قرار مجلس الوزراء رقم 3373 لسنة 1997 بتاريخ 04-12-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3373 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الكوبري رقم 3 (أ) شارع محطة الزيتون – قسم الزيتون بمحافظة القاهرة على الأرض البالغ مساحتها 970 متراً مربعاً والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.