قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3452 لسنة 1997 

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996،

قرر:

 

 

 

 مادة 1

 

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المشار إليه المرافقة.

 

 

 

 مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 

 

 

اللائحة التنفيذية لقانون الطفل

الفصل الأول

في مزاولة مهنة التوليد

 

مادة 1

 

تكون مزاولة مهنة التوليد للأطباء البشريين أو من يرخص لها من الإدارة العامة للتراخيص الطبية بوزارة الصحة والإسكان بمزاولة هذه المهنة وقيد اسمها بالسجلات الخاصة بذلك.

 

مادة 2

 

يشترط للقيد بسجلات للقيد بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات ومنح ترخيص مزاولة مهنة التوليد:

1-      أن تكون طالبة الترخيص حاصلة على أحد المؤهلات التي يحددها قرار يصدر من وزير الصحة والسكان.

2-      أن تكون طالبة الترخيص حسنة السيرة والسمعة ولم يصدر ضدها حكم في جريمة مخلة بالشرف.

3-      بالنسبة للقابلة: أن تكون قد اجتازت الدورة التدريبية المقررة.

 

مادة 3

 

على طالبة الترخيص بمزاولة مهنة التوليد أن تتقدم إلى مديرية الشئون الصحية الكائن بها محل إقامتها، بطلب قيدها بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات تبين فيه اسمها ولقبها وجنسيتها ومحل إقامتها، وتقوم المديرية بإرسال الطلب- مرفقا به مستنداته- إلى الإدارة العامة للتراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان والتي تتولى إصدار الترخيص.

وترفق بالطلب المستندات الآتية:

(أ) المؤهل الدراسي المطلوب.

(ب) صورة معتمدة من بطاقة إثبات الشخصية.

(ج) صحيفة الحالة الجنائية.

(د) صورتان فوتوغرافيتان.

 

 

 

مادة 4

 

 

تسجيل جميع القابلات المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد في سجل خاص معتمد بمديرية الشئون الصحية ويسري الترخيص لهن لمدة سنتين ويجوز تجديده من مديرية الشئون الصحية بعد حضور القابلة دورة تدريبية تنشيطية طبقا للبرنامج المقرر بوزارة الصحة والسكان بموجب طلب يرفق به ما يفيد حضور الدورة التنشيطية التدريبية وشهادة تقييم الأداء.

 

 

 

مادة 5

 

 

تلتزم المرخص لها بمزاولة مهنة التوليد بإخطار الإدارة العامة للتراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان بكتاب موصى عليه بكل تغيير دائم في محل إقامتها، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير.

فإذا لم تقم بالإخطار على النحو السالف بيانه جاز للإدارة المذكورة شطب اسمها من السجل المشار إليه في المادة الأولى وذلك بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بكتاب موصى عليه في آخر محل إقامة معروف لها تنبهها فيه إلى وجوب الإبلاغ عن التغيير في عنوانها.

وفي كل الأحوال يكون لمن شطب اسمها على النحو المتقدم أن تطلب إعادة قيدها في السجل إذا أخطرت الإدارة العامة للتراخيص الطبية بعنوانها وذلك مقابل رسم إعادة قيد قدره عشرة جنيهات.

 

 

 

مادة 6

 

 

تلتزم المرخص لها بمزاولة مهنة التوليد بالواجبات المهنية التي يحددها قرار وزير الصحة والسكان في هذا الشأن، وفي حالة أية مخالفات تسأل تأديبيا عن المخالفة أمام المجلس المبين بالمادة السابقة.

 

 

 

مادة 7

 

 

إذا ارتكبت المرخص لها بمزاولة مهنة التوليد أمورا تمس حسن السيرة أو الشرف أو الكفاءة المهنية أو أية مخالفة أخرى تتعلق بمزاولة المهنة، يكون لمجلس التأديب شطب أسمها من سجل مزاولة مهنة التوليد أو حرمانها من مزاولتها لمدة لا تزيد على سنة.

 

 

 

مادة 8

 

 

يشكل بكل محافظة مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد إذا كن من غير العاملات بالجهاز الإداري للدولة.

ويكون تشكيل مجلس التأديب على النحو الأتي:

- مدير الشئون الصحية بالمحافظة                                    رئيسا

- طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة بالمحافظة                عضوا

- أحد أعضاء الشئون القانونية بالمحافظة                           عضوا.

 

 

 

مادة 9

 

 

يكون لمن صدر ضدها قرار من مجلس التأديب- المشار إليه في المادة السابقة بشطب اسمها أو بحرمانها من مزاولة المهنة- التظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بكتاب موصى عليه وذلك أمام المجلس الذي يصدر قرار من وزير الصحة والسكان بتشكيله على النحو التالي:

1- أحد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه                               رئيسا

2- أحد المديرين العامين بالوزارة                                                                    عضوا

3- مدير عام الشئون القانونية بالوزارة                                                             عضوا

 

 

 

مادة 10

 

 

في جميع الأحوال يكون للمحافظ المختص- بناء على تقرير الإدارة الصحية بالمحافظة- أن يشطب من السجل اسم المرخص لها في مزاولة مهنة التوليد إذا ثبت أنها أصبحت في حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار في مزاولة المهنة.

فإذا زال سبب الشطب يلزم لإعادة القيد صدور قرار بذلك من الإدارة العامة للتراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان.

 

 

الباب الأول

الرعاية الصحية للطفل

الفصل الثاني

في قيد المواليد

مادة 11

 

 

يجب التبليغ عن واقعات الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الميلاد، يكون التبليغ على النماذج المعدة لذلك والتي تبينها القرارات الصادرة من وزير الداخلية في هذا الشأن.

 

 

 

مادة 12

 

 

يكلف بالإبلاغ عن واقعات الميلاد:

1- والد الطفل.

2- والدة الطفل شريطة تقديم أي مستند يفيد علاقة الزوجية من والد الطفل الذي سيقيد باسمه.

3- مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي والفنادق والنزل وربابنة السفن والطائرات وغيرهم من مسئولي الأماكن التي تقع فيها الولادات.

4- العمد أو مشايخ البلاد.

ويجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية إذا أبدى ما يفيد تعذر قيام أحد الوالدين بالإبلاغ وتفويضه في ذلك.

 

 

 

مادة 13

 

 

يجب أن يشتمل الإبلاغ عن واقعات الميلاد على البيانات التالية:

1- يوم الميلاد وتاريخه بالتقويمين الميلادي والهجري.

2- اسم الطفل ولقبه ثلاثيا على الأقل.

3- نوع الطفل (أنثى أو ذكر).

4- اسم كل من الوالدين ولقبه ثلاثيا على الأقل وجنسيته وديانته ورقمه القومي.

5- محل قيد الوالدين إذا كان معلوما للمبلغ.

6- محل إقامة الوالدين ومهنة كل منهما.

7- أي بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار يصدر بالاتفاق مع وزير الصحة والسكان.

 

 

 

مادة 14

 

 

يلتزم الأطباء والمرخص لهن بممارسة مهنة التوليد بتحرير وتسليم شهادة لذوي الشأن تتضمن ما أجروه من ولادات وصحتها وتاريخها واسم المولود ونوعه.

ويصدر أطباء الوحدات الصحية ومفتشو الصحة بعد توقيع الكشف الطبي في حالات التوليد الأخرى شهادة بهذا المضمون متى طلب منهم ذلك.

 

 

 

مادة 15

 

 

تبلغ واقعات الميلاد من المكلفين بالإبلاغ إلى:

1- مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الولادة.

2-الجهة الصحية في المناطق التي ليس بها مكتب صحة.

3- العمدة أو شيخ البلدة في الجهة التي ليس بها مكتب صحة أو جهة صحية.

وفي هذه الحالة ترسل التبليغات إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بواقعة الميلاد.

 

 

 

مادة 16

 

 

يلتزم مكتب الصحة المختص باتخاذ الإجراءات التالية في شأن تبليغات الميلاد التي ترد أو ترسل إليه:

1- مراجعة بيانات التبليغ والرقم القومي لوالدي المولود واعتمادها من الطبيب المختص وإرفاق المستندات المؤيدة لصحة واقعة الميلاد.

2- قيد الواقعة بسجل المواليد الصحي برقم مسلسل خاص بكل جهة صحية ولكل سنة ميلادية.

3- إثبات رقم وتاريخ القيد بنسخ التبليغ عن واقعة الميلاد.

4- تسليم صاحب الشأن البطاقة الصحية للطفل بعد التأشير برقمها على استمارة التبليغ من إيصال استلام شهادة الميلاد من قسم السجل المدني.

5- مراجعة التبليغات وإعداد الحوافظ الأسبوعية واعتمادها من الطبيب المختص.

6- إرسال نسخة من التبليغات والمستندات مرفقة بالحوافظ إلى قسم السجل المدني خلال ثلاثة أيام من نهاية الأسبوع الصحي.

 

 

 

مادة 17

 

 

يقوم قسم السجل المدني المختص بما يلي:

1- استلام التبليغات والحوافظ الأسبوعية من مكتب الصحة.

2- مراجعة بيانات التبليغات والمستندات المرفقة بالحوافظ واعتمادها وإرسالها إلى مركز المعلومات المختص.

3- استلام حافظة إصدارات شهادات الميلاد وشهادات الميلاد الأصلية مع بيان تفصيلي للبيانات التي تم تسجيلها بالحاسب الآلي من مركز المعلومات لمطابقتها بحافظة التبليغات الصادرة لنفس الأسبوع الصحي للتأكد من صحتها.

4- تسليم شهادة الميلاد مجانا إلى رب أسرة المولد كما يجوز تسليمها إلى أحد أجداده أو أعمامه أو أخواله أو جدته أو أخواته وذلك بعد التحقق من شخصيته.

 

 

 

مادة 18

 

 

يصدر مركز المعلومات بوزارة الداخلية شهادات الميلاد، ويرسلها مع حافظة إصدار شهادات الميلاد مع بيان تفصيلي بالبيانات التي تم تسجيلها إلى قسم السجل المدني.

 

 

 

مادة 19

 

 

إذا توفى المولود قبل الإبلاغ عن ولادته، تتخذ إجراءات قيد واقعتي الميلاد والوفاة طبقا للظروف العادية ويصدر للمولود شهادة ميلاد ثم شهادة وفاة، وإذا ولد المولود ميتا بعد الشهر السادس من الحمل يصدر له تصريح دفن ولا تصدر له شهادة وفاة وتثبت بنموذج التبليغ في خانة بيانات المتوفى عبارة (طفل ميت بعد الشهر السادس من الحمل).

 

 

 

مادة 20

 

 

إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلى الخارج يحرر المكلف بالإبلاغ إخطارا بالواقعة مصحوبا بما يفيد صحة الولادة وتاريخها واسم ونوع المولود ويتقدم بها إلى القنصلية المصرية بالبلد الذي وصل إليه أو إلى مكتب السجل المدني المختص إذا عاد للبلاد خلال ثلاثين يوما.

وإذا حدثت الولادة أثناء العودة يتم التبليغ خلال الأجل المبين بالمادة السابقة إلى إحدى الجهات المختصة بتلقي الإبلاغ.

 

 

 

مادة 21

 

 

يقصد بالطفل المعثور عليه كل طفل حديث الولادة مجهول الوالدين ويتبع في شأن قيده الإجراءات التالية:

أولا: بمعرفة الشرطة:

(أ) تلقي بلاغ العثور على الطفل المعثور عليه في محضر يحرر من أصل وصورتين يتضمن البيانات الآتية:

1- تاريخ وساعة وجهة العثور على الطفل.

2- اسم ولقب وصناعة من عثر على الطفل ما لم يرفض ذلك.

3- الحالة التي عثر بها على الطفل وأوصافه وما قد يكون به من علامات مميزة.

4- وصف الملابس والأشياء التي وجدت معه وصفا دقيقا.

5- نوع الطفل (ذكرا كان أو أنثى).

6- التوقيع على المحضر ممن عثر على الطفل ما لم يكن قد رفض ذكر بياناته.

(ب) استيفاء وتحرير نسختين من نماذج التبليغ المعدة لذلك.

(ج) قيد المحضر الذي تم تحريره.

(د) ندب طبيب الجهة الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبي على الطفل وتقدير سنه وتسميته تسمية ثلاثية واتخاذ ما يلزم لرعاية الطفل صحيا حتى يتم تسليمه لإحدى المؤسسات المختصة.

(هـ) إثبات اسم الطفل والأب والأم والسن والنوع بكل من نسختي النموذج المرفق بالمحضر.

(و) إرسال أصل المحضر إلى النيابة المختصة وصورتيه مع نموذج التبليغ إلى الجهة الصحية التي يتبعها محل العثور على الطفل.

ثانيا: بمعرفة الجهة الصحية:

1- استلام الطفل المعثور عليه مباشرة أو عن طريق جهة الشرطة.

2- إخطار جهة الشرطة بالواقعة في حالة تسلم الطفل مباشرة.

3- استلام صورتي المحضر ونسختي التبليغ من شرطة محل العثور.

4- تقدير سن الطفل وتحديد نوعه وتسميته ثلاثيا بمعرفة طبيب الصحة المختص.

5- ذكر اسم ثلاثي للأب.

6- ذكر اسم ثلاثي للأم.

7- اتخاذ إجراءات الرعاية الصحية اللازمة للطفل.

8- تسليم الطفل لإحدى المؤسسات المعدة لذلك.

9- استيفاء التبليغ بالنماذج المعدة لذلك بإثبات رقم المحضر وتاريخه في الخانة المخصصة ببيانات المبلغ.

10- قيد الواقعة بدفتر المواليد الصحي برقم مسلسل خاص لكل جهة صحية وبنسختي التبليغ.

11- إثبات رقم قيد المولود بالخانة المخصصة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة وبنسختي التبليغ.

12- إثبات رقم وتاريخ محضر العثور بخانة الملاحظات بدفتر المواليد الصحي.

13- الاحتفاظ بإحدى نسختي ونماذج التبليغ.

14- إرسال النسخة الأخرى من كل من المحضر ونموذج التبليغ ضمن الحافظة الأسبوعية إلى قسم السجل المدني المختص.

ثالثا: بمعرفة المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال المعثور عليهم:

1- استلام الطفل المعثور عليه مباشرة أو عن طريق جهة الشرطة.

2- إخطار جهة الشركة بالواقعة في حالة تسلم الطفل مباشرة.

3- استلام الطفل ممن عثر عليه أو من الجهة الصحية أو جهة الشرطة.

4- استلام البطاقة الصحية للطفل من مكتب الصحة المختص.

5- استلام شهادة ميلاد الطفل من قسم السجل المدني المختص بعد التأشير عليها برقم البطاقة الصحية.

رابعا: واجبات العمدة أو الشيخ في القرى:

- يقوم العمدة أو الشيخ باستلام الطفل المعثور عليه وتسليمه فورا بالحالة التي يكون عليها للمؤسسة المختصة أو جهة الشرطة أيهما أقرب.

خامسا: بمعرفة قسم السجل المدني المختص:

1- استلام نسخة التبليغ ومحضر الواقعة ضمن الحافظة الأسبوعية من الجهة الصحية مراجعتها.

2- إرسال نسخة المحضر والتبليغ مرفقة بالحافظة الأسبوعية إلى مركز المعلومات المختص.

3- استلام شهادة ميلاد الطفل المعثور عليه وتسليمه إلى الجهة المودع بها الطفل.

 

مادة 22

 

إذا تقدم موطن لقسم الشرطة المختص لاستلام طفل حديث الولادة معثور عليه بعد الإقرار بالأبوة أو الأمومة تتخذ الإجراءات التالية:

أولا: بمعرفة شرطة محل العثور:

(‌أ)       استلام إقرار الأبوة أو الأمومة من المقر بالأبوة أو الأمومة.

(‌ب)     إخطار الجهة الصحية لمحل العثور علي الطفل لإيقاف إجراءات القيد.

(‌ج)      تحرير محضر بالواقعة من أصل وصورتين يثبت فيه ما يلي:

1-      يوم وساعة وتاريخ ومحل ولادة الطفل.

2-      نوع الطفل ( ذكر كان أو أنثي ).

3-      اسم صاحب الإقرار ولقبة وجنسيته ومحل إقامته ومهنته ورقمه القومي.

4-      البيانات الكافية لمقدم الإقرار مما أثبت في محضر العثور علي الطفل.

5-      عدم إثبات بيانات الوالد الآخر ما لم يتقدم بإقرار بصحتها وتظل البيانات التي أثبتها الطبيب المختص قائمة إلي أن يتم هذا الإقرار.

(‌د)      إرسال أصل المحضر إلي النيابة المختصة للتصرف والبت في أمر تسليم الطفل.

(‌ه)      إثبات تصرف النيابة علي صورتي المحضر.

(‌و)      إذا أمرت النيابة بتسليم الطفل إلي المقر به فترسل صورة المحضر إلي الجهة الصحية المختصة بمحل الميلاد لاتخاذ إجراءات التبليغ عن الواقعة وفقا لأحكام المواد السابقة وإذا لم تأمر النيابة بتسليم الطفل إلي المقر به فيتم إخطار الجهة بمحل العثور لاتخاذ الإجراءات المعتادة والاستمرار في إجراءات القيد وفقا للبيانات التي أثبتها الطبيب مع إرسال صورتي المحضر للجهة الصحية لحفظ إحداهما مع أوراق الواقعة وإرسال الأخرى لقيم السجل المدني.

ثانيا: بمعرفة الجهة الصحية المختصة بمحل الميلاد:

1-      استلام صورتي المحضر من شرطة محل العثور.

2-      حفظ احدي صورتي المحضر مع أوراق الواقعة.

3-      إتباع الإجراءات العادية المتبعة في حالة التبليغ عن واقعة ميلاد طبقا للظروف العادية.

ثالثا: بمعرفة المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة:

1-      تسليم الطفل إلي المقر بالأبوة أو الأمومة تنفيذا لقرار النيابة في هذا الشأن.

2-      في حالة وفاة الطفل المعثور عليه بعد اتخاذ الإجراءات المقررة بجهة الشرطة أو بالجهة الصحية أو قسم السجل المدني, تقوم الجهة الموجود لديها الطفل بالتبليغ عن وفاته ويكون قيد الوفاة بنفس الأسماء المختارة لكل من الطفل ووالديه.

3-      وفي حالة العثور علي طفل ميت فيكتفي بقيد وفاته ويتم إتباع الإجراءات المقررة في هذا الشأن وتقوم الشرطة بإخطار الجهة الصحية بذلك.

 

مادة 23

 

1-      إذا أثبت في بيانات التبليغ أن المولود غير شرعي لعدم قيام رابطة شرعية بين الوالدين وجب علي الجهة الصحية عدم الإعتداد ببياناتهما الواردة بالتبليغ ويقوم الطبيب المختص بإختيار إسم لمن لم يتقدم الوالدين بإقرار بالبنوة.

2-      ويكون الإقرار بطلب كتابي صريح من الوالد أو الوالدة أو كليهما يحرر من نسختين تقدمان إلي الطبيب المختص للتوقيع عليهما بعد إثبات تاريخ تقديم الطلب وختمهما بخاتم الجهة الصحية وترفق نسخة لكل صورة من صورتي التبليغ وإذا لم يقدم طلب من أي من الوالدين يقوم الطبيب بإختيار اسم ثلاثي للطفل وللوالدين.

ولا تقبل طلبات الإقرار بالأبوة أو الأمومة بالنسبة للحالات الواردة بالمادة ( 24 ) من هذه اللائحة ويقوم الطبيب باختيار إسم الوالد أو الوالدة أو كلهما حسب الأحوال.

3-      وفي جميع هذه الحالات التي يتم فيها اختيار الأسماء بمعرفة الطبيب يتم التأشير بها بدفتر المواليد الصحي والتبليغ وتستكمل باقي الإجراءات.

 

 

 

مادة 24

 

 

لا يثبت أمين السجل اسم الوالد أو الوالدة أو كلهما عند قيد واقعات الميلاد في سجل المواليد ولو طلب منه ذلك في الحالات الآتية:

1-      إذا كان الوالدان من المحارم.

2-      إذا كانت الوالدة متزوجة والمولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها.

3-      إذا كان الوالد غير مسلم ولا تجيز عقيدته تعدد الزوجات وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسم الوالد ما لم تكن الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه.

وفي الأحوال السابقة يقوم أمين السجل المدني بقيد البيانات الواردة بالمادة الثالثة عشر من اللائحة عدا اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما فيقوم باختيار اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما حسب الأحوال ويؤشر بذلك بدفتر المواليد والتبليغ وتستكمل باقي الإجراءات.

 

مادة 25

 

يقيد كل مولود باسم يميزه ويسجل هذا الاسم بسجلات المواليد.

ويمتنع القائم بقيد المواليد عن قيد الاسم إذا انطوى علي مهانة للكرامة الإنسانية للطفل أو تحقير لشأنه أو كان الاسم منافيا للعقائد الدينية ويكون من قبيل ذلك التسمية باسم لدابة أو لشئ يتعارف علي التعبير به أو السخرية والاستهزاء بمن يتسمى به أو ينطوي علي عبودية لغير الله أو كفر به.

ويكون للقائم بالتبليغ التظلم من قرار الرفض خلال سبعة أيام إلي لجنة تشكل في دائرة كل محافظة من:

1-      المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه من رؤساء النيابة - رئيسا.

2-      مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة - عضوا.

3-      مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة - عضوا.

وتختص هذه اللجنة بالفصل في التظلمات بشأن رفض قيد الاسم واختيار اسم جديد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التظلم وتكون قراراتها في هذا الشأن نهائية.

 

 

الفصل الثالث

في تطعيم الطفل وتحصينه ضد الأمراض المعدية

مادة 26

 

 

يجري تطعيم الطفل أو تحصينه, في جميع الأحوال, بمكاتب الصحة والوحدات الصحية, بدون مقابل. ويجوز أن يتم التطعيم أو التحصين بواسطة طبيب خاص مرخص له في مزاولة المهنة علي أن يقدم والد الطفل أو متولي حضانته - في هذه الحالة - شهادة من الطبيب المذكور تثبت ذلك, إلي مكتب الصحة أو الوحدة الصحية المختصة, ويقوم مكتب الصحة أو الوحدة المشار إليها, بالتأشير في البطاقة الصحية للطفل. بتمام تطعيمه أو تحصينه في كل حالة من الميعاد المقرر كما تسجل الجرعات ومواعيد التطعيم في سجل المواليد.

 

 

 

مادة 27

 

 

(‌أ)       يجب تقديم الطفل للتطعيم بالطعم الواقي من مرض الدون قبل اكتمال الشهر الأول من عمره.

(‌ب)     يتم إعطاء الطفل عند بلوغه شهرين من عمره جرعة أولي من طعم شلل الأطفال, وجرعة أولي من الطعم الثلاثي أو الرباعي وجرعة أولي من طعم الإلتهاب الكبدي الفيروسي ( ب ).

(‌ج)      تعطي الجرعة الثانية من الطعوم الثلاثة المشار إليها بالفقرة السابقة للطفل عند بلوغه أربعة أشهر من العمر.

(‌د)      تعطي للطفل الجرعة الثالثة من الطعوم الثلاثة المذكورة عند بلوغه ستة أشهر.

(‌ه)      يعطي الطفل جرعة رابعة من طعم شلل الأطفال وجرعة من طعم الحصبة, عند بلوغه تسعة أشهر.

(‌و)      يعطي الطفل جرعه منشطة من طعم شلل الأطفال وأخرى منشطة من الطعم الثلاثي, عند بلوغه ثمانية عشر شهرا.

 

مادة 28

 

إذا انقضت مدة خمسة عشر يوما علي حلول ميعاد تطعيم الطفل أو تحصينه. دون إجرائه, يقوم مكتب الصحة أو الوحدة الصحية المختصة بإخطار والد الطفل أو متولي حضانته بموجب المبادرة إلي تطعيمه أو تحصينه أو تقديم الشهادة الطبية الدالة علي ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار, مع إنذاره بأنه إن لم يفعل يعد مخالفا للمادة ( 25 ) من القانون, ويحرر ضده المحضر اللازم تطبيقا لحكم المادة ( 26 ) من القانون.

 

مادة 29

 

 

يجوز -بقرار من وزير الصحة والسكان- إضافة أمراض معدية أخرى إلى الأمراض التي يتعين تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعون الواقية منها، وبيان الإجراءات والمواعيد اللازمة لذلك.

 

مادة 30

 

يجرى تطعيم الأطفال بالمدارس بمعرفة أطباء المدارس بالجرعات المنشطة للطعون طبقا لبرامج التطعيم التي تحددها وزارة الصحة والسكان.

 

الفصل الرابع

البطاقة الصحية للطفل

أولا: في سجل قيد البطاقات الصحية وأرقامها

مادة 31

 

 

يجب أن تعد السجلات الخاصة بإثبات بيانات البطاقات الصحية التي تسلم لأباء أو متولى تربية الأطفال عند قيد وقائع ميلادهم في مكاتب الصحة . كل يحسب اختصاصها , على نحو يكفل ضمان تسجيل جميع البيانات الخاصة بكل طفل خاصة :

(أ) أسم الطفل ثلاثيا على الأقل .

(ب) تاريخ وجهة الميلاد ومن قام بالتوليد .

(ج) أسم كل من والدي الطفل وتاريخ ميلاده وعمله .

(د) محل إقامة الطفل .

(هـ) رقم البطاقة الصحية الخاصة بالطفل (رقم قيد المولود في سجل المواليد الصحي بمكتب الصحة) .

 

مادة 32

 

 

يلتزم الموظف المختص بمكتب الصحة بالتحقيق من مطابقة رقم البطاقة الصحية مع الرقم المثبت في السجل , وذلك عند إثباته ذات الرقم على شهادة ميلاد الطفل .

 

 

 

مادة 33

 

 

يجب أن يكتب رقم البطاقة الصحية سواء في السجل المحفوظ لدي مكتب الصحة أو عند إثباته بذات الرقم في شهادة الميلاد . بطريقة واضحة ومقروءة وعلى نحو لا يثير الغلط أو اللبس .

 

 

 

مادة 34

 

 

تلتزم مكاتب الصحة - كل في حدود إختصاصها - بأن تعهد بمهمة إعداد البطاقة الصحية للطفل وتسليمها مع شهادة الميلاد إلى موظف على قدر من الكفاءة يكفل له القيام بدور إيجابي في توعية أولياء الأمور ومتولى تربية الأطفال بأهمية البطاقة الصحية ومصلحة الطفل في المحافظة عليها وأن تكون بياناتها صحيحة ودقيقة وتوجيه ولي أمر الطفل إلى المركز الصحي المختص بمتابعة الحالة الصحية للطفل حسب التوزيع الجغرافي تبعاً لمحل إقامة المولود .

 

 

ثانيا: في بيانات البطاقات الصحية

مادة 35

 

 

تصدر البطاقة الصحية وفقاً للنموذج الذي يحدده قرار من وزير الصحة والسكان مع مراعاة أن بعد هذا النموذج على نحو يكفل تدوين جميع البيانات اللازمة حتى بلوغ الطفل سن الثامنة عشرة - وتخصص فيه مساحة اللصق صور للطفل في أربع مراحل عمرية على الأقل . هي الثالثة والسابعة والثانية عشرة والخامسة عشرة ومساحة لتدوين نتائج الفحص الطبي الدوري السنوي للطفل .

 

 

 

مادة 36

 

 

يجب أن يتسع نموذج البطاقة الصحية لإدراج البيانات الشخصية والتعليمية والصحية المبينة في المواد التالية , وذلك بالإضافة إلى البيانات الأخرى التي يقرر وزير الصحة والسكان إدراجها .

 

 

 

مادة 37

 

 

تعد البيانات الآتية من البيانات الشخصية الجوهرية التي تدرج في البطاقة الصحية للطفل:

(أ) اسم الطفل ونوعه ووزنه عند الميلاد وأوصافه الجسمانية المميزة.

(ب) اسم والد الطفل وتاريخ ميلاده وعمله على وجه التحديد أو آخر عمل له ورقمه القومي.

(ج) اسم والدة الطفل وتاريخ ميلادها وعملها إن وجد ورقمها القومي، وعدد الأطفال الذين أنجبتهم وعدد الأحياء منهم وسبب وفاة من توفى وترتيب الطفل بين أخوته من الأم وصله القرابة بين الأب والأم.

(د) مكان ولادة الطفل ووصف تفصيلي لمكان إقامته (المسكن- عدد حجراته- الشارع- المنطقة).

(هـ) أفراد الأسرة المقيمين بصفة دائمة مع الطفل وأعمارهم وحالتهم الصحية وتاريخهم المرضي (الآباء- الأجداد- الأخوة - الأعمام والعمات- الأخوال والخالات- زوجة الأب أو زوج الأم).

 

 

 

مادة 38

 

 

البيانات الصحيحة اللازم إثباتها في البطاقة الصحية للطفل تنقسم إلى بيانات متعلقة بالحالة وبيانات تتعلق بتطور صحة الطفل، وذلك على النحو الآتي:

(أ) بيانات الحالة ويجب أن تتضمن إيضاحا لما يأتي:

1- الجهة التي أشرفت على الولادة وصفة من قام بالتوليد واسمه.

2- تاريخ الولادة وساعتها ومدة الحمل وما إذا كانت الولادة طبيعية أو غير طبيعية وسبب التدخل ونوعه في الحالة الأخيرة.

3- حالة الطفل الصحية العامة وما إذا كان طبيعيا أم به عيوب خلقيه.

4- فصيلة دم الطفل.

ب- بيانات تطور صحة الطفل ويجب أن تتضمن إيضاحا لما يأتي:

1- جميع أنواع التطعيم والتحصين اللازمة للطفل والمواعيد المقررة لكل منها واستيفاء تمامها والجهة التي أجرت التطعيم أو التحصين.

2- الأمراض التي تلحق بالطفل في مراحله العمرية المختلفة.

3- الأمراض الوراثية لدى الطفل أو أخوته حتى لو لم يكن الطفل قد أصيب بها.

4- تطور وزن الطفل عبر مراحل نموه الأولى وطريقة تغذيته (رضاعة طبيعية أم غير طبيعية أم مختلطة).

وفي جميع الأحوال يجوز لوزير الصحة والسكان أن تضيف له بيانات أخرى ترى أنها ضرورية لبيان حالة الطفل الصحية أو تطور صحته عبر مراحله العمرية المختلفة سواء تعلقت هذه البيانات بالطفل نفسه أم بوالدته في مرحلة الحمل أو قبلها أو بعدها.

 

مادة 39

 

يلتزم كل طبيب سواء أكان يقوم بالتوليد أو بتوقيع الكشف الطبي على الطفل أو يعالجه كطبيب خاص أو في أية مستشفى أو مؤسسة علاجية عامة، بأن يثبت في البطاقة الصحية للطفل إيضاحا لجميع البيانات المبينة في المادة السابقة وذلك في حدود ما يتعرض له بشأن الطفل.

وإذا كان من قام بالتوليد مولدة مرخص لها بذلك فتلتزم بإثبات البيانات المبينة في الفقرة (أ) من المادة السابقة عدا البيان الخاص بفصيلة دم الطفل.

 

 

ثالثا: في تسليم البطاقة الصحية

مادة 40

 

لا يجوز تسليم شهادة ميلاد الطفل دون أن يكون ذلك مصحوبا بتسليم البطاقة الصحية الخاصة بالطفل بعد أن يثبت رقم البطاقة على شهادة الميلاد مطابقا للرقم المثبت في سجل قيد المواليد الصحي.

 

مادة 41

 

يكون تسليم البطاقة الصحية لوالد الطفل أو لوالدته أو المتولي تربيته.

 

مادة 42

 

الأطفال الذين صدرت لهم شهادات ميلاد قبل العمل بأحكام هذه اللائحة, تصدر لهم بطاقات صحية بنفس القواعد والأحكام, وذلك بناء علي طلب من والد الطفل أو المتولي تربيته لتقديمها مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتي التعليم قبل الجامعي, وإعمالا لحكم المادة ( 29 ) من القانون.

 

مادة 43

يجوز لوالد الطفل أو المتولي تربيته أن يطلب من مكتب الصحة المختص استخراج صورة من البطاقة الصحية للطفل تسلم إليه بعد أن تثبت في صدرها أنها صورة وتقضي نفس رقم البطاقة الأصلية, وتثبت فيها جميع بياناتها, ويكون ذلك علي نفقة الطالب ومقابل قيمة تكلفتها التي يحددها قرار يصدر من وزير الصحة والسكان.

 

رابعا: في حفظ البطاقة والمحافظة عليها

مادة 44

يلتزم والد الطفل أو المتولي تربيته بالاحتفاظ بالبطاقة الصحية وحفظها حتى تقديمها إلى المدرسة عند التحاقه بها، وإلى حين ذلك يجب عليه تقديمها للطبيب المختص عند كل فحص أو تطعيم أو تحصين ليثبته بها.

 

 

مادة 45

 

تقوم المدرسة بحفظ البطاقة الصحية للطفل بملفه المدرسي، وتعرض على طبيب المدرسة عند كل مناسبة يجرى فيها فحص الطفل طبيا، ويجب على طبيب المدرة أن يثبت في البطاقة كل ما يتعلق بمتابعة حالة الطفل الصحية، كما يثبت فيها ما يتعرض له الطفل من إصابات يكون لها تأثير على حياته الصحية.

 

مادة 46

 

إذا ولد الطفل في مؤسسة عقابية، فيلتزم مدير هذه المؤسسة بحفظ البطاقة الصحية وتقديمها للطبيب المختص بمناسبة كل كشف أو تطعيم أو تحصين يقع لطفل ليثبته الطبيب بها ويلتزم مدير المؤسسة بتسليم البطاقة للأم عند تركه المؤسسة بالإيصال الدال على ذلك.

 

مادة 47

 

في أحوال إيداع الطفل إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو المعاهد المناسبة لتأهيله أو المستشفيات المتخصصة، فيلتزم مديرو هذه المؤسسات أو المعاهد أو المستشفيات بحفظ البطاقة الصحية للطفل وتقديمها إلى الطبيب المختص في جميع الأحوال التي تقتضي ذلك لإثبات نتائج فحصه.

فإذا لم يكن للطفل بطاقة صحية عند إيداعه التزم المدير المختص باستخراجها له وفقا لحكم المادة (42) من هذه اللائحة.

 

مادة 48

 

يسري حكم المادة السابقة في شأن مديري المؤسسات العقابية الخاصة التي تنفذ فيها أحكام بعقوبات سالبة للحرية على أطفال لم يبلغوا الثامنة عشرة ولم يسبق استخراج بطاقات صحية لهم.

 

مادة 49

 

لا يجوز لأصحاب الأعمال قبول تشغيل أطفال لم يبلعوا الثامنة عشرة لديهم إلا بعد تقديمهم للبطاقات الصحية الخاصة بهم، ويلتزم أصحاب الأعمال في هذه الحالة بالاحتفاظ بالبطاقات الصحية لهؤلاء الأطفال وتقديمها للطبيب المختص عند كل فحص أو إصابة لإثبات أحوالهم الصحية أو إصاباتهم، كما يلتزمون بردها إليهم عند انتهاء علاقة العمل.

 

مادة 50

 

في جميع الأحوال التي يوقع فيها الكشف الطبي على الطفل ويقدم إليه علاج أو تجرى له جراحة ولا يتيسر إثبات ذلك في بطاقته الصحية، يلتزم والد الطفل أو المتولي تربيته بطلب إثبات ذلك من المكلف بالاحتفاظ بالبطاقة الصحية، وفي هذه الحالة يلتزم الأخير بتقديم البطاقة الصحية مشفوعة بالمستندات الطبية الكاشفة عما لحق بالطفل إلى الطبيب المختص لإثباته في البطاقة بعد التحقق من حدوثه.

 

 

 

مادة 51

 

 

يجوز للمكلف بحفظ البطاقة الصحية في الأحوال السابق أن يطلب استخراج بطاقة صحية كبدل للبطاقة المفقودة أو التالفة، ويتم استخراج البطاقة البديلة من واقع البيانات المثبتة في سجل قيد المواليد الصحي، على أن تعطى ذات رقم البطاقة الأصلية بعد أن يثبت في صدرها أنها بدل فاقد أو تالف.

ويجب إثبات جميع البيانات المتوفرة عن حالة الطفل عند إصدار البطاقة البديلة سواء تلك الثابتة في البطاقة التالفة، أو الثابتة بمستندات أخرى، وذلك من واقع سجلات مكتب رعاية الأمومة والطفولة بوحدات الرعاية الصحية الأساسية التي كانت تتابع حالة الطفل الصحية، ويكون استخراج البطاقة الصحية البديلة على نفقة الطالب مقابل قيمة تكلفتها والتي يحددها قرار من وزير الصحة والسكان.

 

مادة 52

 

فيما عدا حالات الحوادث والحالات المرضية المفاجئة، لا يجوز للمستشفيات ودور العلاج تقديم الخدمات الصحية المجانية للأطفال إلا بعد تقديم البطاقة الصحية.

 

مادة 53

 

يتم إجراء الفحوص الطبية التالية للأطفال في المراحل السنية المختلفة:

(أ) فحص طبي عام للطفل عند ولادته لإثبات حالته الصحية العامة، وما يوجد به من إعاقات بدنية وتشوهات جسدية.

(ب) فحص طبي دوري في المواعيد التالية:

1- في مواعيد التطعيم في السنة الأولى.

2- كل ستة شهور حتى بلوغه سن الخامسة.

3- كل سنة في مرحلتي التعليم قبل الجامعي.

 

 

 

مادة 54

 

 

يتضمن الفحص الطبي الدوري ما يلي:

(أ) قياس الطول وتطورات الوزن لكل طفل لمتابعة نموه ومدى اتفاقه مع المنحنى الطبيعي للنمو.

(ب) فحص إكلينيكي عام يوضح حالة جميع الجسم بما في ذلك حالة الأسنان، مع بيان قوة الإبصار وحالة السمع.

(ج) اكتشاف أي إعاقات بدنية أو تشوهات جسدية أو عيوب في النطق.

د- فحص معملي يتضمن:

1- تحليل بول وبراز للاكتشاف المبكر للبلهارسيا والطفيليات المعوية.

2- صورة دم توضح نسبة الهيموجلوبين والسكر في الدم.

ويحول الطبيب القائم بفحص الحالات التي يشك في سلامتها إلى الجهة العلاجية المختصة للعرض على الطبيب المعالج حسبما تقتضي الحالة.

 

 

 

مادة 55

 

 

تدون نتائج الفحص الطبي الدوري الشامل وملاحظاته في البطاقة الصحية للطفل، وتتم متابعة الحالات الخاصة كالأمراض الصدرية وأمراض القلب بفحوص متوالية على فترات حسب المتطلبات اللازمة لكل حالة وطبقا لما يحدده الأخصائي المعالج، ويخطر الطبيب المتابع إدارة المدرسة بتعليمات الحالة بالنسبة للألعاب الرياضية والمجهود الجسماني والرعاية الخاصة اللازم مراعاتها أثناء اليوم الدراسي.

 

الفصل الخامس

غذاء الطفل

مادة 56

 

 

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

(أ) الأغذية: أية مأكولات أو مشروبات- عدا الدواء- تستخدم في تغذية الرضع والأطفال.

(ب) المستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال: الأطعمة والأشربة التي يخصص لتغذية الرضع والأطفال سواء كانت متكاملة أو غير متكاملة.

(ج) الإضافات الغذائية: أية مادة تضاف إلى الأغذية أو المستحضرات التي تخصص لتغذية الرضع والأطفال- دون أن تكون من مكوناتها- بقصد إعطائها صفات مرغوبة أو إطالة فترة صلاحيتها كمكسبات الطعن أو اللون أو الرائحة والمواد الحافظة أو المانعة للأكسدة وغيرها.

(د) المادة الحافظة: أية مادة تمنع أو تعوق أو توقف عملية التخمر أو التحمض أو التحلل في المواد الغذائية.

(هـ) تداول الأغذية والمستحضرات: أية عملية أو أكثر من عمليات تصنيعها أو تحضيرها أو طرحها للبيع أو تخزينها أو نقلها أو تسليمها.

 

مادة 57

 

لا يجوز إضافة أية إضافات غذائية إلى الأغذية أو المستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال ما لم تكن مدرجة بالقوائم المصرح بها ومستوفية للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة والسكان بعد أخذ رأي معهد التغذية بوزارة الصحة والسكان.

ويجب مراجعة القرارات النافذة في شأن تحديد المواد المشار إليها في الفقرة السابقة بعد أخذ رأي معهد التغذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة.

 

 

مادة 58

 

يجب ألا تحتوي الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال على أية مادة ذات تأثير طبي علاجي.

 

 

 

مادة 59

 

 

يجب أن تحمل عبوات الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال التي تحتوي على أية إضافات غذائية بطاقة تكتب عليها أسماء تلك المواد المضافة وأنها في الحدود المقررة.

 

 

 

مادة 60

 

 

تعتبر الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال غير صالحة للاستهلاك إذا أضيفت إليها أية إضافات غذائية مدرجة بالقوائم المصرح بها، أو غير مستوفية للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان أو أضيفت بنسب تتجاوز الحدود المقررة.

 

 

 

مادة 61

 

 

يجب أن تكون أغذية الرضع والأطفال وعبواتها والأوعية المستخدمة في تحضيرها أو تصنيعها أو تداولها خالة من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية ومطابقة لأحكام القوانين والقرارات في شأن الأوعية التي تستعمل في المواد الغذائية.

ويصدر وزير الصحة والسكان قرارا بتحديد المواد الضارة بصحة الرضع والأطفال والجراثيم المرضية المشار إليها بالفقرة السابقة.

 

 

 

مادة 62

 

 

لا يجوز استيراد أغذية أو مستحضرات مخصصة لتغذية الرضع والأطفال محتوية على إضافات غذائية أو استيراد أي من تلك المواد بغرض إضافتها لأغذية أو مستحضرات مخصصة لتغذية الرضع والأطفال ما لم تكن مطابقة لأحكام هذه اللائحة.

 

 

 

مادة 63

 

 

يحظر تداول الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال سواء كانت مصنعة محليا أو مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص من وزارة الصحة والسكان بتداولها وذلك طبقا للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة والسكان.

 

 

 

مادة 64

 

 

يحظر الإعلان عن الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال بأي طريقة من طرق الإعلان المقروءة أو المسموعة أو المرئية إلا بعد تسجيلها والترخيص بتداولها وبعد الترخيص بالإعلان عنها وطريقته، ويصدر بشروط الإعلان وطريقته وإجراءات الترخيص به قرار من وزير الصحة والسكان بالاتفاق مع وزير التجارة والتموين.

 

 

 

مادة 65

 

 

في حالة مخالفة أحكام هذا الفصل يحرر المحضر اللازم ويصير ضبط المواد الغذائية والمستحضرات والمواد والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة.

 

 

الباب الثاني

في الرعاية الاجتماعية

الفصل الأول

دور الحضانة

مادة 66

 

 

تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الأغراض الآتية:

1- رعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة اجتماعيا ولتنمية مواهبهم وقدراتهم.

2- تهيئة هؤلاء الأطفال بدنيا ونفسيا وثقافيا وأخلاقيا على نحو يتفق وأهداف المجتمع وقيمه الدينية.

3- نشر الوعي بين أسرهم لتنشئتهم تنشئة سليمة.

4- تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسر الأطفال.

ويتعين أن يتوافر لدى دور الحضانة من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقق الأغراض المتقدمة على نحو ما هو مبين في مواد هذا الفصل.

 

 

 

مادة 67

 

 

توفر دار الحضانة لأطفالها رعاية صحية تتمثل فيما يلي:

1- توقيع الكشف الطبي الشامل على الأطفال الجدد وإثبات نسخة الكشف بالبطاقة الصحية لكل طفل.

2- تخصيص حجرة للكشف الطبي مزودة بوسائل الإسعافات الأولية، وتصلح كحجرة عزل للحالات المرضية لحين تحويلها للعلاج المناسب.

3- الكشف الدوري على الأطفال بمعرفة الطبيب مرة كل شهر على الأقل ومتابعة إجراء التطعيمات والتحصينات اللازمة لهم.

4- التأكد من سلامة المخالطين للأطفال داخل الدار وخلوهم من الأمراض المعدية والمتوطنة.

5- مراعاة سائر النواحي والاشتراطات الصحية للدار.

 

 

 

مادة 68

 

 

توفر دار الحضانة لأطفالها رعاية ترفيهية تستهدف تمتع الأطفال بأوقاتهم بما يوجب توفير الوسائل والإمكانيات التالية:

1- الألعاب الخارجية بأنواعها كالرلاقات والمراجيح وأنواع الكرة.

2- الألعاب الداخلية كالمعدات والمكعبات ونماذج العربات والمجلات المصورة للأطفال وكل ما يتيح الفرصة لتنمية إدراكهم الجسمي والنفسي والعقلي.

3- الأغاني والأنشطة المسموعة والمرئية.

4- الآلات الموسيقية المناسبة.

5- برامج للحفلات الترويحية والرحلات.

6- توفير الوقت الكافي لراحة الأطفال ونومهم حتى يمكنهم معاودة نشاطهم البدني والعقلي دون إرهاق.

 

 

 

مادة 69

 

 

توفر دار الحضانة رعاية تربوية لأطفالها تراعى فيها ما يلي:

1- إتاحة حرية الحركة للأطفال خارج الفصول.

2- بدء التركيز على تعليم مهارات القراءة والكتابة والحساب في السنوات الأولى من عمر الطفل ينمن البدء بذلك اعتبارا من سن الخامسة وتحت إشراف تربوي.

3- التركيز على إكساب الطفل القيم بالفضائل والعادات الطبية مثل الصدق والأمانة والتعاون والحفاظ على البيئة وإحرام القانون والملكية العامة والخاصة وغرس الشعور بالوطنية المصرية وما إلى ذلك من الأنماط السلوكية الهادفة التي تجعل منه مواطن صالحا.

4- الإكثار من استخدام وسائل الإيضاح والنماذج المجسمة في الأنشطة التعليمية لهم.

5- الإكثار من استخدام الرسم والتلوين كوسيلة من وسائل التعبير للطفل عن معلوماته واهتماماته وعلاقته بالأشخاص والأشياء والبيئة.

6- استخدام برامج ملائمة لأعمال الأطفال بما يحقق التوازن الذي يساعد على النمو السليم للأطفال واكتشاف قدراتهم ومهاراتهم وتنميتها.

7- الترحيب بتعبير الأطفال عن مشاعرهم وأفكارهم وإتاحة الفرصة لهم للإبداع والابتكار.

8- أكساب الطفل خبرات ميدانية جديدة عن طريق تنظيم الرحلات لزيارة الأماكن والمعالم الهامة بالمحيط البيئي كالآثار والمتاحف والمعارض والحدائق.

9- التزام العاملين بالدار سلوكا مثاليا باعتبارهم قدوة للأطفال يحتذي بهم.

10- تقسيم الأطفال بالدار إلى مجموعات صغيرة متقاربة الأعمال يطلق على كل مجموعة اسم أو شعار تعرف به ويخصص لها مشرفة أو أكثر حسب ظروف ونوع كل مجموعة.

 

 

 

مادة 70

 

 

تولي الدار اهتماما خاصا بتغذية الأطفال وذلك على النحو التالي:

1- تقديم الوجبات الغذائية المحتوية على العناصر الرئيسية اللازمة للطفل وفق المقررات التي تعينها الإدارة المختصة بوزارة الشئون الاجتماعي بعد أخذ رأي معهد التغذية.

2- توجيه الأسر إلى الأسس الصحية للتغذية وتكوين العادات الغذائية السليمة.

3- العناية بسلامة الأغذية والأدوات المستخدمة في تغذية الأطفال لضمان خلوها  من أية أضرار أو ملوثات.

 

 

 

مادة 71

 

 

يخصص زي موحد بسيط التكلفة مصنوع من خامات تتحمل استعمال الأطفال ولا تضر أبدانهم.

كما يخصص لكل طفل أدوات خاصة لا يستعملها غيره كالمنشفة، والملعقة، والشركة، والكوب.

 

 

 

مادة 72

 

 

توفر دور الحضانة خدمات أسرية لأسر الأطفال الملتحقين بها تتمثل فيما يلي:

1- تقديم الإرشاد والتوجيه للأسر بشأن رعاية الأطفال وتربيتهم.

2- إشراك الأسرة في الحفلات والرحلات التي تنفذها الدار.

3- تحدد الدار مواعيد عملها بمراعاة ظروف الأطفال الأسرية، فتبدأ العمل في موعد مناسب يسمح للأسر أو الأمهات بتسلم أطفالهن إلى الدار قبل حلول مواعيد عملهن واستلامهم في مواعيد تتناسب مع ظروف هذا العمل.

4- كفالة وسائل الضمان للطفل منذ تسليمه إلى الدار حتى إعادته لأسرته ومسئولية مشرفي الدار وعامليها عن ذلك طوال تلك الفترة.

 

 

 

مادة 73

 

 

يشترط للترخيص في إنشاء دار للحضانة مراعاة ما يلي:

(أ‌)       بالنسبة لموقع الدار:

1-      أن يكون في مكان هادئ بعيدا عن الضوضاء ولا يتعرض معه الأطفال للخطر, وفي بيئة صحية يشيع فيها الهواء النقي وتنتشر فيها الخضرة.

2-      أن يكون المكان مناسبا وقريبا من العمران.

(ب‌)     بالنسبة لمبنى الدار:

يجب أن يتوافر فيه الشروط الآتية:

1-      الحصول على شهادة رسمية من جهات الإسكان والتنظيم المختصة بصلاحية المبنى للإشغال.

2-      أن يكون تصميم المبنى والخامات المستخدمة في إنشائه مناسبة للبيئة المحيطة.

3-      أن تتوافر في المبنى الشروط الصحية كالتهوية والإضاءة والإمداد بمياه الشرب النقية ودورات المياه والصرف الصحي.

4-      أن تكون أرضياته مغطاة بالوسائل المناسبة لحماية الأطفال من أضرار الحرارة والرطوبة ومن خطر الإصابة أو التلوث.

5-      أن تتناسب سعة المبنى مع العدد المخصص له من الأطفال وفق ما تقرره مديرية الشئون الاجتماعية.

6-      طلاء الجدران بألوان زاهية وتزيينها بصورة ورسوما محببة للأطفال.

7-      أن تتوافر في المبنى الأماكن اللازمة لمزاولة الأنشطة المختلفة للأطفال وتحقيق انطلاقهم.

8-      أن يتحقق في المبنى وسائل وضمانات الأمان للأطفال ضد مخاطر الوقود والطاقة والحريق والزلازل.

(ج) بالنسبة لمرافق الدار ومستلزماتها:

يجب أن تتوافر في دار الحضانة المرافق والمستلزمات الآتية:

1-      تخصيص حجرة أو أكثر للإدارة, مزودة بالأثاث والأجهزة والأدوات المكتبية اللازمة, كالمكاتب والكراسي والدواليب.

2-      تخصيص حجرات لنوم الأطفال وراحتهم حسب إمكانيات كل دار على ألا يشترك طفلان في فراش واحد.

3-      تخصيص مكان مناسب لاستقبال الأسر وعقد اللقاءات معهم والاستماع إلى مقترحاتهم.

4-      تخصيص مكان مناسب للكشف الطبي على الأطفال تودع به وسائل الإسعاف الأولية.

5-      توفير المرافق الصحية المناسبة لحاجة الأطفال وعددهم وأعمارهم (كحنفيات للشرب, ودورات مياه ملائمة للأطفال).

6-      توفير مكان نتنازل الوجبات الغذائية يزود بالأثاث اللازم حسب السعة الفعلية للدار.

7-      تخصيص مكان مستقل لطهي الطعام وإعداده بحيث يكون مستوفيا للشروط الصحية مزودا بالأدوات اللازمة للطهي وحفظ الطعام.

8-      تخصيص مخزن للأدوات والمهمات.

(د) يجب أن تتوافر في دار الحضانة وحدات أثاث تفي باحتياجات الأطفال وعلى الأخص:

1- المقاعد: ويكون عددها كافيا وأحجامها مناسبة لأعمال الأطفال.

2- المناضد: ويكون عددها مناسبا لعدد الأطفال وتصلح لمزاولة الألعاب الداخلية ويمكن استعمالها لتناول الطعام عند الاقتضاء.

3- الأسرة: ويوفر منها - أو من بدائلها - العدد المناسب, كما يجب توفير عدد مناسب من الأغطية.

(هـ) يجب أن تتوافر في دار الحضانة أدوات النشاط التالية:

1-      ألعاب داخلية متنوعة تساعد على تنمية القدرات البدنية والعقلية للطفل سواء كانت ألعابا جماعية أو فردية.

2-      أجهزة ألعاب خارجية تتيح الفرصة للأطفال للانطلاق والمرح كالزلاقات والمراجيح فضلا عن توفير آلات موسيقية يمكن للأطفال استعمالها أو الاستمتاع بها.

(و) يجب أن يعين للدار جهاز وظيفي يشكل من مدير. وأخصائيين:

اجتماعي, نفسي أو أكثر - ومشرفة أو أكثر - تبعا لعدد الأطفال المطلوب الترخيص للدار بإلحاقهم بها - وطبيب, وممرضة, وسكرتير, وأمين مخزن وطباخ, وعدد من العمال للخدمات المعاونة يتناسب وحجم العمل بالدار.

 

 

 

مادة 74

 

 

على المرخص له في إنشاء دار الحضانة تعيين من يقوم بإدارتها ممن تتوافر فيه الشروط الآتية:

1- أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوي، بالإضافة إلى خبرة في ميدان العمل بشئون الطفولة مدة لا تقل عن سنتين.

2- أن يكون قد حصل على دورة تدريبية في مجال الطفولة والخدمة الاجتماعية للأطفال.

3- ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية.

4- أن يتعهد بالتفرغ لأعمال إدارة الدار.

 

 

 

مادة 75

 

 

يلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية للدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الترخيص تعتمد من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة.

ويصدر قرار من وزير الشئون الاجتماعية باللائحة النموذجية لدور الحضانة متضمنة ما يلي:

1- نظام إدارة الدار وأداء خدماتها وبرامجها واختصاصات هيئة الإدارة والعاملين فيها وتشكيل لجنة الإشراف عليها.

2- قيمة الاشتراكات الشهرية التي تدفع لقاء رعاية الأطفال بعض الوقت أو إيوائهم إيواءً كاملا.

3- ميزانية الدار التي تتضمن إيراداتها ومصادرها ومصروفاتها وأوجه صرفها واسم المصرف الذي تودع به أموالها والمسئول عن إيداع هذه الأموال وسحبها.

4- مواعيد استقبال الدار للأطفال وانصرافهم يوميا وفترة الإجازات.

5- نظام العاملين من حيث المؤهلات والأجور والعلاوات والترقيات والإجازات والتأديب ومكافآت ترك الخدمة.

6- نظام الرعاية الصحية الذي يتمتع به الأطفال المقبولون بالدار.

 

 

 

مادة 76

 

 

تخصص لإعانة دور الحضانة نسبة قدرها 10% (عشرة في المائة) من الجزء المخصص من أرباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية، وتضاف حصيلتها إلى موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لإعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها.

 

 

 

مادة 77

 

 

توزع حصيلة النسبة المبينة بالمادة السابقة في المحافظات، على دور الحضانة الموجودة فيها عن طريق الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها، ووفقا للمعايير والشروط الآتية:

1- يتحدد مقدار الإعانة تبعا لعدد دور الحضانة في كل منطقة على حدة، ودرجة كثافة عدد الأطفال بكل منها، ونوعية ومستوى ما تقدمه الدار أو المجموعة الدور التابعة لجمعية أو مؤسسة واحدة - من خدمات ونظم للرعاية، وكذلك حسب حجم العاملين بكل دار للحضانة وعدد الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين فيها ومستوى تأهليهم وأدائهم.

2- ويشترط لاستحقاق الإعانة حصول الدار على تقدير متميز من لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة، يشيد  بإمكانياتها وبمستوى الأداء فيها.

 

 

 

مادة 78

 

 

تشكل في كل محافظة لجنة تسمى "لجنة شئون دور الحضانة" برئاسة المحافظ - أو من ينيبه، وعضوية  رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وهي:

1- الشئون الاجتماعية.

2- الصحة.

3- التعليم.

4- الثقافة.

5- الشباب والرياضة.

6- الإعلام.

7- القوى العاملة والتدريب.

8- خمسة من الخبراء والمهتمين بشئون الطفولة، يصدر بتعيينهم قرار من المحافظ بناء على اقتراح من مدير عام الشئون الاجتماعية بالمحافظة.

 

 

 

مادة 79

 

 

تختص اللجنة المشار إليها بتقويم عمل دور الحضانة بدائرة المحافظة والبت في المسائل الآتية:

1- تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو استكمال النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها.

2- غلق الدار مؤقتا أو وضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية إذا ثبت لدى اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزاماتها على الوجه الصحيح أو أن الدار تستغل في غير أغراضها، ويترتب على وضع الدار تحت إدارة المديرية على يد القائم على إدارتها وتولي إدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت نهائيا في وضع الدار.

3- اقتراح المديرية وقف صرف الإعانة المقرة للدار في حالة مخالفتها أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لإصلاح المخالفة.

4- منح مهلة إضافية للدار لإزالة أسباب المخالفة، فإذا لم تقم بذلك كان للجنة أن تضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية وفقا لأحكام البند (2).

وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يوما على الأكثر وإلا اعتبر انقضاء هذه المدة دون البت قرارا برفض التظلم أو الطلب أو الاقتراح.

 

 

 

مادة 80

 

 

لا يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

 

 

 

مادة 81

 

 

للجنة أن تشكل من بين أعضائها ومن ترى الاستعانة بهم لجانا فرعية لمعاونتها في مباشرة اختصاصاتها على أن تكون رئاسة كل لجنة من هذه اللجان لأحد أعضاء لجنة المحافظة.

 

 

 

مادة 82

 

 

تشكل بقرار من المحافظ المختص أمانة فنية للجنة المحافظة من عدد كاف من الخبراء والعاملين تتولى إعداد الدراسات الفنية للموضوعات المعروضة على اللجنة وإبلاغ توصياتها واقتراحاتها للجهات المختصة.

ويحدد القرار الصادر بتشكيل الأمانة مسئولياتها وأسلوب عملها.

 

 

الفصل الثاني

في الرعاية البديلة

أولا : نظام الأسر البديلة

مادة 83

 

 

يقوم نظام الأسر البديلة على تحقيق الهدف من توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال من خلال ما يلي:

(أ) تهيئة البيئة المنزلية البديلة لاستقبال الأطفال وتزويدها بالخبرات اللازمة لمعاونتها على كفالة حياة طبيعية ملائمة للأطفال ومتابعة سلامة تنشئتهم تنشئة صحيحة.

(ب) الترفيه عن الأطفال في المناسبات المختلفة. بوسائل وأساليب متعددة كالقيام برحلات، وإعداد معسكرات ملائمة بمصاحبة أسرهم البديلة.

(ج) وضع وتنفيذ برامج تثقيفية لتوعية الأسر البديلة وخاصة في المجالات الصحية النفسية للطفل، عن طريق المحاضرات والندوات وكذا تدريب الأمهات البديلات.

(د) وضع وتنفيذ البرامج الخاصة بتدريب العاملين بنظام الأسر البديلة وعقد الندوات واللقاءات الخاصة بدراسة المشكلات والصعوبات التي قد تعترضهم في العمل وذلك بهدف الارتقاء بمستوى أدائهم.

(هـ) دعم دور الضيافة والإيواء التي تقدم الرعاية للأطفال في حالة تعذر توفير الرعاية الأسرية البديلة لهم، وإلى حين توفيرها.

 

 

 

مادة 84

 

 

تنتفع بنظام الأسرة البديلة الفئات الآتية:

(أ) اللقطاء.

(ب) الأطفال غير الشرعيين الذين يتخلى عنهم ذووهم.

(ج) الأطفال الضالون الذين لا يمكنهم الإرشاد عن ذويهم وتعجز السلطات المختصة عن الاستدلال على محال اقامتهم.

(د) الأطفال الذين يثبت من البحث الاجتماعي استحالة رعايتهم في أسرهم الأصلية، مثل أولاد المسجونين وأولاد نزلاء مستشفيات الأمراض العقلية، والأطفال الذين لا يوجد من يرعاهم من ذوي قرباهم أو يشردون نتيجة انفصال الأبوين.

 

 

 

مادة 85

 

 

يخدم نظام الأسر البديلة أطفال المراحل الآتية:

(أ) الأطفال الذين جاوزت سنهم سنتين تكون رعايتهم لدى أسر بديلة، أو داخل دور الإيواء التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية وتستمر الرعاية حتى تمام سن الثامنة عشرة ميلادية.

(ب) يجوز الاستمرار في رعاية من تجاوز سن الثامنة عشرة حتى الحادية والعشرين بموافقته إذا كان ملحقا بالتعليم أو لم يستقر بعد سواء بالعمل أو الزواج، وذلك بناء على تقرير اجتماعي يقدم كل ستة أشهر مشفوعا بالمستندات اللازمة وذلك بموجب قرار من لجنة الأسر البديلة بمديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة.

 

 

 

مادة 86

 

 

تستقبل إدارة الأسرة والطفولة ــ بمديرية الشئون الاجتماعية ــ الأطفال لرعايتهم بنظام الأسر البديلة من الجهات الآتية:

(أ) مراكز رعاية الطفولة والأمومة التابعة لوزارة الصحة.

(ب) أقسام ومراكز الشرطة.

(ج) المؤسسات المعدة لإيواء الأطفال الضالين المحولين إليها من أقسام ومراكز الشرطة، وذلك بعد انقضاء مدة سنة من عدم التعرف على ذويهم.

(د) الأسر الطبيعية التي تتقدم بطلبات لرعاية أطفالها ممن لا تزيد سنهم على السادسة لدى أسر بديلة، ويثبت من البحث الاجتماعي استحالة رعايتهم في أسرهم.

 

 

 

مادة 87

 

 

يشترط لتسليم الطفل إلي أسرة بديلة الشروط الآتية:

1-      أن تكون الأسرة مصرية, وديانتها الإسلام ما لم يثبت أن الطفل المطلوب إلحاقه بها غير مسلم.

2-      أن تتكون الأسرة من زوجين صالحين ناضجين أخلاقيا واجتماعيا ولا يقل سن كل منهما عن 25 سنة ولا يزيد علي 55 سنة.

3-      أن يكون الزوجان صالحين لرعاية ومدركين لاحتياجات الطفل.

4-      ألا يزيد عدد الأطفال في الأسرة علي اثنين إلا إذا كانوا قد وصلا إلي مرحلة الاعتماد علي النفس ولا يسمح للأسرة برعاية أكثر من طفل أو طفلين شقيقين إلا بعد موافقة مديرية الشئون الاجتماعية.

5-      أن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية وأن تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوي الصحي المقبول لأفراد الأسرة.

6-      أن يكون دخل الأسرة كافيا لسد احتياجاتها وألا يكون الحصول علي بدل الرعاية هدفا للأسرة بل عاملا مساعدا لها علي تحقيق رعاية الطفل.

7-      أن تتعهد الأسرة بان توفر للطفل كافة احتياجاته شانه في ذلك شان باقي أفرادها.

8-      أن تكون ظروف الأسرة البديلة ووقتها يسمحان لها برعاية الطفل البديل.

9-      أن تقبل الأسرة البديلة إشراف ممثلي إدارة الأسرة والطفولة بالشئون الاجتماعية ويشمل هذا الإشراف زيارة منزل الأسرة ومقابلة الطفل البديل ومتابعة أحواله.

10-    أن تتعهد الأسرة البديلة إذا كان الطفل معلوم النسب لديها بان يكون الاتصال في شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة ويحظر عليها تسلمه ولو مؤقتا لوالديه أو أحدهما أو إلي أي شخص أخر إلا عن طريق إدارة الأسرة والطفولة.

11-    أن تقبل الأسرة البديلة التعاون مع إدارة الأسرة والطفولة في وضع الخطط لصالح الطفل البديل, بما في ذلك من عودته لأسرته أو نقله إلي بيت بديل أخر أو مؤسسة اجتماعية.

12-    أن تتعهد الأسرة كتابة بالحفاظ علي نسب الطفل.

 

 

 

مادة 88

 

 

يجوز للجنة المنصوص عليها بالمادة (95) الإعفاء من بعض الشروط المبينة بالبندين الثاني والرابع من المادة السابقة، طبقا لما يفسر عنه البحث الاجتماعي.

 

 

 

مادة 89

 

 

على كل أسرة ترغب في رعاية طفل بنظام الأسرة البديلة، أن تتقدم بطلب ذلك إلى إدارة الأسرة والطفولة المختصة، وتسجل الإدارة المختصة الطلبات في سجل خاص.

 

 

 

مادة 90

 

 

تقوم إدارة الأسرة والطفولة، المختصة ببحث حالة الأسرة مقدمة الطلب للتثبت من استيفائها الشروط المذكورة بالمادة (87)، ويرفق بتقرير البحث المستندات الدالة على صحة البيانات الواردة به.

 

 

 

مادة 91

 

 

تعرض طلبات الرعاية وتقارير بحثها والمستندات المشار إليها بالمادتين السابقتين على اللجنة المبينة بالمادة (95) لفحصها، والبت فيها بالقبول أو الرفض، ويبلغ صاحب الشأن بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.

 

 

مادة 92

 

 

لمن رفض طلبه طبقاً للمادة السابقة أن يتظلم من القرار الصادر خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه به ويعرض التظلم على اللجنة التي أصدرت القرار للفصل فيه, ويكون قرارها في التظلم نهائياً.

 

 

 

 

مادة 93

 

 

إذا قررت اللجنة قبول الطلب يتم تسليم الطفل إلى الراغب في رعايته بعد أن يوقع على عقد رعاية طفل يتضمن الالتزام بالأحكام المبينة المبينة في هذا الفصل.

 

 

 

مادة 94

 

 

تلتزم الأسرة البديلة بأن تخطر إدارة الأسرة والطفولة المختصة فوراً عن كل تغيير في حالتها الاجتماعية أو في محل إقامتها وبكل تغيير يطرأ على ظروف الطفل البديل مثل تشغيله في عمل أو إلحاقه بمدرسة أو هروبه أو وفاته أو زواج الفتاة.

ولا يجوز للأسرة البديلة السفر إلى الخارج - بصحبة الطفل أو بدونه - إلا بموافقة مكتوبة من إدارة الأسرة والطفولة.

 

 

 

مادة 95

 

 

يشرف على نظام الأسر البديلة بكل محافظة - لجنة يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ - تتكون من:

1- مدير مديرية الشئون الاجتماعية - رئيساً.

2- ممثللمديرية الصحة.

3- ممثل لمديرية التربية والتعليم.

4- ممثل لمديرية الأمن (رعاية الأحداث).

5- ممثل للجمعية التي كانت ترعى الطفل إن وجدت.

6- مدير إدارة الأسرة والطفولة (ويكون مقرراً للجنة).

7- ممثل للجمعيات الأهلية المعنية برعاية الطفولة.

ويجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجاناً فرعية تعهد إليها ببعض الاختصاصات ودراسة تطوير العمل في هذا المجال وعرض توصياتها على اللجنة الرئيسية, ويجوز لها الاستعانة في ذلك بالخبراء المتخصصين.

 

 

 

 

مادة 96

 

 

تقوم اللجنة في سبيل أداء مهمتها بما يلي:

1- اقتراح سياسة العمل بنظام الأسر البديلة.

2- المشاركة في تنفيذ ومتابعة وتقييم العمل.

3- فحص طلبات الرعاية والبت فيها بالقبول أو الرفض.

4- دراسة التقارير المقدمة عن مشاكل الأطفال في الأسر البديلة ووضع الخطط اللازمة لحلها.

5- البت في التقارير المقدمة لأنها, الرعاية والإشراف على أطفال الأسر البديلة.

6- تقدير الإعانات والمكافآت للأسر البديلة مقابل ما تؤديه من خدمات, وفي الحدود المبينة بالمواد 97, 98, 99.

7- تقدير الإعانات والمكافآت الخاصة بالأطفال عند الحاجة.

ويقوم مقرر اللجنة بإعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة واعتماده من رئيسها توطئة لدعوة أعضاء اللجنة للانعقاد.

 

 

 

مادة 97

 

 

يصرف للأم البديلة مقابل رعاية من وقت استلام الطفل في الحالات والحدود الآتية:

(أ) الأم البديلة التي ترعى طفلاً صحيحاً يصرف لها مقابل الرعاية في حدود المبالغ الآتية:

100 مائة جنيه شهرياً منذ استلام الطفل إلى أن يلتحق بالتعليم الابتدائي.

120 مائة وعشرون جنيهاً شهرياً خلال مدة الالتحاق بالتعليم الابتدائي.

150 مائة وخمسون جنيهاً شهرياً خلال مدة الالتحاق بالتعليم الإعدادي.

200 مائتان جنيه شهرياً خلال مدة الالتحاق بالتعليم الثانوي وما في مستواه.

250 مائتان وخمسون حنيهاً شهرياً خلال مدة الالتحاق بالتعليم العالي وما في مستواه.

(ب) الأم البديلة التي ترعى طفلاً معاقاً أو مصاباً بمرض مزمن, يصرف لها مقابل رعاية من وقت استلامه وفقاً للإجراءات الآتية:

1- يتم تحديد نوع الإعاقة أو المرض المزمن ودرجة الإصابة به وفقاً لتقرير طبي معتمد من الجهة الصحية المختصة.

2- يقدم التقرير الطبي المشار إليه إلى لجنة الرعاية البديلة بمديرية الشئون الاجتماعية المختصة التي تقوم على ضوئه بتقدير قيمة ما يصرف للأم البديلة من مقابل رعاية شهري حسب ظروف كل حالة.

(ج) تصرف مبالغ مقابل الرعاية الشهرية المنصوص عليها في البندين أ, ب بعد خصم نسبة تعادل 10% تودع لحساب الطفل في صندوق التوفير.

(د) يصرف لدار الحضانة الإيوائية التي لا تحصل على إعانات مخصصة لهذا الغرض مبلغ لا يجاوز خمسين جنيهاً شهرياً عن كل طفل يلحق بها.

 

 

 

مادة 98

 

 

يجوز صرف إعانات إضافية للأسرة البديلة في الحالات الآتية:

1- مرض الطفل البديل, بعد تقديم المستندات المؤيدة لتكاليف علاجه.

2- وفاة الطفل البديل, وتكون المساهمة في نفقات الدفن طبقاً لما تراه اللجنة, بعد تقديم شهادة الوفاة والمستندات الدالة على الصرف.

3- زواج البنت البديلة, وتكون الإعانة في حدود 1500 جنيه (ألف وخمسمائة جنيه), بعد تقديم وثيقة الزواج على أن تكون الإعانة على الزواج الأول فقط.

4- إعداد مشروع تجاري أو مهني للابن أو البنت, ويكون ذلك في حدود ألفي جنيه (2000) جنيه وبعد تحقق مديرية الشئون الاجتماعية من جدية المشروع, وعليها أن تشرف على صرف هذا المبلغ.

 

 

 

مادة 99

 

 

يجوز أن تمنح الأسرة البديلة مكافأة نهاية الإشراف بناءً على تقرير اجتماعي, إذا ثبت من التقرير تعاون الأسرة مع جهاز الشئون الاجتماعية وحسن رعايتها للطفل, وذلك بحد أقصى خمسمائة جنيه (500) جنيه في الحالتين الآتيتين:

* إذا تزوجت البنت البديلة.

* إذا استقر الابن أو البنت في عمل ذي أجر مناسب لمدة لا تقل عن سنة.

 

 

 

مادة 100

 

 

يوقف صرف بدل الرعاية, في الحالات الآتية:

1- زواج الابن أو البنت (البديلة).

2- هروب الابن أو البنت البديل ويجب على رب الأسرة, أو مدير المؤسسة المودع بها الطفل حسب الأحوال إخطار إدارة الأسرة والطفولة وقسم أو مركز الشرطة المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ الهروب.

3- امتناع الأسرة البديلة عن تسليم الابن أو البنت خلال أسبوعين من تاريخ إخطار الأسرة بذلك بخطاب موصى عليه.

4- وفاة البنت أو الابن البديل.

 

 

 

مادة 101

 

 

يجوز للأسرة البديلة أن تقوم بواجبات الرعاية للطفل البديل بغير مقابل, كما يحق لها أن توصي له, أو تهبه أملاكها القدر الذي تراه, وفقاً للقانون.

 

 

 

مادة 102

 

 

يجوز للأسرة البديلة أن تدخر مبالغ للطفل البديل تسلم دورياً لإدارة الأسرة والطفولة, وعلى هذه الإدارة إضافة هذه المبالغ إلى حساب الطفل في صنودق التوفير المشار إليه بالمادة (97) ولا يجوز الصرف من المبالغ المودعة إلا بعد إيضاح الأسباب المبررة لذلك واعتمادها من رئيس لجنة الرعاية البديلة.

 

 

 

مادة 103

 

 

يجوز نقل الطفل البديل من أسرة إلى أخرى, أو مؤسسة اجتماعية في الحالات الآتية:

1- وفاة الأب أو الأم البديلة.

2- إذا تغيرت الظروف البيئية والاقتصادية للأسرة البديلة.

3- إذا ثبت أن هناك أعمالاً أو انحرافاً في السلوك يصعب علاجه داخل الأسرة البديلة.

4- إذا ثبت عدم تعاون الأسرة البديلة أو عدم استجابتها لتوجيهات المشرفة الاجتماعية المختصة.

ويجب نقل الطفل البديل إلى أسرة أخرى أو مؤسسة اجتماعية في الحالتين الآتيتين:

1- إذا تقدمت الاسرة البديلة بطلب يتضمن عدم رغبتها في استمرار رعاية الطفل.

2- إذا ثبت من تتبع حالة الأسرة البديلة أو من تقارير مكاتب حماية الآداب عنها أنها تسلك سلوكاً شائناً.

 

 

 

مادة 104

 

 

يقوم الإخصائي الاجتماعي بما يسند إليه من أعمال في إدارة الأسرة والطفولة, وعلى الأخص ما يأتي:

1- إجراء البحوث الاجتماعية على النماذج المعدة لذلك للأسر المتقدمة بطلبات الرعاية البديلة - على أن يشمل البحث الدراسات الآتية:

(أ) دراسة لحالة الأسرة من حيث المستوى الثقافي والعلاقات السائدة بين أفرادها.

(ب) دراسة ظروف الأبوين البديلين للوقوف على الدافع للرعاية ومدى استعداد كل منهما لتحمل الالتزامات المترتبة على ذلك.

(ج) دراسة ظروف الحي الذي يقع فيه مسكن الأسرة الطالبة بصفة عامة ودراسة المسكن بصفة خاصة.

2- إعداد كل من الأسرة البديلة والطفل لمستقبل الحياة المشتركة معاً لكي يسهل على الطفل التكيف مع البيئة الجديدة.

3- بحث الأسباب التي تعترض سبيل تكيف الطفل مع البيئة الجديدة والعمل على علاجها.

4- زيارة الطفل البديل بالبيت والمدرسة والمصنع. لتذليل صعوبات التحاق الأطفال "من داخل الأسر البديلة" بالمدارس أو بجهات العمل ومحاولة الإفادة من موارد البيئة لصالحهم.

5- الاتصال بالمؤسسات المناسبة لإيداع الطفل غير المتكيف مع الأسرة البديلة وإعداده لتقبل الحياة الجديدة.

6- تيسير الخدمات الصحية والنفسية بإحالة الأطفال المحتاجين لهذه الخدمات من المستشفيات العامة أو الخاصة.

7- اقتراح الإعانات أو المكافآت المالية للأسر أو الأطفال الملحقين بها طبقاً لنظام الأسر البديلة.

8- مراجعة كشوف صرف مقابل الرعاية شهرياً طبقاً للفئات المحددة بالائحة والقرارات الصادرة من لجنة الرعاية البديلة أو إدارة الأسرة والطفولة ومراجعة السجلات المنظمة لهذه العملية.

9- القيام بفتح دفاتر التوفير للأطفال الملحقين بأسر بديلة.

10- إعداد ملف لكل طفل, مستوف لجميع البيانات والمستندات والتتبعات المختلفة. مع حفظ الملف بصفة سرية ويجب أن يشمل الملف - على الأخص - ما يأتي:

(أ) الطلب المقدم من الأسرة البديلة برغبتها في رعاية الطفل.

(ب) استمارات بحث حالة الأسرة, والتقارير بنتيجة التتبعات, والمستندات الدالة على صحة البيانات الواردة في الاستمارات.

(ج) شهادة ميلاد الطفل, أو صورة معتمدة لمحضر الحصول عليه, أو محضر تسليم الطفل من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان إلى الشئون الاجتماعية.

(د) صورة فوتوغرافية للطفل وصورة لكل من الأب والأم طالبي رعايته, (الأبوين البديلين).

(هـ) قرار اللجنة المشار إليها, بقبول طلب الأسرة للرعاية البديلة.

(و) عقد الرعاية المبرم بين إدارة الأسرة والطفولة وبين الأسرة البديلة.

(ز) التقارير والتتبعات الدورية الخاصة بالطفل البديل.

(ح) المستندات المتضمنة نقل الطفل من أسرة إلى أخرى أو مؤسسة اجتماعية.

ولا يجوز لأي شخص الاطلاع على هذا الملف أو أية مستندات فيه إلا بناءً على قرار من جهة قضائية مختصة أو في الحالات التي يوجب القانون فيها ذلك.

 

 

 

مادة 105

 

 

يشرف الإخصائي الاجتماعي على عدد من الحالات يتحدد طبقاً لظروف العمل, ويقوم بزيارة الأطفال في الأسر البديلة بمعدل مرة كل شهر على الأقل, مع متابعة الطفل في كل من المدرسة ومحل العمل, وعليه تخصيص الوقت الكافي للعمل بالمكتب وتسجيل الزيارات والإحصائيات والتقارير المتعلقة بنشاطه.

 

 

 

مادة 106

 

 

يتولى الإخصائي الاجتماعي الأول الإشراف على أعمال عدد من الإخصائيين الاجتماعيين يحدده مدير إدارة الأسرة والطفولة كما يقوم بما يعهد إليه من أعمال, وعلى الأخص ما يلي:

1- مراجعة الأبحاث الاجتماعية التي يقوم بها الإخصائي الاجتماعي, ويشمل ذلك مراجعة لكل تسجيل وتتبع.

2- زيارة بعض الحالات التي يشرف عليها الإخصائي الاجتماعي ومعاونته في حل المشكلات التي تعترض سبيل العمل.

3- التحقق من وجود ملف لكل طفل مستوف لجميع البيانات والمستندات والتقارير والتتبعات.

4- إعداد الإحصائيات والتقارير الدورية السنوية.

5- مراجعة استمارات صرف مقابل الرعاية على السجلات المنظمة لهذه العملية.

6- الإشراف على إجراءات إيداع واسترداد المبالغ المدخرة للأطفال الملحقين بالأسر البديلة.

 

 

 

مادة 107

 

 

يشرف مدير إدارة الاسرة والطفولة على الجهاز الفني والإداري بنظام الأسر البديلة وتوجيه العاملين به كما يقوم بما يأتي:

1- تنفيذ السياسة العامة التي تتبعها وزارة الشئون الاجتماعية في نظام الأسر البديلة.

2- الإشراف على تنفيذ قرارات اللجنة واللجان المتفرعة منها.

3- إعداد مشروع الميزانية.

4- اعتماد خطوط السير للعاملين بالإدارة.

5- إجراء دراسة بعض حالات الأسر البديلة كعينة.

6- اعتماد كشوف صرف مقابل الرعاية شهرياً وكشوف التوفير.

 

 

 

مادة 108

 

 

يقوم بالعمل بالجهاز الإداري عاملون بالسكرتارية والحسابات, ويخصص مندوب للصرف يتولى صرف مقابل الرعاية تحت إشراف ومسئولية الإخصائي الاجتماعي المختص بالإضافة إلى ما يكلف من أعمال أخرى في حدود وظيفته.

 

 

 

مادة 109

 

 

تمسك إدارة الأسر البديلة السجلات الكفيلة بتنظيم العمل, وعلى الأخص ما يلي:

1- سجل قيد الطلبات الجديدة موضحاً به القرارات الصادرة بشأنها.

2- سجل قيد حالات الحفظ, يوضح به تاريخ الحف وأسبابه.

3- سجل محاضر اجتماعات لجنة الرعاية البديلة.

4- سجل اجتماعي عام يتضمن البيانات الأولية المعروفة للأسرة والطفل.

5- سجل لبيان استحقاقات الاسر البديلة والمبالغ التي صرفت لها.

6- سجل مدخرات أطفال الأسر البديلة.

 

 

ثانيا : نادي الطفل

مادة 110

 

 

نادي الطفل مؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال في سن مرحلة التعليم الأساسي الالزامي وتربيتهم عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل والأساليب التربوية السليمة. ويهدف النادي إلى تحقيق الأغراض الآتية:

1- رعاية الأطفال اجتماعياً وتربوياً خلال أوقات فراغهم أثناء فترة الإجازات وقبل بدء اليوم الدراسي وبعد انتهائه.

2- استكمال رسالة الأسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل على مساعدة الأمهات وبوجه خاص العاملات لحماية أطفالهن من الإهمال البدني والروحي والنفسي ووقايتهم من التعرض للانحراف أو الخطر.

3- تهيئة الفرصة للطفل لكي ينمو نمواً متكاملاً من جميع النواحي: البدنية والعقلية والوجدانية والنفسية وليكتسب خبرات ومهارات جديدة, والوصول إلى أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة.

4- معاونة الأطفال على زيادة التحصيل الدراسي والمعرفة لديهم وتدريبهم على مواجهة ما يعترضهم من مشكلات والتغلب عليها.

5- تقوية الروابط بين النادي وأسر الأطفال, والبيئة.

6- إمداد أسرة الطفل بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطفل وعوامل تنشئته وإعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة.

 

 

 

مادة 111

 

 

يتضمن نظام الرعاية بنادي الطفل توفير الرعاية الاجتماعية للطفل لضمان تكيفه في المجتمع ووقايته من الأخطار وتنمية علاقاته بالآخرين, كما يتضمن توفير الرعاية الصحية والبدنية والنفسية للطفل. والرعاية الثقافية لإمداده بالمعرفة والمعلومات والتثقيف البيئي والتربية البيئية, فضلاً عن الرعاية الرياضية والفنية, وتحدد اللائحة النموذجية لنادي الطفل الوسائل والأسس الكفيلة بتوفير أوجه الرعاية الشاملة المشار إليها.

 

 

 

مادة 112

 

 

تتكون موارد النادي مما يلي:

1- قيمة الاشتراك الشهري لأعضائه.

2- ما يتلقاه النادي من إعانات حكومية.

3- ما تخصصه الجمعية أو الجهة التابع لها النادي من اعتمادات.

4- الهبات والتبرعات وفقاً للقانون.

5- المصادر الأخرى التي توافق عليها مديرية الشئون الاجتماعية المختصة.

 

 

 

مادة 113

 

 

يكون لكل ناد لجنة تتولى الإشراف على شئونه وجهاز وظيفي يباشر العمل فيه ويقدم أوجه الرعاية لأعضاء النادي ويكون من بين العاملين بالنادي أخصائيون اجتماعيون ونفسيون ورياضيون وطبيب يتعاقد معه النادي بما يكفل توفير الخدمة الطبية لأعضائه والإشراف على النواحي الصحية لهم.

 

 

 

مادة 114

 

 

تصدر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية اللائحة النموذجية للنظام الداخلي لنوادي الطفل متضمنة إجراءات القبول بالنادي, وكيفية تشكيل لجنة الإشراف على النادي, والجهاز الوظيفي به, واشتراطات المواصفات العامة للنادي, ونظام العمل والخدمة فيه.

وتضع كل جمعية مشهرة يتبعها ناد للطفل لائحة داخلية له مسترشدة في ذلك باللائحة النموذجية المشار إليها وإلا اعتبرت اللائحة النموذجية لائحة داخلية له.

 

 

ثالثا ـ مؤسسة الرعاية الاجتماعية

مادة 115

 

 

مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية, هي كل دار لإيواء الأطفال ممن لا تقل سنهم عن ست سنوات ولا تزيد على ثماني عشرة سنة, الذين حرموا من الرعاية الأسرية بسبب اليتم, أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل.

ويجوز استمرار الطفل في المؤسسة إذا كان ملتحقاً بالتعليم العالي إلى أن يتم تخرجه, ما دامت الظروف التي أدت إلى التحاقه بالمؤسسة قائمة واجتاز سنوات التعليم بنجاح.

وتضع كل مؤسسة لائحة داخلية, مسترشدة في أحكامها باللائحة النموذجية وتعتمد اللائحة الداخلية من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة.

 

 

 

مادة 116

 

 

يصدر باللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية المشار إليها بالمادة السابقة قرار من وزير الشئون الاجتماعية.

وتبين اللائحة النموذجية شروط قبول الأطفال بالمؤسسة وإجراءاته, وبرامج الخدمة والرعاية فيها, على أن تشمل هذه البرامج رعاية صحية وغذائية وتعليمية وتربوية, فضلاً عن الرعاية الترفيهية والرياضية, والرعاية اللاحقة والتدريب المهني للأطفال الذين أتموا المرحلة الابتدائية, أو لم يتمكنوا من الاستمرار في تلقي التعليم.

ويجب أن تتضمن اللائحة نظاماً للزيارات الأسرية للطفل, وتشكيل لجنة لإدارة المؤسسة وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها, والجهاز الوظيفي اللازم للمؤسسة, والسجلات والملفات الواجب الاحتفاظ بها في كل مؤسسة, ونظام دور الضيافة التي يمكن إلحاقها بها لتوفير رعاية لاحقة أو إضافية لخريجها.

 

 

 

مادة 117

 

 

تقوم المؤسسة بإرسال نسخة من لائحتها الداخلية إلى الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة الشئون الاجتماعية بعد اعتمادها من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة, وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعتمادها.

 

 

 

مادة 118

 

 

تعتبر أحكام اللائحة النموذجية ملزمة للمؤسسة في حالة مخالفتها لأي من الأحكام الواردة في هذا الفصل.

 

 

رابعا : معاش الضمان الاجتماعي

مادة 119

 

لكل من الأطفال الأيتام أو مجهولي الأب أو الأبوين وأطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت وأطفال المسجون لمدة لا تقل عن عشر سنوات الحق في الحصول علي معاش شهري من وزارة الشئون الاجتماعية وفقا للشروط والقواعد المقررة في قانون الضمان الاجتماعي بعد أدني عشرين جنيها شهريا لكل طفل.

 

الفصل الثالث

الحماية من أخطار المرور

مادة 120

 

 

لا يجوز أن يصدر ترخيص للطفل بقيادة أية مركبة آلية.

يقصد بالمركبة الآلية كل ما أعد للسير علي الطرق العامة من السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات الآلية والبخارية ( موتوسيكل ) وغير ذلك الآلات والأدوات المعدة للسير علي الطرق العامة.

 

 

 

مادة 121

 

 

لا يجوز لمن تقل سنة عن ثماني سنوات قيادة دراجات الركوب في الطريق العام, ويكون متولي أمر الطفل مسئولا عما ينجم عن ذلك من أضرار.

ويقصد بالطريق العام السطح الكلي المعد للمرور العام للكافة من مشاة وحيوانات ومركبات.

 

 

 

مادة 122

 

 

يجب علي الطفل عند قيادة الدراجة مراعاة ما يلي:

1-      ركوب الدراجة أو النزول منها علي حافة الافريز الأيمن لطريق وعليه أن يخفف من سرعته عند ملتقي الطرق ومنعطفاتها.

2-      عدم قيادتها بدون الإمساك بمقودها ( الجادون ) أو الإمساك به بيد واحدة فقط إلا في حالة إصدار إشارات يدوية.

3-      عدم الإمساك بمركبة أخرى أثناء السير أو أن يحمل أو يدفع أو يسحب أشياء تعرقل السير أو تكون خطرا عليه أو علي مستعملي الطريق, ولا يجوز له أن يحمل بضائع علي رأسه ولا في يده أثناء قيادة الدراجة.

4-      عدم السير معوجا تارة اليمين وأخرى إلي اليسار أو الاندفاع بدراجته بسرعة خطرة أو السير بجوار غيره في الشوارع والأحياء المزدحمة أو السير بأية حالة أخرى ينجم عنها خطر عليه أو علي الجمهور.

5-      لا يجوز لمن لم يجاوز عمره ستة عشر عاما اصطحاب غيره معه علي الدراجة نفسها إلا إذا كان للراكب مكان مناسب للجلوس بحيث جلوسه في نفس اتجاه حركة المرور, وكان ثمة ما يحول دون اصطدام ساقية بأسلاك عجل الدراجة.

ولا يجوز أن يركب أكثر من واحدة دراجة أعدت لتكون لراكب واحد ولو أضيف إليها مقعد أخر.

 

 

 

مادة 123

 

 

لا يجوز لمؤجري دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنة عن ثماني سنوات. وعليهم التحقق من سن الطفل قبل تأجيرها له وإلا كانوا مسئولين عما تنجم عن ذلك من أضرار للطفل أو للغير.

 

 

الباب الثالث 

الفصل الأول

تعليم الطفل

مادة 124

 

 

التعليم حق لجميع الأطفال في مدارس الدولة بالمجان وتكفل الدولة ما يلي:

1-      توفير الأماكن اللازمة لاستيعاب جميع الأطفال في سن التعليم الأساسي.

2-      أن تتناسب أوقات الدراسة مع عمر الطفل.

3-      إقامة دور التعليم بعيدا عن مصادر التلوث البيئي.

4-      توفير الأماكن والأوقات اللازمة للترفيه خلال اليوم الدراسي.

5-      توفير المساحات اللازمة لمباشرة الأنشطة الرياضية والفنية المتناسبة مع ظروف الطفل الاجتماعية والبيئية.

6-      تشجيع ممارسة الطفل للرياضة ومساعدة الأطفال الموهوبين.

 

 

 

مادة 125

 

 

لا يجوز لصاحب العمل الذي يستخدم أطفالا أن تحرم الطفل أو يعيقه عن تلقي التعليم الأساسي.

ويعد من قبيل الحرمان من التعليم تحديد فترات أو مواعيد العمل بما يتعارض مع أوقات دراسة الطفل أو يتعذر عليه معها مواصلة التعليم.

ويعد من قبيل الطفل عن التعليم تشغيله في بيئة غير صحية أو إسناد أعمال إليه بما يؤثر في استيعابه الذهني أو نموه البدنى.

 

 

الفصل الثاني

رياض الأطفال

مادة 126

 

 

تهدف رياض الأطفال إلي تنمية ما قبل حلقة التعليم الابتدائي وتهيئتهم للالتحاق بها وذلك من خلال:

1- التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل في المجالات العقلية والجسمية. والحركية والانفعالية والاجتماعية والخلقية والدينية. علي أن يؤخذ في الاعتبار الفروق الفردية في القدرات والاستعدادات ومستويات النمو.

2- تنمية مهارات الأطفال اللغوية والعددية والفنية من خلال الأنشطة الفردية والجماعة وإنماء القدرة علي التفكير والابتكار والتميز.

3- التنشئة الاجتماعية والصحية السليمة في ظل قيم المجتمع ومبادئه وأهدافه.

4- تلبية حاجات ومطالب النمو الخاصة بهذه المرحلة من العمر لتمكين الطفل من أن يحقق ذاته ومساعدته علي تكوين الشخصية السوية علي التعامل مع المجتمع.

5- تهيئة الطفل للحياة المدرسية النظامية في مرحلة التعليم الأساسي وذلك عن طريق الانتقال التدريجي من جو الأسرة إلي المدرسة بكل ما يتطلبه ذلك من تعود علي النظام وتكوين علاقات إنسانية مع المعلم والزملاء وممارسة أنشطة التعليم التي تتفق واهتمامات الطفل ومعدلات نموه في شتي المجالات.

 

 

 

مادة 127

 

 

يشترط للموافقة علي فتح فصول رياض الأطفال الشروط الآتية:

1-      أن تكون المدرسة الابتدائية التي ستلحق بها فصول رياض الأطفال من المدارس التي تعمل فترة واحدة بنظام اليوم الكامل.

2-      أن يكون بالمدرسة عدد مناسب من الحجرات الإضافية التي لا تؤدي تخصيصها لروضه الأطفال إلي الحد من قدرة المدرسة علي استيعاب تلاميذ المرحلة الأساسية أو إلي الارتفاع في كثافة الفصول عن المعدلات المقررة.

3-      أن تتوافر في المبني شروط الصلاحيات الهندسية والفنية والصحية وأن يكون مزودا بالمرافق المناسبة وبخاصة الأفنية ودورات المياه الصحية.

4-      أن تخصص لرياض الأطفال حجرات بالطابق الأرضي علي أن تكون جيدة الإضاءة والتهوية ومساحاتها مناسبة وعلي أن تحتوي كل حجرة علي حوض منخفض في مستوي الأطفال.

5-      اتخاذ الإجراءات لحماية الأطفال من أخطار التلوث والحريق والزلازل والعمل علي إبعادهم عن مصادر الطاقة ( الكهرباء - السخانات - المواد الكيماوية والبترول ).

 

 

 

مادة 128

 

 

يراعي في تنظيم العمل برياض الأطفال وإتباع الأساليب العملية في تعليمهم ما يلي:

1- تقسيم قاعة رياض الأطفال إلي أركان للنشاط بحيث تحتوى علي مسرح عرائس - مكتبة - منضدة للفن - منضدة للعلوم - ركن للموسيقي - لوحة وبرية - مجموعة متنوعة من المكتبات بأحجام وألوان مختلفة - منطقة مغطاة بالموكيت ومجهزة بملابس للكبار لألعاب التمثيل والخيال.

2- ترتيب المناضد في شكل مجموعات.

3- تجهيز مجموعة من الدمى القماش يساعد في عملها الأطفال.

4- تجهيز الفناء الخارجي بألعاب التسلق والتزحلق والأطواق.

5- تنظيم لقاءات مع أولياء الأمور مرة كل شهر.

6- لا يجوز أن يجاوز عدد أطفال الفصل ستة وثلاثين طفلا مع توفير مساحة تتسع لممارسة الأنشطة وتغيير الأركان من وقت لآخر.

7- يخصص لكل فصل معلمتان وعاملة ويخصص لكل روضه أطفال معلمة موسيقي.

8- لا يقسم اليوم بروضه الأطفال إلي حصص دراسية, بل يعمل بنظام اليوم المتكامل بحيث يمارس الأطفال أنشطة متنوعة ويمرون بخبرات متكاملة تنمي فيهم الجوانب الروحية والخلقية والجسمية والحركية والاجتماعية والانفعالية, ويراعي تقسيم يوم الروضة إلي فترات بين الأنشطة الهادئة والحركية ويخصص أوقات للنشاط الحر خلال اليوم لعدم إرهاق الطفل.

9- تتولى وزارة التربية والتعليم تشكيل لجنة متخصصة في مناهج طفل ما قبل المدرسة لتأليف كتب الأنشطة المتنوعة لتنمية مهارات وقدرات الأطفال, وكتب أدلة المعلم وتقوم الوزارة بتوزيع هذه الكتب علي جميع رياض الأطفال.

10- لا يجوز استخدام أي كتب مقررة إضافية خارجية لهذه المرحلة من العمر.

11- تزود رياض الأطفال بتجهيزات ووسائل تعليمية تتناسب مع خصائص هذه المرحلة العمرية واحتياجاتها.

12- تخضع رياض الأطفال التابعة والملحقة بالمدارس الرسمية أو الخاصة لخطط وزارة التربية والتعليم ولإشرافها التربوي والفني والإداري.

13-    لا يجوز استخدام الألعاب الميكانيكية في رياض الأطفال.

14-    لا يجوز إجبار الأطفال علي الكتاب والاكتفاء ببطاقات إعداد الطفل للكتابة, كما لا يجوز إعطاؤهم واجبات منزلية أو عقد امتحانات وإعطاء درجات عنها للأطفال.

 

 

 

مادة 129

 

 

يشترط في مديرة رياض الأطفال أو الناظرة والمعلمات وتدريبهن ما يلي:

1-      أن تكون حاصلة علي مؤهل عال في دراسات الطفولة من إحدى الكليات التربوية وذات خبرة في هذا المجال لا تقل عن خمس سنوات أو حاصلة علي مؤهل أعلي من البكالوريوس في دراسات الطفولة " دكتوراه متخصصة أو ماجستير ".

2-      أن تكون معلمة رياض الأطفال حاصلة علي مؤهل عال في دراسات الطفولة من إحدى الكليات التربوية وفي حالة عدم توافر هذا المؤهل يجوز تعيين الحاصلات علي مؤهل عال تربوي بشرط الحصول علي دبلوم في دراسات الطفولة لمدة عام دراسي.

3-      أن يتم تدريب المعلمات والعاملات في مجال رياض الأطفال بصفة دورية سنوية لمدة أسبوع علي أن تكون البرامج التي يتضمنها التدريب نظرية بواقع الثلث وعملة بواقع الثلثين.

 

 

 

مادة 130

 

 

شروط القبول برياض الأطفال:

1-      يلتحق الأطفال ما بين سن الرابعة والسادسة بفصول رياض الأطفال ويكون القبول تنازليا من أعلي سن للمتقدمين هبوطا حتى الحد الأدنى المقرر ولا يقبل أطفال تقل أعمارهم عن أربع سنوات.

2-      يكون حساب السن للقبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية أو بالمدارس الخاصة بمصروفات حتى أول أكتوبر.

3-      يجوز قبول أطفال في الصف الثاني برياض الأطفال بشرط ألا تقل سنهم عن خمس سنوات.

4-      لا يجوز قبول أطفال في سن الالتزام بفصول رياض الأطفال.

 

 

 

مادة 131

 

 

تحصل الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والتأمينات، المقررة على تلاميذ الصف الأول بالحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسي من أطفال رياض الأطفال التابعة أو الملحقة بالمدارس الرسمية.

ويجوز فضلا عما هو مبين بالفقرة السابقة تحصيل مقابل تكلفة للخدمة الإضافية الأخرى التالية التي تؤدى لأطفال هذه الرياض.

(أ) نشاط عام.

(ب) تنظيم التعليم.

(ج) تغذية.

ويحدد مدير مديرية التربية والتعليم المختص قيمة مقابل كل من النشاط العام، تنظيم التعليم والتغذية على ضوء الظروف الاجتماعية لكل محافظ وأطفال كل روضة ونوع الخدمة التي تقدمها الروضة.

وتلتزم المديرية أو الإدارة التعليمة بالإنفاق على الرياض التابعة لكل منها شأنها في ذلك شأن المدارس الملحقة بها تلك الرياض وذلك طبقا للمعدلات وأغراض الصرف المقررة.

ويخصص لكل روضة سلفة مستديمة لمواجهة الصرف على الأمور الطارئة أو العاجلة.

 

 

 

مادة 132

 

 

يصرف من حصيلة الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية الموضحة بالمادة السابقة طبقا لما هو مقرر بالمدرسة الابتدائية، وفقا للقرارات الصادرة في شأن قواعد الصرف من حصيلة كل اشتراك أو مقابل.

وتوجه حصيلة مقابل النشاط العام لتقديم خدمات إضافية في مجالات الأنشطة التربوية وتعويض الأدوات والأجهزة اللازمة لكل نشاط.

وتوجه حصيلة مقابل تنظيم التعليم بالرياض للصرف في الأوجه التالية:

(أ) المكافآت التشجيعية للعاملين بالمدرسة (بصدر بتحديدها قرار من مديرية التربية والتعليم المختص بحيث لا تزيد على 50% من جملة حصيلة المقابل).

(ب) المستلزمات التعليمية الإضافية اللازمة للروضة.

(ج) التجهيزات الإضافية اللازمة للروضة.

(د) المطبوعات الإضافية اللازمة للعمل.

 

 

الفصل الثالث

مراحل التعليم

مادة 133

 

 

يلحق الطفل بالتعليم الأساسي عند بلوغه سن السادسة من عمره وتلتزم الدولة بتوفير الأماكن اللازمة لاستيعاب الأطفال في السن المدرسي، ويلتزم الآباء، أو أولياء الأمور بتقديم الأطفال لتلك المرحلة التعليمية وكفالة انتظامهم بها، وذلك على مدار السنوات المقررة لهذه المرحلة وفقا للقوانين السارية، ويتولى المحافظون كل في دائرة اختصاصه إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام النسبة للآباء وأولياء الأمور على مستوى المحافظة وتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسي في المحافظة ويجوز في حالة وجود أماكن التجاوز بالنقص عن ستة أشهر من سن الإلزام مع عدم الإخلال بعدد التلاميذ المقرر للفصل.

 

 

 

مادة 134

 

 

يستهدف تنظيم الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي تحقيق الأغراض الآتية:

1- التأكيد على أهمية التربية الدينية والسلوكية والرياضية وغرس الشعور بالولاء والانتماء للوطن واحترام القانون وذلك من خلال مناهج تتلاءم والمراحل السنية للأطفال.

2- التأكيد على العلاقة الوثيقة بين التعليم وتطور المجتمع في كل مناحي الحياة الاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية.

3- توثيق الارتباط بالنسبة على أساس تنويع المجالات العملية والمهنية بما يتفق وظروف المحيط السني ومقتضيات التنمية.

4- تحقق قد أكبر من التكامل بين النواحي النظرية والعملية في مقررات الدارسة ومخططها ومناهجها مع تشجيع وتحفيز الإبداع والابتكار لدى الأطفال.

5- تلبية احتياجات المجتمع من الفنيين والحرفيين تبعا لمتطلبات الأنشطة الاقتصادية في المحافظة أو المدينة أو القرية.

 

 

 

مادة 135

 

 

يجوز إضافة حلقة أخرى لمرحلة التعليم الأساسي الإلزامي ويشترط لذلك ما يلي:

1- توفير المدارس المعدة إعدادا متكاملا بما يحقق استيعابا شاملا للأطفال الملحقين بها.

2- توفير الإمكانيات البشرية من هيئات التدريس والعاملين وفقا لمتطلبات هذه الإضافة.

3- رسم الخطط وإعداد المناهج الدراسية المناسبة بمعرفة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بما يحقق التكامل بين مراحل التعليم الأساسي بعد الإضافة.

4- التنسيق بين وزير التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمحافظين كل في محافظته بهدف توفير الإمكانيات المطلوبة تحقيقا لمقتضيات الإضافة.

5- رفع المستوى العلمي والتربوي لهيئة التدريس وذلك بعقد دورات تدريبية لهم بما يفي بمتطلبات تطوير التعليم.

 

 

 

الباب الرابع

رعاية الطفل العامل والأم العاملة 

الفصل الأول

في رعاية الطفل العامل

مادة 136

 

 

يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه أربع عشرة سنة ميلادية كاملة ومع ذلك فإنه يجوز تدريبه متى بلغ اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة.

 

 

 

مادة 137

 

 

يجوز بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التربية والتعليم تشغيل الأطفال من سن الثانية عشرة إلى الرابعة عشرة في أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم وبشرط عدم الإخلال بمواظبتهم على الدراسة وما لم تكن حالة الطفل الصحية الثابتة بالبطاقة الصحية تحول دون ذلك.

 

 

 

مادة 138

 

 

على صاحب العمل الذي يستخدم أطفالا إجراء الفحص الطبي الابتدائي عليهم قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من سلامتهم ولياقتهم الصحية تبعا لنوع العمل الذي يسند إليهم.

ويجرى هذا الفحص على نفقة صاحب العمل بواسطة الهيئة العامة للتأمين الصحي ويحدد بقرار من وزير القوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع وزير التأمينات الحد الأقصى المقرر لمقابل هذا الفحص.

كما يجب على كل صاحب عمل يستخدم طفلا أن يتخذ ما يلزم لتوقيع الكشف الطبي الدوري عليه بمعرفة التأمين الصحي مرة كل عام على الأقل وكذلك عند انتهاء خدمته، الصحية بصفة مستمرة، وفي جميع الأحوال تثبت نتائج الكشف بالبطاقة الصحية للطفل.

 

 

 

مادة 139

 

 

يحظر على صاحب العمل الذي يستخدم طفلا أو أكثر تشغيله أكثر من ست ساعات في اليوم، تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقلق في مجموعها عن ساعة واحدة وبحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ولا يجوز تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية كلما لا يجوز تشغيلهم فيما بين الساعة الثامنة مساءا والسابعة صباحا.

 

 

 

مادة 140

 

 

يجب على كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون السادية عشر أن يمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص وتختم بخاتمه.

 

 

 

مادة 141

 

 

يلتزم صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر بأن يعلق في مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها الفصل الأول من الباب الخامس من القانون وأحكام هذا الفصل وبأن يحرر أولا بأول كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة وأن يثبت ما يطرأ على بيانات هذا الكشف من تغيير كما يجب عليه أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجاري تشغيلهم لديه وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

 

 

 

مادة 142

 

 

على صاحب العمل أن يحيط الطفل العامل لديه قبل مزاولة العمل بمخاطر عدم التزمه بوسائل الوقاية المقررة لمهنته مع توفير أدوات الوقاية الشخصية له وتدريبه على استخدامها والتأكد من التزام الطفل بذلك.

 

 

 

مادة 143

 

 

على الطفل العامل أن يستعمل وسائل الوقاية وأن ينفذ التعليمات المقررة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل.

 

 

 

مادة 144

 

 

يلتزم صاحب العمل بالمعاملة الطيبة للأطفال العاملين لديه بما يحقق التكوين السوي لهم وتوطيد العلاقة بينهم وبين أسرهم، وعدم حرمان الطفل من حقوقه وطموحاته المناسبة لمراحله السنية سواء الترفيهية أو المادية وخاصة في الأعياد والمناسبات.

 

 

 

مادة 145

 

 

يجب على صاحب العمل الذي يستخدم طفلا أو أكثر أن يقدم لكل طفل يوميا كوبا من اللبن لا يقل وزنه الصافي عن مائتي جرام.

 

 

 

مادة 146

 

 

يجب أن تتوافر في المنشأة التي يعمل فيها الأطفال الاشتراطات الصحية المقررة قانونا وخاصة بالتهوية والإضاءة والمياه النقية ودورة المياه.

 

 

 

مادة 147

 

 

يلتزم صاحب العمل على نفقته بتوفير النظام الطبي الذي يكفل علاج الطفل العامل لديه من إصابات العمل وأمراض المهنة.

 

 

 

مادة 148

 

 

لا يجوز تشغيل الأطفال الذين يقل سنهم عن خمس عشرة سنة في الأعمال والمهن والصناعات الآتية:

1- العمل أمام الأفران بالمخابز.

2- معامل تكرير البترول.

3- معامل الأسمنت.

4- محلاب التبريد.

5- معامل الثلج.

6- صناعة عصير الزيوت بالطرق الميكانيكية.

7- صنع السماد ومعامل الحوامض المعدنية والحاصلات الكيماوية.

8- كبس القطن.

9- معامل تعبئة الأسطوانات بالغازات المضغوطة.

10- عمليات تبيض وصباغة وطبع المنسوجات.

11- حمل الأثقال أو جرها أو دفعها إذا زاد وزنها على ما هو مبين في الجدول التالي:

 

                                أقصى أوزان للأطفال "الذين تقل سنهم عن 15 سنة"

                                               حملها أو جرها أو دفعها

 

                                                                                                         (بالكيلو جرام)

         السن          الأثقال التي يجوز      الأثقال التي تدفع        الأثقال التي تدفع         الأثقال التي تدفع

                              حملها                 على قضبان     على عربة ذات عجلتين     على عجلة واحدة

                          ذكور    إناث            ذكور    إناث             ذكور    إناث            ذكور    إناث

12 سنة إلى 15 سنة    10     7             300    150                  لا يجوز تشغيل الأطفال فيها

 

 

 

مادة 149

 

 

لا يجوز تشغيل الأطفال الذين تقل سنهم عن سبع عشرة سنة في الأعمال والمهن والصناعات الآتية:

1- العمل تحت سطح الأرض في المناجم وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار.

2- العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنتاجها.

3- تفضيض المرايا بواسطة الزئبق.

4- صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها.

5- إذابة الزجاج وإنضاجه.

6- اللحام بالأكسوجين والأستيلين وبالكهرباء.

7- صنع الكحول والبوظة وكافة المشروبات الروحية.

8- الدهان بمادة الدوكو.

9- معالجة وتهيئة أو اختزان الرماد المحتوي على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص.

10- صنع القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10% من الرصاص.

11- صنع أول أكسيد الرصاص "المرتك الذهبي" أو أكسيد الرصاص الأصفر وثاني أكسيد الرصاص "السلفون" وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالي وسلفات وكرومات وسيليكات الرصاص.

12- عمليات المزج والعجن في صناعة إصلاح البطاريات الكهربائية.

13- تنظيف الورش التي تزاول الأعمال المرقومة 9، 10، 11، 12.

14- إدارة أو مراقبة المكاينات المحركة.

15- تصليح أو تنظيف الماكينات أثناء إدارتها.

16- صنع الأسفلت.

17- العمل في المدابغ.

18- العمل في مستودعات السماد المستخرج من المواد البرازية أو روث البهائم أو العظام أو الدماء.

19- سلخ وتقطيع الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها.

20- صناعة الكاوتشوك.

21- نقل الركاب بطريق البر أو السكك الحديدية أو المياه الداخلية.

22- شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الاستيداع.

23- تستيف بذرة القطن في عنابر السفن.

24- صناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها.

25- العمل كمضيفين في الملاهي.

26- العمل في محال بيع أو شرب الخمور (البارات).

 

 

 

مادة 150

 

 

يجوز لوزير القوى العاملة إضافة أية أعمال أخرى داخل نطاق الحظر إذا رأى عدم ملاءمة اشتغال الأطفال بها.

 

 

 

مادة 151

 

 

على مكاتب القوى العاملة إجراء المراقبة الدائمة لصاحب العمل للتأكد من التزامه بتشغيل الأطفال وفقا لساعات العمل المحددة بالقانون وحسن معاملتهم لهم وعدم إيذائهم بدنيا ونفسيا ومراعاة سائر الأحكام المبينة في هذا الفصل.

 

 

الفصل الثاني

في رعاية الأم العاملة

مادة 152

 

 

يجب على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دار للحضانة أو يعهد إلى دار الحضانة برعاية أطفال العاملات الذين لم يبلغوا سن السادسة من عمرهم على نفقته.

 

 

 

مادة 153

 

 

يجب أن تكون دار للحضانة التي ينشئها صاحب العمل مستوفية لكافة المواصفات والاشتراطات المقررة لدور الحضانة وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.

 

 

 

مادة 154

 

 

تلتزم المنشآت التي تعمل بها أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة لا يزيد نصف قطرها على 50مترا، بأن تشترك في إنشاء دار للحضانة لرعاية أطفال العاملات بهذه المنشآت أو أن تعهد بذلك إلى دار للحضانة وذلك وفقا للشروط والأوضاع المقررة في هذه اللائحة.

 

 

 

مادة 155

 

 

تخضع دور الحضانة المنشأة بمعرفة أرباب العمل لما تخضع له دور الحضانة العامة من إشراف وتقويم وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.

 

 

 

مادة 156

 

 

تؤدي كل عاملة ترغب في الانتفاع بخدمات الدار اشتراكا شهريا عن كل طفل لها وذلك وفقا لما يحدده قرار وزير القوى العاملة في هذا الشأن.

 

 

الباب الخامس

رعاية الطفل المعاق وتأهيلة

مادة 157

 

 

يقصد بالطفل المعاق كل طفل غير قادر على الاعتماد على نفسه في مزاولة الأنشطة والأعمال التي يزاولها من هم في مثل سنه، أو نقصت قدرته على ذلك نتيجة لقصور عضوي أو عقلي أو حسي أو نتيجة عجز خلقي.

ويعد طفلا معاقا:

1- المعاقون بصريا وهم فئتان:

(أ) المكفوفون. وهم الأطفال الذين فقدوا حاسة البصر أو كان بصرهم من الضعف بدرجة يحتاجون فيها إلى أساليب تعليمية لا تعتمد على استخدام البصر، ولا يستطيعون التعامل البصري مع مستلزمات الحياة اليومية في يسر وكفاءة.

(ب) ضعاف البصر. وهم الاطفال الذين لا يمكنهم بسبب نقص جزئي التعامل البصري مع مستلزمات الحياة اليومية، ولكن يمكنهم ذلك بأساليب خاصة تساعدهم في استخدام البصر.

2- المعاقون سمعيا وهم فئتان:

(أ) الصم : ويقصد بهم الأطفال الذين فقدوا حاسة السمع أو كان سمعهم ناقصا إلى درجة أنهم يحتاجون لأساليب تعليمية للصم تمكنهم من الاستيعاب دون مخاطبة كلامية.

(ب) ضعاف السمع : وهم الذين يعانون من سمع ضعيف لدرجة أنهم يحتاجون في تعاملهم اليومي إلى ترتيبات خاصة أو تسهيلات، ولديهم رصيد من اللغة والكلام الطبيعي.

3- البكم : وهم الأطفال غير القادرين على النطق والكلام إما بسبب مرض الجهاز الكلامي أو بسبب إصابتهم بالصمم.

4- المصابون بعيوب في الكلام : ويقصد بهم الذين يعانون من نقص أو عيب في المحادثة لأسباب لا ترجع إلى حاسة السمع وإنما لعيب في الجهاز الكلامي أو أمراض نفسية أو غيرها.

5- المتخلفون عقليا : وهم الأطفال ذو المقدرة العقلية المحدودة أو المتخلفون في القدرات العقلية والذين تقدر نسبة ذكائهم بأقل من (75)، ومع ذلك فهم قابلون للتعلم أو التدريب أو التأهيل بأساليب خاصة تؤهلهم لكسب مهارات تعليمية أو حرفية أو مهنية مناسبة.

6- المعاقون جسمانيا أو صحيا: وهم الأطفال المصابون بعجز أو قصور جسماني أو صحي بسبب تعرضهم لمرض أو حادث ولا يعانون من نقص في الحواس ويستطيعون متابعة النمو التعليمي في المدارس العادية بمساعدات طبية ورعاية صحية خاصة.

 

 

 

مادة 158

 

 

للطفل المعاق الحق في التمتع برعاية خاصة اجتماعية، وصحية، ونفسية ، وطبية، وتعليمية، ومهنية تنمي إعتماده على نفسه، وتيسر إنداماجه ومشاركته في المجتمع، وتؤدي الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابل، في حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض في الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة (85) من القانون.

 

 

 

مادة 159

 

 

تنشئ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين، ويجوز لها الترخيص للمنظمات والجمعيات غير الحكومية في إقامة هذه المعاهد والمنشآت وفقا للشروط والأوضاع الآتية:

1- أن تكون هذه المنظمات أو الجمعيات غير الحكومية مشهرة وفقا لأحكام القانون.

2- أن تكون من الجهات العاملة في مجال رعاية الأطفال من الفئات الخاصة والمعاقين.

3- أن يتولى تقديم خدمات التأهيل بالمنظمة أو الجمعية ذوو المؤهلات العليا المتخصصون في النواحي الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية، ويفضل من له خبرة سابقة في هذا المجال.

4- أن يكون لديها من الموارد ما يكفل حسن أداء خدمات التأهيل وإستمراريتها.

 

 

 

مادة 160

 

 

تخضع المعاهد والمنشآت المرخص بإقامتها وفقا لأحكام المادة السابقة لإشراف وتقويم مديريات الشئون الاجتماعية المختصة، ويجوز للمديرية إلغاء الترخيص بمزاولة هذا النشاط للمنظمة أو الجمعية التي يثبت عدم قدرتها على الوفاء بمهامها المرخص بها.

 

 

 

مادة 161

 

 

لوزارة التربية والتعليم أن تنشئ مدارس أو فصولا لتعليم المعاقين من الأطفال بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم، تسمى مدارس وفصول التربية الخاصة.

 

 

 

مادة 162

 

 

يهدف إنشاء مدارس وفصول التربية الخاصة إلى تقديم نوع من التربية والتعليم يتناسب مع التلاميذ المعاقين وفقا لما يحدده تقارير الأطباء والأخصائيين والمعلمين، فضلا عن تقديم الرعاية النفسية والاجتماعية المناسبة لهم، لإتاحة فرص الاتصال بينهم وبين المجتمع، وتوفير ما تتطلبه حالتهم من أجهزة تعويضية، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى.

 

 

 

مادة 163

 

 

تتولى المديريات والإدارات التعليمية الإعلان بكافة الطرق الممكنة عن مدارس وفصول التربية الخاصة الموجودة في دائرتها وشروط القبول بها.

 

 

 

مادة 164

 

 

يتقدم ولي الأمر بطلب الالتحاق إلى المدرسة أو الفصول التي يرغب في إلحاق المعاق بها (تبعا لنوع الإعاقة) وذلك على استمارة الالتحاق المعدة لهذا الغرض موضحا بها اسم الطفل، وتاريخ الميلاد، والصف الدراسي المراد إلحاقه به، ومحل الميلاد، وترفق به شهادة ميلاده أو مستخرج رسمي منها والبطاقة الصحية الخاصة به.

 

 

 

مادة 165

 

 

تقوم مدارس وفصول التربية الخاصة بإحالة جميع الأطفال المتقدمين للالتحاق لها للوحدة الصحية المختصة لإجراء الفحوص الطبية العامة والتخصصية واختبارات الذكاء وقياس السمع للتحقق من نوع ودرجة الإعاقة

ومستوى القدرات العقلية والنواحي الحسية والجسمية والظروف الأسرية والبيئية لهؤلاء الأطفال وتقديم تقارير

مفصلة عن كل حالة تتضمن نتائج هذه الفحوص والاختبارات والبحوث لعرضها على اللجنة الفنية المختصة، تودع بالملف الخاص بكل طفل.

وعلى مدارس وفصول التربية الخاصة في حالة عدم وجود إخصائيين بالمديريات الصحية بالمحافظات أن  تتصل بالمديرية الصحية لعمل الترتيبات اللازمة لندب الإخصائي المطلوب لفحص الأطفال بمناطقهم أو إيفادهم إلى أقرب وحدة بها إخصائيون للقيام بالفحوص المطلوبة.

ويتم قبول الأطفال على أساس هذه الفحوص بمدارس وفصول التربية الخاصة التي تلائم حالتهم، على أن يتم ذلك قبل بدء الدراسة بوقت كاف.

 

 

 

مادة 166

 

 

يقبل الطفل المعاق بمدارس وفصول التربية الخاصة بصفة مؤقتة إلى أن تتم جميع الإجراءات والفحوص الطبية والعقلية والنفسية اللازمة للقيد النهائي بالصف الدراسي المرشح له على ألا تقل فترة الملاحظة في المدة المقبول بها بصفة مؤقتة عن أسبوعين.

 

 

 

مادة 167

 

 

يقوم المدرسون المتخصصون بمدارس وفصول الأمل وضعاف السمع ومدارس وفصول التربية الفكرية بإجراء الاختبارات اللازمة لتقدير المستوى التحصيلي وقياس القدرات اللفظية لكل تلميذ وتحفظ نتائج هذه الاختبارت بملف التلميذ.

 

 

 

مادة 168

 

 

تشكل في كل مدرسة من مدارس التربية الخاصة وكذلك المدارس الملحق بها فصول للتربية الخاصة لجنة فنية برئاسة ناظر المدرسة وعضوية كل من الطبيب الإخصائي، والإخصائي النفسي، والإخصائي الاجتماعي، وممثل لهيئة التدريس، وممثلين لأولياء أمور التلاميذ يرشحهم مجلس الآباء من بين أعضائه، وتقوم هذه اللجنة بدراسة كل حالة على حده في ضوء التقارير المقدمة عنها  لتحديد الأعداد التي يمكن قبولها في حدود الأماكن الخالية، وتعتمد قرارات هذه اللجنة من المديرية أو الإدارة التعليمية التي تتبعها المدرسة.

 

 

 

مادة 169

 

 

يجوز في أي وقت خلال العام الدراسي إعادة النظر في تشخيص الحالات بمدارس وفصول التربية الخاصة بمعرفة اللجنة الفنية المشار إليها بالمادة السابقة بناء على تقارير هيئة التدريس أو الإخصائيين على ضوء ما يلاحظ على الحالة أو ما يطرأ عليها من تغيير. وللجنة أن توصي بإعادة التلميذ إلى المدرسة العادية أو تحويله إلى نوع آخر من التربية الخاصة وفقا لما يتبين من التشخيص الجديد للحالة.

 

 

 

مادة 170

 

 

يعاد إجراء جميع الفحوص والاختبارات السابقة على تلاميذ وفصول التربية الخاصة في أول كل عام دراسي، وتوضع نتائج فحوص كل تلميذ في الملف الخاص به بعد تسجيلها في بطاقته الصحية لمتابعة حالته بصفة مستمرة.

 

 

 

مادة 171

 

 

يجوز استبعاد التلميذ من مدارس وفصول التربية الخاصة في الحالات الآتية:

(أ) إذا لم يستفد من وجوده بالمدرسة طوال عام دراسي كامل وذلك بناء على تقارير نفسية أو طبية أو تقارير واقعية توضح أن هذه الحالة لا جدوى منها.

(ب) إذا ظهرت عليه أعراض الهياج أو عدم الاستقرار الانفعالي بما يؤدي إلى إيذاء نفسه أو غيره.

(جـ) إذا أشارت التقارير النفسية إلى تناقص شديد في معدل ذكائه وذلك بالنسبة لتلاميذ التربية الفكرية.

(د) إذا أصيب التلميذ بمرض خطير أو مزمن يحول دون استمراره بالمدرسة.

(هـ) إذا استنفد التلميذ مرات الرسوب أو بلغ سن 21 سنة.

ويصدر قرار الاستبعاد من الإدارة التعليمية بناء على اقتراح مجلس إدارة المدرسة وبعد الحصول على موافقة الإدارة العامة للتربية الخاصة بالوزارة.

 

 

 

مادة 172

 

 

تسري في شأن شروط قبول الأطفال المعاقين بمدارس التربية الخاصة وفصولها، ومدارس النور للمكفوفين، ومدارس وفصول ضعاف البصر، ومدارس الصم وضعاف السمع، ومدارس وفصول التربية الفكرية في كافة مراحل التعليم وحلقاته الخاصة بهم. القرارات واللوائح النافذة وكذا التي يصدرها وزير التربية والتعليم.

 

 

 

مادة 173

 

 

تبدأ الدراسة بمدارس وفصول التربية الخاصة على اختلاف أنواعها مع سائر المدارس العامة لكل مراحلة من المراحل التعليمية المناظرة وفي المواعيد التي تحددها المحافظات.

 

 

 

مادة 174

 

 

يسترشد في شأن نظام السنة الدراسية وزمن الحصة المقررة في مدارس وفصول التربية الخاصة بما هو معمول به في مدارس التعليم العام مع مراعاة الأحكام التالية.

 

 

 

مادة 175

 

 

يطبق في مدارس التربية الخاصة النظام الداخلي كلما توافرت الإمكانات لذلك وإذا طبق النظام الخارجي فلا يعمل بنظام الفترتين.

ــ يسير النظام الدراسي في مدارس التربية الخاصة التي بها قسم داخلي على أساس برنامج طول اليوم (العمل مستمر حتى موعد نوم الطلاب).

 

 

 

مادة 176

 

 

يكون نظام التعليم بمدارس المعاقين بصريا وفقا للأحكام الآتية:

أولا: بالنسبة للمكفوفين

(أ) الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسي ومدة الدراسة بها خمس سنوات.

(ب) الحلقة الإعدادية من التعليم الأساسي ومدة الدراسة بها ثلاث سنوات ويمنح الناجحون في نهاية هذه الحلقة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للمكفوفين.

(جـ) المرحلة الثانوية ومدة الدراسة بها ثلاث سنوات ويمنح الناجحون في نهاية هذه المرحلة شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للمكفوفين (أدبي).

ثانيا: بالنسبة لضعاف البصر بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي

مدة الدراسة هي نفس مد الدراسة للتلاميذ العاديين بمدارس التعليم العام.

 

 

 

مادة 177

 

 

يكون نظام التعليم بمدارس المعاقين سمعيا وفقا للأحكام الآتية:

(أ) الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسي للصم وضعاف السمع ومدة الدراسة بها (5) سنوات.

(ب) الحلقة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع ومدة الدراسة بها (3) سنوات ويعطي الطالب عند إتمام دراسته بنجاح شهادة إتمام الدراسة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع وهي معادلة لشهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي.

(جـ) المرحلة الثانوية الفنية للصم وضعاف السمع مدة الدراسة بها (3) سنوات ويمنح الطالب عند إتمام دراسته بنجاح دبلوم الثانوية الفنية للصم وضعاف السمع نظام السنوا الثلاث والتي تعادل شهادة دبلوم الثانوي الفني نظام السنوات الثلاث.

 

 

 

مادة 178

 

 

يكون نظام التعليم للمتخلفين عقليا (التربية الفكرية) وفقا للأحكام الآتية:

(أ) فترة زمنية: ومدتها سنتان وخطة الدراسة فيها عبارة عن تدريبات حسية وعقلية وفنية ورياضية وموسيقية.

(ب) الحلقة الابتدائية: ومدتها ست سنوات تتضمن حلقتين كل منهما ثلاث سنوات وتتضمن المواد الثقافية البسيطة والمواد العملية المناسبة.

(جـ) الإعدادية المهنية: مدة الدراسة بها ثلاث سنوات وخطة الدراسة تتضمن التدريبات المهنية ويمنح المتخرج شهادة مصدقة بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي لمدارس التربية الفكرية.

 

 

 

مادة 179

 

 

تسري أحكام اللوائح والقرارات النافذة في شأن التعليم العام على مدارس وفصول التربية الخاصة من حيث شروط القبول بهذه المدارس والفصول. وخطط ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات فيها. فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.

ولوزير التربية والتعليم الحق في تعديل تلك القرارات الوزارية تبعا لما تقتضيه الظروف.

 

 

 

مادة 180

 

 

تنتهي السنة الدراسية بالانتهاء من أعمال الامتحانات سواء في الشهادات العامة للتربية الخاصة أو امتحانات النقل ولا ترتبط مواعيد هذه الامتحانات بالمواعيد التي تحدد لمدارس التعليم العام.

وتحدد الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة مواعيد إمتحانات النقل في مدارس التربية الخاصة بالاشتراك مع المديريات والإدارات التعليمية.

 

 

 

مادة 181

 

 

يجب على المعاهد والمنشآت العاملة في مجال توفير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين ــ والتي تنشئها أو ترخص في إنشائها وزارة الشئون الإجتماعية ــ أن تسلم دون مقابل أو رسوم، لكل طفل معاق تم تأهيله شهادة يبين بها المهنة التي تم تأهيله لها. وإسم الجهة التي أصدرت الشهادة، ورقم قيد الطفل بسجل المؤهلين وتاريخ القيد والبيانات الشخصية للطفل المعاق: الإسم والنوع والسن ومحل الإقامة ورقم بطاقته الشخصية إن وجدت، ودرجة إلمامه بالقراءة والكتابة، وما قد يكون حصل عليه من مؤهلات دراسية، ووصف حالة الإعاقة بالتفصيل، وبيان الأعمال والوظائف التي يمكنه أداءها دون تعارض مع إعاقته.

 

 

 

مادة 182

 

 

على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملاً فأكثر ــ سواء كانوا يعلمون في مكان أو أمكنة متفرقة في مدينة أو قرية واحدة ــ إمساك سجل خاص بقيد أسماء المعاقين الحاصلين على شهادات التأهيل، وأن يقدم هذا السجل إلى مفتش مكتب القوى العامة المختص كلما طلب ذلك.

وعلى صاحب العمل المذكور في الفقرة السابقة إخطار مكتب القوى العاملة المشار إليه ــ شهريا ــ بنموذج يتضمن البيانات التالية:

1- عدد العاملين الإجمالي بالمنشأة.

2- عدد الوظائف التي يشغلها الأطفال المعاقون بالمنشأة.

3- اسم الطفل المعاق بالمنشأة وبياناته الشخصية (السن والنوع ومحل الإقامة) وتاريخ حصوله على شهادة التأهيل، والمهنة المؤهل لها والمهنة المعين بها وتاريخ بدء التعيين والأجر الشهري.

 

 

الباب السادس

ثقافة الطفل

مادة 183

 

 

تتكون المادة التي تشكل منها ثقافة الطفل من فروع متعددة أخصها:

1- الأدب:

ويتكون من القصة القصيرة والطويلة، والشعر الحديث منه والقديم، التقليدي والشعبي، والزجل، والمقالات، والبحوث الأدبية ومجلات الأطفال.

2- الفنون:

وتتكون من :(الرسم ــ النحت ــ الموسيقى العالمية والمحلية ــ الأغاني ــ الأناشيد ــ الأوبرا ــ الباليه ــ عروض الفولكلور ــ السينما ــ المسرح ــ التليفزيون والإذاعة ــ مسرح العرائس).

3- المعارف العلمية:

وتتكون من: (الموسوعات العلمية ــ الكتب في مختلف فروع المعرفة ــ الكمبيوتر ــ الندوات العلمية ــ المحاضرات ــ أفلام السينما والفيديو العلمية).

 

 

 

مادة 184

 

 

يجب على كل من وضع في موضع إختبار المادة الثقافية تقدم للطفل، أن يختار المادة التي تزكي قيمة عليا من قيم المجتمع، وتعد القيمة كذلك إذا كانت بما تبعثه في نفس الطفل تبلور إحساسا وشعورا رفيعا لمعنى من المعاني السامية، وأخص هذه المعاني:

1- المعاني التي تجسد قيمة العقل وأهمية الإبداع.

2- المعاني التي تتعلق بقيمة الحق والعدل والشجاعة.

3- المعاني التي تشرح القيم الإنسانية الرفيعة في المساواة بين الناس كافة وإحترام الآخرين، وجودا ورأيا وحرية.

4- المعاني التي تبرز ما في الإديان السماوية من قيم الصدق والطهارة والإخلاص والمحبة والإيثار والتسامح والرحمة.

5- المعاني التي تبلور عظمة البحث العلمي، أهمية التفاني فيه، والربط بين أهدافه ومراميه بين خير الإنسانية وسعادتها ورفاهيتها، وخير الوطن وأبنائه ورفاهيتهم وسعاداتهم.

6- المعاني التي تربط بين الوطنية والوطن وكل أو بعض المعاني السابقة بما يكفل إعلاء الانتماء والولاء لمصر.

 

 

 

مادة 185

 

 

يضع المحافظ خطة متكاملة لإنشاء مكتبات للطفل في كل قرية أو حي على مستوى المحافظة يراعي في وضعها دور النشاط الأهلي، ويتبع في تنفيذها ما يلي:

1- يقوم كل رئيس حي أو قرية بتوفير المكان الذي يصلح لإستخدامه كمكتبة للطفل ويوافي المحافظة ببيانات كاملة عنه.

2- تجري المحافظة دراسة لهذه الأماكن للتأكد من صلاحيتها لإستخدامها كمكتبة للطفل.

3- تتولى المحافظة إعداد المكان وتأثيثه لإستخدامه كمكتبة للطفل، ويجوز أن تعتمد الخطة في تنفيذ البندين الأول والثالث على النشاط الأهلي، ويجب أن تستكمل كل محافظة إنشاء المكتبات في جميع القرى والأحياء التابعة لها في موعد أقصاه سنة من تاريخ العمل بهذه اللائحة.

 

 

 

مادة 186

 

 

يجب أن تتوافر في مكتبة الطفل الشروط والمواصفات الآتية:

(أ) أن تكون في موقع يسهل على أكبر تجمع من الأطفال الوصول إليه.

(ب) أن تكون مساحتها تسمح باستيعاب عدد مناسب من الأطفال في يسر، ويكون تقدير هذا العدد بحسب المتوسطات المتوقعة للتردد من واقع التعداد السكاني للحي أو القرية.

(جـ) يجب أن يتسم بإعداد المكتبة سواء في إضاءتها أو تهويتها أو ألوان حوائطها أو أثاثها بطابع من البهجة التي تربط لدى الأطفال بين الثقافة والإشراق والإحساس بالجمال وتضمن لهم مقتضيات السلامة والصحة.

(د) يضع أمين المكتبة نظاما لنظافة المكتبة يضمن جعلها دوما قدوة في النظافة لدى الأطفال المترددين عليها. ويكون مسئولا عن استمرار تنفيذه.

 

 

 

مادة 187

 

 

لا يجوز تزويد مكتبات الأطفال في القرية والأحياء إلا بالكتب والمطبوعات التي تشلمها خطة كاملة تضعها وزارة الثقافة.

وفي أحوال التبرع بكتب أو مطبوعات من هيئات أو أفراد، فلا يجوز طرحها على الأطفال للقرءاة إلا بعد موافقة الإدارة المختصة بوزارة الثقافة.

 

 

 

مادة 188

 

 

لا يجوز أن تطرح للقراء بمكتبات الأطفال إلا الكتب التي تخدم قيمة من القيم المنصوص عليها في المادة (184) من هذه اللائحة.

وفي جميع الأحوال يحظر إطلاقا أن توجد لأي سبب من الأسباب، ولو لغير طرحها للقراءة، أي كتب أو مطبوعات تخاطب الغرائر الدنيا للأطفال أو تزين لهم السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو أن يكون من شأنها تشجيعهم على الانحراف، كأن تجعل من موضوعاتها:

1- الإثارة الجنسية البحتة أو تحبيذ الإنحراف أو الشذوذ الجنسي.

2- تحقير المحالفين لأغلبية الأطفال في الجنس أو اللغة أو اللون أو الديانة أو الجنسية.

4- تمجيد التعصب لرأي معين أو لفئة أو مذهب أو طائفة بعينها.

5- تمجيد العنف أو الجريمة أو إضفاء أوصاف عليهما تجعلهما محببين لنفوس الأطفال.

6- إثارة شهود الطفل لإعلاء أهداف بعينها كالمال أو القوة على قيم الحق والأمانة والنزاهة والرحمة والوفاء.

ويكون أمين المكتبة هو المسئول عن مراقبة تنفيذ أحكام هذه المادة.

 

 

 

مادة 189

 

 

يكون نادي ثقافة الطفل تجمعا لإشعاع مجموع من العلوم والثقافة والفنون تؤدي دورا متكاملا في إشباع حاجات الطفل العقلية والوجدانية والروحية, في توازن بين البحث والترفيه والتسلية.

 

 

 

مادة 190

 

 

يتكون نادي ثقافة الطفل من مكتبة ودار للسينما ومسرح علي الأقل, ويجوز أن تستخدم صالة واحدة كسينما في بعض الأوقات ومسرح في أوقات أخرى وفقا لما يوجبه الاستخدام الأمثل لها في خدمة الهدفين.

كما يجوز أن تستخدم نفس الصالة في أغراض أخرى مشابهة كصالة للمحاضرات والندوات.

وتعمل إدارة كل ناد علي أن يتوافر فيه إلي جانب ما تقدم, مكان لتجميع الأطفال لممارسة الأنشطة الترفيهية والاجتماعية.

 

 

 

مادة 191

 

 

يجب أن يراعي في إنشاء نوادي ثقافة الطفل, وحدة مكونات النادي في نظر رواده من الأطفال, وعلي النحو الذي يؤكد لديهم الارتباط الكامل بين العلوم والفنون والثقافة.

 

 

 

مادة 192

 

 

تضع وزارة الثقافة بالتنسيق مع المحافظين خطة تستهدف إنشاء نواد لثقافة الطفل في كل مدينة أو حي ويجوز أن يستعان في تنفيذها بالجهود الأهلية للمواطنين أو المنظمات غير الحكومية.

 

 

 

مادة 193

 

 

في الأحوال التي يتوافر فيها المكان المناسب. يجوز أن يمتد نشاط نادي ثقافة الطفل إلي الأنشطة الرياضية, ويتحقق ذلك بالتنسيق بين أجهزة وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للشباب والرياضة.

 

 

 

مادة 194

 

 

تضع وزارة الثقافة قواعد عامة لشروط عضوية نوادي ثقافة الطفل بحيث تتسع هذه العضوية لأكبر عدد ممكن من الأطفال. دون أن تبلغ الحد الذي يضيع الأهداف العليا من إنشائها.

وتضع إدارة كل ناد الشروط التفصيلية لهذه العضوية بمراعاة ظروف البيئة المحيطة بالنادي, وتصبح هذه الشروط نافذة باعتماد الإدارة المختصة بوزارة الثقافة لها.

 

 

 

مادة 195

 

 

يكون لكل ناد لثقافة الطفل مدير مؤهل لذلك وعدد كاف من العاملين يصدر بتعيينهم أو ندبهم لذلك قرار من وزير الثقافة أو المحافظ المختص.

 

 

 

مادة 196

 

 

تراعي أحكام الماديتين ( 183 ), ( 184 ) فيما يقدم إلي الأطفال من مواد علمية أو ثقافية أو فنية في نوادي ثقافة الطفل, وتسري أحكام المواد ( 186 ), ( 187 ), ( 188 ) علي المكتبات المنشأة بالنوادي المشار إليها

 

 

 

مادة 197

 

 

يحظر على دور السينما وما يماثلها من أماكن عامة أن تعرض على الأطفال أية أشرطة سينمائية أو مسرحيات أو عروض أو أغاني أو أشرطة صوتية أو مرئية أو إسطوانات تنطوي بشكل صريح أو ضمني على ما يخالف المعاني المنصوص عليها في المادة (184)، أو تستهدف إثارة أمر من الأمور المنصوص عليها في المادة (188)، أو تثير الرعب والفزع في نفوس الأطفال أو تصور لهم الخرافات أو الأوهام المخالفة للعلم والعقل والدين بإعتبارها من الحقائق.

 

 

 

مادة 198

 

 

تنشأ إدارة تتبع وزارة الثقافة, تكون هي جهة الاختصاص في تحديد ما يحظر عرضه على الأطفال وفقا لأحكام المادة السابقة.

ولا يجوز عرض أي عمل من الأعمال المشار إليها إلا بعد الحصول على موافقة هذه الإدارة عليه.

ويجوز أن يكون للإدارة ممثل لدى جهات الرقابة على المصنفات الفنية, يختص بالنظر في مدى صلاحية المصنف للعرض على الأطفال, أو المرحلة العمرية التي يقبل العرض بعد اجتيازها.

ويصدر رأي ممثل الإدارة كتابة, ويجب أن يشار إليه في مقدمة المصنف وفي كل إعلان عنه.

 

 

 

مادة 199

 

 

عند عرض أي مصنف محظور على الأطفال مشاهدته, أو محظور مشاهدته على من كان منهم دون سن معينة, يجب وضع لافتات ظاهرة باللغة العربية على باب أو أبواب دار العرض تتضمن بيانا بنوع الحظر. وعلى مستغلي هذه الدور والمشرفين عليها والمسئولين عن إدخال الجمهور فيها, التحقق من تنفيذ الحظر, وإذا ثار الشك حول سن أحد رواد هذه الدور, فلا يجوز السماح له بمشاهدة العرض إلا إذا قدم دليلا قاطعا على أنه جاوز السن المحظور على من دونه مشاهدة العرض.

 

 

الباب السابع

المعاملة الجنائية للطفل

 الفصل الأول

أحكام عامة

مادة 200

 

 

تقدر سن الطفل بوثيقة رسمية تثبت سنه أو واقعة ميلاده كشهادة ميلاد أو بطاقته الشخصية أو جواز سفره أو جواز سفر أحد والديه أو بطاقته العائلية ثابت بها تاريخ ميلاد الطفل.

وإذا ثبت عدم وجود الوثيقة المشار إليها في الفقرة السابقة تقدر سن الطفل بواسطة خبير.

 

 

الفصل الثاني

الأطفال المنحرفون

مادة 201

 

تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين ميلادية كاملة.

ويعد الطفل منحرفا إذا ارتكب فعلا معاقبا عليه بقانون العقوبات أو في أحد القوانين الجنائية الخاصة.

وإذا وقعت الجريمة من الطفل وهو تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقده القدرة على الإدراك أو الاختبار أو كان مصابا بحالة مرضية تضعف من إدراكه أو حرية اختياره على نحو جسيم أو أصيب بإحدى هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم. يودع أحد المستشفيات المتخصصة أو المؤسسات تحت إشراف رئيس محكمة الأحداث.

 

 

الفصل الثالث

الأطفال المعرضون للإنحراف

مادة 202

 

يعد الطفل الذي لم يبلغ الثامنة عشرة معرضا للانحراف متى وجد في ظروف تنذر بخطر على المجتمع أو الغير وذلك في أي من الحالات الآتية:

1-      إذا وقعت منه دون سن السابعة واقعة تشكل جنائية أو جنحة.

2-      إذا وجد متسولا, ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بأعمال بهوائية وغير ذلك مما يصلح موردا جديا للعيش.

3-      إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات أو المهملات.

4-      إذا قام بأعمال تتصل بالفسق أو الفجور أو الدعارة أو القمار أو إفساد الأخلاق أو المخدرات أو المسكرات أو نحوها أو بخدمة من يقومون بعمل من هذه الأعمال.

5-      إذا اعتاد المبيت في الطرقات أو في الأماكن غير المعدة لذلك أو لم يكن له محل إقامة مستقر.

6-      إذا خالط المعرضين للانحراف أو المشتبه فيهم أو من اشتهر عنهم سوء السيرة أو فساد الأخلاق.

7-      إذا اعتاد الهروب من معاهد التعليم أو التدريب.

8-      إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته, ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على إذن من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه حسب الأحوال.

9-      إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولا يجوز له عائل مؤتمن.

10-    إذا كان مصابا بمرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقده القدرة على الإدراك أو الاختبار كليا أو جزئيا بحيث يخشى من هذا الفقد على سلامته أو سلامة الغير.

 

 

الفصل الرابع

الأطفال المعرضون للخطر

مادة 203

 

يعد الطفل معرضا للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وخاصة في أي من الأحوال الآتية:

1-      إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2-      إذا كانت ظروف تربيته داخل البيئة المحيطة به من شأنها أن تعرضه للخطر.

3-      إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه.

4-      إذا تعرض مستقبل الطفل التعليمي لخطر عدم استكماله.

5-      إذا تعرض للتحريض على الاستعمال غير المشروع للمخدرات أو الكحوليات أو العنف أو الأعمال المنافية للآداب.

 

 

 

مادة 204

 

إذا عد الطفل معرضا للخطر على النحو المبين بالمادة السابقة. يتم إيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وذلك للمدة التي تراها نيابة الأحداث المختصة كافية لزوال الخطر الذي تعرض له.

ويتم هذا الإيداع بقرار من نيابة الأحداث بناء على طلب أحد والدي الطفل أو متولي رعايته أو أحد من أهله أو بناء على طلب الطفل المتخلى عنه.

كما يتم بقرار منها - دون طلب - في جميع الأحوال التي تقتضي الحفاظ على حياة الطفل أو سلامته أو أمنه أو مستقبله.

 

 

الفصل الخامس

تنفيذ التدابير المقررة على الطفل

مادة 205

 

يكون تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادة (101) من القانون على الوجه الآتي:

1- التوبيخ وتنفذه المحكمة بتوجيه اللوم والتأنيب إلى الطفل الماثل أمامها مع بيان سوء عاقبة ما صدر منه وكشف آثاره السيئة عليه أو على غيره وفقا لظروف الحالة دون مساس بكرامة الطفل وتحذيره من العودة لمثل هذا السلوك مرة أخرى ويثبت ذلك بمحضر الجلسة.

2- تسليم الطفل إلى أحد أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه وذلك بالترتيب السابق فإذا لم تتوافر في أيهم الصلاحية للقيام بتربية الطفل، سلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره ويفضل أن يكون من أقاربه أو يسلم إلى أسرة موثوق بها على أن يقدم عائلها تعهدا بتربية الحدث وحسن سيره وسلوكه، فإن لم يوجد أحد ممن تقدم يكون التسليم إلى إحدى دور الضيافة باعتبارها عائلا مؤقتا، وإذا كان الطفل ذا مال أو كان له من يلزم بالإنفاق عليه قانونا وطلب من حكم بتسليمه إليه تقرير نفقة له تعين المحكمة في حكمها بالتسليم المبلغ الذي يحصل من مال الطفل أو ما يلزم به المسئول عن النفقة وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة، ويكون تحصيلها بطريق الحجز الإداري، ويكون الحكم بتسليم الطفل إلى غير الملتزم بالإنفاق لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويقوم المراقب الاجتماعي بزيارة الطفل مرة على الأقل كل شهر لتفقد أحواله وتقديم التوجيهات له وللقائمين على تربيته واقتراح ما يراه مناسبا.

3- يكون الإلحاق بالتدريب المهني بأن تعهد المحكمة بالطفل إلى أحد المراكز المتخصصة بذلك من مراكز التكوين المهني التابعة لوزارات الشئون الاجتماعية أو الصناعية أو القوى العاملة والهجرة أو أحد المراكز المرخص بإنشائها أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع وذلك بقصد إكسابه مهارة مزاولة إحدى الحرف أو المهن، ودون تحديد مدة لهذا التدبير على ألا تزيد في كل الأحوال على ثلاث سنوات.

4- الإلزام بواجبات معينة، يكون بحظر ارتياد الطفل بعض المحال كدور اللهو ومحال الخمور والأماكن المشتبه فيها مصاحبة رفقاء السوء أو من أشتهر عنهم ذلك، أو بغرض الحضور في أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة، أو في اجتماعات توجيهية أو القيام بواجبات أخرى يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.

5- يكون الاختيار القضائي بوضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف مع قيامه بالواجبات التي تحددها المحكمة والتي يقترحها المراقب الاجتماعي، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وعلى المراقب الاجتماعي ملاحظة المحكوم عليه وتقديم التوجيهات له وللقائمين على تربيته، وعليه أن يرفع إلى محكمة الأحداث تقارير دورية عن الطفل الذي يتولى أمره والإشراف عليه وإذا فشل الطفل في الاختبار المشار إليه عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الأخرى المنصوص عليها في المادة (101) من القانون.

6- يكون الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بوضع الطفل إحدى المؤسسات التالية:

(أ) مؤسسات الرعاية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية.

(ب) مؤسسات الرعاية المعترف بها من وزارة الشئون الاجتماعية.

(ج) وإذا كان الطفل ذا عاهة يكون إيداعه في معهد مناسب لتأهيله، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على عشر سنوات في مواد الجنايات وخمس سنوات في مواد الجنح وثلاث سنوات في حالات التعرض للانحراف ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة لإيداع أطفال هذه الطائفة.

وتلتزم مؤسسات الرعاية الاجتماعية بتقديم تقرير لمحكمة الأحداث عن حالة الطفل وسلوكه كل ستة أشهر على الأكثر لتقرير ما تراه في شأنها على ضوء ما يقترحه المراقب الاجتماعي.

7- إيداع الطفل في أحد المستشفيات المتخصصة التي تتناسب وحالته المرضية وسنه والتي يلقى فيها العناية التي تدعو إليها حالته.

وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها على سنة يعرض عليها خلال تقارير الأطباء، وتقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك، وإذا بلغ الطفل سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعي استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات المخصصة لعلاج الكبار.

 

 

 

مادة 206

 

يتعين الاهتمام بإجراء البحث الاجتماعي لحالة الطفل المنحرف أو المعرض للانحراف أو للخطر بحيث يبنى على دراسة جدية لواقع بيئة الطفل وأسرته وإستقصاء الأسباب الحقيقية لإنحرافه أو تعرضه للانحراف أو الخطر ومقتضيات إصلاحه وما يقترح لوقايته من الخطر وذلك بما يوفر معاونة حقيقية لنيابة الأحداث والمحكمة.

 

 

الفصل السادس

مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث

مادة 207

 

تتم رعاية الأطفال الخاضعين لأحكام هذا الباب بالمؤسسات الاجتماعية الآتية:

أولا : مركز التصنيف والتوجيه:

يقوم باستقبال الأطفال المحكوم عليهم وكذا حالات الإيداع المطلوب إعادة تصنيفها وتتولى توزيعها على مؤسسات الإيداع الملائمة من حيث الجنس والسن وطبيعة الإنحراف ودرجته والمستوى العقلي.

على أنه بالنسبة لضعاف العقول وذوي العاهات من الأطفال فيتم تصنيفهم وتحويلهم إلى المؤسسات الخاصة بهم.

ويلحق بالمركز وحدة لتبادل المعلومات والبيانات والإحصاءات بين مؤسسات ووحدات رعاية الأطفال.

ثانيا : الوحدة الشاملة:

تختص باستقبال الأطفال المنحرفين والمعرضين للإنحراف أو الخطر، لدراسة أحوالهم والتحفظ عليهم مؤقتا أو تتبع أحوالهم وإيوائهم حتى تتوافر البيئة الملائمة لخروجهم أو إنتقالهم المؤسسات الرعاية أو الإيداع، وتضم الوحدة الشاملة الأقسام الآتية:

1- مركز الاستقبال:

ويختص بدراسة حالات الأطفال والتصرف في شأنهم وذلك من الفئات الآتية:

(أ) الأطفال الذين تم القبض عليهم لإرتكابهم جريمة أو لتعرضهم للإنحراف.

(ب) الأطفال المحالين من الجهات المختلفة لتعرضهم للإنحراف.

(جـ) الأطفال الذين يحضرهم ذووهم.

(د) الأطفال الذين يحضرون من تلقاء أنفسهم.

(هـ) الأطفال المعرضين للخطر.

2- دار الملاحظة:

وتختص بحجز الأطفال ممن تقل سنهم عن خمس عشرة سنة الذين ترى النيابة العامة أو محكمة الأحداث إيداعهم فيها مؤقتا بقصد التحفظ عليهم وملاحظتهم لحي الفصل في أمرهم.

3- قسم الضيافة :

ويختص بإيواء الأطفال الذين تأمر النيابة أو تحكم المحكمة بتسليمهم إليه كعائل مؤتمن أو يتقدمون له من تلقاء أنفسهم أو من خلال ذويهم لحاجتهم الماسة إلى هذه الرعاية ويسفر البحث الإجتماعي عن وجوب قبولهم حتى تتوافر لهم في الحالتين الظروف الملائمة لإعادتهم للمجتمع.

ويجوز أن يقبل قسم الضيافة حالات الإيداع لمن أنهوا فترة التدبير المحكوم بها ولم يتم علاجهم إجتماعيا وتأهيلهم وإعدادهم لمواجهة المجتمع الخارجي، أو لظروف أسرية، وذلك في ضوء بحث إجتماعي شامل تقدمه مؤسسة الإيداع ويعتمده مدير الوحدة الشاملة التابع لها دار الضيافة.

4- دار الإيداع :

ويودع بها الأطفال الذين تحكم المحكمة بإيداعهم بها وتنشأ بالوحدات الشاملة بالمحافظات التي لا يوجد بدائرتها مؤسسات إيداع أو بها مؤسسات لا تكفي لإستيعاب المحكوم عليهم. أما المحافظات التي ليس بها دار للإيداع فيحول الأطفال لأقرب دار للإيداع بمحافظة أخرى وذلك طبقا لتصنيف المؤسسات.

5- مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة :

ويقوم بدراسة اجتماعية وطبية للوقوف على عوامل الإنحراف أو التعرض له ومقترحات الإصلاح، وتقديم التقارير المطلوبة للمحكمة والإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها في القانون، وكذا دراسة حالات الخطورة الاجتماعية الأخرى كحالات الغياب من مسكن الأسرة وتتبعها وإرشادها وتوجيهها لوقايتها من الإنحراف وذلك للفئات التالية :

1- الحالات المحولة من النيابة العامة أو من الشرطة أو دور الملاحظة.

2- الحالات التطوعية المتقدمة لمراكز الاستقبال عن طريق الأسرة أو من تلقاء نفسها.

3- حالات الغياب التي عادت من تلقاء نفسها على اعتبار أنها معرضة للإنحراف كما يختص مكتب المراقبة الاجتماعية بتنفيذ برنامج الرعاية اللاحقة لخريجي المؤسسات المقيمين في نطاق عمله.

وتمتد مهمة المراقب الاجتماعي إلى إرشاد الأسرة مع التركيز في عمله مع الحالة على تعديل سلوك الطفل وإستقراره بالمدرسة أو بالعمل على تحسين علاقته بالآخرين وتحسين مستواه الاقتصادي على أن يشمل برنامج المراقبة الاجتماعية تقديم المساعدات المالية للطفل وأسرته وتوجيهها للمصادر الرئيسية للحصول على الخدمات أو المساعدات.

ويراعى المراقب الاجتماعي الإلتزام بمواعيد المقابلات مع الحالات التي يتابعها وضمان جدية وفاعلية كل مقابلة في مسار عمليه الإرشاد والتوجيه.

ثالثا : مؤسسات الإيداع :

وتعد لإيداع الأطفال المحكوم عليهم بقصد إعادة تأهيلهم اجتماعيا وإعدادهم للاندماج في بيئة صالحة ثم متابعتهم بعد تخرجهم من خلال برامج الرعاية اللاحقة ضمانا لتكيفهم مع البيئة الجديدة.

وتضم كل مؤسسة إيداع الأقسام الآتية:

(أ) قسم الاستقبال : ويختص باستقبال الطفل عند إلتحاقه بالمؤسسة وتتم دراسة حالته من خلال لجنة تتكون من الأخصائي الاجتماعي، والنفسي، والتربوي، والمهني، والطبيب وتنتهي اللجنة إلى وضع برنامج الرعاية الملائم له داخل المؤسسة. ومتابعة تنفيذ هذا البرنامج، وتوضع صورة من البرنامج بملف النزيل لدى الأخصائي الإجتماعي المختص بالحالة لمتابعة تنفيذه وتقديم تقارير دورية عن مدى نجاحه ونموه.

(ب) قسم الإيداع.

(جـ) قسم الضيافة.

(د) قسم المراقبة الإجتماعية والرعاية اللاحقة.

رابعا : مؤسسات الفتيات المعرضات للخطر أو الإنحراف.

وتقوم على رعاية الفتيات اللاتي لم يبلغن من العمر ثاني عشرة سنة من الفئات الآتية:

(أ) المعرضات للإنحراف الجنسي اللاتي يتقدمن من تلقاء أنفسهن أو من خلال ذويهن.

(ب) المعرضات للإنحراف المحكوم بإيداعهن إذا كان لإيداعهن صلة بالدعارة والانحراف الجنسي.

(جـ) الفتيات اللاتي يحكم بسلب ولاية أوليائهن بسبب إنحراف الأولياء الجنسي أو الدعارة.

(د) المجني عليهن في جرائم الدعارة ممن تأمر النيابة أو المحكمة بالتحفظ عليهن في إحدى المؤسسات.

(هـ) المحكوم بإيداعهن أحدى المؤسسات ويكشف البحث الإجتماعي أو التقرير الطبي بعد إيداعهن عن تعرضهن للإنحراف الجنسي أو إنحرافهن جنسيا.

وتنشأ بالمؤسسات دار للضيافة تستقبل الخريجات بعد إنتهاء التدبير ممن يتضح حاجتهن إلى الرعاية بالمؤسسة وكذلك الحالات الأخرى من الفئات الواردة بالفقرة السابقة اللائي يتضح من البحث الاجتماعي عدم ملاءمة البيئة الخارجية لعودتهن إليها.

خامسا : دور ضيافة الخريجين :

يلتحق بها خريجو المؤسسات الذين تم إعدادهم مهنيا أو تعليميا وتم إلحاقهم بأعمال مناسبة أو معاهد تعليمية أعلى في البيئة الطبيعية ويثبت من البحث الإجتماعي حاجتهم إلى الإقامة لحين تدبير محل إقامة دائم أو إعادتهم إلى أسرهم. كما يجوز أن يلحق بها الحالات الأخرى من غير خريجي المؤسسات التي يثبت من البحث الإجتماعي حاجتها إلى الإقامة بدار الضيافة مؤقتا، ولا تزيد مدة بقاء الخريج بدار الضيافة على ثلاث سنوات وتعاون الدار الخريج في الحصول على عمل أو مساعدة مالية تعينه على بدأ حياته الجديدة.

 

 

 

مادة 208

 

تقسم المؤسسات الاجتماعية المشار إليها في المادة السابقة بحسب الفئات العمرية على النحو التالي:

1- قسم للأطفال الذين لم يبلغوا الثانية عشرة.

2- قسم للأطفال الذين جاوزوا الثانية عشرة ولم يبلغوا الخامسة عشرة.

3- قسم للأطفال الذين جاوزوا الخامسة عشرة.

ويجوز أن تضم المؤسسة كل أو بعض هذه الأقسام حسب تصنيفها.

 

 

 

مادة 209

 

يقسم الأطفال داخل المؤسسة إلى أسر ويراعى في ذلك تجانس كل أسرة في السن والميول والقدرات وتسمى الأسر بأسماء شخصيات أو مناسبات قومية أو وطنية ... ويعمل مع كل أسرة أخصائي إجتماعي يقوم بدور الأب لهذه الأسرة يعاونه مشرفات إجتماعيات مقيمات وملاحظون يمكن الإستفادة بهم في المسائل الإدارية والمخزنية بعد تدريبهم التدريب المناسب.

 

 

 

مادة 210

 

تعمل كل مؤسسة على توفير الرعاية الطبية للنزلاء عن طريق الكشف الطبي عليهم عند الالتحاق والكشف الطبي الدوري وصرف الأدوية اللازمة للعلاج وتحال حالات الحميات والحالات التي يتعذر علاجها داخل المؤسسة إلى المستشفيات العامة أو المتخصصة.

ويجب الإستعانة بأطباء كل أو بعض الوقت للعلاج في حدود الموازنة المقررة وتتحمل المؤسسات بمصاريف عمل النظارات الطبية والأطراف الصناعية للنزلاء، متى تعذر تدبيرها بالمجان عن طريق الهيئات الأخرى المعنية.

 

 

 

مادة 211

 

تجري للنزلاء الإختبارات النفسية اللازمة لتقديم حالتهم النفسية والتعليمية ورسم طريقة علاجهم ومباشرته.

ويجوز الإستعانة بالأخصائيين والعيادات النفسية في هذا المجال وفي حدود ما يحدد لذلك في الموازنة.

 

 

 

مادة 212

 

يحدد وزير الشئون الاجتماعية أو من يفوضه بقرار منه نوع التعليم ومحور الأمية اللازمين لكل مؤسسة بما يتفق مع أهداف  وظروف النزلاء وأعمارهم، وتتخذ المؤسسة الإجراءات اللازمة لإفتتاح فصول دراسية بها. ويجوز أن يلحق النزلاء بالمدارس الخارجية على أن تتحمل المؤسسة المصروفات اللازمة ويفضل الاستفادة من خدمات مدارس وزارة التربية والتعليم في مرحلة التعليم الأساسي ما لم يكن في ذلك خطر على الملتحقين بها.

 

 

 

مادة 213

 

يجب أن ينشأ بكل مؤسسة الورش والمشاغل اللازمة لتدريب نزلائها مهنيا وتقسم الورش إلى أقسام تدريبية تسير وفق منهاج موضوع يدرس في زمن معين، وأقسام إنتاحية للتدريب على الإنتاج يلحق بها النزيل بعد إتمام تدريبه بالورش التدريبية تمهيدا لخروجه للمجتمع الخارجي ويؤدي النزلاء إمتحانا ويمنح كل من الناجحين شهادات بإتمام التدريب يوضح بها نوع العمل الذي تردب عليه.

كما يجوز تدريب الأبناء مهنيا خارج المؤسسة إذا دعت الحالة لذلك وقبول حالات البيئة الخارجية للتدريب المهني داخل المؤسسة وبناء على ما تسفر عنه دراسة الحالة وذلك وقاية لها من الإنحراف.

وتهتم مؤسسات رعاية الفتيات بإعطاء مزيد من العناية لتدريب الفتيات في مجال التدبير المنزلي بإعتباره دعامة أساسية للفتاة لمستقبل حياتها.

 

 

 

مادة 214

 

يلقى النزلاء الرعاية الإجتماعية والصحية والتعليمية والنفسية والتربوية والمهنية طبقا لخطة عمل تعدها كل مؤسسة تحقيقا لتكامل الرعاية تتضمن رسم برنامج الرعاية لهم داخل المؤسسة ومتابعة تنفيذه وتوضع صورة من هذا البرنامج بملف النزيل لدى الأخصائي الإجتماعي المختص بمتابعة تنفيذه وتقديم تقارير دورية عن مدى نجاحه وما يراه من تعديل فيه مع مراعاة الأصول الفنية والمهنية في هذا الشأن.

ويجب أن يتضمن برنامج رعاية أبناء المؤسسات إستخدام أسلوب الإرشاد الجمعي كوسيلة علاجية تسير جنبا إلى جنب بجانب العلاج الفردي للحالات وخاصة مع الجماعات التي يصلح إستخدام هذا الأسلوب في علاجها لسلوكها سلوكا متعارضا مع السلوك كجماعات التدخين وإدمان المخدرات والكحوليات.

 

 

 

مادة 215

 

على الأخصائيين بالمؤسسة الإهتمام بتنمية الهوايات بين النزلاء في نواحي التمثيل والموسيقى والرسم والأعمال الزراعية والتربية الفنية والإطلاع على الكتب الدينية والعلمية والقومية والصحف والمجلات الموجودة بمكتبة تنشأ بالمؤسسة وتزود بوسائل الإطلاع المختلفة كما تزود المؤسسة بالأجهزة المرئية والمسموعة على أن يراعى إختيار البرامج المناسبة للإستماع إليها أو مشاهدتها كما تهتم المؤسسة بالتربية الرياضية وفرق الفنون الشعبية والإشتراك في المباريات وتنظيم دوري للمؤسسات كلما أمكن ذلك وتنظيم إشتراك النزلاء في الرحلات والمعسكرات المختلفة.

 

 

 

مادة 216

 

يراعى في برامج الرعاية بالمؤسسة الإهتمام بالتربية الدينية وتشجيع النزلاء على تأدية الفرائص وتنظيم المسابقات الدينية والإحتفالات بالمناسبات الدينية كما يراعى الإهتمام بالتربية الوطنية والنوعية القومية.

 

 

 

مادة 217

 

تعمل المؤسسة على تنمية القيادات بين النزلاء كما تعهد إليهم بمسئوليات يزاولونها لتشجيع قدرة الاعتماد على النفس فيهم.

 

 

 

مادة 218

 

تنشئ المؤسسة لكل نزيل ملفا إجتماعيا يضم البحث الإجتماعي والتقريرين الطبي والنفسي ومدة تدريبه والتقارير الدورية التي تقدم عنه بمعرفة الأخصائي الإجتماعي وكافة البيانات التي تتعلق بمراحل تطور حالة النزيل وبيئته منذ إيداعه حتى إعادته لأسرته الطبيعية.

 

 

 

مادة 219

 

تعد كل مؤسسة السجلات التي تبين عدد النزلاء بها والبيانات الرئيسية عن كل منهم وأسرته وظروفه المختلفة.

ويعد بالمؤسسة دفتر أحوال يقيد به أسماء كل من دخل إلى المؤسسة من النزلاء أو غاب عنها أو خرج منها وسبب الخروج والمدة المصرح بها.

وتعتمد نماذج هذه السجلات من الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي.

 

 

 

مادة 220

 

تكفل كل مؤسسة لنزلائها الغذاء الصحي المناسب وفراشا مستقلا وغطاء كافيا لكل منهم.

 

 

 

مادة 221

 

تعمل المؤسسة على تشغيل النزلاء بالورش الخارجية والمصانع والشركات بعد تدريبهم وإعدادهم مهنيا وتعليميا على أن يكون ذلك تحت إشراف الأخصائيين الإجتماعيين وتعد سجلات تبين مدى تقدمهم في عملهم وتقدم عنهم تقارير دورية تحفظ بالملف الخاص لكل منهم ويراعى في هذا الشأن ما يلي:

(أ) إذا كان النزيل ما زال رهن تنفيذ الحكم بالإيداع بالمؤسسة فإنه يتعين إستئذان نيابة الأحداث قبل السماح بالخروج للتدريب أو العمل بالمصانع والشركات، وعلى المؤسسة تدبير وسيلة انتقال أو تتحمل بمصاريف انتقاله.

(ب) إذا كان النزيل قد أمضى فترة التدبير المحكوم عليه بها فعلى المؤسسة أن تعمل على إعادته لأسرته الطبيعية مع وضعه تحت الرعاية اللاحقة، أما إذا اتضح عدم صلاحية الأسرة أو عدم وجود أسرة طبيعية يلحق بدار ضيافة الخريجين القريبة من مقر عمله.

 

 

 

مادة 222

 

بالنسبة للمؤسسات التي تعمل بنظام الباب المفتوح وشبه المغلقة يجوز التصريح لنزلائها الذين تكيفت أحوالهم مع نظام المؤسسة بزيارة أسرهم أسبوعيا وفي العطلات الرسمية والمواسم وذلك بعد الحصول على موافقة نيابة الأحداث، ويضع مدير المؤسسة المعايير التي على ضوئها يمكن تحديد مدى تكيف النزيل مع نظام المؤسسة.

 

 

 

مادة 223

 

في حالة هروب النزيل من المؤسسة أو تخلفه عن العودة في الموعد المحدد لانتهاء أجازته المصرح له بها يتعين إخطار شرطة الأحداث فورا.

 

 

 

مادة 224

 

على كل مؤسسة الاهتمام بنظافتها ومرافقتها وتدارك الملاحظات التي يبديها رئيس محكمة الأحداث أو من يندبه لزيارتها.

 

 

 

مادة 225

 

تعد كل مؤسسة تقريرا إحصائيا كل ستة شهور وآخر سنويا من صورتين ترسل إحداهما إلى إدارة الدفاع الاجتماعي بالمديرية المختصة وتوافى بالأخرى الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي.

ويوضح بالتقرير عدد النزلاء, بالمؤسسة والمحولين إليها والهاربين, والمفرج عنهم, ونشاط كل قسم من أقسامها, وعدد الملتحقين بورش التدريب أو الإنتاج أو الورش الخارجية, والمدارس, ومدى انتظامهم بها, وبيان بالحوادث والوقائع الهامة التي حدثت بالمؤسسة وكيف تم التصرف في كل منها وذلك طبقا لنموذج التقرير الذي تعده الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي.

 

 

 

مادة 226

 

تشكل بقرار من مدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة لجنة بكل مؤسسة على الوجه الآتي:

1-      أحد المهتمين بشئون الأحداث بالمنطقة الواقع في دائرتها المؤسسة.

2-      أحد رجال الأعمال أو الشخصيات الذين يمكنهم أن يقدموا خدمات للمؤسسة.

3-      ممثل عن شرطة الأحداث بدائرة القسم التابع له المؤسسة.

4-      رئيس قسم إدارة الدفاع الاجتماعي بمديرية الشئون الاجتماعية المختصة.

5-      مدير المؤسسة.          مقررة للجنة

ويتضمن قرار تشكيل اللجنة تحديد من يتولى رئاستها وإجراءات سير العمل بها وبالنسبة لمؤسسات محافظتي القاهرة والجيزة فيضم إلى تشكيل اللجنة مندوب عن الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي, وبالنسبة للمؤسسات التي تديرها جمعيات خاصة مشهر نظامها طبقا لأحكام القانون فيضم إلى تشكيل اللجنة أعضاء من مجلس إدارة الجمعية لا يزيد عددهم على ثلاثة يختارهم المجلس ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المجلس المشار إليه وعلى اللجنة رفع محاضر اجتماعاتها لمجلس الإدارة للتصديق عليها في خلال أسبوع من انعقادها.

وتختص اللجنة بالآتي:

1-      الاشتراك في وضع سياسة العمل الداخلي بالمؤسسة والإشراف على تنفيذها.

2-      العمل على انفتاح المؤسسة على المجتمع المحلي والاندماج فيه والاستفادة بإمكانياته في حل مشاكل النزلاء وتنظيم الحفلات والمباريات وسائر الأنشطة التي تشترك فيها المؤسسة والبيئة الموجودة بها.

3-      الإسهام في حل المشاكل التي تواجه المؤسسة ونزلاءها وخريجيها.

4-      إيجاد فرص العمل لتشغيل النزلاء بعد تخرجهم.

5-      البرامج الأخرى المماثلة اللازمة للمؤسسة.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل شهر على الأقل ويجوز صرف بدل انتقال لأعضائها في حالة توافر الاعتمادات المالية للمؤسسة في هذا الشأن.

 

 

الفصل السابع

المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة للأحداث

مادة 227

 

مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة جهاز اجتماعي متخصص في رعاية الأطفال المعرضين للانحراف أو الخطورة والمنحرفين, في بيئاتهم الطبيعية، والإشراف على تنفيذ التدابير المحكوم بها عليهم عدا تدبير التوبيخ.

كما يختص بما يلي:

1-      إجراء البحوث الاجتماعية الكاملة للأطفال قبل تقديهم للمحاكمة.

2-      تقديم المقترحات المختلفة التي تكفل علاج الأطفال المحكوم عليهم بأحد تدابير المراقبة الاجتماعية.

3-      الرعاية اللاحقة للأحداث بعد انتهاء مدد التدابير والعقوبات المنصوص عليها في القانون.

4-      العمل على تحقيق الأهداف الوقائية الآتية:

(‌أ)       إجراء الدراسات الميدانية لظاهرة انحراف الأطفال والظواهر والمشكلات الاجتماعية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر عليها في المجال الجغرافي لعمل المكتب بهدف المساهمة في رسم السياسة الوقائية.

(‌ب)     بالتعاون مع مكاتب الخدمة الاجتماعية المدرسة في دراسة حالات تكرار الغياب عن المدرسة أو حالات الفصل منها, وتقديم الرأي بشأنها. فضلا عن تعاون مكتب المراقبة مع أخصائي الخدمة الاجتماعية المدرسية في إفادة طلاب المدارس وأسرهم من الخدمات التي تقدمها أجهزة وزارة الشئون الاجتماعية.

(‌ج)      التعاون مع مكاتب العمل ومجالات التشغيل في البيئة لحل مشكلات التوافق المهني وفتح مجالات لتشغيل الأحداث كجهود وقائية.

(‌د)      التعاون مع أجهزة وزارة الداخلية في دراسة حالات الخطورة الاجتماعية والعمل على التغلب على المشكلات المسببة لانحراف الصغار أو تعرضهم للانحراف وخطره.

ويصدر وزير الشئون الاجتماعية قرار بتنظيم العمل بتلك المكاتب وتشكيلها والإشراف عليها.

 

 

الفصل الثامن

تنفيذ العقوبات على الأحداث

مادة 228

 

يكون تنفيذ عقوبتي السجن, أو الحبس التي يحكم بها على طفل جاوز خمس عشرة سنة, بإيداعه إحدى المؤسسات العقابية الخاصة التي يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية. وإذا بلغ المحكوم عليه الحادية والعشرين من عمره نقل إلى أحد السجون العمومية لاستكمال تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

ويجوز استمرار التنفيذ عليه داخل المؤسسة العقابية الخاص بالأطفال إذا لم يكن في بقائه بها خطورة على نزلائها, وكانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة أشهر.

ويراعى في تنفيذ العقوبة على الأطفال أن يكفل لهم أكبر قدر ممكن من الرعاية الاجتماعية والتأهيل, والخدمات الإنسانية.

 

 

 

مادة 229

 

يكلف المحكوم عليه الذي تجاوز سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الحادية والعشرين من عمره بالتشغيل في خدمات المؤسسات العقابية الداخلية بحسب الأحوال عند تنفيذه للعقوبة المقيدة للحرية وذلك ما لم يرو طبيب المؤسسة إعفاءه منها لأسباب صحية تدون بملف التنفيذ.

 

 

 

مادة 230

 

يراعى عند تشغيل الطفل المحكوم عليه والذي يتمتع بمهارة فنية معينة تشغيله في الأعمال أو الحرف التي تتناسب مع مهارته.

 

 

 

مادة 231

 

يستحق الطفل المحكوم عليه والذي يقضي مدة العقوبة في إحدى المؤسسات أجرا عما يقوم به من أعمال فنية أو إنتاجية, يحدده قرار يصدر من مدير عام المؤسسة, وللطفل المحكوم عليه في هذه الحالة الإنفاق من حصيلة هذا الأجر.

 

 

 

مادة 232

 

تلتزم إدارة المؤسسة العقابية بمساعدة الطفل على تلقي مبادئ القراءة والكتابة ومساعدته على اجتياز مراحل التعليم المختلفة متى كانت لديه رغبة قوية في ذلك وفقا لمنهج تعليم خاص يصدر به قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزيري التربية والتعليم والشئون الاجتماعية ويؤدي هؤلاء الأطفال امتحاناتهم في مقار اللجان الخاصة بتلك الامتحانات.

 

 

 

مادة 233

 

تزود إدارة المؤسسة العقابية الطفل المحكوم عليه بالكتب والمجلات التي تساعد على تنمية مهاراته وخبراته الثقافية والإطلاعية. وعليها تنمية النواحي الدينية لدى الطفل وحثه على القيام بالفرائض الدينية.

 

 

 

مادة 234

 

تكفل إدارة المؤسسة العقابية للطفل المحكوم عليه رعاية صحية وصيدلية كاملة وتقوم بوقايته بالطعون والأمصال من الأمراض المعدية والوبائية وتلقينه سبل نظافته ونظافة فراشه وأدواته.

 

 

 

مادة 235

 

إذا تبين لطبيب المؤسسة العقابية أن هناك ضررا على صحة الطفل المحكوم عليه نتيجة تنفيذ العقوبة, يقوم بإبلاغ مدير المؤسسة الذي يطلب إلى النيابة العامة عرض الأمر على رئيس محكمة الإحداث ليأمر بما يراه مناسبا.

 

 

 

مادة 236

 

للطفل المحكوم عليه الحق في التراسل وتلقي المكاتبات في أي وقت وتصرف له إدارة المؤسسة ما يلزمه من أوراق وأدوات لكتابة خطاباته. ولذويه الحق في زيارته مرة كل أسبوع, ما لم يأمر رئيس محكمة الأحداث بغير ذلك.

 

 

 

مادة 237

 

تم زيارة الأطفال المحكوم عليهم في أحد الأماكن المخصصة للزيارة داخل المؤسسة العقابية, ولا تمنع هذه الزيارات لأي سبب يتعلق بسلوكهم داخل المؤسسة.

 

 

 

مادة 238

 

لا يجوز توقيع عقوبة الجلد على الطفل المحكوم عليه لأي سبب كان.

 

 

 

مادة 239

 

لا يجوز تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الطفل داخل غرف التأديب المخصوصة (الحبس الانفرادي).

 

 

 

مادة 240

 

يعد بالمؤسسات الاجتماعية أو العقابية التي ينفذ فيها الطفل المحكوم عليه أحد التدابير أو العقوبات الصادرة عليه ملف للتنفيذ يودع فيه ما يلي:

1- جميع الأوراق الخاصة بتنفيذ الحكم.

2- ما يصدر في شأن التنفيذ من أحكام أو قرارات وأوامر.

3- تقرير المراقب الاجتماعي عن حالة الطفل وما يعرضه بشأن تصنيفه.

4- التقارير الدورية الخاصة بالطفل أثناء فترة تنفيذ الحكم.

5- ملف الدعوى متى صار الحكم باتا.

ويعرض ملف التنفيذ على رئيس محكمة الأحداث التي يجرى التنفيذ في دائرتها قبل الفصل في جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.

ولرئيس محكمة الأحداث أن يأمر بضم ملف الدعوى متى رأى لزوما لذلك.