قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 387 لسنة 1997

بشأن الموافقة على اتفاقية تفادى الازدواج الضريبى

ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال

بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية

الموقعة فى القاهرة بتاريخ 17/ 3/ 1996

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

 

قـــرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على اتفاقية تفادى الازدواج الضريبى ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 17/ 3/ 1996، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رجب سنة 1418 هـ

                (الموافق 26 نوفمبر سنة 1997 م).

 

 

اتفاقية

بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية

لتفادى الازدواج الضريبى ومنع التهرب من دفع الضرائب

المفروضة على الدخل ورأس المال

 

إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اللبنانية:

رغبة منهما فى توثيق التعاون الاقتصادى بينهما وتعزيزه عن طريق عقد اتفاقية لتفادى الازدواج الضريبى ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، قد اتفقتا على ما يلى:

 

المادة (1)

النطاق الشخصى

 

تسرى هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين فى أحد البلدين المتعاقدين أو كليهما.

 

المادة (2)

الضرائب التى تشملها الاتفاقية

 

1 - تسرى هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل ورأس المال المفروضة باسم دولة متعاقدة أو سلطاتها المحلية أو وحداتها الإدارية الإقليمية، بصرف النظر عن الطريقة التى فرضت بها.

2 - تعتبر ضرائب على الدخل ورأس المال جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالى، وعلى رأس المال الإجمالى، أو على عناصر الدخل أو على رأس المال، بما فى ذلك الضرائب على الأرباح الناجمة عن التصرف بالأملاك المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب على الرواتب والتعويضات المماثلة الأخرى وكذلك الضرائب على الأرباح الرأسمالية.

3 - إن الضرائب الحالية التى تسرى عليها هذه الاتفاقية هى:

( أ ) فى حالة جمهورية مصر العربية:

الضريبة العقارية (وتشمل ضريبة الأطيان طبقا للقانون رقم 113 لسنة 1939 وضريبة العقارات المبنية طبقا للقانون رقم 56 لسنة 1954).

الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين طبقا لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993

الضريبة على أرباح شركات الأموال طبقا لأحكام القانون رقم 157 لسنة 1981

رسم تنمية الموارد المالية للدولة الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 1984

الضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المبينة بعاليه أو المفروضة بطرق أخرى.

(ويشار إليها فيما بعد بالضريبة المصرية).

(ب) فى حالة الجمهورية اللبنانية:

1 - الضريبة على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية.

2 - الضريبة على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد.

3 - الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة.

4 - الضريبة على الأملاك المبنية.

(ويشار إليها فيما بعد بالضريبة اللبنانية).

4 - تسرى هذه الاتفاقية أيضا على أية ضرائب تماثل أو تشابه بصورة أساسية الضرائب الحالية المشار إليها فى الفقرة (3) وتفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية إضافة إلى هذه الضرائب أو بدلا منها. وعلى السلطتين المختصتين فى الدولتين المتعاقدتين أن تشعر إحداهما الأخرى بأية تغييرات مهمة تجرى على قوانين الضرائب لديهما خلال مدة معقولة بعد تلك التغييرات.

 

المادة (3)

تعريفات عامة

 

1 - لأغراض هذه الاتفاقية ما لم يقتضى السياق خلاف ذلك:

( أ ) تعنى "الدولة المتعاقدة" أو "الدولة المتعاقدة الأخرى" جمهورية مصر العربية أو الجمهورية اللبنانية حسبما يقتضى السياق ذلك.

(ب) يعنى اسم "مصر" جمهورية مصر العربية وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافى يقصد به:

1 - التراب الوطنى.

2 - البحر الإقليمى.

3 - المنطقة فيما وراء البحر الإقليمى والملاصقة له التى تمارس عليها مصر حقوق السيادة طبقا للقانون الدولى بقصد استكشاف واستغلال والمحافظة على الموارد الطبيعية وتدبيرها سواء أكانت كائنات حية أو غير حية التى توجد فى المياه التى تعلو قاع البحر أو فى أسفل هذا القاع وباطنه، وكذلك الأنشطة الأخرى المتعلقة بالاستغلال الاقتصادى للمنطقة واستكشافها وكافة الحقوق الأخرى.

4 - الجرف القارى.

(ج) يعنى الاسم "لبنان" أراضى الجمهورية اللبنانية بما فى ذلك بحرها الإقليمى وكذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة التى تمارس عليها الجمهورية اللبنانية سيادتها، وحقوق السيادة والاختصاص بمقتضى قانونها الداخلى والقانون الدولى وذلك فى ما يتعلق بالتنقيب عن الموارد الطبيعية والبيولوجية والمعدنية الموجودة فى مياه البحر، وقاع البحر والتربة التحتية لهذه المياه واستثمارها.

(د) تعنى كلمة "ضريبة" الضريبة المصرية أو الضريبة اللبنانية حسبما يقتضى السياق ذلك.

(هـ) تشمل كلمة "شخص" الفرد والشركة وأى كيان مؤلف من مجموعة أشخاص مؤسسة قانونيا فى أى من البلدين المتعاقدين.

(و) تعنى كلمة "شركة" أية هيئة اعتبارية أو أية هيئة أخرى تعامل كهيئة اعتبارية لأغراض الضريبة.

(ز) تعنى عبارة "مشروع فى الدولة المتعاقدة" و"مشروع فى الدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالى مشروعا ينفذه مقيم فى الدولة المتعاقدة، ومشروعا ينفذه مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى.

(ح) تعنى كلمة "مواطن":

1 - بالنسبة إلى مصر، أى فرد يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية، وأى شخص قانونى أو شركة تضامن أو شركة تعتبر كذلك طبقا للتشريع المصرى.

2 - بالنسبة إلى لبنان، أى فرد حائز على الجنسية اللبنانية (يحمل جواز السفر اللبنانى أو الهوية اللبنانية) وأى شخص قانونى، وهيئة من الأشخاص وأى كيان آخر يستمد وضعه القانونى بهذه الصفة من القوانين النافذة فى لبنان.

(ط) تعنى عبارة "النقل الدولى" أى وسيلة نقل بالسفينة أو بالزورق، أو الطائرة يشغلها مشروع يوجد مركز إدارته فى دولة متعاقدة إلا عندما تكون وسيلة النقل تلك تعمل فقط بين أماكن تقع فى البلد المتعاقد الآخر.

(ى) تعنى عبارة "السلطة المختصة":

1 - بالنسبة إلى مصر: وزير المالية أو من ينيبه.

2 - بالنسبة إلى لبنان: وزير المالية أو ممثله المفوض.

2 - فى ما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية من جانب دولة متعاقدة، فإن أى تعبير غير معرف فيها، ما لم يقتضى السياق خلاف ذلك، يجب أن يكون له المعنى الخاص به بموجب قوانين تلك الدولة فى ما يختص بالضرائب التى تسرى عليها هذه الاتفاقية.

 

المادة (4)

المقيم

 

1 - لأغراض هذه الاتفاقية، تعنى عبارة "مقيم فى دولة متعاقدة" أى شخص يكون، وفقا لقوانين تلك الدولة، خاضعا للضريبة فيه بسبب محل إقامته أو مسكنه أو مركز إدارته أو بسبب أى معيار آخر ذى طبيعة مشابهة.

2 - إذا اعتبر الفرد وفقا لأحكام الفقرة (1) مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين، فعندئذ يجب أن يقرر وضعه القانونى كما يلى:

( أ ) يعتبر بأنه مقيم لدى الدولة المتعاقدة التى يتوفر له فيها منزل دائم، فإذا كان لديه منزل دائم متوفر له فى كلتا الدولتين، وجب اعتباره مقيما لدى الدولة المتعاقدة التى تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية فيها أوثق (مركز المصالح الحيوية).

(ب) إذا تعذر تحديد الدولة التى يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا لم يتوفر لديه منزل دائم فى أى من الدولتين، اعتبر مقيما فى البلد المتعاقد الذى له فيه مسكن معتاد.

(ج) إذا كان له مسكن معتاد فى كلتا الدولتين أو لم يكن له ذلك فى أى منهما، اعتبر مقيما لدى الدولة المتعاقدة التى يحمل جنسيتها.

(د) إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لم يكن يحمل جنسية أى منهما، تسوى السلطتان المختصتان فى الدولتين المتعاقدتين هذه المسألة بالاتفاق المتبادل.

3 - إذا اعتبر الشخص غير الفرد وفقا لأحكام الفقرة (1) مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين، فعندئذ يجب اعتباره مقيما لدى الدولة التى يقع فيها مركز إدارته الفعالة.

 

المادة (5)

المنشأة الدائمة

 

1 - لأغراض هذه الاتفاقية تعنى عبارة "المنشأة الدائمة" مكان عمل ثابت يتم عن طريق القيام بأعمال مشروع ما بصورة كاملة أو جزئية.

2 - تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" على وجه التخصيص ما يلى:

( أ ) محل للإدارة.

(ب) الفرع.

(ج) الأماكن المستخدمة كمنافذ للبيع.

(د) المكتب.

(هـ) المصنع.

(و) الورشة.

(ز) المزرعة أو أى أراض مزروعة.

(ح) منجم بئر النفط أو الغاز أو مقلع حجارة أو أى مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

3 - تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" كذلك:

( أ ) موقعا للبناء، أو مشروعا للإنشاء أو التجميع أو التركيب، أو أعمال إشراف ذات علاقة بها ولكن فقط إذا استمر ذلك الموقع، أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على 183 يوما خلال أى فترة اثنى عشر شهرا.

(ب) تقديم خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من مشروع فى دولة متعاقدة عن طريق مستخدمين أو إجراء آخرين جرى استخدامهم لهذه الأغراض فى الدولة المتعاقدة الأخرى شريطة أن تستمر تلك الأعمال للمشروع نفسه، أو مشروع متصل به لمدة أو مدد يبلغ مجموعها أكثر من 183 يوما خلال أى فترة اثنى عشر شهرا.

4 - على الرغم من أحكام الفقرات السابقة لهذه المادة، لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة":

( أ ) استعمال المرافق فقط لغرض تخزين سلع أو بضائع تخص المشروع أو عرضها أو تسليمها.

(ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع تخص المشروع فقط لغرض التخزين أو العرض أو التسليم.

(ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع تخص المشروع فقط لغرض تصنيعها بواسطة مشروع آخر.

(د) الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو لجمع معلومات للمشروع.

(هـ) الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض القيام بأى نشاط آخر ذى طابع تمهيدى أو مساعد للمشروع.

(و) الاحتفاظ بمكان عمل ثابت مخصص فقط لأى مجموعة من الأعمال المذكورة فى الفقرات الفرعية ( أ ) إلى (و) شريطة أن يكون النشاط الشامل لمكان العمل الثابت الناجم عن هذه المجموعة من الأعمال ذات الطابع التمهيدى أو المساعد.

5 - على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا عمل شخص - غير وكيل ذى وضع مستقل تسرى عليه أحكام الفقرة (7) - لمصلحة مشروع ولديه صلاحية، من المألوف له أن يمارسها فى دولة متعاقدة لإبرام عقود باسم المشروع، فإن ذلك المشروع يعتبر بأن لديه منشأة دائمة فى تلك الدولة فى ما يختص بأية أعمال يتولاها ذلك الشخص لمصلحة المشروع، ما لم تكن أعمال ذلك الشخص مقصورة على تلك المذكورة فى الفقرة (4) التى إذا مورست عن طريق مكان عمل ثابت، لا تجعل مكان العمل الثابت هذا منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.

6 - على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة يعتبر أنه لدى شركة الضمان (التأمين) باستثناء إعادة الضمان (التأمين) فى دولة متعاقدة منشأة دائمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت تحصل أقساط فى أراضى الدولة الأخرى أو كانت تؤمن ضد أخطار تعقد فى تلك الدولة عن طريق شخص غير وكيل ذى وضع مستقل تسرى عليه أحكام الفقرة (7).

7 - لا يعتبر مشروع منشأة دائمة فى دولة متعاقدة لمجرد أنه ينفذ أعمالا فى تلك الدولة عن طريق سمسار، أو وكيل عام بالعمولة، أو أى وكيل آخر ذى وضع مستقل، شريطة أن يعمل هؤلاء الأشخاص فى مجال عملهم المعتاد.

8 - أن كون شركة مقيمة فى دولة متعاقدة تشرف على، أو تخضع لإشراف شركة مقيمة لدى الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تقوم بعمل تلك الدولة الأخرى (سواء كان ذلك عن طريق منشأة دائمة أو غير ذلك) لا تشكل بحد ذاتها منشأة دائمة للشركة الأخرى.

 

المادة (6)

الدخل من الأملاك غير المنقولة

 

1 - يخضع الدخل الذى يحصل عليه مقيم لدى دولة متعاقدة من أملاك غير منقولة (بما فى ذلك الدخل من الزراعة أو الإحراج

"الغابات") واقعة فى الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

2 - يكون لعبارة "الأملاك غير المنقولة" المعنى المعطى لها بموجب قوانين الدولة المتعاقدة التى تقع فيها الأملاك المعنية. وتشمل هذه العبارة فى أى حال، جميع الأملاك الملحقة بالأملاك غير المنقولة، والمواشى والمعدات المستعملة فى الزراعة والإخراج "الغابات" والحقوق التى يطبق عليها القانون العقارى وحق الانتفاع بالأملاك غير المنقولة، والحقوق فى الحصول على مدفوعات لقاء استخراج أو حق استخراج المعادن وغيرها من الموارد الطبيعية أما السفن والطائرات والزوارق فلا تعتبر أملاكا غير منقولة.

3 - تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل المتأتى من الاستعمال المباشر للأملاك غير المنقولة أو تأجيرها أو استعمالها بأى شكل آخر.

4 - تطبق أحكام الفقرتين (1، 3) كذلك على دخل الأملاك غير المنقولة العائدة لمشروع ما كما تطبق على دخل الأملاك غير المنقولة المستعملة لأداء الخدمات الشخصية المستقلة.

 

المادة (7)

الأرباح التجارية والصناعية

 

1 - لا تخضع أرباح مشروع ما لدى دولة متعاقدة للضريبة إلا فى تلك الدولة ما لم يكن المشروع يقوم بعمل فى الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة تقع فيها وإذا كان المشروع يقوم بعمل كما ذكر آنفا، وجب أن تخضع للضريبة أرباح المشروع فى الدولة الأخرى ولكن بالقدر الذى ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة.

2 - مع مراعاة أحكام الفقرة (3) حيث يقوم مشروع فى دولة متعاقدة يعمل فى الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة تقع فيه، فإنه يجب أن تنسب فى كل دولة متعاقدة إلى تلك المنشأة الدائمة الأرباح التى كان يمكن أن تحققها لو كانت هى مشروعا قائما بذاته مستقلا يقوم بنفس الأعمال أو الأعمال المماثلة لها فى ظل الظروف نفسها أو المماثلة لها، ويتعامل على نحو مستقل كليا مع المشروع الذى يشكل هو منه منشأة دائمة.

3 - عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بإجراء تنزيل النفقات التى تصرف لأغراض المنشأة بما فى ذلك النفقات التنفيذية الإدارية العامة التى تصرف، سواء فى الدولة التى تقع فيها المنشأة الدائمة أو فى مكان آخر. وتقرر هذه التنزيلات وفقا للقانون المحلى.

4 - بقدر ما يحدد العرف فى دولة متعاقدة الأرباح العائدة إلى منشأة دائمة على أساس توزيع مجموع أرباح المشروع على أجزائه المختلفة، فما من شىء فى الفقرة (2) يمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التى تخضع للضريبة بمثل هذا التوزيع كما جرى عليه العرف، بيد أن طريقة التوزيع المتبعة ينبغى أن تكون نتيجتها وفقا للقواعد التى تتضمنها هذه المادة.

5 - يجب أن لا تنسب أرباح إلى منشأة دائمة لمجرد قيام تلك المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع.

6 - لأغراض أحكام الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التى تنسب إلى المنشأة الدائمة بالطريقة نفسها سنة بعد سنة ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف لخلاف ذلك.

7 - حيث تشمل الأرباح أنواعا من الدخل تنص عليها على نحو مستقل مواد أخرى من هذه الاتفاقية فإن أحكام تلك المواد لا تتأثر بأحكام هذه المادة.

 

المادة (8)

النقل الدولى

 

1 - لا تخضع الأرباح الناجمة عن تشغيل سفن وزوارق وطائرات فى النقل الدولى للضريبة إلا فى الدولة المتعاقدة التى يقع فيه مركز الإدارة الفعالة للمشروع.

2 - إذا كان مركز الإدارة الفعالة لمشروع للنقل البحرى على متن إحدى السفن أو أحد الزوارق، فيعتبر وجود هذا المركز فى الدولة المتعاقدة التى يقع فيها ميناء موطن تلك السفينة أو ذلك الزورق يعتبر بأنه يقع فى الدولة المتعاقدة التى يكون مشغل السفينة أو الزورق مقيما فيها إذا لم يكن هناك ميناء موطن كهذا.

3 - إن أحكام الفقرة (1) تسرى أيضا على الأرباح الناجمة عن المشاركة فى تجمع (pool) أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.

 

المادة (9)

المشروعات المشتركة

 

1 - حيث:

( أ ) يشارك مشروع فى دولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى أعمال الإدارة أو الإشراف أو فى رأس المال الخاص بمشروع فى الدولة المتعاقدة الأخرى، أو

(ب) يشارك الأشخاص أنفسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فى أعمال الإدارة أو الإشراف أو فى رأس المال الخاص بمشروع فى الدولة المتعاقدة ومشروع فى الدولة المتعاقدة الأخرى.

وحيث فى أى من الحالين، توضع الشروط بين المشروعين فى علاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التى تتم بين مشاريع مستقلة، فإن أى أرباح كانت ستعود لأحد المشروعين لولا تلك الشروط يمكن أن تضم لأرباح ذلك المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

2 - حيث تدخل دولة متعاقدة فى أرباح مشروع فى تلك الدولة - وتخضعه للضريبة تبعا لذلك - أرباحا جرى تكليف مشروع فى الدولة المتعاقدة الأخرى دفع ضريبة عنها فى تلك الدولة الأخرى، وإذا كانت الأرباح التى تم إدخالها بهذا الشكل كانت تعود لمشروع فى الدولة المذكورة أولا لو أن الشروط التى تمت بين المشروعين كانت هى تلك التى كانت ستتم بين مشاريع مستقلة، فعندئذ يجب على تلك الدولة الأخرى أن تجرى تعديلا ملائما على مقدار الضريبة المفروضة على تلك الأرباح، وعند تحديد مثل هذا التعديل، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، ويجب على السلطتين المختصتين فى الدولتين المتعاقدتين عند الاقتضاء أن تتشاور إحداهما مع الأخرى، حول هذا الموضوع.

3 - لا يجوز لأى من الدولتين المتعاقدتين تغيير الأرباح الخاصة بالمشروع فى الأحوال المشار إليها فى الفقرة ( أ ) بعد انتهاء المدة المنصوص عليها فى قوانينها، وبأى حال بعد خمس سنوات من نهاية السنة التى تحققت فيها أرباح المشروع التابع لتلك الدولة التى قد تخضع لهذا التغيير.

4 - لا تطبق أحكام الفقرتين (2، 3) فى حالة التهرب أو التقصير والإهمال العمدى.

 

المادة (10)

توزيعات أرباح الأسهم

 

1 - تخضع توزيعات أرباح الأسهم التى تدفعها شركة مقيمة فى دولة متعاقدة إلى مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فى تلك الدولة.

2 - بيد أن توزيعات أرباح الأسهم هذه يمكن أن تخضع أيضا للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى تقام فيها الشركة التى توزع الأرباح ووفقاً لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان قابض الأرباح هو مالكها الفعلى، فإن الضريبة المفروضة هكذا ينبغى أن لا تتجاوز (10%) بالمئة من إجمالى توزيعات أرباح الأسهم.

على السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين أن تسوى بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق ذلك، إن هذه الفقرة يجب أن لا تؤثر على فرض الضريبة على الشركة فى ما يتعلق بالأرباح التى تدفع منها توزيعات أرباح الأسهم.

3 - تعنى عبارة "توزيعات أرباح الأسهم" كما هى مستعملة فى هذه المادة الدخل من الأسهم، ومن أسهم التمتع أو حقوق التمتع وأسهم التعدين، وخصص المؤسسين أو أى حقوق أخرى لا تعتبر ناجمة عن دين أو الاشتراك فى الأرباح وتشمل أيضا الدخل من حقوق معطاة من شركات تخضع للضريبة نفسها كالدخل من الأسهم بموجب قوانين الدولة الذى تقيم فيه الشركة التى توزع أرباح الأسهم.

4 - لا تسرى أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا كان المالك الفعلى لتوزيعات أرباح الأسهم، المقيم فى دولة متعاقدة يقوم بعمل فى الدولة المتعاقدة الأخرى، الذى تقيم فيه الشركة التى تدفع التوزيعات من خلال منشأة دائمة تقع فيها، أو كان يؤدى فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت يقع فيها، وكان امتلاك الأسهم الذى تدفع بشأنه التوزيعات مرتبطا بصورة فعالة بمثل هذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. ففى هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب مقتضى الحال.

5 - حيث تحصل شركة مقيمة فى دولة متعاقدة على أرباح أو دخل من الدولة المتعاقدة الأخرى فلا يجوز فرض أى ضريبة على توزيعات أرباح الأسهم التى تدفعها الشركة إلا إلى الحد الذى تدفع فيه التوزيعات إلى مقيم فى تلك الدولة الأخرى، أو إلى الحد الذى يكون فيه امتلاك الأسهم الذى تدفع بشأنه التوزيعات متصلا بصورة فعالة بمنشأة دائمة أو مركز ثابت يقع فى تلك الدولة الأخرى ولا يجوز إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة لضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة، حتى ولو تكونت توزيعات أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة كليا أو جزئيا من أرباح دخول (مداخيل) متأتية من تلك الدولة الأخرى.

 

المادة (11)

الفوائد

 

1 - أن الفوائد التى تنشأ فى دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم فى دولة متعاقدة أخرى تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة.

2 - بيد أن مثل هذه الفوائد يمكن أن تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان قابض الفائدة هو المالك الفعلى، فإن الضريبة المفروضة هكذا يجب أن لا تتجاوز (10%) بالمئة من المبلغ الإجمالى للفائدة وعلى السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين أن تسوى بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق ذلك.

3 - على الرغم من أحكام الفقرة (2) من هذه المادة فإن الفوائد الناشئة فى دولة متعاقدة تعفى من الضريبة فى تلك الدولة إذا كانت تعود فعليا إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو سلطة محلية أو وحدة إدارية إقليمية منبثقة منها.

4 - تعنى كلمة "الفوائد" كما هى مستعملة فى هذه المادة الدخل من حقوق الديون من كل نوع سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة بتأمين وسواء كانت تحمل أو لا تحمل حقا فى المشاركة فى أرباح المدين، وتعنى على وجه التخصيص الدخل من السندات والأوراق المالية والحكومية والدخل من السندات بما فيه ذلك العلاوات والمكافآت المرتبطة بتلك السندات والأوراق المالية، إن الجزاءات المفروضة لقاء التأخر فى الدفع لا تعتبر بمثابة فائدة لغرض هذه المادة.

5 - لا تسرى أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا كان المالك الفعلى للفائدة المقيم فى دولة متعاقدة يقوم بعمل فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تنشأ فيها تلك الفائدة، من خلال منشأة دائمة تقع فيها، أو كان يؤدى فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت يقع فيها، وكان الدين الذى يدفع بشأنه الفائدة مرتبطا بصورة فعالة بمثل هذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت ففى مثل هذه الحالة تسرى أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب مقتضى الحال.

6 - تعتبر الفوائد بأنها ناشئة فى دولة متعاقدة عندما يكون دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة أو سلطة محلية، أو وحدة إدارية إقليمية أو مقيما فى تلك الدولة، إلا أنه حيث يكون الشخص الدافع الفائدة سواء كان مقيما فى دولة متعاقدة أو لم يكن يملك فى دولة متعاقدة منشأة دائمة أو مركز ثابت يرتبط به الدين الذى دفعت عليه الفائدة، وجرى تحمل تلك الفائدة من جانب المنشأة الدائمة تلك أو المركز الثابت فعندئذ تعتبر هذه الفائدة بأنها ناشئة فى الدولة المتعاقدة التى تقع فيها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.

7 - حيث إنه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع الفائدة والمالك الفعلى لها أو بين كليهما وشخص آخر يتجاوز مبلغ الفائدة المبلغ الذى يمكن الاتفاق عليه بين دافع الفائدة والمالك الفعلى لها فى غياب مثل هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة لا تسرى إلا على المبلغ المذكور أخيرا وفى هذه الحالة فإن القسم الزائد من المدفوعات يبقى خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة مع أخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.

 

المادة (12)

الإتاوات (العائدات)

 

1 - تخضع الإتاوات (العائدات) الناشئة فى دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

2 - بيد أن هذه الإتاوات (العائدات) يمكن أن تخضع أيضا للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان قابض العائدات هو المالك الفعلى لها، فإن الضريبة المفروضة يجب أن لا تتجاوز (5%) بالمئة من المبلغ الإجمالى للإتاوات (العائدات) وعلى السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين أن تسوى بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق ذلك.

3 - إن كلمة إتاوات (عائدات) كما هى مستعملة فى هذه المادة تعنى المدفوعات من أى نوع يتم قبضها كتعويض لقاء استعمال أو الحق فى استعمال أى حقوق طبع ونشر لأعمال أدبية أو فنية أو علمية بما فى ذلك الأفلام السينمائية، والأفلام أو الأشرطة للبث الإذاعى أو التليفزيونى، والإرسال عبر الأقمار الصناعية أو الكابلات أو الألياف البصرية أو الوسائل التقنية المماثلة للبث إلى عامة الجمهور، ولقاء أى براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو مخطط أو معادلة أو طريقة إنتاج سرية أو لقاء استعمال أو الحق فى استعمال أى من المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية أو لقاء معلومات تتعلق بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.

4 - لا تسرى أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا كان المالك الفعلى للإتاوات (العائدات) المقيم فى دولة متعاقدة يقوم بعمل فى الدولة المتعاقدة الأخرى الذى تنشأ فيها الإتاوات (العائدات) من خلال منشأة دائمة تقع فيها أو كان يؤدى فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت يقع فيها عن طريق الحق أو المالك الذى تدفع بشأنه الإتاوات (العائدات) ويكون مرتبطا بصورة فعالة تمثل هذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت ففى هذه الحالة تسرى أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب مقتضى الحال.

5 - تعتبر الإتاوات (العائدات) بأنها ناشئة فى دولة متعاقدة عندما يكون دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة نفسها أو سلطة محلية أو وحدة إدارية إقليمية أو مقيما فى تلك الدولة، إلا أنه حيث يكون الشخص الدافع للعائدات سواء كان مقيما فى دولة متعاقدة أو لم يكن، يملك فى دولة متعاقدة منشأة دائمة أو مركز ثابت جرى تحمل مسئولية دفع الإتاوات (العائدات) بشأنها وجرى تحمل تلك الإتاوات (العائدات) من جانب المنشأة الدائمة تلك أو المركز الثابت فعندئذ يجب أن تعتبر تلك الإتاوات (العائدات) ناشئة فى الدولة المتعاقدة التى تقع فيها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.

6 - حيث إنه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع الإتاوات (العائدات) أو المالك الفعلى لها أو بين كليهما وشخص آخر يتجاوز مبلغ الإتاوات (العائدات) الذى له علاقة باستعمال أو الحق فى استعمال المعلومات التى تدفع عليها الإتاوات (العائدات) المبلغ الذى كان يمكن الاتفاق عليه بين دافع الإتاوات (العائدات) المالك الفعلى لها فى غياب مثل هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة لا تسرى إلا على المبلغ المذكور أخيرا وفى هذه الحالة فإن القسم الزائد من المدفوعات يبقى خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة مع أخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.

 

المادة (13)

الربح الرأسمالى

 

1 - تخضع الأرباح التى يحصل عليها مقيم فى دولة متعاقدة من التصرف فى أملاك غير منقولة، أشير إليها فى المادة (6) وتقع فى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى تقع فيه تلك الأملاك.

2 - إن الأرباح الناجمة عن التصرف بأموال منقولة تشكل جزءا من الأموال التجارية لمنشأة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة فى الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من التصرف بأموال منقولة عائدة لمركز ثابت فى متناول مقيم فى دولة متعاقدة وتوجد فى الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض القيام بخدمات شخصية مستقلة، بما فى ذلك تلك الأرباح الناجمة عن التصرف بهذه المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المشروع بكامله) أو مثل هذا المركز الثابت، تخضع للضريبة فى تلك الدولة.

3 - أن الأرباح الناجمة عن التصرف بسفن، وزوارق، وطائرات، تشغل فى النقل الدولى أو من التصرف بأموال منقولة تتعلق بتشغيل وسائل النقل تلك، لا تخضع للضريبة إلا فى تلك الدولة المتعاقدة التى يقع فيها مكان الإدارة الفعالة للمشروع.

4 - أن الأرباح الناجمة عن التصرف بأموال غير تلك المشار إليه فى الفقرات (1)، (2) و(3) من هذه المادة، لا تخضع للضريبة إلا فى الدولة المتعاقدة التى يقيم فيها المتصرف بالأموال.

 

المادة (14)

الخدمات الشخصية المستقلة

 

1 - لا يخضع الدخل الذى يحصل عليه مقيم فى دولة متعاقدة فى ما يتعلق بالخدمات المهنية أو أية نشاطات أخرى ذات صفة شخصية مستقلة للضريبة إلا فى تلك الدولة، يستثنى من ذلك الحالتين التاليتين حين يمكن أن يخضع هذا الدخل للضريبة أيضا فى الدولة المتعاقدة الأخرى:

( أ ) إذا كان لديه مركز ثابت متوفر له بصورة منتظمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض القيام بأعماله؛ أو

(ب) إذا كان موجودا فى الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تبلغ أو تتجاوز فى مجموعها 183 يوما فى خلال اثنى عشر شهرا تبدأ أو تنتهى بالسنة الميلادية المعنية.

فى الحالتين المشار إليهما فى الفقرتين الفرعيتين ( أ ) و(ب)، يخضع هذا الدخل للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فقط بذلك القدر الذى ينسب منه إلى المركز الثابت أو ينجم عن الأعمال فى المدة التى كان المقيم موجودا خلالها فى تلك الدولة الأخرى.

2 - تشمل عبارة "الخدمات المهنية" على وجه التخصيص النشاطات العلمية والأدبية والفنية والتربوية أو التعليمية المستقلة، وكذلك النشاطات المستقلة للأطباء والمحامين والمهندسين ومهندسى البناء وأطباء الأسنان والمحاسبين.

المادة (15)

الخدمات الشخصية غير المستقلة

 

1 - مع مراعاة أحكام المواد (16، 18، 19، 20، 21) لا تخضع للضريبة الرواتب والتعويضات المماثلة الأخرى التى يحصل عليها مقيم فى دولة متعاقدة فى ما يتعلق بوظيفة ما، إلا فى تلك الدولة ما لم تكن الوظيفة تمارس فى الدولة المتعاقدة الأخرى، وإذا كانت تلك الوظيفة تمارس فى الدولة المتعاقدة الأخرى فإن مثل هذا التعويض الذى ينجم عنها يخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

2 - على الرغم من أحكام الفقرة (1)، لا يخضع للضريبة المكافأة أو التعويض الذى يحصل عليه مقيم فى دولة متعاقدة فى ما يتعلق بوظيفة تمارس فى الدولة المتعاقدة الأخرى، إلا فى الدولة المذكورة أولا، إذا:

( أ ) كان المستفيد موجودا فى الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز فى مجموعها 183 يوما خلال اثنى عشر شهرا تبدأ أو تنتهى فى السنة الميلادية المعنية، و

(ب) كان التعويض يدفع من جانب صاحب عمل، أو نائب عنه، ليس مقيما فى الدولة الأخرى، و

(جـ) لا تتحمل التعويض منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل فى الدولة الأخرى.

3 - على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، فإن المكافأة أو التعويض الذى يحصل عليه مقيم فى دولة فى ما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة، أو زورق أو طائرة تشغل فى النقل الدولى، لا تخضع للضريبة إلا فى تلك الدولة المتعاقدة التى يقع فيها مكان الإدارة الفعالة للمشروع.

 

المادة (16)

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومكافآت الموظفين

من مستوى الإدارة العليا

 

1 - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التى يحصل عليها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين بصفته عضوا بمجلس إدارة أو بمجلس مشابه فى شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

2 - المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التى يحصل عليها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين بصفته موظف من مستوى الإدارة العليا فى شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

 

المادة (17)

دخول "مداخيل" الفنانين والرياضيين

 

1 - على الرغم من أحكام المادتين (14، 15) فإن الدخل الذى يحصل عليه مقيم فى دولة متعاقدة من نشاطاته الشخصية التى يمارسها فى الدولة المتعاقدة الأخرى كفنان مسرحى أو سينمائى، أو إذاعى، أو تليفزيونى، أو موسيقى أو كرياضى، يخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

2 - إذا كان الدخل المتعلق بالنشاطات الشخصية التى يمارسها فنان أو رياضى بصفته هذه لا يعود للفنان أو الرياضى نفسه، بل لشخص آخر، فإن ذلك الدخل، على الرغم من أحكام المواد (7، 14، 15)، يخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى تمارس فيها نشاطات الفنان أو الرياضى.

3 - على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و(2) فإن الدخل الناجم عن النشاطات المشار إليها فى الفقرة (1) ضمن إطار المبادلات الثقافية أو الرياضية المتفق عليها من جانب حكومتى الدولتين المتعاقدتين والتى تجرى لغير توخى جنى الربح، يعفى من الضريبة فى الدولة المتعاقدة التى تمارس فيها هذه النشاطات.

 

المادة (18)

معاشات التقاعد والمرتبات مدى الحياة

 

1 - مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (19) من هذه الاتفاقية، فإن معاشات التقاعد والمرتبات مدى الحياة والتعويضات المماثلة الأخرى التى تدفع إلى مقيم فى دولة متعاقدة مقابل استخدام سابق، لا تخضع للضريبة إلا فى الدولة مصدر الدخل.

2 - على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة فإن معاشات التقاعد والتعويضات المماثلة الأخرى التى تدفع بموجب تشريع الضمان الاجتماعى فى دولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة إلا فى الدولة مصدر الدخل.

3 - يقصد بعبارة "المبالغ المرتبة مدى الحياة" مبلغ معين يدفع بصفة دورية فى مواعيد محددة أو خلال مدة معينة أو محددة طبقا لالتزام بدفع ما يقابل جميع هذه الأقساط دفعة واحدة فى شكل نقدى أو قابل للتقييم النقدى.

 

المادة (19)

الوظائف "الخدمة" الحكومية

 

1 - ( أ ) إن المكافأة (التعويض) غير معاش التقاعد، الذى تدفعه دولة متعاقدة، أو سلطة محلية تابعة لها، أو وحدة إدارية إقليمية تابعة لها، إلى شخص فى ما يتعلق بخدمات تقدم إلى تلك الدولة أو تلك السلطة أو الوحدة، لا تخضع للضريبة إلا فى الدولة مصدر الدخل.

(ب) بيد أن ذلك التعويض أو المكافأة لا يخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى، إلا إذا قدمت الخدمات فى تلك الدولة وكان الشخص مقيما فى تلك الدولة هو:

1 - من مواطنى تلك الدولة، أو

2 - لم يصبح مقيما فى تلك الدولة فقط لغرض تقديم تلك الخدمات.

2 - تطبق أحكام المواد (15، 16، 18) على المكافآت والتعويضات ومعاشات التقاعد المتعلقة بخدمات قدمت لأعمال تجارية قامت بها دولة متعاقدة أو سلطة محلية تابعة لها أو وحدة إدارية إقليمية تابعة لها.

 

المادة (20)

الطلبة والمتدربون

 

1 - إن المقيم فى دولة متعاقدة والموجود مؤقتا فى الدولة المتعاقدة الأخرى بصفة طالب أو متدرب يتلقى تدريبا تقنيا أو مهنيا أو تجاريا، لا يخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى على التحويلات المالية التى ترده من الخارج لغرض الإنفاق على معيشته وتحصيله العلم أو التدرب، أو ترد إليه بصفة منحة دراسية لمتابعة تحصيله العلمى.

2 - لا يخضع للضريبة التعويض (المكافأة) الذى يدفع إلى الطالب أو المتدرب، لقاء خدمات تقدم فى الدولة الأخرى، فى تلك الدولة وذلك لمدة سنتين شريطة أن تكون تلك الخدمات ذات علاقة بتحصيله العلمى أو التدرب.

 

المادة (21)

المعلمون والأساتذة والباحثون

 

1 - إن الشخص المقيم أو الذى كان مقيما فى دولة متعاقدة مباشرة من قبل زيارته للدولة المتعاقدة الأخرى والذى بناء على دعوة أى جامعة أو كلية أو مدرسة أو أى مؤسسة تعليمية مماثلة أخرى لا تتوخى الربح تعترف بها حكومة تلك الدولة المتعاقدة الأخرى يوجد فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ وصوله الأول إليه فقط لغرض التعليم أو القيام بأبحاث أو كليهما فى تلك المؤسسات التعليمية المشار إليها، يعفى من الضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى على الدخول "المداخيل" الناجمة عن التعليم أو الأبحاث.

2 - لا تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناجم عن الأبحاث إذا كانت تلك الأبحاث يجرى القيام بها لا فى المصلحة العامة بل للمنفعة الخاصة لشخص معين أو أشخاص معينين.

 

المادة (22)

الدخول "المداخيل" الأخرى

 

1 - لا تخضع للضريبة عناصر الدخل العائدة لمقيم فى دولة متعاقدة، حيثما كان منشأها والتى لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية إلا فى تلك الدولة المتعاقدة.

2 - بيد أن أى دخل كهذا يحصل عليه مقيم فى دولة متعاقدة من مصادر فى الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة أيضا فى تلك الدولة الأخرى.

 

المادة (23)

الضريبة على رأس المال

 

1 - إن رأس المال الممثل بأموال غير منقولة، كما هى معرفة فى الفقرة (2) من المادة (9) ويملكها مقيم فى دولة متعاقدة وتقع فى الدولة المتعاقدة الأخرى، يخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى تقع فيها تلك الأموال.

2 - إن رأس المال الممثل بأموال منقولة تشكل جزءا من الأملاك التجارية لمنشأة دائمة يملكها مشروع فى دولة متعاقدة وتقع فى الدولة المتعاقدة الأخرى، أو الممثل بأموال منقولة تعود إلى مركز ثابت لمقيم فى دولة متعاقدة ومتوافرة له فى الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض القيام بخدمات شخصية مستقلة يمكن أن يخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى تقع فيها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.

3 - إن رأس المال الممثل بسفن وزوارق وطائرات والتى يشغلها فى عمليات النقل الدولى مشروع من دولة متعاقدة، والأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل وسائل النقل تلك لا يخضع للضريبة إلا فى الدولة المتعاقدة التى يقع فيها مكان الإدارة الفعالة للمشروع.

4 - إن جميع عناصر رأس المال الأخرى الخاصة بمقيم فى دولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة إلا فى تلك الدولة.

 

المادة (24)

طرق تجنب الازدواج الضريبى

 

1 - إذا كان شخص مقيم فى دولة متعاقدة يحصل على دخل أو يملك رأس مال خاضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، تقوم الدولة الأولى بخصم "تنزيل" مبلغ من ضريبة الدخل أو الضريبة على رأس المال الخاضع لها هذا المقيم مساو للضريبة على الدخل أو الضريبة على رأس المال المدفوعة فى الدولة الأخرى، على أن هذا الخصم "التنزيل" لا يزيد عن مقدار ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال - قبل منح الخصم - المنسوب إلى الدخل أو رأس المال يخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى حسب الأحوال.

2 - إذا كان الدخل الذى يحصل عليه مقيم فى دولة متعاقدة أو رأس المال المملوك له معفى من الضريبة فى هذه الدولة طبقا لأى من أحكام هذه الاتفاقية، فإن تلك الدولة مع ذلك تأخذ فى حسبانها مبلغ الدخل أو رأس المال المعفى عند حساب الضريبة على باقى دخول أو رأس مال هذا المقيم.

3 - لأغراض الخصم "التنزيل" من ضريبة الدخل أو الضريبة على رأس المال فى الدولة المتعاقدة فإن الضريبة المدفوعة فى الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تشمل الضريبة المستحقة الدفع فى تلك الدولة الأخرى ولكنها أعفيت أو خفضت بواسطة تلك الدولة المتعاقدة طبقا لنصوصها القانونية الخاصة بالحوافز الضريبية.

 

المادة (25)

عدم التمييز

 

1 - لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة فى الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو أية متطلبات متعلقة بها تختلف عن تلك الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها أو تكون أشد عبئا من التى تخضع لها، أو يجوز أن تخضع لها، مواطنو تلك الدولة الأخرى فى الظروف نفسها، وهذا الحكم، على الرغم من أحكام المادة (1) يسرى أيضا على الأشخاص الذين هم ليسوا مقيمين لدى أحد البلدين المتعاقدتين أو كليهما.

2 - أن الأشخاص الذين لا جنسية لهم والمقيمين فى دولة متعاقدة يجب أن لا يخضعوا فى أى من الدولتين المتعاقدتين لأية ضرائب أو متطلبات متعلقة بها تختلف عن أو تكون أشد عبئا من الضريبة المفروضة والمتطلبات المتعلقة بها التى يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها مواطنو الدولة المعنية فى الظروف نفسها.

3 - ينبغى أن لا تفرض الضريبة على منشأة دائمة يملكها مشروع من دولة متعاقدة فى دولة متعاقدة أخرى فى تلك الدولة الأخرى بصورة أقل ملاءمة من الضريبة المفروضة على مشاريع تلك الدولة الأخرى تقوم بالأعمال نفسها. إن أحكام هذه المادة يجب أن لا تفسر بأنها تلزم دولة متعاقدة بمنح المقيمين فى الدولة الأخرى أية خصومات أو إعفاءات أو تخفيضات شخصية لأغراض فرض الضريبة بسبب الوضع المدنى أو المسئوليات العائلية التى تمنحها إلى مقيمين لديها.

4 - باستثناء ما تطبق عليه أحكام المادة (9) أو الفقرة (7) من المادة (11) أو الفقرة (6) من المادة (12) فإن الفوائد والإتاوات (العائدات) والمصروفات الأخرى التى يدفعها من دولة متعاقدة إلى مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى يجب، لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة والعائدة لهذا المشروع، أن تكون قابلة للحسم فى ظل الظروف نفسها كأنها دفعت إلى مقيم فى الدولة الأولى وكذلك، فإن أى ديون على مشروع من دولة متعاقدة لصالح مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى يجب، لغرض تحديد رأس المال الخاضع للضريبة لهذا المشروع، أن تكون قابلة للحسم فى ظل الظروف نفسها وكأنها قد أجريت لمقيم فى الدولة المذكورة الأولى.

5 - إن مشاريع دولة متعاقدة، والتى يملك رأسمالها أو يشرف عليه كليا أو جزئيا بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واحد أو أكثر من المقيمين فى الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع فى الدولة الأولى لأية ضرائب أو متطلبات متعلقة بها تختلف عن أو تكون أشد عبئا من الضريبة المفروضة والمتطلبات المتعلقة بها التى تخضع لها أو يجوز أن تخضع لها مشاريع مماثلة أخرى تابعة للدولة الأولى.

 

المادة (26)

إجراءات الاتفاق المتبادل

 

1 - إذا اعتبر شخص فى دولة متعاقدة أن أعمال إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدى أو ستؤدى إلى فرض ضرائب عليه لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية فإنه يجوز له بصرف النظر عن المراجعات التى يوفرها القانون المحلى فى هاتين الدولتين، أن يرفع قضيته إلى السلطة المختصة لدى الدولة المتعاقدة التى يقيم فيها أو أن يرفعها إذا كانت قضيته ترد تحت الفقرة (1) من المادة (25) من هذه الاتفاقية، إلى السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة التى يكون مواطنا فيها، ويجب رفع القضية خلال سنتين من التبليغ الأول للإجراء الذى يؤدى إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.

2 - تسعى السلطة المختصة إذا بدا لها الاعتراض مبررا وإذا لم تستطع حله بصورة مرضية لحل القضية بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك من أجل تجنب الضريبة التى لا تأتلف مع هذه الاتفاقية، وينفذ أى اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم عن أى أحكام تتعلق بمرور الزمن فى القانون المحلى للدولتين المتعاقدتين.

3 - تسعى السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين لأن تحل بالاتفاق المتبادل أية مصاعب أو شكوك ناشئة عن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، ويجوز لهما أيضا التشاور معا لإلغاء الازدواج الضريبى فى الحالات غير المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية.

4 - يجوز للسلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين الاتصال مباشرة بعضها مع بعض لغرض التوصل إلى اتفاق حول معنى الفقرات السابقة، وعندما يبدو أنه من المستحسن، فى سبيل التوصل إلى اتفاق، إجراء تبادل شفهى فى الآراء، فإنه يجوز أن يجرى هذا التبادل عن طريق لجنة تتألف من ممثلين عن السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين.

 

المادة (27)

تبادل المعلومات

 

1 - تتبادل السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين ما يلزم من المعلومات لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو أحكام القوانين المحلية فى الدولتين المتعاقدتين بخصوص الضرائب التى تشملها هذه الاتفاقية، وذلك من أجل الحيلولة بوجه خاص دون الاحتيال أو التهرب من دفع هذه الضرائب ولا تقيد المادة (1) تبادل المعلومات، ويجب معاملة أية معلومات تتلقاها دولة متعاقدة كمعلومات سرية بالطريقة نفسها كالمعلومات التى تم الحصول عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة، ولا يجب البوح بها إلا للأشخاص أو السلطات (بما فى ذلك المحاكم والهيئات الإدارية) المناط بها أمر تقدير أو تحصيل الضرائب التى تشملها هذه الاتفاقية، أو فى بت الاستئنافات المتعلقة بتلك الضرائب، أو ملاحقتها أو تنفيذها، وعلى أولئك الأشخاص أو تلك السلطات أن لا تستعمل تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض، ويجوز لهم أن يفضوا بالمعلومات فى المحاكمات العلنية أو فى القرارات القضائية.

2 - لا يجب فى أى حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (1) بأنها تفرض على دولة متعاقدة الالتزام:

( أ ) بتنفيذ إجراءات إدارية لا تأتلف مع القوانين والإجراءات الإدارية لتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى.

(ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو الإجراءات الإدارية لتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى.

(جـ) بتقديم معلومات تكشف عن أى سر تجارى، أو صناعى، أو مهنى، أو طريقة إنتاج أو معلومات يكون الكشف عنها مخالفا للنظام العام.

 

المادة (28)

أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى

 

لا يمس أى نص فى هذه الاتفاقية بالامتيازات الضريبية لأعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية وبمقتضى القواعد العامة فى القانون الدولى أو بمقتضى أحكام الاتفاقات الخاصة.

 

المادة (29)

سريان المفعول

 

يسرى مفعول الاتفاقية اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق استكمال الإجراءات الدستورية المرعية الإجراء فى كل من الدولتين المتعاقدتين ويبدأ سريان أحكامها لأول مرة:

1 - فى ما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المصدر، على الدخل الحاصل فى، أو بعد اليوم الأول من يناير (كانون الثانى) من السنة الميلادية التى تلى السنة التى يبدأ فيها سريان مفعول الاتفاقية. و

2 - فى ما يتعلق بالضرائب الأخرى، على الأرباح والدخل ورأس المال التى تم الحصول عليها خلال السنة الضريبية التى تبدأ فى أو بعد اليوم الأول من يناير (كانون الثانى) من السنة التى تلى السنة التى يبدأ فيها سريان مفعول الاتفاقية.

 

المادة (30)

إنهاء الاتفاقية

 

1 - إن هذه الاتفاقية تبقى سارية المفعول إلى أجل غير محدد.

2 - يجوز لأى من الدولتين المتعاقدتين أن تعطى الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق القنوات الدبلوماسية، إبلاغا خطيا بإنهاء الاتفاقية فى أو قبل الثلاثين من يونيو (حزيران) من أى سنة ابتداء من السنة الخامسة التى تلى تلك السنة التى يبدأ سريان مفعول الاتفاقية، وفى هذه الحال، يتوقف مفعول هذه الاتفاقية:

(1) فى ما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المصدر، على الدخل الحاصل فى أو بعد اليوم الأول من يناير (كانون الثانى) من السنة التى تلى السنة التى أعطى فيها الإبلاغ، و

(2) فى ما يتعلق بالضرائب الأخرى، على الأرباح والدخل ورأس المال التى تم الحصول عليها خلال السنة الضريبية التى تبدأ فى أو بعد اليوم الأول من يناير (كانون الثانى) من السنة التى تلى السنة التى أعطى فيها الإبلاغ بإنهاء الاتفاقية.

وإشهادا بذلك فإن الموقعين أدناه المفوضين بذلك حسب الأصول من جانب حكومتيهما، قد وقعا هذه الاتفاقية.

حررت من نسختين فى القاهرة فى اليوم السابع عشر من مارس (آذار) من سنة 1996 باللغة العربية.

 

عن حكومة

جمهورية مصر العربية

وزير المالية

دكتور/ محيى الدين أبو بكر الغريب      عن حكومة

الجمهورية اللبنانية

وزير الدولة للشئون المالية

فؤاد السنيورة