قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 108 لسنة 1998
بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الإدارى المتبادل
من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها
بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الموقعة فى الجزائر بتاريخ 31/ 7/ 1996
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية التعاون الإدارى المتبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, الموقعة فى الجزائر بتاريخ 31/ 7/ 1996, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ذى الحجة سنة 1418 هـ
(الموافق 14 أبريل سنة 1998 م).
اتفاقية
تعاون إدارى متبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية
والبحث عنها ومكافحتها
بين
جمهورية مصر العربية
والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, رغبة منهما فى تعزيز أواصر الأخوة القائمة بين البلدين واقتناعا منهما بضرورة العمل من أجل تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها,
وإذ تعتبران أن تهريب المخدرات والمواد المهيجة يكون خطرا على الصحة العمومية وعلى المجتمع,
وإيمانا منهما بأن مكافحة هذه المخالفات قد تكون أكثر فاعلية بفضل التعاون الوثيق بين إدارتهما الجمركية, مع مراعاة توصيات مجلس التعاون الجمركى ببروكسل, الخاصة بالتعاون الإدارى المتبادل,
اتفقتا على ما يلى:
(المادة الأولى)
لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالعبارات الآتية ما يلى:
( أ ) "التشريع الجمركى": هو قانون الجمارك ومجموع القوانين والأنظمة المناط تطبيقها إلى الإدارات الجمركية فى كلا البلدين.
(ب) "الإدارات الجمركية": الإدارات المختصة بتطبيق الأحكام المشار إليها فى الفقرة "أ" أعلاه.
(جـ) "المخالفات": كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركى.
(د) "الحقوق والرسوم": الحقوق الجمركية وجميع الحقوق الأخرى والرسوم والإتاوات أو الضرائب المختلفة التى تحصل عليها إدارة الجمارك عن استيراد أو تصدير البضائع بما فيها مقابل الخدمات المؤداة.
(هـ) "الطلب": طلب كتابى تقدمه الإدارة الجمركية لأحد الطرفين على الإدارة الجمركية للطرف الآخر.
(المادة الثانية)
تتبادل الإدارات الجمركية للطرفين بناء على طلب وبعد تحقيق إن اقتضى الأمر ذلك، كل المعلومات المتعلقة بتحديد القيمة الجمركية للبضائع والنوع وفقا للتوصيف الوارد بالتعريفة الجمركية وكذا منشأ البضائع وذلك بهدف التحصيل الصحيح للحقوق والرسوم الجمركية المستحقة وذلك على النحو التالى:
1 - بالنسبة لتحديد القيمة:
- الفواتير التجارية المقدمة على جمارك بلد التصدير أو الاستيراد أو صورا منها مصادق عليها من طرق السلطات الجمركية.
- وثائق تثبت الأسعار الجارية مثل صورة من بيان القيمة المقدمة عند التصدير أو الاستيراد كتالوجات تجارية قوائم أسعار إلخ...، المنشورة فى بلد التصدير أو الاستيراد.
2 - بالنسبة لتصنيف البضائع وفقا لجدول التعريفة الجمركية:
- شهادات التحاليل التى أجرتها المخابر لتحديد بند التعريفة الجمركية ووصف البضائع وفقا للتعريفة عند الاستيراد أو عند التصدير.
3 - بالنسبة لمنشأ البضائع:
- بيان المنشأ المقدم عند التصدير فى حالة طلبه والوضع الجمركى للبضائع فى بلد التصدير(عبور جمركى, إيداع جمركى, استيراد مؤقت, منطقة حرة, تنقل حر (برسم الوارد), تصدير تحت نظام رد الضرائب الجمركية إلخ...)
(المادة الثالثة)
تتبادل الإدارات الجمركية للطرفين قوائم البضائع التى من الممكن أن تشكل موضوع مخالفة أو تهريب جمركى.
(المادة الرابعة)
تمارس الإدارات الجمركية لطرفى التعاقد تلقائيا أو بناء على طلب وفى حدود إمكانياتها مراقبة خاصة فترة محددة فى مناطق عمل مصالحها على:
( أ ) تنقلات الأشخاص, خاصة عند الدخول إلى إقليمها أو الخروج منه, الذين يشك فى قيامهم بنشاطات مخالفة للتشريع الجمركى للطرف المتعاقد الآخر.
(ب) الأماكن التى أنشئت فيها مستودعات غير عادية للبضائع التى تبعث على الشك أن الهدف منها هو تغذية تيار تهريبى مخالف للتشريع الجمركى للطرف المتعاقد الآخر.
(جـ) حركات البضائع التى يبلغ عنها أحد الطرفين أنها تشكل موضوع تهريب.
(د) المراكب والبواخر والطائرات وغيرها من وسائل النقل التى اشتبه فيها بأنها تستعمل لارتكاب مخالفات للتشريع الجمركى للطرف المتعاقد الآخر.
(المادة الخامسة)
تبلغ إدارة جمارك أحد الطرفين لإدارة جمارك الطرف الآخر, تلقائيا أو بناء على طلب, كل المعلومات والوثائق أو صورا منها المتوفرة لديها والمتعلقة بالعمليات التى اكتشفت أو التى فى دور التحضير والمتعلقة بمخالفات للتشريع الجمركى والأساليب والوسائل المستعملة فى هذه المخالفات.
(المادة السادسة)
تتخذ الإدارات الجمركية للطرفين جميع الترتيبات التى تؤدى إلى الاتصال المباشر بين أجهزة البحث التابعة لها قصد تسهيل تدارك المخالفات للتشريعات الجمركية فى كلا البلدين والبحث عنها ومكافحتها وذلك بواسطة تبادل المعلومات.
(المادة السابعة)
بطلب من إدارة جمارك أحد الطرفين, يجوز لإدارة جمارك الطرف الآخر أن ترخص لأى من موظفيها بأداء الشهادة أو تقديم الخبرة فى حدود هذا الترخيص, فى المواضيع الجمركية, كما يجوز جمع التحريات وسماع الأشخاص الذين يبحث عنهم أو سماع الشهود والخبراء وإبلاغ نتيجة هذه التحقيقات لجمارك الطرف الطالب.
(المادة الثامنة)
يجوز للإدارة الجمركية لأحد الطرفين استعمال المعلومات والمستندات المتحصل عليها طبقا لهذه الإتفاقية أمام السلطات القضائية وفى حدود التشريع الجمركى الخاص بكل منهما.
(المادة التاسعة)
تبلغ إدارة جمرك أحد الطرفين وبناء على طلب من الإدارة الجمركية للطرف الآخر، مع مراعاة الأحكام السائدة لديها، الأحكام والقرارات الإدارية المتعلقة بتطبيق التشريع الجمركى على المعنيين بالأمر, سواء مباشرة أو بواسطة السلطات المختصة.
(المادة العاشرة)
تتبادل الإدارات الجمركية للطرفين تلقائيا أو بناء على طلب, جميع المعلومات التى هى فى حوزتها والمتعلقة بما يلى:
( أ ) العمليات التى تشكل أو يبدو أنها تشكل تهريبا للمخدرات أو المواد المهيجة.
(ب) الأشخاص الذين يقومون أو الذين يحتمل قيامهم بالعمليات المشار إليها فى الفقرة "أ" السابقة.
(جـ) الوسائل والطرق الجديدة المستعملة لتهريب المخدرات والمواد المهيجة.
(د) المواد التى تعتبر من المخدرات أو المواد المهيجة.
(المادة الحادية عشرة)
يمكن اشتراك المختصين بالبحث عن مخالفات للتشريع الجمركى فى حضور العمليات التى يقوم بها الطرف الآخر وبموافقته, للبحث عن المخالفات وإثباتها متى كانت تهم إدارتهم؛ على أن تثبيت صفتهم الرسمية, وبناء على ذلك يمنحون نفس الحماية ويعاملون نفس المعاملة المختصين فى إدارة جمارك الإقليم الموجودين فيه.
(المادة الثانية عشرة)
يتخلى الطرفين وبشرط المعاملة بالمثل عن المطالبة باسترداد المصاريف الناتجة عن تطبيق هذه الاتفاقية, إلا إذا كانت هذه المصاريف تتمثل فى تعويضات منحت للطرفين المشار إليهم فى المادة (7) والتى تكون فى هذه الحالة على نفقة الدولة أو على عاتق الطرف الخاص الذى طلب حضورهم بصفة شهود أو خبراء.
(المادة الثالثة عشرة)
يحق للإدارات الجمركية للطرفين الامتناع عن تقديم المساعدة المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية متى ارتأت إحدى الإدارتين أن هذه المساعدة تضر بالأمن العام بالمصالح الأساسية للدولة.
(المادة الرابعة عشرة)
تعتبر المعلومات والوثائق المتحصل عليها سرية وتعامل معاملة المعلومات والوثائق لدى الطرف الطالب ولا تستعمل إلى لأغراض هذه الاتفاقية ولا تبلغ أو تستعمل من قبل المؤسسات المختلفة إلا بموجب موافقة صريحة من السلطات التى قدمتها.
(المادة الخامسة عشرة)
يتم التعاون المنصوص عليه فى هذه الاتفاقية بالاتصال المباشر بين الإدارات الجمركية للطرفين وتحدد هذه الإدارات باتفاق مشترك كيفية التطبيق العلمى, ولهذا الغرض تشكل لجنة مشتركة من ممثلى الإدارات الجمركية للطرفين لبحث واقتراح حل المشاكل التى تتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية على أن تعرض على رؤساء جمارك الطرفين؛ وتجميع هذه اللجنة كلما دعت الضرورة على ذلك بناء على طلب إحدى الإدارتين.
(المادة السادسة عشرة)
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها فى كلا البلدين وتدخل حيز النفاذ من تاريخ إتمام تبادل وثائق التصديق عليها وتكون سارية المفعول لمدة سنة وتجدد تلقائيا ما لم يطلب أحد الطرفين كتابيا تعديلها أو إلغائها وذلك قبل ستة أشهر من انتهاء أجلها.
حررت بالجزائر فى 15 ربيع الأول 1417 هـ الموافق لـ 31 جويلية 1996 م.
من نسختين أصليتين باللغة العربية لهما نفس القوة القانونية.