قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 463 لسنة 1989

بشأن الموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب

من الضرائب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين جمهورية مصر

العربية والدانمرك الموقعة فى القاهرة بتاريخ 9/ 2/ 1989

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور،

 

قـــرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين جمهورية مصر العربية والدانمرك الموقعة فى القاهرة بتاريخ 9/ 2/ 1989، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،

صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ربيع الآخر سنة 1410 (28 نوفمبر سنة 1989)

 

 

اتفاقية

بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة الدانمركية

لتجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب

فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

 

رغبة فى عقد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبى ولمنع التهرب من الضرائب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل تم الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والمملكة الدانمركية على ما يلى:

 

(المادة الأولى)

النطاق الشخصى

 

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أو فى كلتاهما.

 

(المادة الثانية)

الضرائب التى تتناولها الاتفاقية

 

1 - تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التى تفرضها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أقسامها السياسية أو إحدى سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها.

2 - تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على عناصر من الدخل بما فى ذلك الضرائب على الأرباح المحققة من التصرف فى أموال منقولة أو عقارية والضرائب على مجموع الأجور والمرتبات التى تدفعها المشروعات.

3 - الضرائب التى تطبق عليها الاتفاقية هى على وجه الخصوص:

( أ ) فى حالة الدانمرك:

* الضريبة على الدخل لصالح الدولة.

* الضريبة على الدخل لصالح المجالس البلدية.

* الضريبة على الدخل لصالح المقاطعات المحلية.

* ضريبة رجال البحر.

* ضريبة الدخل الخاص.

* ضريبة الكنيسة.

* ضريبة التوزيعات.

* ضريبة الهيدروكربون.

( ويشار إليها فيما بعد بالضريبة الدانمركية).

(ب) فى حالة مصر:

* الضريبة على الدخل الناتج من ممتلكات عقارية (وتتضمن ضريبة الأطيان وضريبة المبانى وضريبة الخفر).

* الضريبة على رؤوس الأموال المنقولة.

* الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.

* الضريبة على الأجور والمرتبات والمكافآت والمرتبات مدى الحياة.

* الضريبة على أرباح المهن الحرة وجميع المهن غير التجارية الأخرى.

* الضريبة على الدخل العام.

* الضريبة على شركات الأموال.

* الضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المذكورة أو بطريقة أخرى.

(ويشار إليها فيما بعد بالضريبة المصرية).

4 - تسرى أحكام الاتفاقية أيضا على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة فى جوهرها تفرض بعد تاريخ توقيع الاتفاقية بالإضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا منها، تقوم السلطات المختصة عند نهاية كل سنة فى الدولتين المتعاقدتين بإخطار بعضها البعض بأية تعديلات جوهرية تدخلها على قوانينها الضريبية الخاصة.

 

(المادة الثالثة)

تعريفات عامة

 

1 - لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

( أ ) يقصد بتعبير "إحدى الدولتين المتعاقدتين" و"الدولة المتعاقدة الأخرى الدانمرك أو مصر حسبما يتطلبه النص.

(ب) يقصد بتعبير "الدانمرك" مملكة الدانمرك متضمنة منطقة خارج البحر الإقليمى للدانمرك والتى وفقا للقانون الدولى أعتبرت أو ستعتبر فيما بعد طبقا للقانون الدانمركى منطقة تمارس عليها الدانمرك حقوق السيادة بقصد اكتشاف واستغلال الموارد الطبيعية لقاع البحر أو لما تحت قاع البحر ولما يعلوه من مياه وأوجه النشاط الأخرى للاستعمال الاقتصادى ولاكتشاف المنطقة. ولا يشتمل التعبير على "جزر الفارو" و"جرينلاند".

(جـ) يقصد بتعبير "مصر" جمهورية مصر العربية.

وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافى يشتمل تعبير "مصر":

* المياه الإقليمية.

* وقاع البحر وما تحت قاع البحر للمنطقة تحت سطح البحر المتاخمة لسواحلها فيما وراء المياه الإقليمية التى تمارس عليها مصر حقوق السيادة طبقا للقانون الدولى بقصد اكتشاف واستغلال الموارد الطبيعية لهذه المناطق وفى حدود الأشخاص أو الممتلكات أو أوجه النشاط التى تسرى عليها الاتفاقية فى مجال هذا الاكتشاف أو الاستغلال.

(د) يشمل لفظ "شخص" الفرد أو الشركة أو أى مجموعة أشخاص أخرى.

(هـ) يقصد بلفظ "شركة" أية هيئة ذات شخصية اعتبارية أو أية وحدة تعامل من الناحية الضريبية على أنها شخصية اعتبارية.

(و) يقصد بعبارتى "مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين" و"مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالى مشروع يديره شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع يديره شخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى.

(ز) يقصد بعبارة "النقل الدولى" أى نقل بحرى أو جوى يقوم به مشروع له إدارته الفعلية فى الدولة المتعاقدة ويستثنى من ذلك النقل البحرى أو الجوى بين أماكن فى الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.

(ح) يقصد بعبارة "السلطات المختصة".

(1) فى الدانمرك: وزير الموارد ومن يمثله قانونا.

(2) فى مصر: وزير المالية أو من يمثله قانونا.

2 - عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بمعرفة إحدى الدولتين المتعاقدتين يقصد بأية عبارة لم يرد لها تعريف محدد، المعنى المقرر له فى القوانين المعمول بها فى تلك الدولة بشأن الضرائب التى تتناولها هذه الاتفاقية وذلك ما لم يقضى النص بخلاف ذلك.

 

(المادة الرابعة)

المقيم

 

1 - لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين" أى شخص يخضع وفقا لقوانين تلك الدولة للضرائب المفروضة فيها وذلك بحكم موطنه أو محل إقامته أو محل إدارته أو أى معيار آخر من طبيعة مماثلة. ولكن لا تشمل هذه العبارة أى شخص يخضع للضريبة فى تلك الدولة لمجرد حصوله على دخل مستمد من مصادر فى تلك الدولة فقط.

2 - فى حالة ما إذا كان الفرد يعتبر وفقا لأحكام الفقرة (1) مقيما بكلتا الدولتين فإن حالته هذه تعالج كالآتى:

( أ ) يعتبر مقيما بالدولة التى يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه. فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه فى كلتا الدولتين يعتبر مقيما بالدولة التى له بها علاقات شخصية أو اقتصاد أوثق (مركز المصالح الحيوية).

(ب) فى حالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التى يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية أو فى حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه فى أى من الدولتين يعتبر مقيما بالدولة التى له فيها محل إقامته المعتاد.

(جـ) إذا كان له محل إقامة معتاد فى كلتا الدولتين أو إذا لم يكن له محل إقامة فى أى منهما يعتبر مقيما فى الدولة التى يحمل جنسيتها.

(د) إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لا يحمل جنسية أى منهما تقوم السلطات المختصة بالدولتين بإيجاد حل بالاتفاق المشترك.

3 - فى حالة ما إذا كان هناك وفقا لأحكام الفقرة (1) شخص آخر من غير الأفراد مقيما بكلتا الدولتين فإنه يعتبر مقيما بالدولة التى يوجد بها المركز الفعلى لإدارته.

 

(المادة الخامسة)

المنشأة الدائمة

 

1 - لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذى يزاول المشروع من خلاله كل نشاطه أو بعضه.

2 - تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" على وجه الخصوص:

( أ ) محل الإدارة.

(ب) الفرع.

(جـ) المكتب.

(د) المصنع.

(هـ) الورثة.

(و) المنجم أو بئر البترول أو الغاز أو المحجر أو أى مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

(ز) المزرعة أو الغراس.

(ح) الأماكن والمشروعات التى تستخدم كمنافذ للبيع.

3 - موقع البناء أو الإنشاء أو مشروع التجهيزات يعتبر منشأة دائمة فقط إذا ما بقى أكثر من 6 أشهر وكذلك مسح الأراضى التمهيدى واستغلال الموارد الطبيعية (هيدروكابوند) يعتبر منشأة دائمة فقط إذا ما استمر أكثر من 6 أشهر.

4 - استثناءا من الأحكام السابقة لهذه المادة لا تشمل عبارة (المنشأة الدائمة):

( أ ) الانتفاع بالتسهيلات الخاصة بأغراض تخزين أو عرض تسليم السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط.

(ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع بغرض التخزين أو العرض أو التسليم.

(جـ) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع بغرض تشغيلها بواسطة مشروع آخر فقط.

(د) الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل بغرض مباشرة شراء السلع أو البضائع أو تجميع معلومات للمشروع.

(هـ) الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل بغرض القيام بأى عمل آخر ذو صفة تمهيدية أو مساعدة فقط.

(و) الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل لمزاولة أى مجموعة من الأنشطة المشار إليها فى الفقرات الفرعية السابقة من ( أ ) إلى (هـ) بشرط أن يكون النشاط الإجمالى للمكان الثابت والناجم عن مجموع هذه الأنشطة ذو صفة تمهيدية أو مساعدة فقط.

5 - استثناءا من أحكام الفقرتين الأولى والثانية إذا كان شخص - بخلاف الوكيل المستقل الذى تطبق عليه أحكام الفقرة السادسة - يعمل نيابة عن مشروع وله عادة سلطة إبرام العقود باسم هذا المشروع فى إحدى الدولتين المتعاقدتين، فإن هذا المشروع يعتبر أن له منشأة دائمة فى تلك الدولة بالنسبة للأنشطة التى يقوم بها هذا الشخص لحساب المشروع ما لم تكن هذه الأنشطة من قبيل الأنشطة المشار إليها فى الفقرة الرابعة التى لا تجعل المركز الثابت إذا ما زاول هذه الأنشطة منشأة دائمة طبقا لأحكام تلك الفقرة.

6 - لا يعتبر أن لمشروع منشأة دائمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين لمجرد قيامه بأعمال فى تلك الدولة من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أى وكيل آخر له صفة مستقلة شريطة أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص فى حدود مهنهم المعتادة.

7 - أن مجرد كون شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين مسيطرة على أو تحت سيطرة شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو تزاول نشاطها فى تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو بأية طريقة أخرى) لا يجعل فى حد ذاته أيا من الشركتين منشأة دائمة للأخرى.

 

(المادة السادسة)

الدخل الناتج من أموال عقارية

 

1 - يخضع الدخل الذى يحصل عليه مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين من أموال عقارية (بما فى ذلك الدخل الناتج من الزراعة) موجودة فى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

2 - يقصد بعبارة (أموال عقارية) المعنى المحدد لها وفقا لقانون الدولة المتعاقدة التى توجد بها تلك الأموال. وتشمل العبارة على أية حال الأموال الملحقة بالأموال العقارية وكذلك الماشية والمعدات المستعملة فى الزراعة والغابات والحقوق التى تنطبق عليها أحكام القانون العام المتعلق بملكية الأراضى وحق الانتفاع بالأموال العقارية والحقوق المتعلقة بمبالغ متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال أو الحق فى استغلال المصادر المعدنية والموارد الطبيعية الأخرى. لا تعتبر السفن والمراكب والطائرات من الأموال العقارية.

3 - تطبق أحكام الفقرة الأولى على الدخل الناتج من الاستعمال المباشر للأموال العقارية أو من تأجيرها أو من استعمالها على أى نحو آخر.

4 - تطبق كذلك أحكام الفقرتين الأولى والثالثة على الدخل الناتج من أموال عقارية لأى مشروع وعلى الدخل الناتج من الأموال العقارية المستخدمة لأداء الخدمات الشخصية المستقلة.

 

(المادة السابعة)

الأرباح التجارية والصناعية

 

1 - الأرباح التى يحققها مشروع فى إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط ما لم يكن المشروع يزاول نشاطا فى الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها. فإذا كان المشروع يزاول نشاطا على النحو السابق فإن أرباح المشروع يجوز أن تخضع للضريبة فى الدولة الأخرى ولكن فى حدود ما يخص المنشأة الدائمة فقط.

2 - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة، إذا كان مشروع فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطا فى الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها فتحدد فى كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التى تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التى كانت ستحققها المنشأة الدائمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى لو كانت مشروعا مستقلا يزاول نفس النشاط أو نشاطا مماثلا فى نفس الظروف أو فى ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماما عن المشروع الذى يعتبر منشأة دائمة له.

3 - عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة بما فى ذلك المصاريف التنفيذية والمصاريف الإدارية العامة التى أنفقت سواء فى الدولة الكائنة بها المنشأة الدائمة أو فى غيرها.

4 - إذا كان العرف يجرى فى إحدى الدولتين المتعاقدتين على تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائمة على أساس تقسيم نسبى للأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة فإن أحكام الفقرة 2 لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التى تخضع للضرائب على أساس التقسيم النسبى الذى جرى عليه العرف على أن طريقة التقسيم النسبى يجب أن تؤدى إلى نتيجة تتفق مع المبادئ الواردة فى هذه المادة.

5 - لا يعتبر أن منشأة دائمة قد حققت أرباحا لمجرد أن هذه المنشأة الدائمة قد اشترت سلعا أو بضائع للمشروع.

6 - لأغراض الفقرات السابقة فإن الأرباح التى تنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد بذات الطريقة سنة بعد أخرى ما لم يكن هناك سبب سليم وكاف للأخذ بها خلاف ذلك.

7 - إذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على انفراد مواد أخرى فى هذه الاتفاقية فإن أحكام هذه المادة لا تخل بأحكام تلك المواد.

 

(المادة الثامنة)

النقل البحرى والجوى

 

1 - تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات فى النقل الدولى للضريبة فى الدولة المتعاقدة فقط التى يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمشروع.

2 - إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمشروع النقل البحرى يوجد على ظهر سفينة فيعتبر أنه موجود فى الدولة المتعاقدة التى يوجد بها ميناء مقر السفينة أو فى الدولة التى يقيم بها مستغل السفينة إذا لم يوجد مثل هذا الميناء.

3 - لأغراض هذه المادة فإن الدخل الناتج من تشغيل سفن أو طائرات فى النقل الدولى يشمل:

( أ ) الدخل الناتج من تأجير سفن أو طائرات تعمل فى النقل الدولى إذا كان مثل هذا الدخل من التأجير أمرا عارضا بالنسبة لدخل آخر موصوف بالفقرة الأولى.

(ب) الدخل المستمد من استخدام والاحتفاظ بتأجير:

- الحاويات.

- المقطورات الخاصة بنشاط النقل الداخلى للحاويات.

- المعدات المتعلقة الأخرى.

وذلك ارتباطا بعمليات المقيم فى تشغيل سفن أو طائرات فى النقل الدولى والموضحة بالفقرة الأولى.

4 - تطبق أحكام الفقرة الأولى كذلك على الأرباح الناتجة من الاشتراك فى اتحاد بين شركات أو نشاط تجارى مشترك أو وكالة دولية.

 

(المادة التاسعة)

المشروعات المشتركة

 

1 - ( أ ) إذا ساهم مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، أو

(ب) ساهم نفس الأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.

وإذا وضعت أو فرضت فى أى من الحالتين شروط بين مشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التى يمكن أن تقوم بين مشروعين مستقلين، فإن أية أرباح كان يمكن أن يحققها أى من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط يجوز ضمها إلى أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

2 - إذا قامت إحدى الدولتين المتعاقدتين بإعادة تحديد دخل أحد المقيمين بها طبقا للفقرة (1) فإذا وافقت الدولة الأخرى على هذه الإعادة وكانت ضرورية لمنع الإزدواج الضريبى تقوم الدولة المتعاقدة الأخرى بعمل تسوية مماثلة لدخل الشخص فى الدولة المتعاقدة الأخرى المتعلقة بهذا المقيم أما فى حالة عدم موافقة الدولة المتعاقدة الأخرى على إعادة هذا التحديد تحاول الدولتين المتعاقدتين أن تصل إلى حل طبقا لإجراءات الاتفاق المتبادل الواردة فى الفقرة (2) للمادة 25 (إجراءات الاتفاق المتبادل).

3 - لا تقوم الدولة المتعاقدة بتغيير أرباح مشروع طبقا للظروف المشار إليها فى الفقرة (1) بعد انتهاء المدة المحددة فى قوانينها المحلية وفى أية حال بعد مرور 5 سنوات من نهاية العام الذى تحقق فيه أرباح مشروع تلك الدولة التى خضعت لهذا التغيير.

4 - لا تطبق أحكام الفقرات 2، 3 فى حالة التهرب أو الخطأ العمدى أو الإهمال.

 

(المادة العاشرة)

أرباح الأسهم

 

1 - تخضع أرباح الأسهم التى توزعها شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين لمقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

2 - ومع ذلك تخضع مثل هذه الأرباح للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح، وطبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد من أرباح الأسهم فإن الضريبة المفروضة لا يجوز أن تزيد عن:

( أ ) بالنسبة للدانمارك:

15% من إجمالى مبلغ التوزيعات إذا كان المالك المستفيد شركة (بخلاف شركات التضامن) تمتلك بطريقة مباشرة 25% من رأس مال الشركة الموزعة للأرباح على الأقل.

20% من إجمالى مبلغ التوزيعات فى جميع الحالات الأخرى.

(ب) بالنسبة لمصر:

15% من إجمالى مبلغ الأرباح الموزعة.

واستثناءا من أحكام العبارة السابقة من هذه الفقرة تخضع الأرباح التى تدفعها شركة مقيمة فى مصر لفرد مقيم فى الدانمارك للضريبة العامة على الدخل فى مصر بالنسبة لصافى إجمالى الدخل. ومع ذلك فإن ضريبة الدخل العام المفروضة لا تزيد بأى حال من الأحوال عن 20% من صافى التوزيعات التى تدفع لمثل هذا الفرد، تقوم السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين بوضع طريقة تطبيق هذا التحديد وذلك عن طريق الاتفاق المتبادل.

لا تؤثر أحكام هذه الفقرة على فرض الضريبة على الشركة بالنسبة للأرباح التى وزعت منها أرباح الأسهم.

3 - يقصد بعبارة "أرباح الأسهم" الواردة فى هذه المادة الدخل المستمد من الأسهم أو من الحقوق الأخرى غير الديون، والمشاركة فى الأرباح وكذلك الدخل الناتج من حقوق المشاركة الأخرى، والتى تخضع لنفس المعاملة الضريبية، مثل الدخل الناتج من الأسهم طبقا لقوانين الدولة المقيمة بها الشركة الموزعة للأرباح.

4 - لا تطبق أحكام الفقرة (1)، (2) إذا كان المالك المستفيد لأرباح الأسهم مقيما فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ويمارس فى الدولة المتعاقدة الأخرى المقيمة بها الشركة الموزعة للأرباح نشاطا صناعيا أو تجاريا من خلال منشأة دائمة كائنة بها أو يؤدى فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت كائن بها وأن تكون الأسهم التى تدفع عنها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. ففى هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال.

5 - إذا كانت شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين تستمد الأرباح أو الدخل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فانه لا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أى ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة بواسطة الشركة، إلا إذا كانت مثل هذه الأرباح الموزعة قد دفعت لمقيم فى تلك الدولة الأخرى أو إذا كانت ملكية الأسهم المدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة أو بمركز ثابت كائن بتلك الدولة الأخرى - أو أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على الأرباح غير الموزعة حتى ولو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلها أو بعضها الأرباح أو الدخل الناشئ من تلك الدولة الأخرى.

6 - استثناءا من أحكام الفقرة (5) فإن التوزيعات التى يفترض طبقا لقانون الضرائب المصرى أنها دفعت من الأرباح السنوية بواسطة منشأة دائمة تديرها فى مصر شركة دانمركية يمتد نشاطها إلى بلاد أخرى غير مصر، سوف تعامل كتوزيعات مدفوعة من مقيم فى مصر ويتلقاها فرد مقيم فى مصر أو يحمل الجنسية المصرية.

 

(المادة الحادية عشرة)

الفوائد

 

1 - الفوائد التى تنشأ فى إحدى الدولتين المتعاقدتين وتدفع لشخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

2 - ومع ذلك يجوز أن تخضع هذه الفوائد أيضا للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد للفوائد فان الضريبة التى تفرض يجب ألا يزيد سعرها عن 15% من إجمالى مبلغ الفوائد وتقوم السلطات المختصة فى كل من الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق المتبادل بتحديد طريقة تطبيق هذه الأحكام.

3 - يقصد بلفظ الفوائد فى هذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية أيا كان نوعها سواء كانت مضمونة برهن أو لم تكن وسواء كانت أم لم تكن تمنح حق المشاركة فى أرباح المدين، وخاصة الدخل المستمد من السندات الحكومية أو الدخل الناتج من الأذونات أو السندات بما فى ذلك المكافآت والحوافز المتعلقة بمثل هذه الأذونات أو السندات. لا تعتبر غرامة التأخير فوائد لأغراض هذه المادة.

4 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1)، (2) إذا كان المالك المستفيد للفوائد مقيما فى أحد الدولتين المتعاقدتين ويباشر فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تنشأ بها للفوائد أما نشاطا تجاريا أو صناعيا من خلال منشأة دائمة توجد بها أو يؤدى فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها وأن يكون سند المديونية الذى تدفع عنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. وفى مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال.

5 - إذا كانت قيمة الفوائد بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وأى شخص آخر بالقياس إلى سند الضريبة التى تدفع عنها الفوائد تزيد عن القيمة التى كان سيتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة.

فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة فقط وفى مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.

 

(المادة الثانية عشرة)

الأتاوات

 

1 - الأتاوات التى تنشأ فى دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم فى الدولة المتعاقدة الاخرى تخضع للضريبة فى تلك الدولة الاخرى.

2 - ومع ذلك تخضع هذه الأتاوات للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد للأتاوات فإن الضريبة المفروضة لا يزيد سعرها عن 20% من إجمالى مبلغ الأتاوات وتقوم السلطات المختصة بالتفاهم المتبادل بوضع طريقة تطبيق هذا الحكم.

3 - يقصد بلفظ "أتاوات" المستخدم فى هذه المادة المبالغ المتنوعة من أى نوع والمتسلمة مقابل استعمال أو الحق فى استعمال حق النشر الخاص بالأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية بما فى ذلك الأفلام السينمائية وأى براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة تركيب أو أساليب أو معالجة أو مقابل استعمال أو الحق فى استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية أو تجارية أو علمية.

4 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1)، (2) إذا كان المالك المستفيد لهذه الأتاوات مقيما فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ويمارس فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تنشأ فيها الأتاوات إما نشاطا صناعيا أو تجاريا من خلال منشأة دائمة كائنة بها أو يؤدى فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها، وكانت الحقوق أو الملكية الناشئ عنها هذه الأتاوات المدفوعة مرتبطة ارتباطا فعليا مع تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت وفى مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال.

5 - تعتبر الأتاوات أنها قد نشأت فى دولة متعاقدة إذا كان الدافع للأتاوات هو تلك الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية أو مقيم فى تلك الدولة ومع ذلك إذا كان الشخص الدافع للأتاوات سواء أكان مقيما أو غير مقيم فى الدولة المتعاقدة يمتلك فى تلك الدولة منشأة دائمة أو مركز ثابت يرتبط معها ارتباطا فعليا بالحق أو الملكية الذى ينشأ عنه الأتاوات وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت تتحمل الأتاوات تعتبر أنها قد نشأت فى الدولة التى توجد بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.

6 - إذا كانت قيمة الأتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وشخص آخر بالقياس إلى الاستعمال أو الحق أو المعلومات التى تدفع عنها الأتاوات تزيد عن القيمة التى كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة وفى مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل دولة متعاقدة وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.

(المادة الثالثة عشرة)

الأرباح الرأسمالية

 

1 - الأرباح التى يستمدها شخص مقيم فى دولة متعاقدة من التصرف فى الأموال العقارية المشار إليها فى المادة السادسة وتوجد فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضرائب فى تلك الدولة الأخرى.

2 - الأرباح الناتجة من التصرف فى الأموال المنقولة التى تكون جزءا من الأموال المستخدمة فى نشاط منشأة دائمة يمتلكها مشروع دولة متعاقدة فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من التصرف فى الأموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت تحت تصرف شخص مقيم بالدولة المتعاقدة وكائن فى الدولة المتعاقدة الأخرى بغرض القيام بخدمات مهنية فهذه الأرباح بما فيها تلك الناتجة من التصرف فى تلك المنشأة الدائمة (وحدها أو المشروع كله) أو الناتجة من التصرف فى المركز الثابت تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

3 - الأرباح الناتجة من التصرف فى سفن أو طائرات تعمل فى النقل الدولى أو من التصرف فى الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات تخضع للضريبة فى الدولة التى يوجد بها مركز الإدارة الفعلية للمشروع فقط.

4 - الأرباح الناتجة من التصرف فى أسهم رأس مال شركة تتكون ممتلكاتها بطريق مباشر من ممتلكات عقارية كائنة فى دولة متعاقدة تخضع للضريبة فى تلك الدولة.

5 - الأرباح الناتجة من التصرف فى أسهم بخلاف تلك المذكورة فى الفقرة الرابعة والتى تمثل مشاركة مقدارها 15% فى الشركة المقيمة فى الدولة المتعاقدة تخضع للضريبة فى تلك الدولة.

6 - الأرباح الناتجة من التصرف فى أية أموال غير تلك المذكورة فى الفقرات السابقة تخضع للضريبة فقط فى الدولة المتعاقدة التى يقيم بها المتصرف.

 

(المادة الرابعة عشرة)

الخدمات الشخصية المستقلة

 

1 - الدخل الذى يحققه شخص مقيم فى دولة متعاقدة من خدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة تخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط واستثناء يخضع مثل هذا الدخل للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى أيضا فى الحالات التالية:

( أ ) إذا كان يمتلك مكان ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض القيام بنشاطه ففى هذه الحالة يخضع الدخل للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فى حدود الدخل المنسوب إلى هذا المركز الثابت.

(ب) إذا مكث فى الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تزيد فى مجموعها عن 183 يوما خلال السنة الضريبية المعنية ففى هذه الحالة يخضع الدخل للضريبة فى تلك الدولة الأخرى ولكن فى حدود الدخل الذى تحصل عليه من الأنشطة التى قام بها فى تلك الدولة فقط.

2 - تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص النشاط المستقل العلمى أو الأدبى أو الفنى أو التربوى أو التعليمى، وكذلك النشاط المستقل الخاص بالأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وجراحى الأسنان والمحاسبين.

 

(المادة الخامسة عشرة)

الخدمات الشخصية غير المستقلة

 

1 - مع عدم الإخلال بأحكام المواد (16)، (18)، (19) تخضع المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التى يحققها شخص مقيم فى دولة متعاقدة من وظيفة للضريبة فى تلك الدولة فقط ما لم يمارس الوظيفة فى الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا قام بممارسة الوظيفة على هذا النحو فإن المكافآت التى يستمدها من هناك تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

2 - استثناء من أحكام الفقرة (1) تخضع المكافأة التى يستمدها شخص مقيم فى دولة متعاقدة من عمل يؤدى فى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فى الدولة الأولى فقط إذا:

( أ ) وجد مستلم المكافأة فى الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تجاوز فى مجموعها 183 يوما خلال السنة التقويمية المعنية.

(ب) وكانت المكافأة تدفع بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم فى الدولة الأخرى.

(جـ) وكانت لا تتحمل بالمكافأة منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل فى الدولة الأخرى.

3 - استثناء من الاحكام السابقة فى هذه المادة تخضع المكافأة المستمدة من عمل يؤدى على ظهر سفينة أو طائرة تعمل فى النقل الدولى للضريبة فى الدولة التى يوجد بها مركز الإدارة الفعلية للمشروع.

 

(المادة السادسة عشرة)

مكافآت أعضاء مجلس الادارة

ومكافآت موظفى الادارة العليا

 

1 - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التى يستمدها شخص مقيم فى دولة متعاقدة بصفته عضوا بمجلس إدارة شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

2 - المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التى يستمدها شخص مقيم فى دولة متعاقدة بصفته موظفا يشغل مركزا فى مستوى الإدارة العليا للشركة المقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

 

(المادة السابعة عشرة)

الدخل الذى يستمده الفنانون والرياضيون

 

1 - استثناء من أحكام المادتين (14)، (15) يخضع الدخل الذى يستمده شخص مقيم فى دولة متعاقدة من عمله كفنان مثل فنانى المسرح أو السينما أو الراديو أو التليفزيون أو الموسيقيين، أو كرياضى، من أنشطته الشخصية التى تمارس فى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

2 - إذا كان الدخل الذى يحققه الفنان أو الرياضى من مزاولة أنشطته الشخصية لا يعود على الفنان أو الرياضى نفسه ولكن يعود على شخص آخر فيخضع ذلك الدخل استثناء من أحكام المواد (7)، (14)، (15) للضريبة فى الدولة التى يمارس فيها الفنان أو الرياضى أنشطته.

 

(المادة الثامنة عشرة)

(المعاشات ومبالغ التأمين الاجتماعى

والمبالغ المرتبة لمدى الحياة والنفقة)

 

1 - المعاشات والمبالغ المرتبة لمدى الحياة ومبالغ التأمين الاجتماعى التى مصدرها، دولة متعاقدة وتدفع لشخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الاخرى تخضع للضريبة فى الدولة الاولى فقط.

2 - النفقة والمبالغ المماثلة الأخرى التى مصدرها دولة متعاقدة وتدفع لشخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى ويكون خاضعا للضريبة هناك تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى فقط.

3 - يقصد بلفظ "المبالغ المرتبة لمدى الحياة" مبلغ معين يدفع بصفة دورية فى مواعيد محددة خلال الحياة أو خلال مدة معينة أو محددة للالتزام بدفع ما يقابل جميع هذه الأقساط دفعة واحدة فى شكل نقدى أو قابل للتقييم بالنقود.

 

(المادة التاسعة عشرة)

الوظائف الحكومية

 

1 - ( أ ) المكافآت بخلاف المعاشات، والتى تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية فيها إلى فرد فى مقابل خدمات مؤداة لتلك الدولة أو لأحد أقسامها السياسية أو السلطة محلية تخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط.

(ب) ومع ذلك فإن مثل هذه المكافآت تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كانت الخدمات قد أديت فى تلك الدولة وكان الفرد مقيما فى تلك الدولة وكان:

- يتمتع بجنسية تلك الدولة، أو

- أم يصبح مقيما فى تلك الدولة فقط لأجل تأدية الخدمات.

2 - تطبق نصوص الفقرة "1" بعد إجراء جميع التغيرات الضرورية على المكافآت التى تدفع بواسطة البنك المركزى وهيئات البريد والسكك الحديدية والتليفونات والتلغرافات والراديو والتليفزيون والهيئات العامة الأخرى التى تعمل فى الخدمات العامة فى أى من الدولتين المتعاقدتين.

3 - تسرى أحكام المادتين "15، 16" على المكافآت المتعلقة بخدمات مؤداة عن أنشطة صناعية أو تجارية تقوم بها الدولة المتعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية فيها.

 

(المادة العشرون)

المبالغ التى يتحصل عليها الطلاب والمتدربون

 

1 - المبالغ التى يحصل عليها الطالب أو المتدرب المقيم أو الذى كان مقيما - قبل زيارته الدولة المتعاقدة مباشرة - فى الدولة المتعاقدة الأخرى, وتواجد فى الدولة الأولى بغرض الدراسة أو التدريب، ولتغطية نفقات معيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة فى تلك الدولة شريطة أن تنشأ هذه المبالغ من مصادر خارج تلك الدولة.

2 - بالنسبة للمنح والمنح الدراسية والمكافآت عن وظيفة لا تغطيها الفقرة "1" والتى يحصل عليها الطالب أو المتدرب الموصوف فى الفقرة "1" يتمتع بالنسبة لها بنفس الإعفاء أو التخفيض أو الخصم فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على المقيمين فى الدولة التى يزورها.

3 - تمتد الاستفادة من هذه المادة طوال الفترة التى تكون معقولة ومعتادة لإتمام التعليم أو التدريب الذى شرع فيه, ولكن على أية حال فان أى فرد لا يستفيد من هذه المادة لأكثر من خمس سنوات.

 

(المادة الحادية والعشرون)

المبالغ التى يتحصل عليها الأساتذة والمدرسون والباحثون

 

1 - المقيمون فى إحدى الدولتين المتعاقدتين الذين يتلقون دعوة من جامعة أو كلية أو مؤسسة أخرى للتعليم العالى أو البحث العلمى فى الدولة المتعاقدة الأخرى ويقومون بزيارة تلك الدولة الأخرى بغرض التعليم أو إجراء بحوث علمية فقط مثل هذه المعاهد لمدة لا تزيد عن سنتين فإن مكافآتهم مقابل مثل هذا التعليم أو البحث لا تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

2 - لا تسرى أحكام الفقرة "1" على المكافآت المستمدة من عمل بحث لا يخص المنفعة العامة بل هو للمنفعة الخاصة لشخص أو لأشخاص بالذات.

 

(المادة الثانية والعشرون)

الدخول الأخرى

 

1 - تخضع عناصر دخل المقيم بدولة متعاقدة - أينما تنشأ - والتى لم تتعرض لها أحكام المواد السابقة لهذه الاتفاقية للضريبة فى تلك الدولة فقط.

2 - لا تسرى أحكام الفقرة "1" على الدخل بخلاف الدخل من الأموال العقارية كما هو معروف فى الفقرة "2" من المادة "6" إذا كان مستلم الدخل مقيما فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ويزاول نشاطا فى الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة بها أو يؤدى فى الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة عن طريق مركز ثابت بها وكان الحق أو الأموال الذى تعلق به تحصيل الدخل مرتبطا ارتباطا وثيقا بهذه المنشأة الدائمة أو بالمركز الثابت وفى هذه الحالة تطبق أحكام المادة "7" أو المادة "14" حسب الحالة.

3 - استثناء من أحكام الفقرتين "1، 2" فإن عناصر دخل المقيم بدولة متعاقدة والتى لم تتعرض لها أحكام المواد السابقة لهذه الاتفاقية والتى تنشأ من الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع أيضا للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

 

(المادة الثالثة والعشرون)

طرق تجنب الازدواج الضريبى

 

1 - إذا كان شخص مقيم فى دولة متعاقدة يحصل على دخل خاضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا لأحكام هذه الاتفاقية تقوم الدولة الأولى بخصم مبلغ من ضريبة الدخل الخاضع لها هذا المقيم مساو للضريبة على الدخل والمدفوعة فى الدولة الأخرى. على أن هذا الخصم لا يزيد عن مقدار ضريبة الدخل - قبل منح الخصم المنسوب إلى الدخل الذى يخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى حسب الاحوال.

2 - إذا كان الدخل الذى يتحصل عليه مقيم فى دولة متعاقدة معفى من الضريبة فى هذه الدولة طبقا لأى من أحكام هذه الاتفاقية, فإن تلك الدولة مع ذلك تأخذ فى حسبانها مبلغ الدخل المعفى عند حساب الضريبة على باقى دخول هذا المقيم.

3 - لأغراض الخصم من ضريبة الدخل فى الدولة المتعاقدة فإن الضريبة المدفوعة فى الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تشمل الضريبة المستحقة الدفع فى تلك الدولة الأخرى ولكنها أعفيت أو خففت بواسطة تلك الدولة المتعاقدة طبقا لنصوصها القانونية الخاصة بالحوافز الضريبية.

 

(المادة الرابعة والعشرون)

عدم التمييز

 

1 - مواطنو الدولة المتعاقدة لا يخضعون فى الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو لأية التزامات متعلقة بالضرائب تكون بخلاف أو أثقل عبئا من الضرائب والالتزامات المتعلقة بها والتى يخضع لها مواطنو تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إذا ما وجدوا فى نفس الظروف واستثناء من أحكام المادة "1" تطبق كذلك هذه الأحكام على الأشخاص غير المقيمين بإحدى الدولتين المتعاقدتين أو بكلتيهما.

2 - يقصد بتعبير "مواطنين":

( أ ) الأفراد الحاصلون على جنسية إحدى الدولتين المتعاقدتين. (ب) جميع الأشخاص القانونيين وشركات التضامن والجمعيات التى تستمد وضعها القانونى من القوانين السارية فى إحدى الدولتين المتعاقدتين.

3 - الأشخاص عديمو الجنسية المقيمون فى إحدى الدولتين المتعاقدتين لا يخضعون فى كلتا الدولتين المتعاقدتين لأية ضرائب أو لأية التزامات متعلقة بالضرائب تكون بخلاف أو أثقل عبئا من الضرائب والالتزامات المتعلقة بها والتى يخضع أو يجوز أن يخضع لها مواطنو الدولة المعنية إذا ما وجدوا فى نفس الظروف.

4 - الضرائب التى تخضع لها المنشأة الدائمة التى يملكها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى لا تكون أقل تفضيلا فى تلك الدولة الأخرى من الضرائب المفروضة على مشروعات تلك الدولة التى تمارس نفس الأنشطة ولا يجوز تفسير هذا النص على أنه يلزم إحدى الدولتين المتعاقدتين بمنح المقيمين فى الدولة المتعاقدة الأخرى أية مسموحات شخصية أو تخفيفات أو تخفيضات فيما يتعلق بالضرائب مما تمنحه لرعاياها بسبب الحالة المدنية أو الالتزامات العائلية.

5 - فيما عدا الحالات التى ينطبق عليها حكم المادة "19" والفقرة "5" من المادة "11" أو الفقرة "6" من المادة "12" فإن الفوائد والإتاوات والنفقات التى يدفعها مشروع دولة متعاقدة إلى مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخصم عند تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لهذا المشروع كما لو كانت تدفع لمقيم فى الدولة المتعاقدة الاولى فى نفس الظروف.

6 - لا يجوز إخضاع المشروعات التابعة لدولة متعاقدة - والتى يمتلك رأسمالها كله أو بعضه أو يراقبه بطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو أشخاص مقيمون فى الدولة المتعاقدة الأخرى - لأية ضرائب أو أية التزامات تتعلق بهذه الضرائب بخلاف تلك التى تخضع لها - أو يجوز أن تخضع لها - المشروعات المماثلة الأخرى فى تلك الدولة الأولى أو أن تكون أثقل عبئا منها.

7 - استثناء من أحكام المادة "2" تطبق أحكام هذه المادة بالنسبة للضرائب التى تشتمل عليها هذه الاتفاقية.

 

(المادة الخامسة والعشرون)

اجراءات الاتفاق المتبادل

 

1 - إذا رأى شخص أن الإجراءات فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أو فى كليهما تؤدى أو سوف تؤدى إلى خضوعه لضرائب تخالف أحكام الاتفاقية جاز له, بصرف النظر عن وسائل التسوية التى تنص عليها القوانين الوطنية لتلك الدولتين, أن يعرض موضوعه على السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة التى يكون مقيما فيها, أو يعرضه على السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة التى يكون مواطنا لها إذا كانت حالته تخضع للفقرة "1" من المادة "24" وينبغى عرض الموضوع خلال ثلاث سنوات اعتبارا من أول إخطار بالإجراء الذى نجم عنه فرض الضرائب بالمخالفة لأحكام هذه الاتفاقية.

2 - إذا تبين للسلطات المختصة أن الاعتراض له ما يبرره ولم تستطع بنفسها أن تصل إلى حل مناسب فإنها تحاول أن تسوى الموضوع بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة الأخرى بقصد تجنب الضرائب التى تخالف أحكام الاتفاقية. وأى اتفاق يتوصل إليه سوف يكون مستثنى من أى توقيتات تنص عليها القوانين الوطنية للدولتين المتعاقدتين.

3 - تحاول السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين أن تسوى بالاتفاق المتبادل أية مشكلات أو خلافات قد تنشأ عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ويجوز لهما أيضا التشاور معا لتجنب الازدواج الضريبى بالنسبة للحالات غير المنصوص عليها فى الاتفاقية.

4 - يجوز للسلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين إجراء اتصالات مباشرة فيما بينهما بغرض الوصول إلى اتفاق بالمعنى الوارد بالفقرات السابقة, تضع السلطات المختصة من خلال التشاور الإجراءات المتبادلة المناسبة والشروط والوسائل والتقنيات الموصلة إلى تنفيذ إجراء الاتفاق المتبادل المنصوص عليه فى هذه المادة ويجوز للسلطة المختصة بالإضافة إلى ذلك أن تبتكر من جانب واحد إجراءات وشروط ووسائل وتقنيات لتسهيل الأعمال الثنائية المذكورة سالفا ولتطبيق إجراء الاتفاق المتبادل.

 

(المادة السادسة والعشرون)

تبادل المعلومات

 

1 - تتبادل السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين المعلومات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو اللازمة لتنفيذ أحكام القوانين الداخلية للدولة المتعاقدة والخاصة بالضرائب التى تشتمل عليها الاتفاقية وحيث يكون فرض الضرائب بمقتضاها لا يتعارض مع الاتفاقية وبصفة خاصة مع منع الاحتيال أو التهرب من مثل هذه الضرائب, ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادة "1" وتعامل أية معلومات تحصل عليها دولة متعاقدة على أنها سرية وبنفس الطريقة التى تعامل بها كما لو كانت تلك الدولة قد حصلت عليها طبقا لقوانينها الداخلية ومع ذلك إذا كانت المعلومات تعتبر سرية أصلا فى دولة الإرسال فإن إفشاءها يكون فقط للأشخاص والسلطات (بما فى ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المختصة برسم وتحصيل وتنفيذ ورفع الطعن بالنسبة للضرائب موضوع الاتفاقية وهؤلاء الأشخاص والسلطات سيستخدمون المعلومات لمثل هذه الأغراض فقط ولكن يجوز إفشاء هذه المعلومات أمام المحاكم أو فى الأحكام القضائية.

2 - لا يجوز بأى حال تفسير أحكام الفقرة "1" بما يؤدى إلى إلزام الدولة المتعاقدة:

( أ ) بتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظام الإدارى الخاص بها أو بالدولة المتعاقدة الأخرى.

(ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أو للنظم الإدارية المعتادة فيها أو فى الدولة المتعاقدة الأخرى.

(جـ) بتقديم معلومات من شأنها إفشاء أسرار أى تجارة أو نشاط صناعة أو سر تجارى أو مهنى أو الأساليب التجارية أو معلومات يعتبر إفشاؤها مخالفا للنظام العام.

 

(المادة السابعة والعشرون)

أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى

 

ليس فى أحكام هذه الاتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والوظائف القنصلية وفقا للأحكام العامة للقانون الدولى أو وفقا لأحكام الاتفاقيات الخاصة.

 

(المادة الثامنة والعشرون)

قواعد مختلفة

 

1 - لا يجوز تفسير أحكام هذه الاتفاقية بأنها تقيد بأى شكل من الأشكال أى استثناء أو إعفاء أو خصم أو أى سماح آخر يمنح الآن أو فيما بعد:

( أ ) بواسطة قوانين الدولة المتعاقدة عند تحديد الضرائب المفروضة بمعرفة هذه الدولة أو

(ب) بواسطة أية اتفاقية أخرى تعقدها الدولة المتعاقدة.

2 - ليس فى أحكام هذه الاتفاقية ما يمنع من تطبيق أحكام القانون الداخلى لكل من الدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق بالضرائب على دخول الأشخاص والناتجة عن مشاركتهم فى الشركات غير المقيمة أو فيما يتعلق بالتهرب الضريبى، أو لكافة الأغراض التى لا علاقة لها بالضرائب على الدخل.

3 - يجوز أن تتصل السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما بطريقة مباشرة من أجل تطبيق الاتفاقية.

 

(المادة التاسعة والعشرون)

الامتداد الاقليمى

 

1 - يمتد تطبيق هذه الاتفاقية سواء بتمام أحكامها أو مع بعض تعديلات ضرورية، إلى أى جزء من إقليم الدولة المتعاقدة ويكون قد استبعد بصفة خاصة من تطبيق الاتفاقية، وتفرض فيه ضرائب تتماثل فعليا فى طبيعتها مع تلك المطبقة بشأنها الاتفاقية وأى إمتداد من هذا النوع يكون خاضعا لهذه التعديلات والشروط بما فى ذلك شروط الإنهاء، ويحدث أثره اعتبارا من تاريخ موافقة الدولتين المتعاقدتين بمذكرات متبادلة بالطرق الدبلوماسية أو بأية طريقة أخرى طبقا لإجراءاتها الدستورية.

2 - ما لم يكن هناك اتفاق بين الدولتين المتعاقدتين فإن قيام إحداهما بإنهاء الاتفاقية طبقا لأحكام المادة "21" ينهى أيضا وبنفس الطريقة المنصوص عليها فى تلك المادة تطبيق الاتفاقية على أى جزء من إقليم الدولتين المتعاقدتين والذى يمتد إليه تطبيق الاتفاقية طبقا لأحكام هذه المادة.

 

(المادة الثلاثون)

نفاذ الاتفاقية

 

1 - تقوم الدولتان المتعاقدتين بإخطار بعضهما البعض بإتمام اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية.

2 - يكون نفاذ هذه الاتفاقية بعد 30 يوما من تاريخ آخر التصديقات المشار إليها فى الفقرة "1" وتسرى أحكامها لأول مرة:

( أ ) على المبالغ التى تدفع فى أو بعد اليوم الأول من الشهر التالى لتاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية وذلك بالنسبة للضرائب المحجوزة من المنبع.

(ب) على الدخل المستمد خلال السنوات الضريبية التى تبدأ فى أو بعد اليوم الأول من يناير للسنة التالية لتاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية وعلى دخول السنوات الضريبية التالية ذلك بالنسبة للضرائب الاخرى.

 

(المادة الحادية والثلاثون)

انتهاء الاتفاقية

 

يستمر العمل بهذه الاتفاقية حتى ينهى العمل بها بواسطة إحدى الدولتين المتعاقدتين ويكون لكل من الدولتين المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية فى أى وقت بعد مضى خمس سنوات على نفاذ الاتفاقية شريطة أن يرسل إخطارا بذلك قبل الإنهاء بستة أشهر على الأقل بواسطة الطرق الدبلوماسية، وفى هذه الحالة ينتهى العمل بالاتفاقية بالنسبة لدخل السنوات التقويمية أو دخل السنوات الضريبية التى تبدأ (أو المبالغ المدفوعة فى حالة الضرائب المحجوزة من المنبع) فى أو بعد اليوم الأول من يناير التالى لانقضاء فترة الستة أشهر ودخل السنوات الضريبية التالية.

وإشهادا لما تقدم، تم التوقيع على هذه الاتفاقية بموجب السلطة المخولة لهذا الغرض.

حررت فى القاهرة يوم التاسع من فبراير سنة 1989 من أصلين بكل من اللغات العربية والانجليزية والدانمركية وكل منها له نفس الحجية وفى حالة الاختلاف حول تفسير النصين العربى والدانمركى يعتد بالنص الانجليزى.

 

عن حكومة

جمهورية مصر العربية عن حكومة

المملكة الدانمركية

خطاب تفاهم

 

1 - يفهم عند تطبيق الفقرة "2" من المادة "2" أن "التصرف فى أموال منقولة أو عقارية" يشمل الصفقات التجارية التى تعامل من الناحية القانونية مثل البيع طبقا للقانون الدانمركى أو المصرى.

2 - يفهم عند تطبيق المادتين "6، 7" أن أرباح المزرعة أو الغراس لدولة متعاقدة سوف تعامل معاملة الأرباح التجارية والصناعية طبقا للمادة "7" وطبقا لقوانين الضرائب فى كل من الدولتين المتعاقدتين.