلق بالكسب الذى فاته وذلك إذا كان لديه سبب معقول يبرر عدم قيامه بتوجيه الإخطار المطلوب.

 

الفرع الثالث

الجزاءات التى تترتب على مخالفة البائع للعقد

(المادة 45)

 

1 - إذا لم ينفذ البائع التزاما مما يرتبه عليه العقد أو هذه الاتفاقية، جاز للمشترى:

( أ ) أن يستعمل الحقوق المقررة فى المواد (من 46 إلى 52).

(ب) أن يطلب التعويضات المنصوص عليها فى المواد (من 74 إلى 77).

2 - لا يفقد المشترى حقه فى طلب التعويضات إذا استعمل حقا من حقوقه الأخرى فى الرجوع على البائع.

3 - لا يجوز للقاضى أو للمحكم أن يمنح البائع أى مهلة لتنفيذ التزاماته عندما يتمسك المشترى بأحد الجزاءات المقررة فى حالة مخالفة البائع للعقد.

 

(المادة 46)

 

1 - يجوز للمشترى أن يطلب من البائع تنفيذ التزاماته إلا إذا كان المشترى قد استعمل حقا يتعارض مع هذا الطلب.

2 - لا يجوز للمشترى فى حالة عدم مطابقة البضائع للعقد أن يطلب من البائع تسليم بضائع بديلة إلا إذا كان العيب فى المطابقة يشكل مخالفة جوهرية للعقد وطلب المشترى تسليم البضائع البديلة فى الوقت الذى يخطر فيه البائع بعدم المطابقة وفقا لأحكام المادة (39) أو فى ميعاد معقول من وقت هذا الإخطار.

3 - يجوز للمشترى فى حالة عدم مطابقة البضائع للعقد أن يطلب من البائع إصلاح العيب فى المطابقة إلا إذا كان هذا الإصلاح يشكل عبئا غير معقول على البائع مع مراعاة جميع ظروف الحال، ويجب طلب الإصلاح إما فى وقت الإخطار بوجود العيب فى المطابقة وفقا للمادة (39) وإما فى ميعاد معقول من وقت هذا الإخطار.

 

(المادة 47)

 

1 - يجوز للمشترى أن يحدد للبائع فترة إضافية تكون مدتها معقولة لتنفيذ التزاماته.

2 - فيما عدا الحالات التى يتلقى فيها المشترى إخطارا من البائع بأنه سوف لا ينفذ التزاماته فى الفترة الإضافية المحددة لا يجوز للمشترى قبل انقضاء هذه الفترة أن يستعمل أى حق من الحقوق المقررة له فى حالة مخالفة العقد، غير أن المشترى لا يفقد بسبب ذلك حقه فى طلب تعويضات عن التأخير فى التنفيذ.

 

(المادة 48)

 

1 - مع عدم الإخلال بأحكام المادة (49)، يجوز للبائع، ولو بعد تاريخ التسليم أن يصلح على حسابه كل خلل فى تنفيذ التزاماته بشرط ألا يترتب على ذلك تأخير غير معقول ولا يسبب للمشترى مضايقة غير معقولة أو شكوكا فى قيام البائع بدفع المصاريف التى أنفقها المشترى، ومع ذلك يحتفظ المشترى بحق المطالبة بالتعويضات المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية.

2 - إذا طلب البائع من المشترى أن يعلمه بما إذا كان يقبل التنفيذ ولم يرد المشترى فى ميعاد معقول جاز للبائع تنفيذ التزاماته فى الميعاد الذى حدده فى طلبه، ولا يجوز للمشترى قبل انقضاء هذا الميعاد استعمال أى حق يتعارض مع تنفيذ البائع لالتزاماته.

3 - إذا قام البائع بإخطار المشترى بعزمه على تنفيذ التزاماته فى المدة المحددة، فالمفروض أنه طلب من المشترى أن يعلمه بقراره وفقا للفقرة السابقة.

4 - لا يحدث الطلب أو الإخطار الذى يقوم به البائع وفقا للفقرتين (2) و(3) من هذه المادة أثره إلا إذا وصل إلى المشترى.

 

(المادة 49)

 

1 - يجوز للمشترى فسخ العقد:

( أ ) إذا كان عدم تنفيذ البائع لالتزام من الالتزامات التى يرتبها عليه العقد أو هذه الاتفاقية يشكل مخالفة جوهرية للعقد، أو

(ب‌) فى حالة عدم التسليم، إذا لم يقم البائع بتسليم البضائع فى الفترة الإضافية التى حددها المشترى وفقا للفقرة (1) من المادة (47) أو إذا أعلن أنه سوف لا يسلمها خلال تلك الفترة.

2 - أما فى الحالات التى يكون البائع فيها قد سلم البضائع، فإن المشترى يفقد حقه فى فسخ العقد إلا إذا وقع الفسخ:

( أ ) فى حالة التسليم المتأخر، فى ميعاد معقول بعد أن يكون قد علم بأن التسليم قد تم

(ب‌) وفى حالات المخالفات الأخرى غير التسليم المتأخر، إذا وقع الفسخ فى ميعاد معقول:

1 - بعد أن يكون المشترى قد علم أو كان من واجبه أن يعلم بالمخالفة، أو

2 - بعد انقضاء أى فترة إضافية يحددها المشترى وفقا للفقرة (1) من المادة (47) أو بعد أن يعلن البائع أنه سوف لا ينفذ التزاماته خلال تلك الفترة الإضافية، أو

3 - بعد انقضاء أى فترة إضافية يعينها البائع وفقا للفقرة (2) من المادة (48) أو بعد أن يعلن المشترى أنه سوف لا يقبل التنفيذ.

 

(المادة 50)

 

فى حالة عدم مطابقة البضائع للعقد وسواء أتم دفع الثمن أم لا، جاز للمشترى أن يخفض الثمن بمقدار الفرق بين قيمة البضائع التى تم تسليمها فعلا وقت التسليم وقيمة البضائع المطابقة فى ذلك الوقت، غير أنه إذا قام البائع بإصلاح الخلل فى تنفيذ التزاماته وفقا لأحكام المادة (37) أو المادة (48)، أو إذا رفض المشترى أن يقوم البائع بالتنفيذ وفقا للمادتين المذكورتين، فلا يجوز للمشترى أن يخفض الثمن.

 

(المادة 51)

 

1 - إذا لم يسلم البائع غير جزء من البضائع أو إذا كان جزء فقط من البضائع المسلمة مطابقا للعقد، تطبق أحكام المواد (من 46 إلى 50) بشأن الجزء الناقص أو الجزء غير المطابق.

2 - لا يجوز للمشترى أن يفسخ العقد برمته إلا إذا كان عدم التنفيذ الجزئى أو العيب فى المطابقة يشكل مخالفة جوهرية للعقد.

 

(المادة 52)

 

1 - إذا سلم البائع البضائع قبل التاريخ المحدد، جاز للمشترى أن يسلمها أو أن يرفض استلامها.

2 - إذا سلم البائع كمية من البضائع تزيد عن الكمية المنصوص عليها فى العقد جاز للمشترى أن يستلم الكمية الزائدة أو أن يرفض استلامها، وإذ استلم المشترى الكمية الزائدة كلها أو جزءا منها يجب عليه دفع قيمتها بالسعر المحدد فى العقد.

 

 

الفصل الثالث

التزامات المشترى

(المادة 53)

 

يجب على المشترى، بموجب شروط العقد وهذه الاتفاقية، أن يدفع ثمن البضائع وأن يستلمها.

 

الفرع الأول

دفع الثمن

(المادة 54)

 

يتضمن التزام المشترى بدفع الثمن اتخاذ ما يلزم واستيفاء الإجراءات المطلوبة بموجب العقد أو بموجب القوانين والأنظمة الواجبة التطبيق من أجل تسديد الثمن.

 

(المادة 55)

 

إذا انعقد العقد على نحو صحيح دون أن يتضمن، صراحة أو ضمنا، تحديدا لثمن البضائع أو بيانات يمكن بموجبها تحديده يعتبر أن الطرفين قد أحالا ضمنا فى حالة عدم وجود ما يخالف ذلك، إلى السعر الاعتيادى الموجود وقت انعقاد العقد بالنسبة لنفس البضائع المبيعة فى ظروف مماثلة فى نفس النوع من التجارة.

 

(المادة 56)

 

إذا حدد الثمن حسب وزن البضائع ففى حالة الشك يحسب الثمن على أساس الوزن الصافى.

 

(المادة 57)

 

1 - إذا لم يكن المشترى ملزما بدفع الثمن فى مكان معين وجب عليه أن يدفعه إلى البائع:

( أ ) فى مكان عمل البائع، أو

(ب) فى مكان التسليم، إذا كان الدفع مطلوبا مقابل تسليم البضائع أو المستندات.

2 - يتحمل البائع أى زيادة فى مصاريف الدفع ناتجة عن تغيير مكان عمله بعد انعقاد العقد.

 

(المادة 58)

 

1 - إذا لم يكن المشترى ملزما بدفع الثمن فى وقت محدد، وجب عليه أن يدفع الثمن عندما يضع البائع البضائع أو المستندات التى تمثلها تحت تصرف المشترى وفقا للعقد وهذه الاتفاقية، ويجوز للبائع أن يعتبر الدفع شرطا لتسليم البضائع أو المستندات.

2 - إذا تضمن العقد نقل البضائع جاز للبائع إرسالها بشرط ألا تسلم البضائع أو المستندات التى تمثلها إلى المشترى إلا مقابل دفع الثمن.

3 - لا يلزم المشترى بدفع الثمن إلا بعد أن تتاح له الفرصة لفحص البضائع، ما لم يكن ذلك متعارضا مع كيفية التسليم أو الدفع المتفق عليها بين الطرفين.

 

(المادة 59)

 

يجب على المشترى أن يدفع الثمن فى التاريخ المحدد فى العقد أو الذى يمكن تحديده بالرجوع إلى العقد أو أحكام هذه الاتفاقية دون حاجة إلى قيام البائع بتوجيه أى طلب أو استيفاء أى إجراء.

 

الفرع الثانى

الاستلام

(المادة 60)

 

يتضمن التزام المشترى بالاستلام ما يلى:

( أ ) القيام بجميع الأعمال التى يمكن توقعها منه بصورة معقولة لتمكين البائع من القيام بالتسليم، و

(ب) استلام البضائع.

 

الفرع الثالث

الجزاءات التى تترتب على مخالفة المشترى للعقد

(المادة 61)

 

1 - إذا لم ينفذ المشترى التزاما مما يرتبه عليه العقد أو هذه الاتفاقية جاز للبائع:

( أ ) أن يستعمل الحقوق المقررة فى المواد (من 62 إلى 65).

(ب) أن يطلب التعويضات المنصوص عليها فى المواد (من 74 إلى 77).

2 - لا يفقد البائع حقه فى طلب التعويضات إذا استعمل حقا من حقوقه الأخرى فى الرجوع على المشترى.

3 - لا يجوز للقاضى أو للمحكم أن يمنح المشترى أى مهلة لتنفيذ التزاماته عندما يتمسك البائع بأحد الجزاءات المقررة فى حالة مخالفة المشترى للعقد.

 

(المادة 62)

 

يجوز للبائع أن يطلب من المشترى دفع الثمن أو استلام البضائع أو تنفيذ التزاماته الأخرى، إلا إذا كان البائع قد استعمل حقا يتعارض مع هذا الطلب.

 

(المادة 63)

 

1 - يجوز للبائع أن يحدد للمشترى فترة إضافية تكون مدتها معقولة لتنفيذ التزاماته.

2 - فيما عدا الحالات التى يتلقى فيها البائع إخطارا من المشترى بأنه سوف لا ينفذ التزاماته فى الفترة الإضافية المحددة، لا يجوز للبائع قبل انقضاء هذه الفترة أن يستعمل أى حق من الحقوق المقررة له فى حالة مخالفة العقد، غير أن البائع لا يفقد بسبب ذلك حقه فى طلب تعويضات عن التأخير فى التنفيذ.

 

(المادة 64)

 

1 - يجوز للبائع فسخ العقد:

( أ ) إذا كان عدم تنفيذ المشترى لالتزام من الالتزامات التى يرتبها عليه العقد أو هذه الاتفاقية يشكل مخالفة جوهرية للعقد، أو

(ب) إذا لم ينفذ المشترى التزامه بدفع الثمن أو لم يستلم البضائع فى الفترة الإضافية التى حددها البائع وفقا للفقرة (1) من المادة 63، أو إذا أعلن أنه سوف لا يفعل ذلك حتى خلال تلك الفترة.

2 - أما فى الحالات التى يكون المشترى فيها قد دفع الثمن فلا يجوز للبائع فسخ العقد إلا إذا وقع الفسخ:

( أ ) فى حالة التنفيذ المتأخر من قبل المشترى، قبل أن يكون البائع قد علم بأن التنفيذ قد تم.

(ب) وفى حالات المخالفات الأخرى غير التنفيذ المتأخر، إذا وقع الفسخ فى ميعاد معقول وذلك:

1 - بعد أن يكون البائع قد علم بالمخالفة أو كان من واجبه أن يعلم بها، أو

2 - بعد انقضاء فترة إضافية يحددها البائع وفقا للفقرة (1) من المادة 63، أو بعد أن يعلن المشترى أنه سوف لا ينفذ التزاماته خلال تلك الفترة الإضافية.

 

(المادة 65)

 

1 - إذا كان العقد يقضى بأن على المشترى أن يعين شكل البضائع أو مقاييسها أو الصفات الأخرى المميزة لها ولم يقدم هذه المواصفات فى الميعاد المتفق عليه أو خلال مدة معقولة بعد استلام طلب بذلك من البائع جاز للبائع، دون الإخلال بأى حقوق أخرى له، أن يحدد المواصفات بنفسه وفقا لحاجات المشترى التى يمكن له معرفتها.

2 - إذا حدد البائع بنفسه المواصفات كان عليه أن يبلغ المشترى بتفاصيلها وأن يحدد فترة معقولة يمكن فيها للمشترى أن يحدد مواصفات مختلفة، وإذا لم يقم المشترى بذلك فى المدة المحددة بعد استلام إخطار من البائع بهذا الشأن تصبح المواصفات التى وضعها البائع نهائية.

 

الفصل الرابع

انتقال تبعة الهلاك

(المادة 66)

 

الهلاك أو التلف الذى يحدث للبضائع بعد انتقال التبعة إلى المشترى لا يجعله فى حل من التزامه بدفع الثمن ما لم يكن الهلاك أو التلف ناتجا عن فعل البائع أو تقصيره.

 

(المادة 67)

 

1 - إذا تضمن عقد البيع نقل البضائع ولم يكن البائع ملزما بتسليمها فى مكان معين، تنتقل التبعة إلى المشترى عند تسليم البضائع إلى أول ناقل لنقلها إلى المشترى. وإذا كان البائع ملزما بتسليم البضائع إلى ناقل فى مكان معين، لا تنتقل التبعة إلى المشترى إلا عند تسليم البضائع إلى الناقل فى ذلك المكان. أما كون البائع مخولا بالاحتفاظ بالمستندات التى تمثل البضائع فلا أثر له على انتقال التبعة.

2 - ومع ذلك، لا تنتقل التبعة إلى المشترى ما لم تكن البضائع معينة بوضوح بأنها المشمولة بالعقد، سواء بوجود علامات مميزة على البضائع، أو بمستندات الشحن، أو بإخطار موجه إلى المشترى، أو بطريقة أخرى.

 

(المادة 68)

 

تنتقل إلى المشترى منذ وقت انعقاد العقد تبعة المخاطر التى تتعرض لها أثناء النقل البضائع المبيعة. ومع ذلك إذا كانت الظروف تدل على خلاف ذلك، فإن التبعة تقع على عاتق المشترى منذ تسليم البضائع إلى الناقل الذى أصدر مستندات الشحن الخاصة بعقد النقل، إلا أنه إذا كان البائع وقت انعقاد العقد يعلم أو كان من واجبه أن يعلم بأن البضائع قد هلكت أو تلفت ولم يخبر المشترى بذلك، ففى هذه الحالة يتحمل البائع تبعة الهلاك أو التلف.

 

(المادة 69)

 

1 - فى الحالات غير المنصوص عليها فى المادتين (67 و68) تنتقل التبعة إلى المشترى عند استلامه البضائع، أو عند عدم تسلمها فى الميعاد، ابتداء من الوقت الذى وضعت البضائع تحت تصرفه ولم يتسلمها مع مخالفة ذلك للعقد.

2 - ومع ذلك تنتقل التبعة إلى المشترى إذا وجب عليه استلام البضائع فى مكان غير أحد أماكن عمل البائع عندما تكون البضائع جاهزة للاستلام وعلم المشترى بأنها وضعت تحت تصرفه فى ذلك المكان.

3 - إذا كان العقد يتعلق ببضائع لم تكن بعد معينة، فلا تعتبر البضائع قد وضعت تحت تصرف المشترى إلا بعد تعيينها بوضوح بأنها المشمولة بالعقد.

 

(المادة 70)

 

إذا ارتكب البائع مخالفة جوهرية للعقد فإن أحكام المواد (67 و68 و69) لا تحول دون استعمال المشترى لحقوقه فى الرجوع على البائع بسبب هذه المخالفة.

 

الفصل الخامس

أحكام مشتركة تنطبق على التزامات البائع والمشترى

الفرع الأول

الإخلال المبتسر وعقود التسليم على دفعات

(المادة 71)

 

1 - يجوز لكل من الطرفين أن يوقف تنفيذ التزاماته إذا تبين بعد انعقاد العقد أن الطرف الآخر سوف لا ينفذ جانبا هاما من التزاماته:

( أ ) بسبب وقوع عجز خطير فى قدرته على تنفيذ هذا الجانب من التزاماته، أو بسبب إعساره، أو

(ب) بسبب الطريقة التى يعدها لتنفيذ العقد أو التى يتبعها فعلا فى تنفيذه.

2 - إذا كان البائع قد أرسل البضائع قبل أن تتضح الأسباب المذكورة فى الفقرة السابقة جاز له أن يعترض على تسليم البضائع إلى المشترى ولو كان المشترى يحوز وثيقة تحيز له استلام البضاعة. ولا تتعلق هذه الفقرة إلا بالحقوق المقررة لكل من البائع والمشترى على البضائع.

3 - يجب على الطرف الذى يوقف تنفيذ التزاماته قبل إرسال البضائع أو بعد إرسالها أن يرسل مباشرة إلى الطرف الآخر إخطارا بذلك وعليه أن يستأنف التنفيذ إذا قدم له هذا الطرف ضمانات كافية تؤكد عزمه على تنفيذ التزاماته.

 

(المادة 72)

 

1 - إذا تبين بوضوح قبل حلول ميعاد تنفيذ العقد أن أحد الطرفين سوف يرتكب مخالفة جوهرية للعقد جاز للطرف الآخر أن يفسخ العقد.

2 - يجب على الطرف الذى يريد الفسخ، إذا كان الوقت يسمح له بذلك، أن يوجه إلى الطرف الآخر إخطارا بشروط معقولة، تتيح له تقديم ضمانات كافية تؤكد عزمه على تنفيذ التزاماته.

3 - لا تسرى أحكام الفقرة السابقة إذا أعلن الطرف الآخر أنه سوف لا ينفذ التزاماته.

 

(المادة 73)

 

1 - فى العقود التى تقضى بتسليم البضائع على دفعات، إذا كان عدم تنفيذ أحد الطرفين لالتزام من التزاماته المتعلقة بإحدى الدفعات يشكل مخالفة جوهرية للعقد بشأن تلك الدفعة جاز للطرف الآخر فسخ العقد بالنسبة لتلك الدفعات.

2 - إذا كان عدم تنفيذ أحد الطرفين لالتزام من التزاماته المتعلقة بإحدى الدفعات يعطى الطرف الآخر أسبابا جديدة للاعتقاد بأنه ستكون هناك مخالفة جوهرية للعقد بشأن الالتزامات المقبلة جاز له أن يفسخ العقد مستقبلا على أن يتم ذلك خلال مدة معقولة.

3 - للمشترى الذى يفسخ العقد بالنسبة لإحدى الدفعات أن يعلن فى نفس الوقت فسخ العقد بالنسبة للدفعات التى تم استلامها أو بالنسبة للدفعات المقبلة إذا كان لا يمكن استعمال هذه البضائع للأغراض التى أرادها الطرفان وقت انعقاد العقد بسبب عدم قابليتها للتبعيض.

 

الفرع الثانى

التعويض

(المادة 74)

 

يتألف التعويض عن مخالفة أحد الطرفين للعقد من مبلغ يعادل الخسارة التى لحقت بالطرف الآخر والكسب الذى فاته نتيجة للمخالفة، ولا يجوز أن يتجاوز التعويض قيمة الخسارة والربح الضائع التى توقعها الطرف المخالف أو التى كان ينبغى له أن يتوقعها وقت انعقاد العقد فى ضوء الوقائع التى كان يعلم بها أو التى كان من واجبه أن يعلم بها كنتائج متوقعة لمخالفة العقد.

 

(المادة 75)

 

إذا فسخ العقد وحدث، على نحو معقول وخلال مدة معقولة بعد الفسخ، أن قام المشترى بشراء بضائع بديلة أو قام البائع بإعادة بيع البضائع، فللطرف الذى يطالب بالتعويض أن يحصل على الفرق بين سعر العقد وسعر شراء البديل أو السعر عند إعادة البيع وكذلك التعويضات الأخرى المستحقة بموجب المادة (74).

 

(المادة 76)

 

1 - إذا فسخ العقد وكان هناك سعر جاز للبضائع فللطرف الذى يطالب بالتعويض، إذا لم يكن قد قام بالشراء أو بإعادة البيع بموجب المادة (75)، أن يحصل على الفرق بين السعر المحدد فى العقد والسعر الجارى وقت فسخ العقد وكذلك التعويضات الأخرى المستحقة بموجب المادة (74)، ومع ذلك، إذا كان الطرف الذى يطلب التعويض قد فسخ العقد بعد تسلمه البضائع، يطبق السعر الجارى وقت تسلم البضائع بدلا من السعر الجارى وقت فسخ العقد.

2 - لأغراض الفقرة السابقة، فإن السعر الجارى هو السعر السائد فى المكان الذى كان ينبغى أن يتم فيه تسليم البضائع أو، إذا لم يكن ثمة سعر سائد فى ذلك المكان، فالسعر فى مكان آخر يعد بديلا معقولا، مع مراعاة الفروق فى تكلفة نقل البضائع.

 

(المادة 77)

 

يجب على الطرف الذى يتمسك بمخالفة العقد أن يتخذ التدابير المعقولة والملائمة للظروف للتخفيف من الخسارة الناجمة عن المخالفة، بما فيها الكسب الذى فات، وإذا أهمل القيام بذلك فللطرف المخل أن يطالب بتخفيض التعويض بقدر الخسارة التى كان يمكن تجنبها.

 

الفرع الثالث

الفائدة

(المادة 78)

 

إذا لم يدفع أحد الطرفين الثمن أو أى مبلغ آخر متأخر عليه، يحق للطرف الآخر تقاضى فوائد عليه، وذلك مع عدم الإخلال بطلب التعويضات المستحقة بموجب المادة (74).

 

الفرع الرابع

الإعفاءات

(المادة 79)

 

1 - لا يسأل أحد الطرفين عن عدم تنفيذ أى من التزاماته إذا أثبت أن عدم التنفيذ كان بسبب عائق يعود إلى ظروف خارجة عن إرادته وأنه لم يكن من المتوقع بصورة معقولة أن يأخذ العائق فى الاعتبار وقت انعقاد العقد أو أن يكون بإمكانه تجنبه أو تجنب عواقبه أو التغلب عليه أو على عواقبه.

2 - إذا كان عدم تنفيذ أحد الطرفين نتيجة لعدم تنفيذ الغير الذى عهد إليه بتنفيذ العقد كلا أو جزءا فإن ذلك الطرف لا يعفى من التبعة إلا إذا:

( أ ) أعفى منها بموجب الفقرة السابقة.

(ب) كان الغير سيعفى من المسئولية فيما لو طبقت عليه أحكام الفقرة المذكورة.

3 - يحدث الإعفاء المنصوص عليه فى هذه المادة أثره خلال المدة التى يبقى فيها العائق قائما.

4 - يجب على الطرف الذى لم ينفذ التزاماته أن يوجه إخطارا إلى الطرف الآخر بالعائق وأثره فى قدرته على التنفيذ، وإذا لم يصل الإخطار إلى الطرف الآخر خلال مدة معقولة بعد أن يكون الطرف الذى لم ينفذ التزاماته قد علم بالعائق أو كان من واجبه أن يعلم به فعندئذ يكون مسئولا عن التعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم استلام الإخطار المذكور.

5 - ليس فى هذه المادة ما يمنع أحد الطرفين من استعمال أى من حقوقه الأخرى خلاف طلب التعويضات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

 

(المادة 80)

 

لا يجوز لأحد الطرفين أن يتمسك بعدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته فى حدود ما يكون عدم التنفيذ بسبب فعل أو إهمال من جانب الطرف الأول.

 

الفرع الخامس

آثار الفسخ

(المادة 81)

 

1 - بفسخ العقد يصبح الطرفان فى حل من الالتزامات التى يرتبها عليهما العقد، مع عدم الإخلال بأى تعويض مستحق، ولا يؤثر الفسخ على أى من شروط العقد المتعلقة بتسوية المنازعات أو أى من أحكامه الأخرى التى تنظم حقوق الطرفين والتزاماتهما المترتبة على فسخ العقد.

2 - يجوز لأى طرف قام بتنفيذ العقد كلا أو جزءا أن يطلب استرداد ما كان قد ورده أو دفعه إلى الطرف الآخر بموجب العقد، وإذا كان كل من الطرفين ملزما بالرد وجب عليهما تنفيذ هذا الالتزام فى وقت واحد.

 

(المادة 82)

 

1 - يفقد المشترى حقه فى أن يعلن فسخ العقد أو أن يطلب من البائع تسليم بضائع بديلة إذا استحال على المشترى أن يعيد البضائع بحالة تطابق، إلى حد كبير، الحالة التى تسلمها بها.

2 - لا تنطبق الفقرة السابقة:

( أ ) إذا كانت استحالة رد البضائع أو ردها بحالة تطابق، إلى حد كبير، الحالة التى تسلمها بها المشترى لا تنسب إلى فعله أو تقصيره، أو

(ب) إذا تعرضت البضائع، كلا أو جزءا، للهلاك أو التلف السريع نتيجة الفحص المنصوص عليه فى المادة (38)، أو

(جـ) إذا قام المشترى، قبل أن يكتشف، أو كان من واجبه أن يكتشف، العيب فى المطابقة، ببيع البضائع، كلا أو جزءا فى إطار العمل التجارى العادى، أو قام باستهلاكها، أو بتحويلها فى سياق الاستعمال العادى.

 

(المادة 83)

 

المشترى الذى يفقد حقه فى أن يفسخ العقد أو أن يطلب من البائع تسليم بضائع بديلة وفقا للمادة (82) يحتفظ بجميع حقوقه الأخرى فى الرجوع على البائع بموجب شروط العقد وأحكام هذه الاتفاقية.

 

(المادة 84)

 

1 - إذا كان البائع ملزما بإعادة الثمن وجب عليه أن يرد الثمن مع الفائدة محسوبة اعتبارا من يوم تسديد الثمن.

2 - يسأل المشترى تجاه البائع عن جميع المنافع التى حصل عليها من البضائع أو من جزء منها:

( أ ) إذا كان عليه إعادة البضائع أو جزء منها، أو

(ب) إذا استحال عليه إعادة البضائع كلها أو جزء منها، أو إعادتها كلا أو جزءا بحالة تطابق، إلى حد كبير، الحالة التى كانت عليها عند تسلمها، بالرغم من أنه قد أعلن فسخ العقد أو طلب من البائع تسليم بضائع بديلة.

 

الفرع السادس

حفظ البضائع

(المادة 85)

 

إذا تأخر المشترى عن استلام البضائع، أو إذا لم يدفع الثمن عندما يكون دفع الثمن تسليم البضائع شرطين متلازمين، وكانت البضائع لا تزال فى حيازة البائع أو تحت تصرفه، كان عليه اتخاذ الإجراءات المعقولة المناسبة للظروف لضمان حفظ البضائع، وله حبس البضائع لحين قيام المشترى بتسديد المصاريف المعقولة التى أنفقت لهذا الغرض.

 

(المادة 86)

 

1 - إذا تسلم المشترى البضائع وأراد ممارسة أى حق له فى رفضها وفقا لما جاء بالعقد أو بموجب هذه الاتفاقية، وجب عليه أن يتخذ الإجراءات المعقولة المناسبة للظروف لضمان حفظ البضائع، وله حبسها لحين قيام البائع بتسديد المصاريف المعقولة التى أنفقت لهذا الغرض.

2 - إذا وضعت البضائع المرسلة إلى المشترى تحت تصرفه فى مكان الوصول ومارس حقه فى رفضها، وجب عليه أن يتولى حيازتها لحساب البائع بشرط أن يتمكن من القيام بذلك دون دفع الثمن ودون أن يتعرض لمضايقة أو أن يتحمل مصاريف غير معقولة، ولا ينطبق هذا الحكم إذا كان البائع أو شخص مخول يتولى مسئولية حيازة البضائع لحسابه موجودا فى مكان وصولها، وتسرى على حقوق والتزامات المشترى الذى يتولى حيازة البضائع بموجب هذه الفقرة أحكام الفقرة السابقة.

 

(المادة 87)

 

يجوز للطرف الملزم باتخاذ إجراءات حفظ البضائع أن يودعها فى مستودع للغير على نفقة الطرف الآخر بشرط أن لا تؤدى إلى تحمل مصاريف غير معقولة.

 

(المادة 88)

 

1 - يجوز للطرف الملزم بحفظ البضائع وفقا لأحكام المادة (85) أو المادة (86) أن يبيعها بجميع الطرق المناسبة إذا تأخر الطرف الآخر بصورة غير معقولة عن حيازة البضائع أو عن استردادها أو عن دفع الثمن أو مصاريف حفظها بشرط أن يوجه إلى الطرف الآخر إخطارا بشروط معقولة بعزمه على إجراء البيع.

2 - إذا كانت البضائع عرضة للتلف السريع أو كان حفظها ينطوى على مصاريف غير معقولة، وجب على الطرف الملزم بحفظ البضائع وفقا لأحكام المادة (85) أو المادة (86) أن يتخذ الإجراءات المعقولة لبيعها، ويجب عليه، قدر الإمكان، أن يوجه إلى الطرف الآخر إخطارا بعزمه على إجراء البيع.

3 - يحق للطرف الذى يبيع البضائع أن يقتطع من قيمة البيع مبلغا مساويا للمصاريف المعقولة لحفظ البضائع وبيعها، ويتوجب عليه للطرف الآخر المبلغ المتبقى.

 

 

الجزء الرابع

الأحكام الختامية

(المادة 89)

 

يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.

 

(المادة 90)

 

لا تحجب هذه الاتفاقية أى اتفاق دولى تم الدخول فيه من قبل أو يتم الدخول فيه مستقبلا ويتضمن أحكاما بشأن المواضيع التى تنظمها هذه الاتفاقية بشرط أن تكون أماكن عمل الأطراف فى دول متعاقدة فى مثل هذا الاتفاق.

 

(المادة 91)

 

1 - تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع فى الجلسة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة المعنى بعقود البيع الدولى للبضائع وتظل معروضة للتوقيع من جانب جميع الدول فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 30 أيلول/ سبتمبر 1981

2 - تكون هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق أو القبول أو الإقرار من قبل الدول الموقعة عليها.

3 - يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام جميع الدول التى ليست من الدول المتوقعة عليها، اعتبارا من التاريخ الذى تعرض فيه للتوقيع.

4 - تودع وثائق التصديق والقبول والإقرار والانضمام، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

 

(المادة 92)

 

1 - للدولة المتعاقدة أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، أنها لن تلتزم بالجزء الثانى من هذه الاتفاقية أو أنها لن تلتزم بالجزء الثالث من هذه الاتفاقية.

2 - لا تعتبر الدولة المتعاقدة التى تصدر إعلانا وفقا للفقرة السابقة فيما يتعلق بالجزء الثانى أو الجزء الثالث من هذه الاتفاقية، دولة متعاقدة فى حكم الفقرة (1) من المادة (1) من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالمواضيع التى ينظمها الجزء الذى ينطبق عليه الإعلان.

 

(المادة 93)

 

1 - إذا كان للدولة المتعاقدة وحدتان إقليميتان أو أكثر تطبق، بموجب دستورها، أنظمة قانونية مختلفة فيما يخص المسائل التى تتناولها هذه الاتفاقية، جاز لتلك الدولة، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، أن تعلن أن هذه الاتفاقية تسرى على جميع وحداتها الإقليمية أو على واحدة منها فقط أو أكثر، ولها، فى أى وقت، أن تعدل إعلانها بتقديم إعلان آخر.

2 - يخطر الوديع بهذه الإعلانات ويجب أن تبين الإعلانات بوضوح الوحدات الإقليمية التى تسرى عليها الاتفاقية.

3 - إذا كانت هذه الاتفاقية سارية فى وحدة إقليمية أو أكثر فى دولة متعاقدة، بموجب إعلان صادر وفقا لهذه المادة، ولكن ليس فى جميع وحداتها الإقليمية، وكان مكان عمل أحد الأطراف فى تلك الدولة، فإن مكان العمل هذا لا يعتبر، فى حكم هذه الاتفاقية، كائنا فى دولة متعاقدة ما لم يكن موجودا فى وحدة إقليمية تطبق فيها هذه الاتفاقية.

4 - إذا لم تصدر الدولة المتعاقدة أى إعلان بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، فإن الاتفاقية تسرى على جميع الوحدات الإقليمية لتلك الدولة.

 

(المادة 94)

 

1 - يجوز لأى دولتين متعاقدتين أو أكثر تطبق على المواضيع التى تنظمها هذه الاتفاقية نفس القواعد القانونية أو قواعد قانونية تتصل بها اتصالا وثيقا، أن تعلن فى أى وقت أن الاتفاقية لا تنطبق على عقود البيع أو على تكوينها إذا كانت أماكن عمل الأطراف موجودة فى تلك الدول. ويجوز أن تصدر تلك الإعلانات بصورة مشتركة أو بإعلانات انفرادية متبادلة.

2 - يجوز للدولة المتعاقدة التى تطبق على المواضيع التى تنظمها هذه الاتفاقية نفس القواعد القانونية التى تطبقها دولة غير متعاقدة أو أكثر. أو قواعد قانونية تتصل بها اتصالا وثيقا، أن تعلن فى أى وقت أن الاتفاقية لا تنطبق على عقود البيع أو على تكوينها إذا كانت أماكن عمل الأطراف موجودة فى تلك الدول.

3 - إذا أصبحت أى دولة تكون موضوع إعلان صادر بموجب الفقرة السابقة دولة متعاقدة فيما بعد، فإن الإعلان الصادر عنها يحدث أثر الإعلان الصادر بموجب الفقرة (1) اعتبارا من تاريخ سريان الاتفاقية فيما يتعلق بالدولة المتعاقدة الجديدة، بشرط أن تنضم الدولة المتعاقدة الجديدة إلى هذا الإعلان أو أن تصدر إعلانا انفراديا متبادلا.

 

(المادة 95)

 

لأى دولة أن تعلن وقت إيداع وثيقة تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها، أنها لن تلتزم بأحكام الفقرة الفرعية (1) (ب) من المادة (1) من هذه الاتفاقية.

 

(المادة 96)

 

لكل دولة متعاقدة يشترط تشريعها انعقاد عقود البيع أو إثباتها كتابة أن تصدر فى أى وقت إعلانا وفقا للمادة (12) مفاده أن أى حكم من أحكام المادة (11)، أو المادة (29)، أو الجزء الثانى من هذه الاتفاقية، يجيز انعقاد عقد البيع أو تعديله أو إنهائه رضائيا أو إصدار الإيجاب أو القبول أو أى تعبير آخر عن النية، بأى صورة غير الكتابة، لا ينطبق على الحالات التى يكون فيها مكان عمل أحد الطرفين فى تلك الدولة.

 

(المادة 97)

 

1 - تكون الإعلانات الصادرة بموجب هذه الاتفاقية وقت التوقيع خاضعة للتأييد عند التصديق أو القبول أو الإقرار.

2 - تصدر الإعلانات وتأييد الإعلانات كتابة، ويخطر بها الوديع رسميا.

3 - يحدث الإعلان أثره فى نفس وقت بدء سريان هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالدولة المعنية. على أن الإعلان الذى يرد إلى الوديع إخطار رسمى به بعد بدء سريان الاتفاقية يحدث أثره فى اليوم الأول من الشهر التالى لانقضاء ستة أشهر من تاريخ وصوله إلى الوديع وتحدث الإعلانات الانفرادية المتبادلة الصادرة بموجب المادة (94) أثرها فى اليوم الأول من الشهر التالى لانقضاء ستة أشهر من وصول آخر إعلان إلى الوديع.

4 - يجوز لأى دولة تصدر إعلانا بموجب هذه الاتفاقية أن تسحبه فى أى وقت بإخطار رسمى مكتوب يوجه إلى الوديع، ويحدث هذا السحب أثره فى اليوم الأول من الشهر التالى لانقضاء ستة أشهر من تاريخ وصول الإشعار إلى الوديع.

5 - إذا سحب الإعلان الصادر بموجب المادة (94) فإن هذا السحب يبطل أى إعلان متبادل صادر عن دولة أخرى بموجب هذه المادة، وذلك اعتبارا من التاريخ الذى يحدث فيه السحب أثره.

 

(المادة 98)

 

لا يسمح بأى تحفظات غير التحفظات المصرح بها فى هذه الاتفاقية بصريح العبارة.

 

(المادة 99)

 

1 - مع مراعاة أحكام الفقرة (6) من هذه المادة يبدأ سريان هذه الاتفاقية فى اليوم الأول من الشهر التالى لانقضاء اثنى عشر شهرا على تاريخ إيداع الوثيقة العاشرة من وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام بما فى ذلك أى وثيقة تتضمن إعلانا بموجب المادة (92).

2 - عندما تصدق أى دولة على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها بعد إيداع الوثيقة العاشرة من وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام. يبدأ سريان هذه الاتفاقية، فيما عدا الجزء المستبعد منها، بالنسبة لهذه الدولة مع مراعاة أحكام الفقرة (6) من هذه المادة، فى اليوم الأول من الشهر التالى لانقضاء اثنى عشر شهرا على تاريخ إيداعها وثيقة التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام.

3 - يجب على كل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، وتكون طرفا فى الاتفاقية المتعلقة بالقانون الموحد بشأن تكوين عقود البيع الدولى للبضائع المبرمة فى لاهاى فى 1 تموز/ يولية 1964 (اتفاقية لاهاى لتكوين العقود لعام 1964) أو الاتفاقية المتعلقة بالقانون الموحد بشأن البيع الدولى للبضائع المبرمة فى لاهاى فى 1 تموز/ يولية 1964 (اتفاقية لاهاى للبيوع لعام 1964) أو فى كليهما، أن تنسحب، فى الوقت ذاته، من أى من اتفاقية لاهاى للبيوع لعام 1964 أو اتفاقية لاهاى لتكون العقود لعام 1964 أو من كليهما، حسب الأحوال، وذلك بإخطار حكومة هولندا بما يفيد ذلك.

4 - كل دولة طرف فى اتفاقية لاهاى للبيوع لعام 1964 تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها وتعلن، أو تكون قد أعلنت، بموجب المادة (92)، أنها لن تلتزم بالجزء الثانى من هذه الاتفاقية، يجب عليها وقت التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام أن تنسحب من اتفاقية لاهاى للبيوع لعام 1964 بإخطار حكومة هولندا بما يفيد ذلك.

5 - كل دولة طرف فى اتفاقية لاهاى لتكوين العقود لعام 1964 تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها وتعلن، أو تكون قد أعلنت، بموجب المادة (92)، أنها لن تلتزم بالجزء الثالث من هذه الاتفاقية، يجب عليها وقت التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام أن تنسحب من اتفاقية لاهاى لتكوين العقود لعام 1964 بإخطار حكومة هولندا بما يفيد ذلك.

6 - فى حكم هذه المادة، أن التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها من جانب الدول الأطراف فى اتفاقية لاهاى لتكوين العقود لعام 1964 أو فى اتفاقية لاهاى للبيوع لعام 1964 لا يحدث أثره إلا حين يحدث انسحاب تلك الدول، حسبما يقتضيه الأمر، من الاتفاقيتين المذكورتين أثره. ويتشاور الوديع لهذه الاتفاقية مع حكومة هولندا، بصفتها الوديع لاتفاقيتى عام 1964 لضمان التنسيق اللازم فى هذا الصدد.

 

(المادة 100)

 

1 - لا تنطبق هذه الاتفاقية على تكوين عقد ما إلا عندما يكون العرض بانعقاد العقد قد قدم فى تاريخ بدء سريان الاتفاقية فيما يتعلق بالدول المتعاقدة المشار إليها فى الفقرة الفرعية (1) ( أ ) أو بالدول المتعاقدة المشار إليها فى الفقرة الفرعية (1) (ب) من المادة (1)، أو بعد هذا التاريخ.

2 - لا تنطبق هذه الاتفاقية إلا على العقود المعقودة فى تاريخ بدء سريان الاتفاقية فيما يتعلق بالدول المتعاقدة المشار إليها فى الفقرة الفرعية (1) ( أ ) أو الدول المتعاقدة المشار إليها فى الفقرة الفرعية (1) (ب) من المادة (1)، أو بعد هذا التاريخ.

 

(المادة 101)

 

1 - يجوز لأى دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية أو الجزء الثانى أو الجزء الثالث من الاتفاقية بتوجيه إخطار رسمى مكتوب إلى الوديع.

2 - يحدث الانسحاب أثره فى اليوم الأول من الشهر التالى لانقضاء اثنى عشر شهرا على وصول الإخطار للوديع، وحيث ينص الإخطار على فترة أطول لكى يحدث الانسحاب أثره، فإن الانسحاب يحدث أثره لدى انقضاء هذه الفترة الأطول من وصول الإخطار للوديع.

حررت فى فيينا، فى هذا اليوم الحادى عشر من نيسان/ أبريل 1980 من أصل واحد، تتساوى نصوصه الأسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية فى الحجية.

وإثباتا لما تقدم، قام المفوضون الموقعون أدناه المخولون بذلك حسب الأصول كل من قبل حكومته، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.