قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 80 لسنة 1999

بشأن الموافقة على اتفاق تجنب الازدواج الضريبى

ومنع التهرب من الضرائب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروس

الموقع فى القاهرة بتاريخ 16/ 6/ 1998

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور؛

 

قـــرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على اتفاق تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب فيها يتعلق بالضرائب على الدخل بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروس, الموقع فى القاهرة بتاريخ 16/ 6/ 1998, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة 1419 هـ

                (الموافق 25 فبراير سنة 1999 م).

 

 

اتفاق

بين

حكومة جمهورية مصر العربية

و

حكومة جمهورية بيلاروس

لتجنب الأزدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

 

إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بيلاروس المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين.

رغبة منهما فى إبرام اتفاق لتجنب الازدواج الضريبى ولمنع التهرب من الضرائب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل،

فقد اتفقتا على ما يلى:

 

المادة (1)

النطاق الشخصى

 

يطبق هذا الاتفاق على الأشخاص المقيمين فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أو فى كلتاهما.

 

المادة (2)

الضرائب التى يتناولها الاتفاق

 

1 - يطبق هذا الاتفاق على ضرائب الدخل التى تفرضها الدولة المتعاقدة أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها.

2 - تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على عناصر من الدخل بما فى ذلك الضرائب على مجموع الأجور أو المرتبات التى تدفع بواسطة المشروع وأيضا الضرائب على إعادة تقييم رأس المال.

3 - الضرائب التى يطبق عليها هذا الاتفاق هى على وجه الخصوص:

( أ ) بالنسبة لجمهورية بيلاروس:

1 - الضريبة على الدخل والأرباح من مشروعات اتحادات وهيئات.

2 - ضريبة الدخل على الأفراد.

3 - الضريبة على الأموال العقارية.

(ويشار إليها فيما بعد بضرائب بيلاروس)

(ب) بالنسبة لجمهورية مصر العربية:

1 - الضريبة العقارية (تشمل ضريبة الأطيان والضريبة على العقارات المبنية)

2 - الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعية.

3 - الضريبة على أرباح شركات الأموال.

4 - رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

5 - الضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المبينة عاليه أو المفروضة بطرق أخرى (ويشار إليها فيما بعد بالضريبة فى جمهورية مصر العربية).

4 - تسرى أحكام الاتفاق أيضاً على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة فى جوهرها تفرض بعد تاريخ توقيع الاتفاق بالإضافة إلى أو بدلا من الضرائب السارية, وتقوم الهيئات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين بإخطار بعضها البعض بأية تعديلات جوهرية تمت فى قوانينها الضريبية.

 

المادة (3)

تعريفات عامة

 

1 - لأغراض هذا الاتفاق, ما لم يقض النص خلاف ذلك:

( أ ) يقصد بمصطلح (الدولة المتعاقدة), (الدولة المتعاقدة الأخرى) جمهورية بيلاروس أو جمهورية مصر العربية حسبما يتطلبه النص.

(ب) يقصد بمصطلح "بيلاروس" جمهورية بيلاروس وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافى يقصد به الإقليم التى تمارس عليه جمهورية بيلاروس حقوق السيادة والولاية وفقاً لقوانين بيلاروس وفيما يتفق مع القانون الدولى.

(جـ) يقصد بمصطلح "مصر" جمهورية مصر العربية وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافى يشمل تعبير مصر:

( أ ) المياه الإقليمية:

(ب) قاع البحر وما تحت قاع البحر والمناطق المتاخمة فيما وراء المياه الإقليمية التى تمارس عليها مصر حقوق السيادة طبقاً للقانون الدولى بقصد إكتشاف واستغلال الموارد الطبيعية لهذه المناطق وفى حدود الأشخاص أو الممتلكات أو أوجه النشاط التى يسرى عليها الاتفاق فى مجال هذا الاكتشاف أو الاستغلال.

(د) يقصد بمصطلح "شخص" فرد أو شركة أو أى مجموع أشخاص أخرى.

(هـ) يقصد بمصطلح "شركة":

1 - فى بيلاروس: أى شخص قانونى أو هيئة ذات شخصية اعتبارية تعامل من الناحية الضريبية على أنها ذات شخصية اعتبارية.

2 - فى مصر: أى شخصية اعتبارية أو أى وحدة تعامل من الناحية الضريبية على أنها ذات شخصية اعتبارية.

(و) يقصد بعبارتى "مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين" و"مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالى مشروع يديره شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين, ومشروع يديره شخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى.

(ز) يقصد بمصطلح "النقل الدولى" أى نقل يتم عن طريق السفن, الطائرات، يقوم به مشروع مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدين, ويستثنى من ذلك تشغيل السفن والطائرات بين أماكن فى الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.

(ح) يقصد بمصطلح "مكان الإدارة الفعلية" المكان الذى تم منه إدارة الشركة وتولى شئونها بالفعل, وكذلك يقصد بهذا التعبير المكان الذى يتم فيه اتخاذ القرارات على أعلى مستوى فيما يتعلق بالسياسات الضرورية لإدارة الشركة, ويعنى أيضاً المكان الذى يلعب دوراً بارزا فى إدارة الشركة من الناحية الاقتصادية والعلمية, وهو المكان كذلك الذى تحتفظ فيه سجلات الحسابات شديدة الأهمية.

(ط) يقصد بمصطلح "مقر ثابت" مكان ثابت كالمكتب أو كالحجرة يقوم من خلالها الشخص الذى يؤدى خدمات شخصية مستقلة بممارسة نشاطه بصورة جزئية أو كلية.

(ى) يقصد بمصطلح "مواطن":

1 - أى فرد يتمتع بجنسية دولة متعاقدة.

2 - أى شخص قانونى, شركة تضامن أو الشركات التى تعتبر كذلك طبقا للقانون السارى فى إحدى الدولتين المتعاقدتين.

(ك) يقصد بمصطلح "السلطة المختصة":

1 - فى بيلاروس, لجنة الضرائب الحكومية التابعة لبيلاروس أو المخول بتمثيلها.

2 - بالنسبة لمصر: وزير المالية أو المخول بتمثيله.

3 - عند تطبيق هذا الاتفاق بمعرفة إحدى الدولتين المتعاقدتين يقصد بأية عبارة لم يرد لها تعريف محدد, المعنى المقرر له فى القوانين المعمول بها فى تلك الدولة بشأن الضرائب التى يتناولها هذا الاتفاق, وذلك ما لم ينص بخلاف ذلك.

 

المادة (4)

المقيم

 

1 - لأغراض هذا الاتفاق, يقصد بعبارة "مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين" أى شخص يخضع وفقاً لقوانين تلك الدولة للضرائب المفروضة بها وذلك بحكم مسكنه, المكان المقيد به, محل إقامته, أو أى معيار آخر من طبيعة مماثلة.

2 - فى حالة ما إذا كان الفرد يعتبر وفقا لأحكام الفقرة (1) مقيما بكلتا الدولتين, فإن حالته هذه تعالج كالآتى:

( أ ) يعتبر مقيما بالدولة التى يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه, فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه فى كلتا الدولتين المتعاقدتين, يعتبر مقيما بالدولة التى له بها علاقات شخصية أو اقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية).

(ب) فى حالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التى توجد فيها مركز مصالحه الحيوية أو فى حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه فى أى من الدولتين يعتبر مقيما بالدولة التى له فيها محل إقامته المعتاد.

(جـ) إذا كان له محل إقامة معتاد فى كلتا الدولتين المتعاقدتين أو إذا لم يكن له محل إقامة معتاد فى أى منهما يعتبر مقيما فى الدولة المتعاقدة التى يحمل جنسيتها.

(د) إذا كان لا يحمل جنسية أى من الدولتين المتعاقدتين, تقوم السلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين بإيجاد حل بالإتفاق المشترك.

3 - فى حالة ما إذا كان هناك وفقاً لأحكام الفقرة (1) شخص آخر بخلاف الأفراد مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين, تقوم السلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين بإيجاد حل بالإتفاق المشترك.

( أ ) يجب أن يكون مقيما بالدولة التى يحمل جنسيتها.

(ب) إذا لم يكن حاملا لجنسية أيا من الدولتين يجب أن يكون مقيما بالدولة التى يدير منها المشروع فعليا.

 

المادة (5)

المنشأة الدائمة

 

1 - لأغراض هذا الاتفاق يقصد بعبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذى يزاول المشروع من خلاله كل نشاطه أو بعضه.

2 - تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" على وجه الخصوص:

( أ ) محل الإدارة.

(ب) الفرع.

(جـ) المكتب.

(د) المصنع.

(هـ) الورشة.

(و) المنجم أو بئر البترول أو الغاز أو المحجر أو أى مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

(ز) الأماكن المستخدمة لبيع السلع والبضائع.

3 - موقع البناء أو الإنشاء, أو مشروع التجميع أو التجهيز أو أنشطة الإشراف المتعلقة بذلك, تشكل منشأة دائمة إذا ما استمر لمدة تزيد على (12) شهرا.

4 - استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة, لا تشمل عبارة (المنشأة الدائمة) ما يلى:

( أ ) الانتفاع بالتسهيلات فقط لأغراض التخزين أو عرض أو تسليم السلع والبضائع المملوكة للمشروع.

(ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط بغرض التخزين أو العرض أو التسليم.

(جـ) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط بغرض تشغيلها بواسطة مشروع آخر.

(د) الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل فقط بغرض شراء السلع أو البضائع أو لتجميع معلومات للمشروع.

(هـ) الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل فقط بغرض القيام بأى نشاط آخر ذى صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع فقط.

(و) الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل يزاول فقط مجموعة من الأنشطة المشار إليها فى الفقرات الفرعية من ( أ ) إلى (هـ) بشرط أن يكون النشاط الإجمالى للمكان الثابت للعمل والناجم عن مجموعة هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة.

5 - استثناء من أحكام الفقرتين الأولى والثانية إذا كان شخص بخلاف الوكيل المستقل الذى تطبق عليه أحكام الفقرة السادسة - يعمل نيابة عن مشروع وله عادة سلطة إبرام العقود باسم هذا المشروع فى إحدى الدولتين المتعاقدتين, فإن هذا المشروع يعتبر أن له منشأة دائمة فى تلك الدولة بالنسبة للأنشطة التى يقوم بها هذا الشخص لحساب المشروع ما لم تكن هذه الأنشطة من قبيل الأنشطة المشار إليها فى الفقرة الرابعة التى لا تجعل المركز الثابت إذا ما زاول هذه الأنشطة منشأة دائمة طبقاً لأحكام تلك الفقرة.

6 - لا يسمح لمشروع أن يكون له منشأة دائمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين لمجرد قيامه بأعمال فى تلك الدولة من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أى وكيل آخر له وضع مستقل شريطة أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص فى حدود نشاطهم المعتاد وفى كل الأحوال عندما يركز الوكيل نشاطه كاملا من أجل هذا المشروع لم يعتبر وكيلا ذا وضع مستقل فى إطار المعنى الوارد بهذه الفقرة.

7 - إن مجرد كون شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين مسيطرة على أو تحت سيطرة شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو تزاول نشاطها فى تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو بأية طريقة أخرى) لا يجعل فى حد ذاته أيا من الشركتين منشأة دائمة للأخرى.

8 - استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن مشروع التأمين التابع لدولة متعاقدة فيما عدا ما يتعلق بإعادة التأمين يعتبر أن له منشأة دائمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى إذا ما قام المشروع بتحصيل أقساط التأمين فى إقليم هذه الدولة الأخرى أو قام بتأمين مخاطر واقعة فيها وذلك من خلال شخص لا يكون وكيلا ذا صفة مستقلة ممن ينطبق عليه أحكام الفقرة (6) من هذه المادة.

 

المادة (6)

الدخل الناتج من أموال عقارية

 

1 - يخضع الدخل الذى يحصل عليه مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين من أموال عقارية (بما فى ذلك الدخل الناتج من الزراعة والغابات) موجودة فى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

2 - يقصد بعبارة "أموال عقارية" المعنى المحدد لها وفقاً لقانون الدولة المتعاقدة التى توجد بها تلك الأموال, لا تعتبر السفن والطائرات من الأموال العقارية.

3 - تطبق أحكام الفقرة الأولى على الدخل الناتج من الاستعمال المباشر للأموال العقارية أو من تأجيرها أو من استعمالها على أى نحو آخر.

4 - تطبق كذلك أحكام الفقرتين الأولى والثالثة على الدخل الناتج من أموال عقارية لأى مشروع وعلى الدخل الناتج من الأموال العقارية المستخدمة لأداء الخدمات الشخصية المستقلة.

 

المادة (7)

الأرباح التجارية والصناعية

 

1 - الأرباح التى يحققها مشروع فى إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط ما لم يكن المشروع يزاول نشاطاً فى الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها فإذا كان المشروع يزاول نشاطا على النحو السابق فإن أرباح المشروع يجوز أن تخضع للضريبة فى الدولة الأخرى ولكن فى حدود ما يخص المنشأة الدائمة فقط.

2 - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة إذا كان مشروع فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطاً فى الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها فتحدد فى كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التى تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التى كانت ستحققها المنشأة الدائمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى لو كانت مشروعا مستقلا يزاول نفس النشاط أو نشاطا مماثلا فى نفس الظروف أو ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماما عن المشروع الذى يعتبر منشأة دائمة له.

3 - عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة تخصم المصاريف الخاصة بالمنشأة الدائمة بما فى ذلك المصاريف التنفيذية والمصاريف الإدارية العامة التى أنفقت سواء فى الدولة الكائنة بها المنشأة الدائمة أو فى غيرها.

4 - إذا كان العرف يجرى فى إحدى الدولتين المتعاقدتين على تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائمة على أساس تقسيم نسبى للأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة فإن أحكام الفقرة (2) لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة فى تحديد الأرباح التى تخضع للضرائب على أساس التقسيم النسبى الذى جرى عليه العرف, على أن طريقة التقسيم النسبى يجب أن تؤدى إلى نتيجة تتفق مع المبادئ الواردة فى هذه المادة.

5 - لا يعتبر أن منشأة دائمة قد حققت أرباحا لمجرد أن هذه المنشأة الدائمة قد اشترت سلعا أو بضائع للمشروع.

6 - لأغراض الفقرات السابقة فإن الأرباح التى تنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد بذات طريقة سنة بعد أخرى ما لم يكن هناك سبب سليم وكاف للأخذ بما خلاف ذلك.

7 - إذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على انفراد مواد أخرى فى هذا الاتفاق فإن أحكام هذه المادة لا تخل بأحكام تلك المواد.

 

المادة (8)

النقل الدولى

 

1 - تخضع الأرباح التى يستمدها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين من تشغيل سفن أو طائرات فى النقل الدولى للضرائب فى تلك الدولة فقط.

2 - لأغراض هذه المادة فإن الأرباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات لأغراض النقل الدولى تتضمن أرباحا ناتجة من تأجير سفن أو طائرات نقل خالية من طاقمها وذلك عندما تستخدم فى النقل الدولى, إذا كان مثل هذا الدخل من التأجير أمرا عارضا بالنسبة لدخل آخر مشار إليه بالفقرة الأولى.

3 - تسرى أحكام الفقرة (1) بالمثل على الدخل الناتج من الاشتراك فى اتحاد شركات أو نشاط تجارى مشترك أو فى وكالة دولية.

 

المادة (9)

المشروعات المشتركة

 

1 - إذا:

( أ ) ساهم مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى. أو

(ب) ساهم نفس الأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.

وإذا وضعت أو فرضت فى أى من الحالتين شروط بين مشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التى يمكن أن تقوم بين مشروعين مستقلين, فإن أية أرباح كان يمكن أن يحققها أى من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة ولكنه لم يحققها بسبب قيام هذه الشروط, يجوز ضمها إلى أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

2 - إذا كانت أرباح مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين الخاضعة للضريبة تتضمن أرباحا تخضع بالنسبة لها مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى للضرائب فى تلك الدولة الأخرى, وكانت تلك الأرباح المتضمنة ستحقق للمشروع التابع للدولة المذكورة أولا إذا كانت الظروف القائمة بين هذين المشروعين تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين مشروعين مستقلين, ففى هذه الحالة فإن الدولة المتعاقدة الأخرى تجرى التعديل المناسب للضريبة التى استحقت فيها على تلك الأرباح. وعند إجراء هذا التعديل فإنه يتعين إعمال الأحكام الأخرى لهذا الاتفاق, وتقوم الهيئات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين بالتشاور فيما بينهما إذا لزم الأمر.

3 - لا تقوم الدولة المتعاقدة بتغيير أرباح مشروع طبقا للظروف المشار إليها فى الفقرة (1) بعد انتهاء المدة المحددة فى قوانينها المحلية وفى أية حال بعد مرور (5) سنوات من نهاية العام الذى تحقق فيه أرباح مشروع تلك الدولة التى خضعت لهذا التغيير.

4 - لا تطبق أحكام الفقرات (2, 3) فى حالة التهرب أو الخطأ العمدى أو الإهمال.

المادة (10)

أرباح الأسهم

 

1 - تخضع أرباح الأسهم التى توزعها شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين لمقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

2 - ومع ذلك تخضع مثل هذه الأرباح للضريبة أيضا فى الدولة المتعاقدة التى تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح, وطبقا لقوانين تلك الدولة, ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد من أرباح الأسهم فإن الضريبة المفروضة لا يجوز أن تزيد عن (15%) من إجمالى مبلغ أرباح الأسهم, لا تخل هذه الفقرة بالضريبة المفروضة على الشركة بالنسبة للأرباح التى دفعت منها أرباح الأسهم.

3 - يقصد بعبارة (أرباح الأسهم) الواردة فى هذه المادة الدخل المستمد من الأسهم أو حقوق أخرى بخلاف الديون المشتركة فى الأرباح كذلك الدخل الناتج من حقوق المشاركة الأخرى التى تخضع لنفس المعاملة الضريبية مثل الدخل الناتج من الأسهم طبقا لقوانين الدولة المقيمة بها الشركة الموزعة للأرباح.

4 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1, 2) إذا كان المالك المستفيد لأرباح الأسهم مقيما فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ويمارس أعمالا فى الدولة المتعاقدة الأخرى المقيمة بها الشركة الدافعة لهذه التوزيعات من خلال منشأة دائمة موجودة بها, أو يؤدى فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها, وأن تكون الأسهم التى تدفع عنها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت ففى هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسبما يتطلب الأمر.

5 - إذا كانت شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين تستمد الأرباح أو الدخل من الدولة المتعاقدة الأخرى فإنه لا يجوز لهذه الدولة الأخرى التى تفرض أى ضريبة على توزيعات الأسهم المدفوعة بواسطة الشركة, إلا إذا كانت مثل هذه التوزيعات تدفع لمقيم فى تلك الدولة الأخرى أو إذا كانت الأسهم التى تدفع عنها التوزيعات مرتبطة فعليا بمنشأة دائمة أو مركز ثابت موجود فى تلك الدولة الأخرى أو أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على الأرباح غير الموزعة ولو كانت توزيعات المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلها أو بعضها الأرباح أو الدخل الناشئ فى تلك الدولة الأخرى.

 

المادة (11)

الفوائد

 

1 - الفوائد التى تنشأ فى إحدى الدولتين المتعاقدتين وتدفع لمقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

2 - ومع ذلك, يجوز أن تخضع هذه الفوائد أيضا للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد للفوائد فإن الضريبة التى تفرض يجب ألا يزيد سعرها عن (10%) من إجمالى مبلغ الفوائد.

3 - يقصد بمصطلح "الفوائد" فى هذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية أيا كان نوعها سواء كانت مضمونة برهن أو لم تكن وسواء كانت أو لم تمنح حق المشاركة فى أرباح المدين, وخاصة الدخل المستمد من السندات الحكومية والدخل الناتج من الأذونات أو السندات بما فى ذلك الأقساط والجوائز المتعلقة بمثل هذه السندات والأذونات لا تعتبر غرامة التأخير فوائد لأغراض هذه المادة.

4 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1), (2) إذا كان المالك المستفيد للفوائد مقيما فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ويباشر فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى نشأت بها الفوائد إما نشاطاً تجارياً أو صناعياً من خلال منشأة دائمة توجد بها أو يؤدى فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها وأن يكون سند المديونية الذى تدفع عنه الفوائد مرتبطاً ارتباطاً فعلياً بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. وفى مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسبما يتطلب الأمر.

5 - تعتبر الفوائد أنها نشأت فى إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان دافعها هو تلك الدولة نفسها, أو سلطة محلية أو مقيم فى تلك الدولة. ومع ذلك إذا كان الشخص الذى يدفع الفوائد سواء كان مقيما أو غير مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يمتلك فى إحدى هاتين الدولتين منشأة دائمة أو مركزا ثابتا تتعلق به المديونية التى تنشأ منها الفوائد المدفوعة, وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت تتحمل تلك الفوائد فإن هذه الفوائد تعتبر أنها قد نشأت فى الدولة المتعاقدة التى توجد بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.

6 - إذا كانت قيمة الفوائد بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وأى شخص آخر, بالقياس إلى سند المديونية الذى تدفع عنها الفوائد تزيد عن القيمة التى كان سيتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة فقط, وفى مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين وللأحكام الأخرى الواردة بهذا الاتفاق.

 

المادة (12)

الإتاوات

 

1 - الإتاوات التى تنشأ فى دولة متعاقدة وتدفع لمقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

2 - ومع ذلك, تخضع هذه الإتاوات للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة, ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد للإتاوات فإن الضريبة المفروضة لن تزيد عن (15%) من إجمالى مبلغ الإتاوات.

3 - يقصد بمصطلح (إتاوات) المستخدم فى هذه المادة المبالغ المدفوعة من أى نوع مقابل استعمال أو الحق فى استعمال حق النشر الخاص بالأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية بما فى ذلك الأفلام السينمائية أو الأفلام أو الشرائط التى تذاع بالراديو والتليفزيون، أى براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة تركيب أو أساليب أو معالجة أو مقابل استعمال أو الحق فى استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو عربات النقل أو مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية أو تجارية أو علمية أو عربات النقل أو مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية أو تجارية أو علمية.

4 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1, 2) إذا كان المالك المستفيد لهذه الإتاوات مقيما فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ويمارس فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تنشأ فيها الإتاوات إما نشاطاً صناعياً أو تجارياً من خلال منشأة دائمة كائنة بها أو يؤدى فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها, وكانت الحقوق أو الملكية الناشئ عنها هذه الإتاوات المدفوعة مرتبطة ارتباطا فعلياً مع تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. وفى مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال.

5 - تعتبر الإتاوات أنها قد نشأت فى دولة متعاقدة إذا كان الدافع للإتاوات هو تلك الدولة نفسها أو سلطة محلية أو مقيم فى تلك الدولة, ومع ذلك إذا كان الشخص الدافع للإتاوات سواء كان مقيما فى تلك الدولة المتعاقدة أو لا يمتلك فى تلك الدولة منشأة دائمة أو مركزاً ثابتاً يرتبط معها ارتباطا فعليا بالحق أو الملكية الذى ينشأ عنه الإتاوات وكانت تلك المنشأة أو المركز الثابت تتحمل الإتاوات, فإن هذه الإتاوات تعتبر أنها قد نشأت فى الدولة التى توجد بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.

6 - إذا كانت قيمة الإتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وشخص آخر بالقياس إلى الاستعمال أو الحق أو المعلومات التى تدفع عنها الإتاوات تزيد عن القيمة التى كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة وفى مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل دولة متعاقدة وللأحكام الأخرى الواردة بهذا الاتفاق.

 

المادة (13)

الأرباح الرأسمالية

(الأرباح الناتجة من التصرف فى الأموال)

 

1 - الأرباح التى يستمدها شخص مقيم فى دولة متعاقدة من التصرف فى الأموال العقارية المشار إليها فى المادة (6) وتوجد فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضرائب فى تلك الدولة الأخرى.

2 - الأرباح الناتجة من التصرف فى الأموال التى تكون جزءا من الأموال المستخدمة فى نشاط منشأة دائمة يمتلكها مشروع دولة متعاقدة فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من التصرف فى الأموال الخاصة بمركز ثابت تحت تصرف شخص مقيم فى دولة متعاقدة وكائن فى الدولة المتعاقدة الأخرى بغرض القيام بخدمات شخصية مستقلة فهذه الأرباح بما فيها تلك الناتجة من التصرف فى تلك المنشأة الدائمة (وحدها أو المشروع كله) أو الناتجة من التصرف فى المركز الثابت قد تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

3 - الأرباح التى يستمدها مشروع دولة متعاقدة من التصرف فى سفن أو طائرات تعمل فى النقل الدولى أو من التصرف فى الأموال الخاصة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات تخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط.

4 - الأرباح الناتجة من التصرف فى أية أموال غير تلك المذكورة فى الفقرات (1)، (2)، (3) تخضع للضريبة فقط فى الدولة المتعاقدة التى ينشأ فيها الدخل.

 

المادة (14)

الخدمات الشخصية المستقلة

 

1 - يخضع الدخل الذى يحصل عليه شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة للضريبة فى تلك الدولة فقط، إلا أن مثل هذا الدخل يخضع أيضا للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فى الحالات الآتية:

( أ ) إن كان لدى الشخص مركز ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة كائن فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض القيام بنشاطه، ففى هذه الحالة يخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى الدخل الذى يخص فقط هذا المركز الثابت.

(ب) إذا كان الشخص موجودا فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تساوى أو تزيد فى مجموعها عن 183 يوما خلال فترة (12) شهرا فإنه يخضع للضريبة بها بالنسبة فقط لمثل هذا الدخل المستمد من النشاط الذى يؤديه فى تلك الدولة الأخرى.

2 - تشمل عبارة "الخدمات الشخصية" بوجه خاص النشاط المستقل العلمى أو الأدبى أو الفنى أو التربوى أو التعليمى وكذلك النشاط المستقل الخاص بالأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين.

 

المادة (15)

الخدمات الشخصية غير المستقلة

 

1 - مع عدم الإخلال بأحكام المواد (16)، (18)، (19) تخضع المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التى يحققها شخص مقيم فى دولة متعاقدة من وظيفة للضريبة فى تلك الدولة فقط ما لم يمارس الوظيفة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى،

فإذا قام بممارسة الوظيفة على هذا النحو فإن المكافآت التى يستمدها من هناك تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

2 - استثناء من أحكام الفقرة (1) تخضع المكافأة التى يستمدها شخص مقيم فى دولة متعاقدة من عمل يؤدى فى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فى الدولة الأولى فقط إذا:

( أ ) وجد مستلم المكافأة فى الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تجاوز فى مجموعها (183) يوما خلال السنة الميلادية، و

(ب) كانت المكافأة تدفع بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم فى الدولة الأخرى. و

(جـ) كانت لا تتحمل بالمكافأة منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل فى الدولة الأخرى.

3 - استثناء من الأحكام السابقة فى هذه المادة قد تخضع المكافأة المستمدة من عمل يؤدى على ظهر سفينة أو طائرة تعمل فى النقل الدولى بواسطة مشروع بدولة متعاقدة للضريبة فى تلك الدولة.

المادة (16)

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومكافآت الموظفين

من مستوى الإدارة العليا

 

1 - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التى يحصل عليها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين بصفته عضوا بمجلس إدارة أو بمجلس مشابه فى شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

2 - المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التى يحصل عليها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين بصفته موظف من مستوى الإدارة العليا فى شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

 

المادة (17)

الفنانون والرياضيون

 

1 - استثناء من أحكام المادتين (14)، (15) يخضع الدخل الذى يستمده شخص مقيم فى دولة متعاقدة من عمله كفنان مثل فنانى المسرح أو السينما أو الراديو أو التليفزيون أو الموسيقيين أو كرياضى من أنشطته الشخصية التى تمارس فى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

2 - إذا كان الدخل الذى يحققه الفنان أو الرياضى من مزاولة أنشطته الشخصية لا يعود على الفنان أو الرياضى نفسه ولكن يعود على شخص آخر. فيخضع ذلك الدخل استثناء من أحكام المواد (7، 14، 15) للضريبة فى الدولة التى يمارس فيها الفنان أو الرياضى أنشطته.

 

المادة (18)

المعاشات والإيرادات المرتبة لمدة الحياة

 

1 - بالإشارة إلى أحكام الفقرة (2) من المادة (19) تخضع المعاشات والمكافآت المماثلة المدفوعة لشخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين مقابل خدمة سابقة للضريبة فى تلك الدولة فقط.

2 - استثناء من الأحكام الواردة فى الفقرة (1) تخضع المكافآت التى يحصل عليها شخص مقيم فى دولة متعاقدة من التأمينات الاجتماعية القانونية للدولة المتعاقدة الأخرى. للضريبة فى تلك الدولة فقط.

3 - يقصد بمصطلح "الإيرادات المرتبة لمدى الحياة" مبلغ معين يدفع لفرد بصفة دورية فى مواعيد محددة خلال حياته أو خلال مدة معينة محددة بموجب التزام بأداء هذه المدفوعات وتعويض مناسب وكامل فى شكل نقدى أو عينى.

 

المادة (19)

الوظائف الحكومية

 

1 - المكافآت بخلاف المعاش، والتى تدفعها دولة متعاقدة إلى فرد فى مقابل خدمات مؤداة لتلك الدولة، تخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط.

(ب) ومع ذلك فإن مثل هذه المكافآت تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فقط، إذا كانت الخدمات قد أديت فى تلك الدولة وكان الفرد مقيما فى تلك الدولة، وكان:

1 - يتمتع بجنسية تلك الدولة، أو

2 - لم يصبح مقيما فى تلك الدولة فقط لأجل تأدية الخدمات.

2 - ( أ ) أى معاش يدفع بواسطة، أو من أموال أنشأتها دولة متعاقدة لفرد فى مقابل خدمات مؤداة لتلك الدولة، تخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط.

(ب) ومع ذلك فإن مثل هذا المعاش يخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مقيما فى تلك الدولة ويتمتع بجنسيتها.

3 - تسرى أحكام المواد (15، 16، 18) على المكافآت والمعاشات المتعلقة بخدمات مؤداة عن أنشطة صناعية أو تجارية تقوم بها الدولة المتعاقدة.

 

المادة (20)

الطلاب

 

1 - المبالغ التى يحصل عليها الطالب أو المتدرب المقيم أو الذى كان مقيما قبل زيارته للدولة المتعاقدة مباشرة، فى الدولة المتعاقدة الأخرى، وتواجده فى الدولة الأولى بغرض الدراسة أو التدريب فقط ولتغطية نفقات معيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة فى تلك الدولة شريطة أن تنشأ هذه المبالغ من مصادر خارج تلك الدولة.

2 - ......... ويطبق نفس ما ورد فى الفقرة (1) لأى مقدار مادى يمثل مكافأة تشجيعية للدراسات أو التدريب وتكون ضرورية لنفقات المعيشة.

 

المادة (21)

الأساتذة والمدرسون والباحثون

 

1 - إذا قام مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين بزيارة للدولة المتعاقدة الأخرى بناء على دعوة من جامعة أو كلية أو مؤسسة أخرى للتعليم العالى أو البحث العلمى فيها وكانت زيارته فقط من أجل التدريس آو البحث العلمى فى هذه المؤسسة لمدة لا تزيد عن سنتين فإن المكافأة التى يحصل عليها من التدريس أو البحث لا تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2 - لا تسرى أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على المكافآت المستمدة من الأبحاث التى تتم بصفة أساسية بغرض المنفعة الخاصة ولصالح شخص أو أشخاص معينة وليس بغرض المنفعة العامة.

 

المادة (22)

الدخول الأخرى

 

1 - تخضع عناصر دخل المقيم بدولة متعاقدة - أينما تنشأ - والتى لم تتعرض لها أحكام المواد السابقة لهذا الاتفاق للضريبة فى تلك الدولة فقط.

2 - لا تسرى أحكام الفقرة (1) على الدخل بخلاف الدخل من الأموال العقارية كما هو معروف فى الفقرة (2) من المادة (6) إذا كان مستلم الدخل مقيما فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ويزاول نشاطًا فى الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة بها أو يؤدى فى الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة عن طريق مركز ثابت بها وكان الحق أو الأموال الذى تعلق به تحصيل الدخل مرتبطا ارتباطا وثيقا بهذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. وفى هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الحالة.

 

المادة (23)

طرق تجنب الازدواج الضريبى

 

1 - إذا كان شخص مقيم فى دولة متعاقدة يحصل على دخل خاضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى طبقاً لأحكام هذا الاتفاق تقوم الدولة المتعاقدة الأولى بخصم مبلغ من ضريبة الدخل الخاضع لها هذا المقيم مساو للضريبة على الدخل المدفوعة فى الدولة المتعاقدة الأخرى. على أن هذا الخصم لا يزيد عن مقدار ضريبة الدخل الذى يحسب - قبل منح الخصم - المنسوب إلى الدخل الذى يخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى على حسب الأحوال.

2 - إذا كان الدخل الذى يحصل عليه مقيم فى دولة متعاقدة معفى من الضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة طبقاً لأى من أحكام هذا الاتفاق فإن تلك الدولة عليها أن تأخذ فى حسبانها مبلغ الدخل المعفى عند حساب الضريبة على باقى دخل هذا المقيم.

3 - إذا كان شخص مقيم فى دولة متعاقدة يحصل على دخل خاضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى طبقاً لأحكام هذا الاتفاق تقوم الدولة الأولى بخصم مبلغ من ضريبة الدخل الخاضع لها هذا المقيم مساو للضريبة على الدخل والمدفوعة فى الدولة الأخرى على أن هذا الخصم لا يزيد عن مقدار ضريبة الدخل قبل منح الخصم المنسوب إلى الدخل الذى يخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى حسب الأحوال.

 

المادة (24)

عدم التمييز

 

1 - مواطنو الدولة المتعاقدة لا يخضعون فى الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو لأية التزامات متعلقة بالضرائب تكون بخلاف أو أثقل عبئا من الضرائب والالتزامات المتعلقة بها والتى يخضع لها مواطنو تلك الدولة الأخرى أو قد يخضعوا لها إذا ما وجدوا فى نفس الظروف. خاصة فيما يتعلق بالإقامة.

2 - الضرائب التى تخضع لها المنشأة الدائمة التى يمتلكها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى لا تكون أقل تفضيلا فى تلك الدولة الأخرى من الضرائب المفروضة على مشروعات تلك التى تمارس نفس الأنشطة.

3 - لا يجوز تفسير هذا النص على أنه يلزم إحدى الدولتين المتعاقدتين بمنح مقيم أية سموحات شخصية أو تخفيضات فيما يتعلق بالضرائب مما تمنحه لرعاياها بسبب الحالة المدنية أو الالتزامات العائلية.

4 - فيما عدا الحالات التى ينطبق عليها أحكام الفقرة (1) من المادة (9) والفقرة (6) من المادة (11) أو الفقرة (6) من المادة (12)، فإن الفوائد والإتاوات والنفقات الأخرى التى يدفعها مشروع دولة متعاقدة إلى مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخصم عند تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لهذا المشروع كما لو كانت تدفع لمقيم فى الدولة المتعاقدة الأولى فى نفس الظروف وبالمثل، يتم خصم أى ديون مستحقة على مشروع دولة متعاقدة لمقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى من أجل تحديد ممتلكات المشروع الخاضعة للضريبة طبقا لنفس الشروط كما لو كانت تمنح لمقيم فى الدولة المتعاقدة الأولى.

5 - لا يجوز إخضاع مشروعات إحدى الدولتين المتعاقدتين والتى يمتلك رأسمالها كله أو بعضه أو يراقبه بطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو أشخاص مقيمون فى الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو التزامات تتعلق بهذه الضرائب فى الدولة المتعاقدة المذكورة أولا تختلف أو أثقل عبئا فى الضرائب والالتزامات المتعلقة بها والتى يخضع لها أو يجوز أن تخضع لها المشروعات الأخرى المماثلة التابعة للدولة المشار إليها أولا.

والتى رأسمالها كله أو بعضه أو يراقبه بطريق مباشر أو غير مباشر شخص مقيم فى دولة ثالثة.

6 - استثناء من أحكام المادة (2) تطبق أحكام هذه المادة على الضرائب من كل نوع ووصف.

 

المادة (25)

إجراءات الاتفاق المتبادل

 

1 - إذا رأى شخص أن الإجراءات فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أو فى كليهما تؤدى أو سوف تؤدى إلى خضوعه لضرائب تخالف أحكام الاتفاق جاز له بصرف النظر عن وسائل التسوية التى تنص عليها القوانين الوطنية لتلك الدولة، أن يعرض موضوعه على السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة التى يكون مقيما فيها أو يعرضه على السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة التى يكون مواطنا لها إذا كانت حالته تخضع للفقرة (1) من المادة (24) وينبغى عرض الموضوع خلال ثلاث سنوات اعتبارا من أول إخطار بالإجراء الذى نجم عنه فرض الضرائب بالمخالفة لأحكام هذا الاتفاق.

2 - إذا تبين للسلطات المختصة أن الاعتراض له ما يبرره ولم تستطع بنفسها أن تصل إلى حل مناسب فإنها تحاول أن تسوى الموضوع بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة الأخرى بقصد تجنب الضرائب التى تخالف أحكام الاتفاق.

3 - تحاول السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين أن تسوى بالاتفاق المتبادل أية مشكلات أو خلافات قد تنشأ عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق. ويجوز لهما أيضا التشاور معا لتجنب الازدواج الضريبى بالنسبة للحالات غير المنصوص عليها فى الاتفاق.

4 - يجوز للسلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين إجراء اتصالات مباشرة فيما بينهما بغرض الوصول إلى اتفاق بالمعنى الوارد بالفقرات السابقة وعندما يبدو أنه من المستحسن تبادل الآراء شفهيا من أجل التوصل إلى اتفاق فى هذا الصدد، يمكن أن يتم ذلك من خلال لجنة مكونة من ممثلى السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين.

 

المادة (26)

تبادل المعلومات

 

1 - تتبادل السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين المعلومات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الاتفاق أو اللازمة لتنفيذ أحكام القوانين الداخلية للدولة المتعاقدة والخاصة بالضرائب التى يشتمل عليها الاتفاق وحيث يكون فرض الضرائب بمقتضاها لا يتعارض مع الاتفاق.

ويتم تبادل المعلومات دون التقييد بالمادة (1) وتعامل أية معلومات تحصل عليها دولة متعاقدة على أنها سرية وبنفس الطريقة التى تعامل بها كما لو كانت تلك الدولة قد حصلت عليها طبقا لقوانينها الداخلية ويكون إفشاؤها فقط للأشخاص والسلطات بما فى ذلك (المحاكم والأجهزة الإدارية) المختصة برسم وتحصيل وتنفيذ ورفع الطعن بالنسبة للضرائب موضوع الاتفاق وهؤلاء الأشخاص والسلطات سيستخدمون المعلومات لمثل هذه الأغراض فقط ولمن يجوز إفشاء هذه المعلومات أمام المحاكم أو فى الأحكام القضائية.

2 - لا يجوز بأى حال تفسير أحكام الفقرة (1) بما يؤدى إلى إلزام الدولة المتعاقدة:

( أ ) بتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظام الإدارى الخاص بها أو بالدولة المتعاقدة الأخرى.

(ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أو للنظم الإدارية المعتادة فيها أو فى الدولة المتعاقدة الأخرى.

(حـ) بتقديم معلومات من شأنها إفشاء أسرار أى تجارة أو نشاط أو صناعة أو سر تجارى أو مهنى أو الأساليب التجارية أو معلومات يعتبر إفشاؤها مخالفا للنظام العام.

 

المادة (27)

أعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية

 

ليس فى أحكام هذا الاتفاق ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والوظائف القنصلية وفقاً للأحكام العامة للقانون الدولى أو وفقاً لأحكام الاتفاقات الخاصة.

 

المادة (28)

دخول حيز النفاذ

 

1 - يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ بعد قيام الدولتين المتعاقدتين بإخطار بعضهما البعض بإتمام الإجراءات الداخلية اللازمة.

2 - يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ بعد (15) يوما من تاريخ آخر الإخطارات المشار إليها فى الفقرة (1) وتسرى أحكامه:

( أ ) على الضرائب المحتجزة من المنبع على الدخل الذى يتم الحصول عليه فى أو بعد اليوم الأول من يناير فى السنة الميلادية التالية لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.

(ب) على الضرائب الأخرى، والضرائب المفروضة عن أية فترة ضريبية تبدأ فى أو بعد اليوم الأول من يناير فى السنة الميلادية التالية لتاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.

 

المادة (29)

إنهاء الاتفاق

 

1 - يستمر العمل بهذا الاتفاق حتى ينهى العمل به بواسطة دولة متعاقدة. ويكون لكل من الدولتين المتعاقدتين إنهاء الاتفاق بإرسال إخطار مكتوب بذلك عن طريق القنوات الدبلوماسية قبل ستة أشهر على الأقل من نهاية أية سنة ميلادية تبدأ بعد مضى خمس سنوات من تاريخ نفاذ الاتفاق. وفى هذه الحالة لا يصبح هذا الاتفاق ساريا:

( أ ) بالنسبة للضرائب المحتجزة من المنبع على الدخل المستمد فى أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التالية لإرسال الإخطار.

) بالنسبة للضرائب الأخرى والضرائب المفروضة عن أية فترة ضريبية تبدأ فى أو بعد اليوم الأول من يناير فى السنة الميلادية التالية لإرسال الإخطار.

وإشهادا لما تقدم تم التوقيع على هذا الاتفاق بموجب السلطة المخولة لهذا الغرض.

حرر فى القاهرة يوم 16 يونيو 1998 من أصلين بكل من اللغات العربية والروسية والإنجليزية ولكل منها ذات الحجية وفى حالة الاختلاف فى التفسير يرجح النص الإنجليزى.

 

عن حكومة جمهورية مصر العربية

(إمضاء)  عن حكومة جمهورية بيلاروس

(إمضاء)