قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3408 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 1984 باعتبار مبنى متحف قصر محمد علي وملحقاته بالمنيل بمحافظة القاهرة أثراً؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2603 لسنة 1996 بحظر إنشاء مبان أو إقامة أعمال في الحدائق والبساتين وسائر المساحات الخضراء التي يحوزها الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛
وعلى قرار وزير الإعلام والثقافة رقم 49 لسنة 1978 باعتبار القائمة الذهبية الملحقة بقصر المنيل بالقاهرة من المنافع العامة آثار؛
مادة 1
يعتبر أثراً قصر الأمير محمد علي بالمنيل بمحافظة القاهرة بجميع مشتملاته وملحقاته من أرض وبناء وسرايات وقاعات وحديقة وغراس وطرق ومنشآت وبرج الساعة ومتحف الصيد ومقتنيات ومسجد ومظلات حجرية وأعمدة ونافورات ومخطوطات ولوحات وصور وزخارف وسجاد وتحف وأوان وأسلحة وملابس وأوسمة ونياشين وأثاث وسائل المنقولات وكذا السور المحيط بالقصر وكل ما بداخله.
مادة 2
تزال الشاليهات الخشبية التابعة للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" المقامة على أرض حديقة القصر، وتخلى الحديقة من جميع متعلقات الشركة.
مادة 3
تعاد الحديقة إلى ما كانت عليه قبل إقامة الشاليهات المشار إليها في المادة السابقة، مع تأهيلها لتسترد قيمتها التاريخية والأثرية والجمالية، وزراعة مواقع الشاليهات فوز إزالتها بما يتماثل أو يتوافق مع ما بها من أشجار ونباتات وسائل الغراس.
ويفرد سجل خاص لكل نوع من أنواع الغراس مبيناً به الاسم والفصيلة والعمر والموطن الأصلي، بما في ذلك ما يُستحدث زرعه.
مادة 4
يُعد القصر بجميع مشتملاته وملحقاته – من عقار ومنقول – المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار ليكون مزاراً سياحياً وأثرياً وثقافياً.
مادة 5
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.