قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 238 لسنة 1994

بشأن الموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى

بالنسبة للضرائب على الدخل

بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا

الموقعة بتاريخ 25/ 12/ 1993

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

 

قـــرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، الموقعة بتاريخ 25/ 12/ 1993، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الأول سنة 1415 هـ

                (الموافق 9 أغسطس سنة 1994 م).

 

 

اتفاقية

بين

جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية

بشأن تجنب الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل

 

إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية التركية رغبة منهما فى عقد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبى بالنسبة إلى الضرائب على الدخل.

تم الاتفاق بينهما على ما يلى:

 

مادة (1)

النطاق الشخصى

 

تطبيق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.

 

مادة (2)

الضرائب التى تناولتها الاتفاقية

 

1 - تطبيق هذه الاتفاقية على الضرائب المفروضة على الدخل بواسطة أى من الدولتين المتعاقدتين أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريق جبايتها.

2 - تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالى الدخل أو عناصر الدخل، بما فى ذلك الضرائب على الأرباح المتحققة من التصرف فى أموال منقولة أو عقارية أو الضرائب على إجمالى الأجور والمرتبات، وكذلك الضرائب على الإيرادات الرأسمالية.

3 - الضرائب الحالية التى تطبق عليها الاتفاقية هى على وجه الخصوص:

( أ ) بالنسبة لتركيا:

1 - ضريبة الدخل.

2 - ضريبة الشركات.

3 - الضريبة الإضافية المفروضة على ضريبة الدخل وضريبة الشركات.

(ويشار إليها فيما بعد بالضريبة التركية).

(ب) بالنسبة لجمهورية مصر العربية:

1 - الضريبة على الدخل الناتج من ممتلكات عقارية (وتتضمن ضريبة الأطيان وضريبة العقارات المبنية وضريبة الحفر).

2 - الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.

3 - الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.

4 - الضريبة على المرتبات والأجور والمكافآت والمرتبات مدى الحياة وما فى حكمها.

5 - الضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية.

6 - الضريبة العامة على الدخل.

7 - الضريبة على أرباح شركات الأموال.

8 - الضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المذكورة أو بطريقة أخرى.

(ويشار إليها فيما بعد بالضريبة المصرية).

4 - تسرى الاتفاقية أيضا على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة فى جوهرها والتى تفرض بعد تاريخ توقيع الاتفاقية بالإضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا منها.

وتقوم السلطات المتخصصة فى كل من الدولتين المتعاقدتين بإخطار الدولة الأخرى بأية تعديلات جوهرية تطرأ على قوانين الضرائب فيها.

 

مادة (3)

تعريفات عامة

 

1 - لأغراض هذه الاتفاقية:

( أ ) 1 - يقصد بعبارة تركيا إقليم تركيا والمياه الإقليمية والمناطق فيما وراء المياه الإقليمية التى تمارس عليها حقوق السيادة بقصد اكتشاف واستغلال والمحافظة على إدارة الموارد الطبيعية طبقا للقانون الدولى.

2 - يقصد بعبارة "مصر" جمهورية مصر العربية وعندما تستعمل بالمعنى الجغرافى تشمل عبارة مصر طبقا للقانون الدولى:

( أ ) الإقليم الأرضى والبحار الإقليمية الخاصة بها.

(ب) قاع البحر وباطن الأرض الواقعة تحت سطح البحر المتاخمة لسواحلها فيما وراء المياه الإقليمية التى تمارس عليها مصر حقوق السيادة بقصد اكتشاف واستغلال الموارد الطبيعية لهذه المناطق ولكن فى حدود الأشخاص والأموال أو أوجه النشاط التى تسرى عليها الاتفاقية فى مجال هذا الاكتشاف أو الاستغلال.

(ب) يقصد بلفظ "دولة متعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الأخرى" تركيا أو مصر حسبما يقتضيه مدلول النص.

(ج) يقصد بلفظ "ضريبة" أى ضرائب تتناولها المادة الثانية من هذه الاتفاقية.

(د) يقصد بلفظ "شخص" أى فرد أو شركة أو مجموعة أشخاص تكوَّن كيانا معنيا.

(هـ) يقصد بلفظ "شركة" أية هيئة ذات شخصية اعتبارية أو أى وحدة تعامل من الناحية الضريبية كشخصية اعتبارية.

(و) يقصد بعبارة المركز الرئيسى القانونى مكتب مسجل طبقا لقانون التسجيل الخاص بأى من الدولتين المتعاقدتين.

(ز) يقصد بلفظ مواطن:

1 - أى فرد يتمتع بجنسية الدولة المتعاقدة.

2 - أى شخص قانونى أو شركة تضامن أو جمعية تستمد كيانها طبقا للقانون السارى فى الدولة المتعاقدة.

(ح) يقصد بعبارة "مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين" و "مشروع فى الدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالى مشروع يديره شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع يديره شخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى.

(ط) يقصد بعبارة السلطة المختصة:

1 - فى تركيا وزير المالية أو من يمثله قانونا.

2 - فى مصر وزير المالية أو من يمثله قانونا.

(ى) يقصد بعبارة "النقل الدولى" أى عمليات نقل تقوم بها السفن أو الطائرات يقوم بتشغيلها مشروع تركى أو مصرى فيما عدا عمليات النقل التى تقوم بها السفن أو الطائرات بين أماكن تقع فقط فى إقليم تركيا أو إقليم مصر.

(ك) وبالنسبة لتطبيق هذه الاتفاقية بواسطة إحدى الدولتين المتعاقدتين فإن أى عبارة لم يرد لها تعريف يقصد بها المعنى المقرر لها طبقا لقوانين تلك الدولة التى تطبق ضرائب الاتفاقية ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.

 

مادة (4)

المقيم

 

1 - لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين" أى شخص يخضع وفقا لقوانين تلك الدولة للضرائب المفروضة فيها بحكم موطنه أو محل إقامته أو مركزه الرئيسى القانونى أو مركز إدارته أو أى معيار آخر مماثل.

2 - فى حالة ما إذا كان شخص يعتبر وفقا لأحكام الفقرة (1) مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن حالته هذه تحدد كالآتى:

( أ ) يعتبر مقيما بالدولة التى يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه، فإن كان له مسكن دائم تحت تصرفه فى كلتا الدولتين فإنه يعتبر مقيما فى الدولة التى له بها علاقات اقتصادية أوثق (مركز المصالح الرئيسية "الحيوية").

(ب) فى حالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التى يوجد بها مركز مصالحه الرئيسية (الحيوية) أو فى حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه فى أى من الدولتين فيعتبر مقيما بالدولة التى فيها محل إقامته المعتاد.

(ج) إذا كان له محل إقامة معتاد فى كلتا الدولتين أو إذا لم يكن له محل إقامة معتاد فى أى منهما فيعتبر مقيما فى الدولة التى يحمل جنسيتها.

(د) إذا كان يحمل جنسية كلتى الدولتين أو لا يحمل جنسية أى منهما تقوم السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين بإيجاد حل للمسألة المشتركة.

3 - فى حالة ما إذا كان هناك بمقتضى أحكام الفقرة (1) شخص آخر بخلاف الأفراد مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيما فى الدولة المتعاقدة التى يقيم فيها المركز الرئيسى القانونى الخاص بها.

 

مادة (5)

المنشأة الدائمة

 

1 - لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة المنشأة الدائمة المكان الثابت الذى يزاول فيه المشروع نشاطه أو بعضه.

2 - تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" على نحو خاص:

( أ ) محل الإدارة.

(ب) الفرع.

(ج) المكتب.

(د) المصنع.

(هـ) الورشة.

(و) المنجم أو بئر البترول أو الغاز أو أى مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

(ز) الأماكن والمستودعات المستخدمة كمنافذ للبيع.

(ح) ( أ ) موقع البناء. الإنشاء ومصنع التجميع أو مشروع التجهيزات أو الأنشطة الرقابية التى تتعلق بها، ولكن فقط فى حالة إذا ما استمر هذا الموقع أو المشروع أو النشاط لفترة تزيد عن تسعة أشهر.

(ب) تقديم الخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية بواسطة مشروع عن طريق عاملين أو أفراد آخرين ولكن فقط فى حالة استمرار تلك الأنشطة (لنفس مشروع متعلق به) داخل البلد لمدة أو مدد تزيد فى مجموعها عن ستة شهور.

3 - استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن عبارة المنشأة الدائمة لا تشمل ما يأتى:

( أ ) الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لأغراض التخزين أو عرض السلع والبضائع المملوكة للمشروع فقط.

(ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع والبضائع المملوكة للمشروع بغرض التخزين أو العرض فقط.

(ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع والبضائع المملوكة للمشروع بغرض تشغيلها بواسطة مشروع آخر فقط.

(د) الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل بغرض شراء السلع أو البضائع أو تجميع المعلومات للمشروع فقط.

(هـ) الاحتفاظ بمكان ثابت بغرض القيام بعمل للمشروع أو أى نشاط آخر ذى صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.

(و) الاحتفاظ بمكان ثابت يزاول به فقط أى مجموعة من الأنشطة المشار إليها فى الفقرات الفرعية السابقة من ( أ ) إلى (هـ) بشرط أن يكون النشاط الإجمالى للمكان الثابت والناجم عن مجموع هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة.

4 - استثناء من أحكام الفقرتين (1) و(2) فإن الشخص بخلاف الوكيل المستقل الذى تسرى عليه أحكام الفقرة الخامسة الذى يعمل فى دولة متعاقدة نيابة عن مشروع واعتاد أن يمارس سلطة إبرام العقود باسم المشروع فإن هذا المشروع يعتبر أن له منشأة دائمة فى تلك الدولة بالنسبة للأنشطة التى يقوم بها الشخص لحساب المشروع ما لم تكن هذه الأنشطة التى يقوم بها الشخص من قبيل الأنشطة المذكورة فى الفقرة الثالثة التى إذا تم ممارستها من خلال مكان ثابت للعمل لا تجعل هذا المكان منشأة دائمة وفقا لأحكام هذه الفقرة.

5 - لا يعتبر أن للمشروع التابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة فى الدول المتعاقدة الأخرى لمجرد قيامه بأعمال فى هذه الدولة المتعاقدة من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أى وكيل آخر له صفة مستقلة شريطة أن يزاول هذا الشخص العمل فى حدود مهنته المعتادة.

6 - أن مجرد كون شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين مسيطرة على أو تحت سيطرة شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو تزاول نشاطها فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء عن طريق منشأة دائمة أو بأية طريقة أخرى) لا يجعل فى حد ذاته أيا من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.

 

مادة (6)

الدخول من الأملاك العقارية

 

1 - يخضع الدخل الذى يحصل عليه شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من أملاك عقارية (بما فى ذلك الدخل الناتج من الزراعة) وفى حالة مزارع الغابات التركية كائنة فى الدول المتعاقدة الأخرى للضريبة فى تلك الدول الأخرى.

2 - يقصد بعبارة "أملاك عقارية" المعنى المحدد وفقا لقانون الدولة التى توجد بها تلك الأملاك، وتشمل هذه العبارة على أية حال بالأملاك الملحقة بالأملاك العقارية والماشية والمعدات المستعملة فى الزراعة وفى حالة مزارع الغابات التركية والحقوق التى تنطبق عليها أحكام القانون العام فيما يتعلق بملكية الأراضى، والحقوق المتعلقة بمبالغ متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال أو الحق فى استغلال الموارد المعدنية والموارد الطبيعية الأخرى. ولا تعتبر السفن والمراكب والطائرات من الأملاك العقارية.

3 - تطبق أحكام الفقرة (1) و(3) على الدخل الناتج من أملاك عقارية لأى مشروع والدخل الناتج من الأملاك العقارية المستخدمة لأداء الخدمات الشخصية المستقلة.

 

مادة (7)

الأرباح التجارية والصناعية

 

1 - الأرباح التى يحققها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط ما لم يكن المشروع يزاول نشاطا فى الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها.

فإذا كان المشروع يزول نشاطا على النحو السابق فإن أرباح المشروع تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فى حدود ما يخص تلك المنشأة الدائمة من الأرباح فقط.

2 - وطبقا لأحكام الفقرة الثالثة، إذا كان مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطا فى الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها فتحدد كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التى تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التى كانت تحققها المنشأة الدائمة فى الدول المتعاقدة الأخرى لو كانت مشروعا مستقلا يزاول نفس النشاط أو نشاطا مماثلا فى نفس الظروف أو فى ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماما عن المشروع الذى يعتبر منشأة دائمة له.

3 - عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة تخصم المصاريف الخاصة بالمنشأة الدائمة بما فى ذلك المصاريف التنفيذية والمصاريف الإدارية العامة التى أنفقت سواء فى الدولة الكائنة بها المنشأة الدائمة أو فى غيرها.

4 - لا يعتبر أن منشأة دائمة قد حققت أرباحا لمجرد أن هذه المنشأة الدائمة قد اشترت سلعا أو بضائع للمشروع.

5 - إذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على انفراد مواد أخرى فى هذه الاتفاقية فإن أحكام هذه المادة لا تخل بأحكام تلك المواد.

 

مادة (8)

النقل البحرى والجوى

 

1 - تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل السفن أو الطائرات فى النقل الدولى فى مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين فى تلك الدولة فقط.

2 - ولأغراض هذه المادة تتضمن الأرباح الناتجة من تشغيل السفن أو الطائرات فى النقل الدولى الأرباح الناتجة من التأجير بالكامل أو التأجير العام للسفن أو الطائرات إذا كانت هذه الأرباح قد تحققت نتيجة للأرباح التى تطبق عليها أحكام الفقرة (1).

3 - تطبق أحكام الفقرة (1) و(2) على الأرباح الناتجة من الاشتراك فى اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة عالمية لعملية تشغيل السفن والطائرات.

 

مادة (9)

المشروعات المشتركة

 

1 - ( أ ) إذا ساهم مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى - أو

(ب) إذا ساهم نفس الأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.

وإذا وضعت أو فرضت فى أى من الحالتين المذكورتين شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتها التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التى يمكن أن تقوم بين مشروعين مستقلين فإن أية أرباح كان يمكن أن يحققها أحد المشروعين ولكنه لم يحققها بسبب قيام هذه الشروط، يجوز ضمها إلى أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

2 - إذا كانت أرباح مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين والخاضعة للضريبة فى تلك الدولة الأخرى، وكانت الأرباح الداخلة ضمن أرباح ذلك المشروع تعتبر أرباحا تحققت للمشروع التابع للدولة المذكورة أولا إذا كانت الظروف القائمة بين هذين المشروعين تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين مشروعين مستقلين، ففى هذه الحالة فإن الدولة المتعاقدة الأخرى تجرى التعديل المناسب للضريبة التى استحقت فيها على تلك الأرباح وعند إجراء هذا التعديل فإنه يتعين إعمال الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية وتتشاور السلطات المختصة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين مع الأخرى فى حالة الضرورة.

 

مادة (10)

أرباح الأسهم

 

1 - أرباح الأسهم التى تدفعها شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين لشخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

2 - ومع ذلك فإن أرباح الأسهم هذه يجوز أن تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى توجد بها الشركة الدافعة لهذه الأرباح وطبقا لقوانين تلك الدولة ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد من أرباح الأسهم فإن الضريبة المفروضة لا يجوز أن تزيد عن:

( أ ) 5% من إجمالى مبلغ التوزيعات إذا كان المستلم شركة (باستثناء شركة التضامن) تملك مباشرة 25% على الأقل من رأس مال الشركة التى تدفع التوزيعات.

(ب) 15% من إجمالى مبلغ التوزيعات فى جميع الحالات الأخرى. ولا تخل أحكام هذه الفقرة بضرائب الشركة على الأرباح التى تدفع منها التوزيعات.

3 - فى هذه المادة يقصد بعبارة أرباح الأسهم الدخل المستمد من الأسهم أو أسهم التمتع أو حقوق التمتع أو حصص التأسيس أو أية حقوق أخرى غير المطالبات بديون أو الاشتراك فى الأرباح وكذلك الدخل الذى يخضع لنفس المعاملة الضريبية باعتباره دخلا مستمدا من الأسهم طبقا لقوانين الدولة التى تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح.

4 - يجوز أن تخضع الأرباح التى تحصل عليها شركة مقيمة فى دولة متعاقدة من عمل فى الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد بها للضريبة وفقا للمادة السابعة وأن يخضع باقى المبلغ للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى توجد بها المنشأة الدائمة طبقا لأحكام الفقرة (2).

5 - لا تسرى أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا كان المالك المستفيد من الأرباح والمقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يباشر نشاطا فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تقيم بها الشركة الدافعة للأرباح من خلال منشأة دائمة موجودة بها وأن تكون ملكية الأسهم المدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة. وفى مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة السابعة.

6 - طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من هذه المادة إذا كانت شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين تستمد الأرباح أو الدخل من الدولة المتعاقدة الأخرى - فإنه لا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أى ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة بواسطة الشركة إلا إذا كانت مثل هذه الأرباح الموزعة قد دفعت لمقيم فى تلك الدولة الأخرى أو إذا كانت ملكية الأسهم المدفوع

بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة أو بمركز ثابت موجود فى تلك الدولة الأخرى وأن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على الأرباح غير الموزعة حتى ولو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كل أو بعض الأرباح على الدخل الناشئ من تلك الدولة الأخرى.

 

مادة (11)

الفوائد

 

1 - الفوائد التى تنشأ فى إحدى الدولتين المتعاقدتين والتى تدفع إلى شخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة فى هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

2 - ومع ذلك يجوز أن تخضع هذه الفوائد للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تنشأ فيها وطبقا لقوانين هذه الدولة ولكن إذا كان المستلم هو المستفيد من هذه الفوائد فإن الضريبة التى تفرض يجب ألا يزيد سعرها عن (10%) من إجمالى مبلغ الفائدة.

3 - استثناء من أحكام الفقرة (2) فإن:

( أ ) الفوائد التى تنشأ فى مصر وتدفع إلى الحكومة التركية أو السلطات المحلية التركية أو البنك المركزى التركى أو أى مشروع عام تمتلك الدولة كل رأسماله لا تخضع للضريبة المصرية.

(ب) الفوائد التى تنشأ فى تركيا وتدفع إلى الحكومة المصرية أو السلطات المحلية المصرية أو البنك المركزى المصرى أو أى مشروع عام تمتلك الدولة كل رأسماله لا تخضع للضريبة التركية.

4 - يقصد بلفظ "الفوائد" فى هذه المادة الدخل المستمد من السندات الحكومية أو الأذونات أو السندات الأخرى سواء كانت أو لم تكن مضمونة برهن عقارى وسواء كانت أو لم تكن تمنح حق المشاركة فى الأرباح وكذلك أى نوع من سندات المديونية وجميع أنواع الدخل الأخرى التى تعتبر مماثلة للدخل المستمد من إقراض النقود طبقا لقانون الضرائب الخاص بالدولة التى ينشأ فيها الدخل بما فى ذلك الأقساط والجوائز المتصلة بهذه السندات والأذونات والأوراق المالية.

5 - لا تسرى أحكام الفقرتين (1)، (2) إذا كان المالك المستفيد لهذه الفائدة وهو مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يعمل فى الدولة الأخرى الناشئة بها الفوائد من خلال منشأة دائمة بها وتكون المديونية الناشئة عنها الفوائد ذات صلة وثيقة بالمنشأة الدائمة وفى مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7).

6 - تعتبر الفوائد ناشئة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين متى أديت من الدولة ذاتها أو من أحد أقسامها السياسية أو من سلطة محلية بها أو شخص مقيم فى تلك الدولة ومع ذلك إذا كان الشخص الذى يدفع الفوائد سواء أكان مقيما أو غير مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يملك فى إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة تتعلق بها المديونية التى نشأت عنها الفوائد المدفوعة وكانت تلك المنشأة الدائمة تتحمل بالفوائد المذكورة فإن الفوائد تعتبر أنها قد نشأت فى الدولة المتعاقدة التى توجد بها المنشأة الدائمة.

7 - إذا كانت قيمة الفوائد المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وأى شخص آخر بالنظر إلى سند المديونية التى تدفع عنها الفوائد تزيد عن القيمة التى كان يتفق عليها كل من الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة لا تنطبق إلا على القيمة الأخيرة. وفى مثل تلك الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين مع مراعاة باقى الأحكام الأخرى المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية.

مادة (12)

الإتاوات

 

1 - الإتاوات التى تنشأ فى إحدى الدولتين المتعاقدتين وتدفع إلى شخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى.

2 - ومع ذلك تخضع هذه الإتاوات فى الدولة المتعاقدة التى تنشأ فيها وطبقا لقانون تلك الدولة، ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد من هذه الإتاوات فيتعين ألا يزيد سعر الضريبة التى تفرض عليها عن (10%) من إجمالى مبلغ الإتاوات.

3 - يقصد بلفظ "إتاوات" فى هذه المادة المبالغ المدفوعة من أى نوع مقابل استعمال أو الحق فى استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبى أو فنى أو علمى بما فى ذلك الأفلام السينمائية أو الأعمال المسجلة للإذاعة والتلفزيون أو أية براءة اختراع أو علامة تجارية أو رسم أو نموذج أو تركيب أو أساليب سرية أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية أو التجارية أو العلمية أو مقابل استعمال أو الحق فى استعمال أية معدات صناعية أو تجارية أو علمية.

4 - لا تسرى أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا كان المستلم المستفيد لهذه الإتاوات وهو مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يملك منشأة دائمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى نشأت عنها تلك الإتاوات.

ويكون الحق أو الملكية الناشئة عنها الإتاوة مرتبطا ارتباطا وثيقا بهذه المنشأة الدائمة. ففى مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7).

5 - تعتبر الإتاوة أنها قد نشأت فى إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان دافع الإتاوة هو الدولة نفسها أو إحدى أقسامها السياسية أو سلطة محلية أو شخص مقيم فى تلك الدولة ومع ذلك إذا كان الشخص الدافع للإتاواة سواء كان مقيما أو غير مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة تدفع الإتاوة بواسطتها ويكون الحق أو الملكية الناشئة عنها الإتاوة مرتبطا ارتباطا وثيقا بهذه المنشأة الدائمة فإن هذه الإتاوة تعتبر أنها قد نشأت فى الدولة المتعاقدة التى توجد بها المنشأة الدائمة.

 

مادة (13)

الأرباح الرأسمالية

 

1 - الأرباح الناتجة عن التصرف فى الأموال العقارية حسب تعريفها الوارد فى المادة (6) فقرة (2) يجوز أن تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى توجد بها تلك الأموال.

2 - الأرباح الناتجة عن التصرف فى الأصول المنقولة التى تكون جزءا من الأموال المستخدمة فى نشاط منشأة دائمة يمتلكها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين وكائنة فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو من التصرف فى الأموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت تحت تصرف شخص مقيم تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين موجود فى الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض القيام بخدمات شخصية مستقلة بما فى ذلك الأرباح الناتجة من التصرف المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المشروع كله) أو المركز الثابت يجوز أن تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى.

3 - الأرباح الناتجة من التصرف فى السفن والطائرات التى تعمل فى النقل الدولى والأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه السفن أو الطائرات تخضع فقط للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى يوجد بها المركز القانونى الرئيسى.

4 - الأرباح الناتجة من التصرف فى أسهم رأسمال الشركة التى تتكون أموالها أساسا بشكل مباشر أو غير مباشر من أموال عقارية كائنة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة فى تلك الدولة.

5 - الأرباح الناتجة من التصرف فى أى أموال أخرى غير تلك المذكورة فى الفقرات أرقام (1، 2، 3، 4) تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى يقيم بها المتصرف فى هذه الأموال.

ومع ذلك فإن الأرباح الرأسمالية التى ورد ذكرها بالفقرة السابقة والتى استمدت من الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فى هذه الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الفترة الزمنية بين اكتساب ملكية الأموال والتصرف فيها لا تتجاوز عاما واحدا.

 

مادة (14)

الخدمات الشخصية المستقلة

 

1 - الدخل الذى يحققه شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من أداء خدمات مهنية أو نشاط آخر ذى طبيعة مستقلة يجوز أن يخضع للضريبة فى تلك الدولة.

ويجوز أن يخضع هذا الدخل أيضا للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فى الحالات الآتية:

( أ ) إذا كان لهذا الشخص مركز ثابت يوجد تحت تصرفه بصفة منتظمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى بغرض القيام بنشاطه، ففى هذه الحالة يخضع فقط مقدار ما ينسب إلى هذا المركز الثابت للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى.

(ب) إذا كان مكوث هذا الشخص فى الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات تزيد فى مجموعها عن 183 يوما فى السنة المالية المعنية، ففى هذه الحالة يخضع فقط للضريبة فى الدولة الأخرى مقدار الدخل الذى ينسب إلى الأنشطة المؤداة فى تلك الدولة الأخرى.

2 - تشمل عبارة "الخدمات المهنية" على نحو خاص الأنشطة العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية المستقلة وكذلك الأنشطة المستقلة الخاصة بالأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وجراحى الأسنان والمحاسبين.

 

مادة (15)

الخدمات الشخصية غير المستقلة

 

1 - مع عدم الإخلاء بأحكام المواد (16، 18، 19، 20) تخضع المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التى يحصل عليها مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفته للضريبة فى تلك الدولة فقط، ما لم يكن العمل يؤدى فى الدولة المتعاقدة الأخرى - فإذا كان العمل يؤدى على هذا النحو فإن المكافأة المستمدة منه يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

2 - استثناء من أحكام الفقرة (1) تخضع المكافأة التى يستمدها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من عمل يؤدى فى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأولى فقط إذا:

( أ ) وجد مستلم الإيراد فى الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو مدد لا يتجاوز مجموعها 183 يوما فى السنة المالية المعنية.

و(ب) كانت المكافأة تدفع بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى.

و(ج) كانت لا تتحمل بالمكافأة منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل فى الدولة المتعاقدة الأخرى.

3 - استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة يجوز أن تخضع المكافأة المستمدة من عمل يؤدى على ظهر سفينة أو طائرة تعمل فى النقل الدولى للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى يوجد بها المركز القانونى الرئيسى.

 

مادة (16)

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

وموظفى الإدارة العليا

 

1 - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المستحقات المماثلة التى يستمدها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين بصفته عضوا بمجلس إدارة شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

2 - الأجور والمرتبات والمكافآت المماثلة التى يستمدها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين لكونه يشغل مركزا من مراكز الإدارة العليا بشركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فى هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

المادة (17)

الفنانون والرياضيون

 

1 - استثناء من أحكام المادتين (14، 15) فإن الدخل الذى يحققه فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من عمله كفنان مثل فنان المسرح أو السينما أو الإذاعة والتليفزيون أو كموسيقى أو كرياضى من أنشطته الشخصية التى يزاولها فى الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة فى هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

2 - إذا كان الدخل المستمد من النشاط الشخصى لفنان أو رياضى لا يحصل عليه هذا الفنان أو الرياضى وإنما يحصل عليه آخر، فإن هذا الدخل يجوز خضوعه استثناء من أحكام المواد (7، 14، 15) للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى يزاول فيها الفنان أو الرياضى نشاطه.

3 - لا تسرى أحكام الفقرتين (1)، (2) على الدخل المستمد من الأنشطة التى يزاولها فنان أو رياضى فى إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا ما كانت زيارته لهذه الدولة المتعاقدة تمول بصفة أساسية من الأموال العامة للدولة المتعاقدة الأخرى أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية بها.

 

مادة (18)

المعاشات والمرتبات مدى الحياة

 

1 - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (1) من المادة (19) فإن المعاشات والمبالغ المماثلة المرتبة لمدى الحياة التى تدفع لمقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين مقابل خدمات سابقة تخضع للضريبة فى هذه الدولة المتعاقدة.

2 - يقصد بعبارة "الإيراد المرتب لمدى الحياة" المبلغ المحدد الذى يدفع بصفة دورية فى مواعيد محددة لمدى الحياة أو لفترة محددة أو قابلة للتجديد بموجب التزام بدفع هذه المبالغ نظير مقابل مناسب وكامل فى شكل نقدى أو مقابل للتقييم بالنقود.

 

مادة (19)

الوظائف الحكومية

 

1 - المكافآت بما فيها المعاشات التى تدفع بواسطة أو من أموال الدولة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية بها إلى أى فرد فى مقابل خدمات مؤداة لتلك الدولة أو أحد أقسامها السياسية أو جهة رسمية فيها للقيام بعمل ذى طبيعة حكومية تخضع للضريبة فى تلك الدولة.

2 - تسرى أحكام المواد (15، 16، 18) على المكافآت والمعاشات التى تدفع فى مقابل خدمات ترتبط بأى عمل أو نشاط تزاوله إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية بها.

 

مادة (20)

الأساتذة والطلاب

 

1 - المبالغ التى يحصل عليها الطالب أو طالب التدريب المهنى الذى يحمل جنسية إحدى الدولتين المتعاقدتين ويتواجد فى الدولة المتعاقدة الأخرى بغرض الدراسة أو التدريب فقط لمواجهة نفقات معيشته أو تعليمه أو تدريبه تعفى من الضريبة فى هذه الدولة المتعاقدة الأخرى بشرط أن تكون هذه المبالغ ناتجة من مصادر خارج هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

2 - المنح والمنح الدراسية التى تقدمها حكومة إحدى الدولتين المتعاقدتين أو هيئة علمية أو تعليمية أو ثقافية أو غيرها من الهيئات المعفاة من الضرائب لا تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى.

3 - المكافآت التى يحصل عليها المدرس أو المدرب الذى يحمل جنسية إحدى الدولتين المتعاقدتين ويتواجد فى الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أساسى وهو التدريس أو الأبحاث العلمية لمدة أو لمدد لا تزيد عن عامين لا يخضع للضريبة فى هذه الدولة المتعاقدة الأخرى ما يحصل عليه من هذه المكافآت الناتجة من الخدمات الشخصية فى مجال التدريس أو الأبحاث بشرط أن تكون هذه المدفوعات ناتجة من مصادر خارج هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

4 - المكافآت التى يستمدها طالب أو متدرب يحمل جنسية إحدى الدولتين من وظيفة يؤديها فى الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد عن 183 يوما فى السنة الميلادية طلبا للحصول على الخبرة العلمية المرتبطة بتعليمه أو تكوينه لا تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

مادة (21)

الدخول الأخرى

 

تخضع عناصر الدخل الخاصة بمقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أيا كان مكان نشوئها والتى لم تتناولها أحكام المواد السابقة لهذه الاتفاقية للضريبة فى تلك الدولة.

 

مادة (22)

طرق تجنب الازدواج الضريبى

 

1 - إذا كان شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يستمد دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى وكان ذلك الدخل طبقا لأحكام هذه الاتفاقية يخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فعلى الدولة الأولى أن تخصم من الضريبة المستحقة على دخل ذلك الشخص مبلغا يساوى الضريبة التى يدفعها فى الدولة المتعاقدة الأخرى على ألا يزيد ذلك الخصم من مقدار الضريبة المتعلقة بالدخل المستمد من الدولة المتعاقدة الأخرى والمحسوب قبل السماح بالخصم.

2 - إذا كان شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يستمد دخلا يعفى طبقا لأحكام هذه الاتفاقية من الخضوع للضريبة فى هذه الدولة فإنه يجوز لهذه الدولة أن يأخذ فى حسبانها مبلغ الدخل المعفى عند حساب الضريبة المستحقة على باقى دخل ذلك الشخص المقيم.

3 - فى حالة مصر فإن "ضريبة الدخل المدفوعة فى مصر" تعتبر أنها تتضمن المبالغ الواجبة الأداء كضريبة مصرية عن أى سنة ضريبية طبقا لأحكام هذه الاتفاقية ولكنها تم خصمها أو الإعفاء منها أو تخفيضها عن هذه السنة أو أى جزء منها بمقتضى المادة (11) من قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 الخاص بتشجيع التنمية الاقتصادية (والتعديلات التى تطرأ عليها من وقت لآخر دون المساس بالجوهر العام لها).

4 - تسرى أحكام الفقرة (3) لمدة الخمس سنوات الأولى من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

 

مادة (23)

عدم التمييز

 

1 - مواطنو الدولة المتعاقدة لا يخضعون فى الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو لأية التزامات متعلقة بالضرائب تكون بخلاف أو أثقل عبئا من الضرائب والالتزامات المتعلقة بها والتى يخضع لها مواطنو تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إذا ما وجدوا فى نفس الظروف.

2 - طبقا لنصوص الفقرة الرابعة من المادة العاشرة فإن الضريبة المستحقة على إحدى المنشآت الدائمة فى إحدى الدول المتعاقدة والتى تتبع مؤسسة أخرى فى الدولة المتعاقدة الأخرى لن تعامل معاملة أقل تفصيلا من الضرائب التى تفرض على المشروعات التابعة لتلك الدولة الأخرى والتى تزاول نفس النشاط.

3 - المشروعات التابعة لدولة متعاقدة والتى يمتلك رأسمالها كله أو بعضه أو يراقبه بطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو أشخاص مقيمون فى الدولة المتعاقدة الأخرى لا يجوز إخضاعها لأية ضرائب أو أية التزامات ضريبية تختلف أو تزيد فى عبئها عن الضرائب أو الالتزامات التى تخضع لها أو يجوز أن تخضع لها المشروعات المماثلة الأخرى فى تلك الدولة الأولى.

4 - لا يجوز تفسير هذا النص على أنه يلزم إحدى الدولتين المتعاقدتين بأن تمنح المقيمين فى الدولة المتعاقدة الأخرى أية تخفيضات أو إعفاءات أو خصومات شخصية فيما يتعلق بالضرائب مما تمنحه لمواطنيها بسبب الحالة المدنية أو الالتزامات العائلية.

5 - لا يوجد أى شئ فى هذه الاتفاقية يفسر على أنه يمتنع على إحدى الدول المتعاقدة من فرض أى ضريبة على الدخل الخاص بشركة ما والذى ينسب إلى إحدى المنشآت الدائمة فى هذه الدولة.

فإن الضريبة المقررة بالإضافة إلى الضريبة التى يتم ربطها على هذه الشركة هى شئ سيادى خاص بهذه الدولة بشرط أن لا تزيد الضرائب الإضافية التى يتم ربطها فى هذه الحالة عن نسبة (5%) من الدخل غير الخاضع لمثل هذه الضريبة الإضافية فى السنوات الضريبية السابقة.

ولأجل توضيح هذا النص فإن المقصود بكلمة الدخل هو الربح الذى ينسب إلى المنشأة دائمة فى الدولة المتعاقدة فى السنة الضريبية والسنوات السابقة بعد خصم جميع الضرائب ماعدا هذه الضريبة الإضافية المنوه عنها فى هذه الفقرة والتى تقرضها الدولة المتعاقدة على هذه الأرباح.

 

مادة (24)

تبادل المعلومات

 

1 - تتبادل السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين المعلومات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو اللازمة لتنفيذ أحكام القوانين الداخلية للدولة المتعاقدة والخاصة بالضرائب التى تشتمل عليها الاتفاقية بحيث يكون فرض الضرائب بمقتضاها لا يتعارض مع الاتفاقية.

وتعامل أية معلومات تحصل عليها دولة متعاقدة على أنها سرية وبنفس الطريقة التى تعامل بها كما لو كانت تلك الدولة قد حصلت عليها طبقا لقوانينها الداخلية ومع ذلك إذا كانت المعلومات تعتبر سرية أصلا فى دولة الإرسال فإن إفشاءها يكون فقط للأشخاص والسلطات (بما فى ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المختصة بربط وتحصيل وتنفيذ ورفع الطعن بالنسبة للضرائب موضوع الاتفاقية. ولهؤلاء الأشخاص والسلطات استخدام المعلومات لمثل هذه الأغراض فقط ولكن يمكنهم إفشاء هذه المعلومات أمام المحاكم أو فيما يتعلق بالأحكام القضائية.

2 - لا يجوز بأى حال تفسير أحكام الفقرة (1) بما يؤدى إلى إلزام الدولة المتعاقدة:

( أ ) بتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظام الإدارى الخاص بها أو بالدولة المتعاقدة الأخرى.

(ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أو النظم الإدارية المعتادة فيها أو فى الدولة المتعاقدة الأخرى.

(ج) بتقديم معلومات من شأنها إفشاء أسرار أى تجارة أو نشاط أو صناعة أو سر تجارى أو مهنى أو الأساليب التجارية أو معلومات

يعتبر إفشاؤها مخالفا للنظام العام.

 

مادة (25)

إجراءات الاتفاق المتبادل

 

1 - إذا رأى شخص أن الإجراءات فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أو فى كليهما تؤدى أو سوف تؤدى إلى خضوعه لضرائب تخالف أحكام الاتفاقية جاز له بصرف النظر عن وسائل التسوية التى تنص عليها القوانين الوطنية لتلك الدولتين أن يعرض موضوعه على السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة التى يكون مواطنا لها إذا كانت حالته تخضع للفقرة (1) من المادة (23).

2 - إذا تبين للسلطات المختصة أن الاعتراض له ما يبرره ولم تستطع بنفسها أن تصل إلى حل مناسب فإنها تحاول أن تسوى الموضوع بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة الأخرى بقصد تجنب الضرائب التى تخالف أحكام الاتفاقية.

3 - تحاول السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين أن تسوى بالاتفاق المتبادل أية مشكلات أو خلافات قد تنشأ من تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ويجوز لهما أيضا التشاور معا لتجنب الازدواج الضريبى بالنسبة للحالات غير المنصوص عليها فى الاتفاقية.

4 - يجوز للسلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين إجراء اتصالات مباشرة فيما بينهما بغرض الوصول إلى اتفاق بالمعنى الوارد بالفقرات السابقة وإذا بدا أنه من المرغوب فيه من أجل الوصول إلى اتفاق أن يجرى تبادل وجهات النظر شفويا فإنه يجوز إجراء هذا التبادل بواسطة لجنة مكونة من ممثلين للسلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين.

 

مادة (26)

أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى

 

ليس فى أحكام هذه الاتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والوظائف القنصلية وفقا للأحكام العامة للقانون الدولى أو وفقا لأحكام الاتفاقات الخاصة.

 

المادة (27)

نفاذ الاتفاقية

 

1 - يتم التصديق على هذه الاتفاقية كما يتم تبادل وثائق التصديق فى أسرع وقت.

2 - تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد تبادل وثائق التصديق، على أن يتم تنفيذ أحكام الاتفاقية مرة فى:

( أ ) بالنسبة للضرائب المحتجزة عند المنبع التى تدفع فى أو بعد أول يوم من شهر يناير فى السنة الميلادية التالية للسنة المالية التى تم فيها تبادل وثائق التصديق.

(ب) بالنسبة للضرائب الأخرى المستمدة خلال السنوات الضريبية التى تبدأ فى أول يوم من شهر يناير فى السنة الميلادية التالية للسنة التى تصبح الاتفاقية فيها نافذة المفعول بعد إتمام تبادل وثائق التصديق.

 

مادة (28)

انتهاء الاتفاقية

 

يستمر العمل بهذه الاتفاقية حتى ينتهى العمل بها بواسطة إحدى الدولتين المتعاقدتين ولكن أى من الدولتين يمكنها فى أو قبل اليوم الثلاثين من شهر يونيو فى أى عام ميلادى بعد انقضاء مدة خمس سنوات من العام الميلادى الذى تم فيه تبادل وثائق التصديق إخطار الدولة الأخرى بالطرق الدبلوماسية كتابيا وفى هذه الحالة يتوقف العمل بهذه الاتفاقية فى الحالات الآتية:

( أ ) بالنسبة للضرائب المحجوزة عند المنبع تدفع أو تحسب فى أو بعد أول يوم من يناير من العام الميلادى التالى للعام الذى تم فيه الإخطار.

(ب) بالنسبة للضرائب الأخرى، على السنوات الضريبية التى فى أو تبدأ بعد اليوم من يناير من العام الميلادى التالى للعام الذى تم فيه الإخطار.

وإشهادا لما تقدم وقع المفوضان المعتمدان على هذه الاتفاقية، وذلك بموجب السلطة المخولة لهما لهذا الغرض وقد ختمت بالأختام الخاصة بهما.

حررت هذه الاتفاقية فى القاهرة يوم 25/ 12/ 1993 باللغة الإنجليزية.

 

عن حكومة

جمهورية مصر العربية

(إمضاء)

د. محمد أحمد الرزاز

وزير المالية عن حكومة

جمهورية تركيا

(إمضاء)

حكمت سيثين

وزير الخارجية

 

 

بروتوكول

 

للاتفاقية الموقعة بين الجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية لتجنب الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل (المشار إليها فيما بعد "الاتفاقية").

وافق الموقعون عليها على الأحكام التالية التى تعتبر جزءا مكملا للاتفاقية:

1 - فيما يتعلق بالمواد (5، 6، 7):

لأغراض هذه الاتفاقية فإن المزرعة أو الغراس الكائن بمصر هو أحد صور المنشأة المشار إليها بالمادة (5) من هذه الاتفاقية.

والدخل الناتج من الزراعة بمزرعة أو غراس يعتبر من أرباح المشروعات المشار إليها بالمادة (7) من الاتفاقية.

2 - فيما يتعلق بالفقرة (3) من المادة (10):

فى تركيا يعامل الدخل الناتج من "استثمار الودائع" و"استثمار الائتمان" معاملة أرباح الأسهم.

3 - فيما يتعلق بهذه الاتفاقية:

تسمى السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين لتجنب التهرب الضريبى فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.

وتطبق السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين أحكام قانونها الداخلى على حالات التهرب الضريبى.

وإشهادا لما تقدم وقع المفوضان المعتمدان على هذا البرتوكول وذلك بموجب السلطة المخولة لهما لهذا الغرض، وقد ختمت بالأختام الخاصة بهما.

حرر البرتوكول فى القاهرة يوم 25/ 12/ 1993 باللغة الإنجليزية.

 

عن حكومة

جمهورية مصر العربية

(إمضاء)

د. محمد أحمد الرزاز

وزير المالية عن حكومة

جمهورية تركيا

(إمضاء)

حكمت سيثين

وزير الخارجية