قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 82 لسنة 1999
بشأن الموافقة على اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص
الموقع فى القاهرة بتاريخ 21/ 10/ 1998
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص، الموقع فى القاهرة بتاريخ 21/ 10/ 1998، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1419 هـ
(الموافق 25 فبراير سنة 1999 م).
إتفاق
بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية قبرص
لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية قبرص المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين.
رغبة منهما فى توطيد التعاون الاقتصادى فيما بينهما بغرض تحقيق المنفعة المتبادلة لكل من الدولتين والتى تقام على أسس بعيدة المدى.
حيث إن هدفهما خلق ظروف مناسبة للاستثمارات التى يقوم بها المستثمرون التابعون لكل طرف والتى تقام فى أراضى الطرف الآخر.
وإدراكاً منهما أن تشجيع وحماية الاستثمارات التى تقام على أساس هذا الاتفاق يكون حافزًا لتنشيط المبادرة فى هذا المجال.
قد اتفقتا على ما يلى: -
المادة (1)
التعريفات
لأغراض هذا الاتفاق:
1 - يشمل المصطلح (استثمارات) كافة أنواع الأصول، وعلى سبيل التحديد وليس الحصر:
( أ ) ملكية المنقول وغير المنقول وأية حقوق أخرى فيما يخص جميع أنواع الأصول.
(ب) الحقوق الناشئة عن الأسهم والعقود وأنواع الفوائد الأخرى فى الشركات.
(جـ) حق الملكية والاسم التجارى وأية أصول أخرى لأى أداء له قيمة اقتصادية.
(د) الحقوق الناشئة عن الملكية الفكرية والعمليات الفنية والخبرة الفنية.
تقام هذه الاستثمارات وفقا للقوانين والأنظمة السارية وأية تصاريح مكتوبة تكون مطلوبة بالنسبة للطرف المتعاقد فى الأراضى المقام بها الاستثمار.
إن أية تغييرات قد تطرأ على شكل الاستثمارات المقامة لا تؤثر على كونها استثمارات بشرط أن مثل هذا التغيير لا يتعارض مع القوانين والأنظمة والأذونات الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر.
2 - يشمل المصطلح (دخل) صافى عائد الاستثمارات لفترة من الوقت وذلك مثل الأسهم والأرباح وحصص أرباح الأسهم الموزعة والفوائد والإتاوات والأتعاب كذلك ناتج عمليات تصفية الاستثمارات سواء كانت تصفية كلية أو جزئية، كذلك أية مبالغ ناتجة عن التصفية الكلية أو الجزئية لهذه الاستثمارات والتى تعتبر كدخل بموجب قوانين الدولة المضيفة.
3 - يشمل المصطلح (مستثمر) بالنسبة لكلا الطرفين المتعاقدين:
( أ ) الأشخاص الطبيعيين وهم مواطنو الدولة المتعاقدة وفقا لقانونها.
(ب) الأشخاص الاعتباريين المؤسسة أو المنشأة طبقا لقانون الدولة المتعاقدة والذين قاموا بإنشاء استثمارات فى أراضى الطرف المتعاقد الآخر، وفقا لهذه الاتفاقية.
4 - يعنى المصطلح (ضامن):
( أ ) أى من الطرفين المتعاقدين.
(ب) أى مؤسسة حكومية أو شبه حكومية تابعة للطرفين المتعاقدين.
(جـ) أى مؤسسة عامة أخرى تابعة للطرفين المتعاقدين والتى اتفق الأطراف المذكورة مقدما فيما بينهما على اعتبارها ضامن.
(د) أى مؤسسة متعددة الأطراف تكون مقبولة لدى الطرفين المتعاقدين، والتى أنضم إليها كل منهما بموجب معاهدة دولية مناسبة.
المادة (2)
تشجيع وحماية الاستثمارات
1 - يتعين على كل دولة متعاقدة تشجيع الاستثمارات الخاصة بمستثمرى الطرف المتعاقد الآخر والواقعة فى أراضيها.
2 - يجب أن تتمتع الاستثمارات المسموح باقامتها وفقا للقوانين والأنظمة الخاصة بالطرف المتعاقد والواقعة فى أراضيه بالحماية الكاملة لهذا الاتفاق.
3 - وفى حالة الموافقة على تدوير عوائد الاستثمارات، فإن الدخول الناتجة عن هذه الاستثمارات تتمتع بنفس الحماية الممنوحة للاستثمارات الأصلية.
المادة (3)
المعاملات الخاصة بالاستثمارات
1 - يتعين على كل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يضمن معاملة عادلة ومتساوية لاستثمارات الطرف المتعاقد الآخر مع عدم القيام بأية إجراءات غير معقولة أو تمييزية فيما يتعلق بحق التشغيل والإدارة والصيانة والاستغلال والتمتع أو التصرف الذى يقوم به هؤلاء المستثمرون.
2 - وعلى وجه الخصوص يتعين على كل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يوفر لكافة الاستثمارات الأمن والحماية الكاملة التى لن تقل بأى حال من الأحوال عن الحماية التى توفرها لاستثمارات أى دولة ثالثة.
3 - إذا كان أحد الطرفين المتعاقدين قد منح مزايا خاصة لمستثمرى أى دولة ثالثة بموجب اتفاقية تنص على اقامة اتحادات جمركية واتحادات اقتصادية أو مؤسسات مماثلة أو بموجب اتفاقيات مؤقتة قد ينشأ عنها مثل هذه الاتحادات أو المؤسسات فلن يكون ملزما على الطرف الآخر أن يمنح مثل هذه المميزات لمستثمرى الطرف المتعاقد الآخر.
4 - لا يجب أن تمتد المعاملات الممنوحة تحت هذه المادة للضرائب والأتعاب والمصروفات والتخفيضات المالية والإعفاءات التى يمنحها أحد الطرفين المتعاقدين لمستثمرى دولة ثالثة بموجب اتفاقيات الازدواج الضريبى أو أية اتفاقيات أخرى مختصة بالمسائل الضرائبية أو المقامة على أسس التبادل مع دولة ثالثة.
المادة (4)
التعويضات
1 - على الطرفين المتعاقدين عدم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تحرم - بطريقة مباشرة أو غير مباشرة - مستثمرى الطرف المتعاقد الآخر من استثماراتهم إلا إذا توافرت الشروط التالية:
( أ ) اتخاذ الإجراءات بغرض المنفعة العامة للدولة وفقا للقانون السارى بالدولة.
(ب) ألا تكون الإجراءات تمييزية.
(جـ) أن يصاحب هذه الإجراءات أحكام لدفع تعويض كاف ومناسبة وفعال.
2 - تقدر قيمة التعويض وفقا للقوانين والأنظمة الخاصة بالدولة التى تم فيها نزع الملكية.
3 - يقدر التعويض على أساس القيمة السوقية للاستثمارات قبل اتخاذ الإجراءات المشار إليها فى الفقرة (1) عاليه، مباشرة أو عند إعلانها وتدفع التعويضات دون تأخير لا مبرر له وتحول للخارج بناء على طلب المستثمر بعملة حرة قابلة للتحويل على أساس معدلات الصرف السائدة بالبنوك فى تاريخ التحويل وفى حالة التأخر لأكثر من ستة أشهر من تاريخ تحديد مبلغ التعويض فإنه يشمل الفائدة بالسعر السائد للفائدة على القروض (LIBOR) لمدة ستة أشهر للعملة ذات الصلة المقام بها الاستثمار الأصلى.
المادة (5)
إعادة توطين الاستثمار ورأس المال
1 - يجب أن يضمن كل من الطرفين المتعاقدين، فيما يتعلق بالاستثمارات التى يقوم بها المستثمرون التابعون للطرف المتعاقد الآخر، التحويل بدون قيود للاستثمارات والدخول الناتجة عنها، يتم التحويل دون تأخير بعمله حرة قابلة للتحويل على أساس معدلات أسعار الصرف السائدة بالبنوك عند تاريخ التحويل.
2 - وتشمل هذه التحويلات على وجه الخصوص وليس على سبيل الحصر:
( أ ) رأس المال والمبالغ المضافة للحفاظ على الاستثمار أو زيادته.
(ب) الأرباح والفوائد وحصص أرباح الأسهم الموزعة والدخول الجارية الأخرى.
(جـ) المبالغ المسددة عن القروض.
(د) الإتاوات والمصروفات الأخرى.
(هـ) ناتج البيع أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار.
(و) المكاسب الطبيعية الخاصة برعايا أحد الطرفين المتعاقدين العاملين فى أراضى الطرف المتعاقد الآخر فى أعمال تتعلق بالاستثمارات.
المادة (6)
الحلول
1 - فى حالة قيام ضامن بدفع تعويضات للمستثمرين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين وذلك بموجب عقد ضمان ينص على تغطية ما للاستثمارات التى تنشأ فى أراضى الطرف المتعاقد الآخر، فعلى الطرف المتعاقد الأخير مراعاة أن الضامن يحل - بموجب مبدأ الحلول - بدلا من المستثمر المضرور.
ويطبق أيضا مبدأ الحلول على حقوق التحويل المشار إليها فى الفقرة (5) من هذا الاتفاق.
2 - أن القيام بدفع أية تعويضات كما هو منصوص فى الفقرة (1) من هذه المادة لن يؤثر على حقوق المستثمرين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين لاتخاذ إجراءات التحكيم ضد الطرف المتعاقد الآخر وفقا لنص المادة (9) من هذا الاتفاق.
يمارس الضامن حقوق الحلول الممنوحة له بنسبة المخاطر التى تم التأمين عليها بموجب عقد الضمان، كما أن المستثمر المنتفع من الضمان سوف يمارس الحقوق الأخرى بنسبة الحقوق التى لم يشملها عقد الضمان.
3 - وفيما يتعلق بمجالات حقوق التحويل، يحق للطرف المتعاقد الآخر إلزام الضامن الذى يحل محل المستثمر المضرور فى الحقوق بالالتزامات التابعة للطرف الأخير بموجب القوانين السارية أو العقود المبرمة، على أن تشمل دفع الضرائب والمصروفات.
4 - ولتسهيل أحكام الحلول التى تنص عليها هذه المادة فإنه تم الاتفاق على أن المستثمرين والضامنين الذين يشملهم هذا الاتفاق، يجب أن يتبعوا الأنظمة المحاسبية المعترف بها عالميا، وذلك فيما يتعلق بالاستثمارات التى تغطيها الضمانات فى أراضى الطرف المتعاقد الآخر.
5 - ( أ ) فى حالة وقوع الضامن ضمن الفئات المذكورة فى الفقرة ( أ ) أو (ب) من المادة (1) من هذا الاتفاق يتم تسوية المنازعات التى تنشأ بين الضامن والطرف المتعاقد الآخر وفقا لأحكام المادة (8) من هذا الاتفاق.
(ب) فى حالة وقوع الضامن ضمن الفئة (و) من الفقرة 4 من المادة (1) من هذا الاتفاق، يتم تسوية أى نزاع ينشأ بين الضامن والطرف المتعاقد الآخر وفقا لإجراءات التحكيم طبقا للمادة (9) من هذا الاتفاق.
(ج) فى حالة أن يكون الضامن أحد المؤسسات المتعددة الجنسيات طبقا للفقرة 4 من المادة (1) من هذا الاتفاق، يتم تسوية أن نزاع ينشأ بين الضامن والطرف المتعاقد الآخر بموجب مبادئ القوانين الدولية. والقواعد المتبعة المنصوص عليها فى المعاهدات الدولية التى تؤسس المؤسسات المتعددة الجنسيات السابق ذكرها.
المادة (7)
تطبيق القواعد الأخرى
إذا تضمنت الأحكام الخاصة بقوانين أى من الطرفين المتعاقدين أو أحكام الاتفاقيات الدولية المنعقدة بين الطرفين المتعاقدين فى الوقت الحالى أو فيما بعد سواء كانت الأحكام عامة أو خاصة، أحكام تمنح الاستثمارات التى يقوم بها المستثمرون التابعون للطرف المتعاقد الآخر معاملات أكثر رعاية من المعاملات التى ينص عليها هذا الاتفاق، فإن هذه الأحكام تسود على هذا الاتفاق.
المادة (8)
تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين
1 - تتم تسوية المنازعات التى تنشأ بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بتفسير وتطبيق هذا الاتفاق من خلال القنوات الدبلوماسية.
2 - إذا لم يتم تسوية موضوع النزاع على هذا النحو خلال ستة أشهر من تاريخ بدء المفاوضات فيتم تقديم موضوع النزاع بناء على طلب أىٍ من الطرفين المتعاقدين لمحكمة تحكيم.
3 - تشكل محكمة التحكيم، على النحو التالى:
يقوم كل طرف متعاقد بتسمية محكم واحد من طرفه ويتفق هذان المحكمان على تسمية أحد رعايا دولة ثالثة يتم تعيينه كمحكم مرجح، يتم تعيين المحكمين فى خلال ثلاثة أشهر وتعيين المحكم المرجح فى خلال خمسة أشهر من تاريخ إخطار أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بنيته فى تقديم موضوع النزاع لمحكمة التحكيم.
4 - إذا لم تتم التسميات اللازمة فى خلال المدد المنصوص عليها فى الفقرة (3) من هذه المادة، فيمكن لأى طرف من الطرفين المتعاقدين - فى حالة غياب أى اتفاق آخر - دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بإجراء التسميات اللازمة، فإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من رعايا دولة أحد أطراف النزاع أو إذا وجد ما يحول دون أدائه المهمة المذكورة، فيمكن لنائب رئيس المحكمة أن يقوم بهذه المهمة على ألا يكون من رعايا دولة أحد أطراف النزاع أو إذا وجد ما يحول دون أدائه المهمة، المذكورة فيمكن دعوة عضو المحكمة التالى فى الأقدمية لإجراء التسميات اللازمة، على ألا يكون من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين.
5 - تصدر محكمة التحكيم قراراتها بناء على احترام القوانين وعلى وجه الخصوص الاتفاق الحالى والاتفاقات الأخرى المماثلة المنعقدة بين الطرفين وكذلك القواعد المعترف بها عالميا ومبادئ القوانين الدولية.
6 - وتقوم المحكمة بتحديد إجراءاتها، ما لم يقرر الطرفان خلاف ذلك.
7 - تصدر المحكمة قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون ملزمة ونهائية لكل من الطرفين.
8 - يتحمل كل من الطرفين المتعاقدين تكاليف المحكم المعين من قبله وتكاليف تمثيله أمام المحكمة، ويتحمل كل من الطرفين تكاليف المحكم المرجح وبقية التكاليف الأخرى مناصفة فيما بينهما.
المادة (9)
تسوية المنازعات بين المستثمر والطرف المتعاقد
1 - يتم تسوية أى نزاع ينشأ بين أىٍ من الطرفين المتعاقدين ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بنزع ملكية استثمار بالطرق الودية كلما أمكن.
2 - إذا لم يتم تسوية موضوع النزاع خلال ستة أشهر من تاريخ طلب أىٍ من الطرفين التسوية الودية، فيمكن عرض موضوع النزاع بناء على طلب المستثمر، على ما يأتى:
( أ ) هيئة التحكيم الخاصة بمحكمة التحكيم التابعة للغرفة التجارية باستكهولم.
(ب) محكمة التحكيم التابعة للغرفة التجارية الدولية بباريس.
(ج) المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار وذلك فى حالة عضوية كل من الطرفين المتعاقدين فى معاهدة تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى الموقعة فى 18 مارس 1965
(د) مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى.
المادة (10)
مراجعة الاتفاق
يقوم ممثلو كل من الطرفين المتعاقدين، كلما اقتضت الضرورة بعقد اجتماعات لمراجعة تنفيذ هذا الاتفاق، وتعقد هذه الاجتماعات بناء على اقتراح أحد الطرفين المتعاقدين فى المكان والوقت الذى يتفق عليه من خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة (11)
الأحكام الأخرى
1 - يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بالسماح للمستثمرين والموظفين والعاملين الذين يقومون بأنشطة متعلقة بالاستثمارات بالدخول والإقامة، وذلك وفقا للقوانين والقواعد والأنظمة الإدارية المتبعة لكل منهما.
2 - لا يجب أن يضع أحد الطرفين المتعاقدين العراقيل أو استبعاد الإجراءات الخاصة بالسفريات التابعة للطرف المتعاقد الآخر - كما يجب إصدار التصاريح الخاصة بنقل البضائع والأفراد الذين ترتبط أعمالهم بالاستثمارات المنشئة كلما دعت الضرورة لذلك.
المادة (12)
التطبيق
يطبق هذا الاتفاق على كافة الاستثمارات التى يقوم بها المستثمرون التابعون لكل من الطرفين المتعاقدين فى أراضى الطرف المتعاقد الآخر بعد نفاذ الاتفاق.
المادة (13)
النفاذ - المدة - الإنهاء
1 - يقوم كل طرف متعاقد بإخطار الطرف المتعاقد الآخر باستكمال الإجراءات الداخلية المطلوبة لنفاذ الاتفاق، ويتم سريان هذا الاتفاق من تاريخ إخطار الطرف الأخير.
2 - يستمر العمل بهذا الاتفاق لمدة 10 سنوات ويمتد العمل بها لمدة غير محددة إلا إذا أخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة برغبته بإنهاء هذا الاتفاق، على أن يكون الإخطار قبل تاريخ الإنهاء بستة أشهر على الأقل، يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين إنهاء الاتفاق بعد انقضاء فترة 10 سنوات بناء على إخطار كتابى يرسل قبل انقضاء فترة الصلاحية بستة أشهر، ويتم تنفيذ الإنهاء بعد استلام الطرف المتعاقد الآخر للإخطار.
3 - فيما يتعلق بالاستثمارات التى أقيمت قبل تاريخ إنهاء الاتفاق يستمر العمل بأحكام هذا الاتفاق لمدة 10 سنوات أخرى.
حرر فى القاهرة بتاريخ 21/ 10/ 1998 من أصلين باللغات العربية واليونانية والإنجليزية ولكل منها ذات الحجية وفى حالة الاختلاف فى التفسير، يعتد بالنص الإنجليزى.