قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 104 لسنة 1997
بشأن الموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى
ومنع التهرب الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية باكستان الإسلامية
الموقعة فى القاهرة بتاريخ 16/ 12/ 1995
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية باكستان الإسلامية، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 16/ 12/ 1995، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 المحرم سنة 1418 هـ
(الموافق 13 مايو سنة 1997 م).
اتفاقية
بين جمهورية مصر العربية وجمهورية باكستان الإسلامية
بشأن تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب الضريبى
بالنسبة للضرائب على الدخل
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية:
رغبة فى عقد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب الضريبى فيما يتعلق بالضرائب على الدخل،
قد اتفقتا على ما يلى:
المادة (1)
النطاق الشخصى
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أو فى كلتيهما.
المادة (2)
الضرائب التى تتناولها الاتفاقية
1 - تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التى تفرضها الدولة المتعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها.
2 - تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على عناصر من الدخل بما فى ذلك الضرائب على المكاسب المحققة من التصرف فى الممتلكات المنقولة والضرائب على مجموع الأجور والمرتبات التى تدفعها المشروعات.
3 - الضرائب الحالية التى تطبق عليها الاتفاقية هى:
( أ ) فى حالة جمهورية مصر العربية:
1 - الضريبة العقارية (وتشمل ضريبة الأطيان والضريبة على العقارات المبنية).
2 - الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين المفروضة بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993
3 - الضريبة على أرباح شركات الأموال.
4 - رسم تنمية الموارد المالية للدولة الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1986
5 - الضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المبينة عاليه (ويشار إليها فيما بعد بالضريبة المصرية).
(ب) فى حالة باكستان:
1 - ضريبة الدخل.
2 - الضريبة العامة.
3 - الضريبة الإضافية.
(ويشار إليها فيما بعد الضريبة الباكستانية).
4 - تسرى أحكام هذه الاتفاقية على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة فى جوهرها تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى الضرائب الموضحة فى الفقرة (3) أو غيرها، وتقوم السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين بإخطار بعضها البعض بالتعديلات الجوهرية التى تحدث فى قوانينهما الضريبة.
المادة (3)
تعريفات عامة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية ما لم يقصد مدلول النص بغير ذلك:
( أ ) يقصد بلفظ "باكستان" عندما يستخدم بالمعنى الجغرافى باكستان كما هى معرفة فى دستور جمهورية باكستان الإسلامية ويشمل ذلك أية منطقة خارج المياه الإقليمية لباكستان والتى تمارس عليها باكستان وفقا للقوانين الباكستانية والقانون الدولى حقوق السيادة والولاية التامة بالنسبة للموارد الطبيعية فى قاع البحر وباطنه والمياه الملاصقة.
(ب) يقصد بلفظ "مصر" جمهورية مصر العربية وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافى يقصد به:
- التراب الوطنى.
- والبحر الإقليمى.
- والمنطقة فيما وراء البحر الإقليمى والملاصقة له التى تمارس عليها مصر حقوق السيادة طبقا للقانون الدولى بقصد استكشاف واستغلال والمحافظة على الموارد الطبيعية وتدبيرها سواء كانت كائنات حية أو غير حية والتى توجد فى المياه التى تعلو البحر أو فى أسفل هذا القاع وباطنه، وكذلك الأنشطة الأخرى المتعلقة بالاستغلال الاقتصادى للمنطقة واستكشافها وكافة الحقوق الأخرى.
- والجرف القارى.
(ج) يقصد بلفظ "ضريبة" الضريبة الباكستانية أو الضريبة المصرية حسبما يقتضيه سياق النص.
(د) يشمل لفظ "شخص" الفرد والشركة وأى هيئة أخرى مكونة من عدة أشخاص.
(هـ) يقصد بلفظ "شركة" أية هيئة ذات شخصية اعتبارية أو أى وحدة تعامل للأغراض الضريبية كشخصية اعتبارية.
(و) يقصد بعبارتى "مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين" و"مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالى مشروع يديره شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين، ومشروع يديره شخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى.
(ز) يقصد بلفظ "مواطن" كل الأفراد الحائزين على جنسية أى من الدولتين المتعاقدتين وأى شخص قانونى أو شركة تضامن أو أى وحدة مماثلة تستمد شخصيتها القانونية من القوانين السارية فى إحدى الدولتين المتعاقدتين.
(حـ) يقصد بعبارة "النقل الدولى" أى نقل بالسفن أو بالطائرات يقوم مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين ويستثنى من ذلك علميات النقل بالسفن أو بالطائرات التى تتم بين أماكن فى الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.
(ط) يقصد بتعبير "السلطات المختصة" فى حالة باكستان مجلس الضرائب المركزى أو من يمثله قانونا، وفى حالة مصر وزير المالية أو من يمثله قانونا.
2 - عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بمعرفة إحدى الدولتين المتعاقدتين فيقصد بأى تعبير لم يرد له تعريف فى هذه الاتفاقية المعنى المقرر له فى قوانين تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التى تتناولها الاتفاقية، ما لم يقتص سياق النص خلاف ذلك.
المادة (4)
المقيم
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بعبارة "مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين" أى شخص يعتبر، وفقا لقوانين تلك الدولة، خاضعا للضريبة فيها وذلك بحكم موطنه أو محل إقامته أو مركز إدارة منشأته أو لأى معيار آخر مماثل، ولكن لا تشمل هذه العبارة أى شخص خاضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة بالنسبة لما يحصل عليه فقط من دخل مستمد من مصادر موجودة فى تلك الدولة.
2 - فى حالة ما إذا كان شخص يعتبر وفقا لأحكام الفقرة (1) مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن حالته تعالج طبقا للقواعد الآتية:
( أ ) يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التى يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه، فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه فى كلتا الدولتين المتعاقدتين، يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التى له بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق (مركز المصالح الرئيسية).
(ب) فى حالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التى يوجد فيها مركز مصالحه الرئيسية أو فى حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه فى أى من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التى يكون له فيها محل إقامة معتادة.
(جـ) إذا كان له محل إقامة معتادة فى كلتا الدولتين أو إذا لم يكن له محل إقامة معتادة فى أى منهما فإنه يعتبر مقيما فى الدولة المتعاقدة التى يحمل جنسيتها.
(د) إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لا يحمل جنسية أى منهما تقوم السلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين بإيجاد حل بالاتفاق المشترك.
(هـ) فى حالة ما إذا كان هناك وفقا لأحكام الفقرة (1) شخص آخر غير الأفراد المقيمين بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التى يوجد فيها المركز الفعلى لإدارته.
المادة (5)
المنشأة الدائمة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "المنشأة الدائمة" المكان الثابت الذى يزاول فيه كل نشاط المشروع أو بعضه.
2 - تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" على وجه الخصوص:
( أ ) محل الإدارة.
(ب) الفرع.
(جـ) المكتب.
(د) المصنع.
(هـ) الورشة.
(و) المنجم أو المحجر أو أى مكان آخر لاستخراج موارد طبيعية.
(ز) مستودع البضاعة.
(حـ) معرض المبيعات الدائم.
(ط) المحل المستعمل لتلقى وطلب الأوامر.
(ى) موقع المزرعة أو الغراس.
3 - تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" كذلك موقع البناء أو الإنشاء أو مشروع تجميع أو أنشطة المراقبة المرتبطة بها، ولكن فقط إذا استمر هذا الموقع أو المشروع أو الأنشطة لمدة تزيد عن 3 شهور.
4 - استثناء من أحكام الفقرات (من 1 إلى 3) فإن عبارة "المنشأة الدائمة" لا تشمل الآتى:
( أ ) الانتفاع بالتسهيلات الخاصة بغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع المملوكة للمشروع ولهذا الغرض فقط.
(ب) الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع بغرض التخزين أو العرض فقط.
(جـ) الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لتشغيلها فى مشروع آخر فقط.
(د) الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل يباشر فقط شراء السلع أو البضائع أو جمع معلومات للمشروع.
(هـ) الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل يباشر منه أى أنشطة أخرى للمشروع ذات صفة تمهيدية أو مساعدة.
(و) الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل يباشر منه فقط أى مجموعة من الأنشطة المشار إليها فى الفقرات الفرعية السابقة.
المادة (6)
الدخل الناتج من أموال عقارية
1 - الدخل الذى يحصل عليه شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من أموال عقارية (بما فى ذلك الدخل الناتج من الزراعة أو الغابات) موجودة فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - يقصد بعبارة أموال عقارية المعنى المحدد لها وفقا لقانون الدولة التى بها تلك الأموال، وتشمل هذه العبارة على أية حال الأموال الملحقة بالأموال العقارية والماشية والمعدات المستعملة فى الزراعة والغابات والحقوق التى تنطبق عليها أحكام القانون العام فيما يتعلق بملكية الأراضى وحق الانتفاع بالأموال العقارية والحقوق المتعلقة بمبالغ متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال أو الحق فى استغلال المصادر المعدنية والموارد الطبيعية الأخرى ولا تعتبر السفن والطائرات من الأموال العقارية.
3 - تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل الناتج من الاستعمال المباشر للأموال العقارية أو تأجيرها أو استعمالها على أى نحو آخر.
4 - تطبق أحكام الفقرتين (1، 3) على الدخل الناتج من أموال عقارية لأى مشروع والدخل الناتج عن الأموال العقارية المستخدمة لأداء الخدمات الشخصية المستقلة.
المادة (7)
الأرباح التجارية والصناعية
1 - أرباح المشروع التابع لإحدى الدول المتعاقدة يخضع للضريبة فى تلك الدولة ما لم يكن المشروع يزاول العمل فى الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة موجودة بها، فإذا زاول المشروع نشاط على النحو السابق فإن أرباح المشروع تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى بقدر ذلك الجزء الذى يخص:
( أ ) هذه المنشأة الدائمة.
(ب) المبيعات فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى من السلع والبضائع من نفس النوع أو من نوع مشابه لتلك المباعة بواسطة هذه المنشأة الدائمة.
(جـ) أنشطة الأعمال الأخرى التى تزاول فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى من نفس النوع أو من نوع مماثل لتلك المزاولة من خلال المنشأة الدائمة.
2 - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (3) عندما يزاول أى مشروع لإحدى الدول المتعاقدة أعمالا فى الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة منشأة دائمة موجودة بها فإن كل من الدولتين المتعاقدتين تنسب إلى تلك المنشأة الدائمة الأرباح التى يتوقع تحقيقها إذا ما كانت هذه المنشأة الدائمة مشروع متميز ومنفصل يزاول نفس النشاط أو نشاط مشابه فى نفس الظروف أو ظروف مماثلة وتتعامل مع المشروع الذى تعتبر منشأة دائمة له باستقلال كامل.
3 - ( أ ) فى تحديد أرباح المنشأة الدائمة فإنه يتم خصم النفقات اللازمة لأداء المنشأة الدائمة لأغراضها متضمنا فقط تلك النفقات التنفيذية والإدارية العامة اللازمة سواء فى الدولة الموجودة بها المنشأة الدائمة أو أى مكان آخر والمسموح بها طبقا لأحكام القانون المحلى للدولة المتعاقدة الموجودة بها المنشأة الدائمة.
(ب) ومع ذلك لن يسمح بمثل هذه الخصومات إلا بالنسبة للمبالغ التى تدفع (ما لم تكن مقابل نفقات فعلية) بواسطة المنشأة الدائمة للمركز الرئيسى للمشروع أو لأى من مكاتبه الأخرى على سبيل الإتاوات، الرسوم أو مدفوعات مشابهة أخرى مقابل استعمال اختراع أو حق آخر على سبيل العمولة لأداء خدمات معينة أو لأجل الإدارة أو باستثناء مؤسسات البنوك - كفائدة على النقود المقرضة للمنشأة الدائمة وبالمثل عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة لن يتم خصم المبالغ المستحقة (غير تلك التى تعتبر مقابل الخدمات الفعلية) على المنشأة الدائمة للمركز الرئيسى للمشروع أو لأى من مكاتبه الأخرى على سبيل الإتاوات - والرسوم أو مدفوعات أخرى مشابهة أو على سبيل العمولة لأداء خدمات محددة أو من أجل الإدارة أو باستثناء مؤسسات البنوك - كفائدة على النقود المقرضة للمركز الرئيسى للمشروع أو لأى من مكاتبه الأخرى.
4 - طالما أن العرف يجرى فى إحدى الدولتين المتعاقدتين على تحديد الأرباح الخاصة بالمنشأة الدائمة على أساس التقسيم النسبى لإجمالى أرباح المشروع على أجزائه المختلفة فلا شىء فى الفقرة (2) يمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التى تخضع للضريبة بواسطة التقسيم النسبى الذى جرى عليه العرف، إن طريقة التقسيم النسبى المتبعة يجب أن تؤدى مع ذلك إلى نتيجة تتفق مع المبادئ الواردة فى هذه المادة.
5 - لا تنسب أية أرباح للمنشأة الدائمة لمجرد قيامها بشراء السلع والبضائع للمركز الرئيسى للمشروع.
6 - لأغراض الفقرات (من 1 إلى 5) فإن الأرباح التى تخص المنشأة الدائمة سوف يتم تحديدها بنفس الطريقة سنة بعد أخرى ما لم يكن هناك سبب سليم وكافى لاتباع خلاف ذلك.
7 - إذا تضمنت الأرباح بعض عناصر للدخل تناولتها بشكل منفصل مواد أخرى فى الاتفاقية فإن أحكام هذه المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.
المادة (8)
المشروعات المشتركة
1 - إذا:
( أ ) ساهم مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.
(ب) أو إذا ساهم نفس الأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.
وإذا وضعت أو فرضت فى أى من الحالتين المذكورتين شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التى يمكن أن تقوم بين مشروعين مستقلين، فإن أية أرباح كان يمكن أن يحققها أى من المشروعين أو لم تكن هذه الشروط قائمة ولكنه لم يحققها بسبب قيام هذه الشروط، يجوز ضمها إلى أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
2 - إذا كان أرباح مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين والخاضعة للضريبة فى تلك الدولة تتضمن أرباحا داخلة ضمن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى وتخضع تبعا لذلك للضريبة فى تلك الدولة الأخرى، وكانت الأرباح الداخلة ضمن أرباح ذلك المشروع تعتبر أرباحا تحققت للمشروع التابع للدولة المذكورة أولا إذا كانت الظروف القائمة بين هذين المشروعين تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين مشروعين مستقلين، ففى هذه الحالة فإن الدولة المتعاقدة الأخرى تجرى التعديل المناسب للضريبة التى تستحق فيها على تلك الأرباح وعند إجراء هذا التعديل فإنه يتعين إعمال الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وعند الضرورة تتشاور السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين مع بعضها البعض.
المادة (9)
توزيعات شركات الأموال
1 - يجوز أن تخضع التوزيعات التى تدفعها شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين للمقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - ومع ذلك فإن هذه التوزيعات يجوز أن تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة المقيمة بها الشركة التى تدفع التوزيعات وطبقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد من التوزيعات فالضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عما يلى:
( أ ) (15%) من إجمالى مبلغ التوزيعات إذا كان المالك المستفيد شركة.
(ب) (30%) من إجمالى مبلغ التوزيعات الموزعة فى جميع الحالات الأخرى، أحكام هذه الفقرة لا تؤثر على الضريبة المفروضة على الشركة فيما يتعلق بالأرباح التى تدفع منها التوزيعات.
3 - إن مصطلح "التوزيعات" كما هو مستعمل فى هذه المادة يعنى الدخل من الأسهم أو الحقوق الأخرى - من غير مستحقات الدين - المشاركة فى توليد الربح وأيضا الدخل الناتج من حقوق الشركة الأخرى والذى يخضع لنفس المعاملة الضريبية - كالدخل من الأسهم - طبقا لقوانين الدولة التى تقيم به الشركة الموزعة.
4 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1، 2) إذا كان المالك المستفيد من التوزيعات مقيما فى الدولتين ويزاول نشاطا فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تكون الشركة التى تدفع أرباح الأسهم مقيمة بها من خلال منشأة دائمة كائنة بها أو تؤدى فى تلك الدولة المتعاقدة خدمات شخصية من خلال مركز ثابت كائن بها والحقوق الذى تدفع عنها التوزيعات ترتبط ارتباطا قويا بهذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت فى مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (7) أو المادة (13) طبقا لمتطلبات الحالة الماثلة.
5 - عندما تستمد شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أرباح أو دخل من الدولة المتعاقدة الأخرى فإن تلك الدولة المتعاقدة الأخرى سوف لا تفرض أية ضرائب على التوزيعات المدفوعة بواسطة الشركة إلا إذا كانت أرباح الأسهم تدفع لمقيم فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو إذا كانت الحقوق التى تدفع عنها التوزيعات مرتبطا ارتباطًا كبيرًا بمنشأة دائمة أو مركز ثابت كائن فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وأيضا سوف لا تخضع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على الأرباح غير الموزعة حتى إذا كانت التوزيعات التى تدفع أو أرباح الشغير الموزعة تتكون كليًا أو جزئيًا من أرباح أو دخل ناشئ فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة (10)
الفوائد
1 - الفوائد التى تنشأ فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ويحصل عليها مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
2 - ومع ذلك يجوز أيضا فرض الضريبة على تلك الفائدة فى الدولة المتعاقدة التى تنشأ فيها الفائدة وطبقا لقوانينها إلا أن الضريبة المفروضة فى هذه الحالة يجب ألا تزيد عن (15%) من قيمة إجمالى الفائدة إذا كان المستلم هو المالك المستفيد.
3 - استثناء من أحكام الفقرتين (1، 2) فإن الفائدة التى تنشأ فى إحدى الدولتين المتعاقدتين تعفى من الضريبة فى تلك الدولة إذا تحصل عليها وكانت مملوكة لـ:
( أ ) حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو شخص خاضعا لموافقة السلطات المختصة أو السلطات المحلية بها أو أى وكالة أو هيئة لتلك الدولة.
(ب) البنك المركزى للدولة المتعاقدة الأخرى.
4 - يقصد بلفظ "الفوائد" كما هو مستخدم فى هذه المادة الدخل المستمد من كل أنواع سندات المديونية سواء أكانت مضمونة برهن أم لا وسواء أكانت تمنح حق المشاركة فى الأرباح أم لا، وبصفة خاصة الدخل المستمد من السندات الحكومية والدخل من الأذونات والسندات الأخرى بما فى ذلك الأقساط والجوائز الملحقة بهذه السندات والأذونات، والغرامات المالية عن تأخير الدفع لا تعتبر من الفوائد لأغراض هذه المادة.
5 - لا تطبق أحكام الفقرات (1، 2، 3) إذا كان المالك المستفيد للفوائد مقيما فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ويباشر فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تنشأ فيها الفوائد إما نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا من خلال منشأة دائمة توجد بها أو يباشر فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها وأن يكون سند المديونية الذى ينشأ عنه الفوائد مرتبطًا ارتباطًا فعليًا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت وفى مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال.
6 - تعتبر الفوائد أنها نشأت فى إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان دافعها هو الدولة ذاتها أو سلطة محلية أو شخص مقيم فى تلك الدولة، ومع ذلك إذا كان الشخص الذى يدفع الفوائد سواء أكان مقيما أو غير مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يمتلك فى إحدى الدولتين المتعاقدتين لمنشأة دائمة أو مركز ثابت تتعلق به المديونية التى تنشأ عنها الفوائد المدفوعة وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل تلك الفوائد فإن هذه الفوائد تعتبر أنها قد نشأت فى الدولة التى توجد بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.
7 - إذا كانت قيمة الفوائد بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وأى شخص آخر بالنظر إلى سند المديونية التى يدفع عنه الفوائد تزيد عن القيمة التى كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة فقط، وفى مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.
المادة (11)
الإتاوات
1 - الإتاوات التى تنشأ فى إحدى الدولتين المتعاقدتين والتى يحصل عليها المستفيد المقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز فرض الضريبة عليها تلك الدولة الأخرى.
2 - ومع ذلك يجوز أن تخضع هذه الإتاوات فى الدولة المتعاقدة التى تنشأ فيها وطبقا لقانون تلك الدولة ولكن إذا كان المستلم هو المالك الأصلى المستفيد لهذه الإتاوات فيتعين ألا يزيد سعر الضريبة التى تفرض عليها عن (15%) من إجمالى مبلغ الإتاوات.
3 - يقصد بلفظ الإتاوات الوارد فى هذه المادة المبالغ المدفوعة من أى نوع كان مقابل استعمال أو الحق فى استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبى أو فنى أو علمى أو أية براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو أساليب وصيغ سرية أو مقابل استعمال أو الحق فى استعمال أية معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية أو تجارية أو علمية.
4 - لا تسرى أحكام الفقرتين (1، 2) من هذه المادة إذا كان المستفيد بالإتاوات مقيما فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تنشأ فيها الإتاوات عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها أو يؤدى خدمات مهنية من مركز ثابت كائن فى تلك الدولة الأخرى وكانت الحقوق أو الأموال التى تدفع من أجلها الإتاوات مرتبطة ارتباطًا فعليًا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت، فى هذه الحالة تسرى أحكام المادة (7) أو المادة (13) حسب الأحوال.
5 - تعتبر الإتاوات أنها قد نشأت فى إحدى الدولتين المتعاقدتين إذ كان الدافع تلك الدولة نفسها أو سلطة محلية أو شخص مقيم فى تلك الدولة، ومع ذلك إذا كان الشخص سواء كان مقيما أو غير مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يملك فى إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة أو مركز ثابت تتحمل الإتاوات ويرتبط بها التزام دفع الإتاوات فإن هذه الإتاوات تعتبر أنها قد نشأت فى الدولة المتعاقدة التى يوجد بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.
6 - إذا كانت قيمة الإتاوات المدفوعة بسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع والمستفيد أو بين كليهما وشخص آخر تزيد لأى سبب من الأسباب على القيمة التى كانت ستدفع لو لم توجد تلك العلاقة فإن أحكام هذه المادة لا تسرى إلا على القيمة الأخيرة وفى تلك الحالة يظل الجزء من المبالغ المدفوعة خاضعا طبقا لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين، مع مراعاة الأحكام الأخرى فى هذه الاتفاقية.
المادة (12)
مكافأة الخدمات التقنية
1 - المكافآت مقابل الخدمات التقنية التى يكون مصدرها إحدى الدولتين المتعاقدتين وتدفع لمشروع فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
2 - ومع ذلك تخضع تلك المكافآت مقابل الخدمات التقنية للضريبة أيضا فى الدولة المتعاقدة التى تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان متسلم المكافآت هو المالك المستفيد لها فإن الضريبة التى تفرض يجب ألا تزيد عن (15%) من إجمالى مبلغ المكافأة.
3 - أن تعتبر "المكافآت مقابل الخدمات التقنية" كما هو مستخدم فى هذه المادة يعنى أى مكافآت (بما فى ذلك مجموع المكافآت) التى تكون مقابل تقديم خدمات إدارية أو تقنية أو استشارية (بما فى ذلك تقديم الخدمات التقنية بواسطة المشروع أو بواسطة أى شخص آخر) ولكن ذلك لا يتضمن المكافآت مقابل الأنشطة المذكورة فى الفقرة (3) من الفقرة (5) أو المكافآت التى تعد دخلا طبقا لأحكام المادة (14) من الاتفاقية.
4 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1، 2) إذا كان المالك المستفيد لمكافآت الخدمات التقنية مقيما فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ويمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تنشأ فيها مكافآت الخدمات التقنية وذلك من خلال منشأة دائمة مستقرة بها أو يقدم فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها وكان العقد الذى تدفع بمقتضاه مكافآت الخدمات التقنية مرتبطة فعليا بـ:
( أ ) يمثل هذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت، أو
(ب) بالأنشطة التجارية والصناعية المشار إليها فى الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الأولى من المادة السابقة، وفى مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (15) حسب الأحوال.
5 - تعتبر مكافآت الخدمات التقنية أنها نشأت فى إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان دافعها هو الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية أو شخص مقيم فى هذه الدولة أما حيث يكون للشخص الذى يدفع المكافآت سواء أكان مقيما بإحدى الدولتين المتعاقدتين أم لا، منشأة دائمة أو مركز ثابت مملوك له فى الدولة المتعاقدة ويرتبط به الالتزام بدفع المكافآت فتكون تلك المكافآت متولدة عن مثل تلك المنشأة الدائمة فأنها تعتبر ناشئة فى الدولة التى توجد بها المنشأة الدائمة.
6 - إذا كانت قيمة مكافآت الخدمات التقنية بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين أى منهما وأى شخص آخر تزيد عن القيمة التى كانت تدفع لو لم توجد هذه العلاقة فإنه أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخرى فقط وفى هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل من الدولتين وللأحكام الأخرى الواردة فى هذه المادة.
المادة (13)
الأرباح الرأسمالية
1 - الأرباح التى يحصل عليها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف فى أموال عقارية المشار إليها فى المادة (6) والكائنة فى الدولة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
2 - الأرباح الناتجة من التصرف فى الأموال منقولة التى تكون جزءا من الأموال المستخدمة فى نشاط منشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو من التصرف فى الأموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت تحت تصرف شخص مقيم تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى بغرض القيام بخدمات مهنية بما فى ذلك الأرباح الناتجة من التصرف فى تلك المنشآت الدائمة (وحدها أو مع المشروع كله) أو فى مثل هذا المركز الثابت يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
3 - الأرباح التى يحصل عليها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف فى سفن أو طائرات تعمل فى النقل الدولى أو من التصرف فى الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن والطائرات تخضع للضريبة فقط فى الدولة المتعاقدة التى يقع بها مركز الإدارة الفعلى للمشروع.
4 - الأرباح الناتجة من التصرف فى أسهم رأس مال الشركة التى تتكون أموالها بصفة أساسية وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ممتلكات عقارية موجودة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة فى تلك الدولة.
5 - الأرباح الناتجة من التصرف فى أسهم غير تلك المذكورة فى الفقرة (4) والتى تمثل مشاركة قدرها (25%) فى الشركة الموجودة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة فى تلك الدولة.
6 - الأرباح الناتجة من التصرف فى أى أموال أخرى غير تلك المذكورة فى الفقرات السابقة تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى ينشأ منها الدخل.
المادة (14)
الخدمات الشخصية المستقلة
1 - الدخل الذى يحصل عليه مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من الخدمات المهنية أو الأنشطة الأخرى ذات الطبيعة المستقلة يخضع للضريبة فقط فى تلك الدولة، باستثناء الحالات الآتية التى يجوز أن يخضع فيها الدخل أيضا للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى: (ويجوز أن يخضع الدخل أيضا للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فى الحالات الآتية):
( أ ) أن يكون له مركز ثابت منتظم أو متاح فى الدولة المتعاقدة الأخرى بغرض مزاولة أنشطته ففى هذه الحالة فإن الدخل المستمد من هذا المركز الثابت يجوز أن يخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى.
(ب) أو أن إقامته فى الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تزيد فى مجموعها عن 183 يوما فى السنة الضريبية المعنية، فى هذه الحالة فإن الدخل المستمد من أنشطته التى تؤدى فى الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز خضوعها للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
(ج) أو إذا كانت المكافآت عن نشاطاته فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو متولدة عن منشأة دائمة أو مركز ثابت يقع فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، فى هذه الحالة فإن مثل هذه المكافآت فقط يجوز أن تخضع الضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - إن مصطلح "الخدمات المهنية" يتضمن على الأخص العلوم المستقلة والأدب والفن والنشاطات التعليمية أو التدريسية وأيضا الأنشطة المستقلة للأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين.
المادة (15)
الخدمات الشخصية غير المستقلة
1 - مع عدم الإخلال بأحكام المواد (16، 18، 19، 20) تخضع المرتبات والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التى يستمدها مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من عمل للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة فقط ما لم يكن العمل يؤدى فى الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن كان العمل يؤدى على هذا النحو فإن المكافأة المستمدة منه يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - استثناءا من أحكام الفقرة (1) تخضع المكافأة التى يستمدها مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من عمل يؤدى فى الدولة المتعاقدة الأولى تخضع فقط متى توافرت الشروط الآتية:
( أ ) إذا كان المستلم موجودا فى الدولة لمدة أو لمدد لا تزيد فى مجموعها على 183 يوما خلال السنة الضريبية المعنية.
(ب) وكانت المكافأة مدفوعة من قبل أو بالنيابة عن صاحب عمل لا يقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى.
(جـ) ولم تتولد المكافأة عن منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل فى الدولة المتعاقدة الأخرى.
3 - استثناء من أحكام الفقرتين (1، 2) من هذه المادة فإن المكافأة المستمدة من عمل يؤدى علة سفينة أو طائرة يتم تشغيلها بواسطة إحدى الدول المتعاقدة فى النقل الجوى يجوز فرض الضريبة عليها فى تلك الدولة فقط.
المادة (16)
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
1 - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التى يحصل عليها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين بصفته عضوا بمجلس إدارة أو بمجلس مشابه فى شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت الأخرى التى يحصل عليها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين بصفته موظف من موظفى مستوى الإدارة العليا فى شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة (17)
الفنانون والرياضيون
1 - استثناء من أحكام المادتين (14، 15) يجوز أن يخضع الدخل الذى يستمده شخص مقيم فى دولة متعاقدة من عمله كفنان مثل فنان المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو الموسيقى أو كرياضى من أنشطته الشخصية مثل تلك التى تزاول فى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - إذا كان الدخل الخاص الذى يحققه الفنان أو الرياضى من مزاولة أنشطته الشخصية لا يعود على الفنان أو الرياضى نفسه ولكن يعود على شخص آخر، فإن هذا الدخل يجوز إخضاعه استثناء من أحكام المواد (7، 14، 15) للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى يزاول فيها الفنان أو الرياضى أنشطته.
المادة (18)
المعاشات والمرتبات مدى الحياة
1 - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (19) فإن المعاشات والمرتبات لمدى الحياة وغيرها من المكافآت المماثلة التى تدفع لشخص مقيم فى أحد الدولتين المتعاقدتين مقابل خدمات سابقة تخضع للضريبة فقط فى تلك الدولة المتعاقدة.
2 - استثناء من أحكام الفقرة (1) فإن المعاشات والمرتبات مدى الحياة وغيرها من المبالغ المماثلة والتى تدفعها حكومة إحدى الدولتين المتعاقدتين أو سلطة محلية فى تلك الدولة المتعاقدة تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة فقط.
3 - يقصد بعبارة "الإيراد المرتب" المبلغ المحدد الذى يدفع بصفة دورية فى مواعيد محددة لمدى الحياة أو لفترة محددة أو قابلة للتحديد أو بموجب التزام بدفع هذه المبالغ نظير مقابل مناسب وكامل من المال أو ما يقوم بالمال.
المادة (19)
الوظائف الحكومية
1 - ( أ ) المكافآت بخلاف المعاشات التى تدفعها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية تابعة لها إلى أى فرد فى مقابل خدمات مقدمة لتلك الدولة أو أحد أقسامها السياسية أو أحد سلطاتها المحلية تخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط.
(ب) ومع ذلك فإن هذه المكافآت تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كانت الخدمات قد أديت فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وكان الفرد مقيم فى تلك الدولة المتعاقدة وأن يكون:
1 - من مواطنى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو.
2 - ولم يصبح مقيما فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لمجرد تقديمه تلك الخدمات.
2 - ( أ ) أى معاشات تدفع من صناديق ساهم فيهم إحدى الدولتين المتعاقدتين أو إحدى سلطاتها المحلية إلى أى فرد مقابل خدمات مقدمة لحكومة تلك الدولة المتعاقدة أو لإحدى سلطاتها المحلية تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة فقط.
(ب) ومع ذلك فإن مثل هذه المعاشات تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى إذا ما كان الفرد مقيما بتلك الدولة المتعاقدة الأخرى ومواطن بها.
3 - تطبيق أحكام المواد (15، 16، 17، 18) على المكافآت والمعاشات فى مقابل خدمات مؤداه ومرتبطة بالأنشطة التجارية أو صناعية التى تباشرها حكومة إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية أو إحدى سلطاتها المحلية.
المادة (20)
الأساتذة والمدرسون والباحثون
1 - أى فرد يقوم بزيارة إحدى الدولتين المتعاقدتين من أجل التدريس أو القاء محاضرات أو القيام ببحث فى جامعة أو كلية أو مدرسة أو معهد تعليمى أو معهد للبحث العلمى معتمد من حكومة تلك الدولة، والذى يكون قبل هذه الزيارة مباشرة مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، يعفى من الضرائب فى الدولة المتعاقدة المذكورة أولا بالنسبة لمكافأته من التدريس أو المحاضرات أو البحث وذلك لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ أول وصول له للدولة المتعاقدة المذكورة أولا، أو بالنسبة للدخل الذى يتحصل عليه من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة المذكورة أولا.
2 - لا تطبق أحكام هذا المادة بالنسبة للدخل من البحث إذا ما كان هذا البحث لا يستهدف المصلحة العامة بل كان يستهدف أولا مصلحة خاصة لشخص أو لعدة أشخاص.
المادة (21)
الطلبة والمتدربون
1 - الطالب أو المتمرن أو المتدرب الذى يكون قبل زيارته إحدى الدولتين المتعاقدتين مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى والذى يكون تواجده فى الدولة المذكورة أولا بغرض تعليمه أو تدريبه يعفى من الضرائب لفترة أو لفترات تبلغ خمس سنوات من تاريخ وصوله تلك الدولة المذكورة أولا وذلك بالنسبة للدخل الذى يتحصل عليه لأجل معيشته أو تعليمه أو تدريبه أو بالنسبة للمبالغ التالية:
( أ ) المبالغ التى يتحصل عليها من مصادر وخارج تلك الدولة المتعاقدة من أجل معيشته أو تسليمه أو دراسته أو بحثه أو تدريبه.
(ب) مبالغ المنح الدراسية والحوافز التى تمولها الحكومة أو المراكز العلمية والتعليمية أو الثقافية أو هيئة أخرى معفاة من الضرائب.
المادة (22)
الدخول الأخرى
1 - عناصر الدخل للمقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أيا كان مكان نشوئها والتى لا تتناولها المواد السابقة لهذه الاتفاقية يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة.
2 - لا تنطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل بخلاف الدخل الناتج عن الملكية الثابتة كما تم تحديده فى الفقرة (2) من المادة (6) إذا ما كان مستلم مثل هذا الدخل مقيما فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ويزاول نشاطا فى الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة كائنة بها أو يؤدى فى هذه الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها وأن يكون الحق أو الملكية المتولد عنه الدخل مرتبطا ارتباطا قويا بهذه المنشأة الدولية أو المركز الثابت فى مثل هذه الحالة سوف تنطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) وفقا لمتطلبات الحالة.
3 - استثناء من أحكام (1، 2) فإن عناصر الدخل للمقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين التى تتناولها المواد السابقة لهذه الاتفاقية والناشئة فى الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز خضوعها للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة (23)
طرق تجنب الازدواج الضريبى
1 - تجنب الازدواج الضريبى فى باكستان يكون كالتالى:
مع عدم الإخلال بالقوانين الباكستانية يخصم من ضريبة باكستان مبلغ الضريبة المصرية الواجبة الأداء - طبقا للقانون المصرى والمتفقة مع أحكام هذه الاتفاقية سواء مباشرة أو بالخصم والتى تستحق على شخص مقيم فى باكستان على الدخل من مصادر فى مصر والخاضع لضرائب فى كل من باكستان ومصر هذه الضريبة سوف يسمح بخصمها من الضريبة الباكستانية الواجبة الأداء المفروضة على هذا الدخل ولكن فى حدود مبلغ لا يتجاوز مقدار - الضريبة الباكستانية المستحقة على هذا الدخل والذى يعتبر جزءا من الدخل الإجمالى الخاضع للضريبة الباكستانية.
2 - تجنب الازدواج الضريبى فى مصر يكون على الوجه التالى:
إذا استمد شخص مقيم فى مصر دخل يجوز خضوعه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية للضريبة فى باكستان فإن مصر سوف تخصم من الضريبة على دخل هذا المقيم مبلغا مساويا للضريبة التى تدفع فى باكستان على ألا يتجاوز هذا الخصم مقدار الضريبة التى تستحق على الدخل المستمد من باكستان قبل إجراء هذا الخصم.
3 - مع الأخذ فى الاعتبار ما تضمنته الفقرتان (1، 2) السالف الإشارة إليهما فإن أية أرباح أو دخل أو أرباح رأسمالية غير خاضع للضريبة أو خاضع لضريبة بمعدل مخفض فى إحدى الدولتين المتعاقدتين بمقتضى إعفاءات مسموح بها تطبيقا لقانون تلك الدولة المتعاقدة وبما يتفق وأحكام هذه الاتفاقية وإذا كانت الأرباح أو الربح الرأسمالى يخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الخصم لضريبة يكون مسموحا به فى هذه الدولة المتعاقدة المشار إليها أخيرا بالنسبة لكامل الضريبة الواجب أداؤها على الأرباح والإيرادات المشار إليها إذا لم تكن هذه الإيرادات والأرباح معفاة من الضريبة أو إذا لم تكن تخضع لضريبة مخفضة فى الدولة المذكورة الأولى.
4 - لأغراض الخصم من الضريبة على الدخل فى إحدى الدولتين المتعاقدتين فإن الضريبة التى تدفع فى الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تعتبر من ناحية أخرى متضمنة الضريبة الواجبة الأداء فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى والتى تم تخفيضها أو الإعفاء منها بواسطة تلك الدولة المتعاقدة تطبيقا للأحكام القانونية التى تمنح حوافز ضريبية.
المادة (24)
عدم التمييز فى المعاملة
1 - لا يجوز إخضاع رعايا أى من الدولتين المتعاقدتين سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين فى إحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو أى التزامات تتعلق بهذه الضرائب أو الالتزامات الضريبية التى يخضع لها أو يجوز لها فى نفس الظروف رعايا تلك الدولة الأخرى ولا لأية ضرائب أو التزامات أثقل منها عبئا، أن أحكام هذه الفقرة تطبق استثناء من أحكام المادة (1) على الأشخاص غير المقيمين فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كليهما.
2 - لا تخضع المنشأة الدائمة التى يملكها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أكثر عبئا من الضرائب التى تفرض على المشروعات التابعة لتلك الدولة الأخرى والتى تزاول نفس النشاط ولا يجوز تفسير هذا النص على أنه يلزم إحدى الدولتين المتعاقدتين بأن تمنح المقيمين فى الدولة المتعاقدة الأخرى أية تخفيضات أو إعفاءات أو خصومات شخصية فيما يتعلق بالضرائب مما تمنحه لرعاياها بسبب الحالة المدنية أو الالتزامات العائلية.
3 - فيما عدا الحالات التى ينطبق عليها حكم المادة (8) والفقرة (7) من المادة (10) أو الفقرة (6) من المادة (11) فإن الفوائد والإتاوات والنفقات التى يدفعها مشروع فى إحدى الدولتين المتعاقدتين إلى مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخصم عند تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لهذا المشروع طبقا لنفس الظروف فيما لو كانت تدفع لمقيم فى الدولة المتعاقدة الأولى.
4 - لا يجوز إخضاع المشروعات التابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين والتى يمتلك رأسمالها كله أو بعضه أو يراقبه بطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو أشخاص يقيمون فى الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو أية التزامات تتعلق بهذه الضرائب فى الدولة المشار إليها أولا أو الالتزامات الضريبية التى لها أو يجوز أن تخضع لها المشروعات المماثلة الأخرى فى تلك الدولة الأولى أو تكون أثقل عبئا.
5 - ليس فى الفقرات السابقة ما يؤول على الوجه الآتى:
( أ ) على إلزام أى من الدولتين المتعاقدتين بمنح الأفراد غير المقيمين فى تلك الدولة أى إعفاءات شخصية أو خصومات أو تخفيضات لأغراض الضريبة مما يمنحه القانون للأفراد المقيمين فيها فقط.
(ب) على الإخلال بأى أحكام للقانون الباكستانى الخاص بفرض الضريبة على الأشخاص غير المقيمين.
(جـ) على الإخلال بأى أحكام للقانون الباكستانى الخاص بمنح خصم من الضرائب للشركات التى تحقق إنجازات معينة فيما يتعلق بإعلان ودفع أرباح الأسهم.
المادة (25)
إجراءات الاتفاق المتبادل
1 - إذا رأى شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أن الإجراءات فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كليهما تؤدى أو سوف تؤدى إلى خضوعه للضرائب مما يخالف هذه الاتفاقية جاز له بصرف النظر عن وسائل التسوية التى نصت عليها القوانين الوطنية بالدولتين المتعاقدتين أن يعرض موضوعه على السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة التى يقيم بها أو إذا كانت حالته مما يسرى عليها أحكام الفقرة (1) من المادة (23) على الدولة المتعاقدة التى يكون هو مواطن تابع لها، ويجب أن تقدم هذه الحالة خلال سنتين من تاريخ الإخطار بالضرائب بالمخالفة لأحكام هذه الاتفاقية.
2 - تحاول السلطات المختصة إذا تبين لها أن الاعتراض له ما يبرره وعجزت هى نفسها عن الوصول إلى حل مناسب لذلك أن تسوى الموضوع بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك بقصد تجنب الضرائب التى تخالف أحكام هذه الاتفاقية وينفذ أى اتفاق يتوصل إليه بصرف النظر عن أى ميعاد للتقادم ينص عليه القانون الوطنى لإحدى الدولتين المتعاقدتين.
3 - لا يجوز لإحدى الدولتين المتعاقدتين بعد انقضاء المدد المحددة المنصوص عليها فى قوانينها الوطنية، وعلى أية حال بعد انقضاء فترة خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية التى تحقق فيها الدخل، أن تزيد فى وعاء ضريبة الشخص المقيم فى أى من الدولتين المتعاقدتين عن طريق إضافة عناصر من الدخل إلى هذا الوعاء تكون قد خضعت للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى أيضا، لا تسرى أحكام هذه الفقرة فى حالة التهرب أو التقصير العمدى أو الإهمال.
4 - تحاول السلطات المختصة فى كل من الدولتين المتعاقدتين أن تسوى بالاتفاق المتبادل أية مشكلات أو خلافات ناشئة عن تفسير أو تطبيق الاتفاقية، كما يجوز أن تتشاور فيما بينها بقصد تجنب الازدواج الضريبى فى الحالات التى لم ينص عليها فى هذه الاتفاقية.
5 - يجوز للسلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين إجراء اتصالات مباشرة فيما بينهما بغرض الوصول إلى اتفاق بالمعنى الوارد بالفقرة السابقة.
المادة (26)
تبادل المعلومات
1 - تتبادل السلطات المختصة فى الدولتين المعلومات التى تلزم لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القوانين الداخلية للدولتين بشأن الضرائب المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية، وحيث يكون فرض الضرائب بمقتضاها يتفق مع هذه الاتفاقية ولمنع التهرب من هذه الضرائب بصفة خاصة ويتم تبادل المعلومات دون تقيد بالمادة الأولى وتعامل أية معلومات تحصل عليها على أنها سرية وبنفس طريقة الحصول على المعلومات وفقا للقوانين الداخلية لتلك الدولة ولا يجوز إفشاؤها إلا للأشخاص والسلطات (بما فى ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) التى تعمل فى ربط أو تحصيل أو تنفيذ أو إقامة الدعوى الضريبية أو رفع الطعون المتعلقة بالضرائب التى تشملها الاتفاقية ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو الهيئات هذه المعلومات إلا لتلك الأغراض فقط ويمكنهم إفشاء هذه المعلومات أمام القضاء أو فيما يتعلق بالأحكام القضائية.
2 - لا يجوز بأى حال تفسير أحكام الفقرة (1) بما يؤدى إلى إحدى الدولتين بما يأتى:
( أ ) تنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظام الإدارى المعمول به فيها أو فى الدولة الأخرى.
(ب) تقديم البيانات ولا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أو النظم الإدارية المعتادة فيها أو فى الدولة الأخرى.
(جـ) تقديم معلومات من شأنها إفشاء أسرار متعلقة بالتجارة أو الصناعة أو المهنة أو الأساليب التجارية أو معلومات يعتبر الإفشاء بها مخالفا للنظام العام.
المادة (27)
الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون
ليس فى أحكام هذه الاتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولى أو أحكام الاتفاقيات الخاصة.
المادة (28)
الامتداد الإقليمى
1 - يمتد العمل بهذه الاتفاقية سواء بحالتها أو مع التعديلات اللازمة إلى أى جزء من إقليم إحدى الدولتين المتعاقدتين والذى يكون قد استثنى بصفة خاصة من تطبيق الاتفاقية أو إلى أى ولاية أو إقليم تكون العلاقات الدولية الباكستانية أو المصرية مسئولة عنه والذى تفرض فيه ضرائب مشابهة فى جوهرها لتلك التى تشتمل عليها الاتفاقية، وأى امتداد من هذا القبيل يحدث أثره من تاريخه ويكون خاضعا للتعديلات والشروط المنصوص عليها بما فى ذلك الشروط المتعلقة بإنهاء الاتفاقية وكما يتم تحديدها والاتفاق عليها بين الدولتين المتعاقدتين فى مذكرات يتم تبادلها من خلال الطرق الدبلوماسية أو من خلال طرق أخرى تتفق والإجراءات الدستورية لكل منهما.
2 - ما لم تتفق الدولتان المتعاقدتان على غير ذلك فإن إنهاء الاتفاقية بواسطة إحدى الدولتين المتعاقدتين طبقا للمادة (30) ينتهى أيضا تطبيق أحكامها على أى جزء من إقليم الدولتين المتعاقدتين أو على أى ولاية أو إقليم يكون قد مد العمل بها إليه طبقا لهذه المادة.
المادة (29)
نفاذ الاتفاقية
1 - تدخل أحكام هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارا من آخر تاريخ تخطر فيه الحكومتان المعنيتان بعضهما البعض كتابة بأن الإجراءات الدستورية المتطلبة فى دولتيهما قد تمت.
2 - تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول:
( أ ) فى باكستان:
بالنسبة للضرائب المحجوزة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة لغير المقيمين فى أو بعد اليوم الأول من يوليو من السنة التى أصبحت فيها الاتفاقية سارية المفعول.
بالنسبة للضرائب الأخرى على سنوات المحاسبة التى تبدأ فى أو بعد اليوم الأول من يوليو من السنة التى أصبحت فيها الاتفاقية سارية المفعول.
(ب) فى مصر:
بالنسبة للضرائب المحجوزة من المنبع على المبالغ المدفوعة لغير المقيمين فى أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة التى أصبحت فيها الاتفاقية سارية المفعول.
بالنسبة للضرائب الأخرى على سنوات المحاسبة التى تبدأ فى أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة التى أصبحت فيها الاتفاقية سارية المفعول.
المادة (30)
إنهاء الاتفاقية
يستمر العمل بهذه الاتفاقية بدون وقت محدد، ولكن يجوز لكل من الدولتين المتعاقدتين بعد خمس سنوات من تاريخ نفاذ الاتفاقية أن ترسل إخطارا كتابيا بإنهاء الاتفاقية إلى الدولة المتعاقدة الأخرى فى أو قبل الثلاثين من يونيو من السنة التقويمية التى تبدأ بعد المدة المشار إليها، وذلك من خلال الطرق الدبلوماسية، وفى هذه الحالة ينتهى العمل بهذه الاتفاقية:
( أ ) بالنسبة للضرائب المحجوزة عند المنبع عن المبالغ التى تدفع فى أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة التقويمية التالية لتلك التى يرسل فيها الإخطار بالإنهاء.
(ب) بالنسبة للضرائب الأخرى على السنوات الضريبية التى تبدأ فى أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة التقويمية التالية لتلك التى يرسل فيها الإخطار بالإنهاء.
وقعت بالقاهرة بتاريخ 16/ 12/ 1995 من أصلين باللغتين العربية والإنجليزية ولكل منهما ذات الحجية.
عن
حكومة جمهورية مصر العربية
د/ محمد أحمد الرزاز
وزير المالية عن
حكومة جمهورية باكستان الإسلامية
سردار عاصف أحمد على
وزير الخارجية