قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 193 لسنة 1998

بشأن الموافقة على اتفاقية

بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية

بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة البحرين

والموقعة فى القاهرة بتاريخ 26/ 11/ 1997

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

 

قـــرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على اتفاقية بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة البحرين والموقعة فى القاهرة بتاريخ 26/ 11/ 1997، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 صفر سنة 1419 هـ

                (الموافق 18 يونية سنة 1998 م).

 

 

اتفاقية بين

حكومة جمهورية مصر العربية

وحكومة دولة البحرين

بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية

إن جمهورية مصر العربية

وحكومة دولة البحرين

 

فى إطار النمو المستمر للتعاون بين الدولتين خاصة فى المجال القانونى والقضائى الذى يمتد جذوره منذ أمد بعيد.

ونظراً لأن اتفاقية التعاون القانونى والقضائى فى هذا الشأن والموقعة فى القاهرة بجمهورية مصر العربية بتاريخ 12 شوال 1409 هـ الموافق 17 مايو 1989 م جاءت خلوا من تنظيم أحكام نقل المحكوم عليهم لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية فى الدولة التى ينتمون إليها.

ورغبة فى استكمال التعاون القضائى فى هذا الشأن وأنه من الأفضل إعادة تأهيل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية فى بيئتهم الطبيعية فضلا عما ينطوى عليه ذلك من معانى إنسانية.

فقد اتفقت الدولتان على ما يأتى:

 

الباب الأول

مبادئ عامة

(المادة الأولى)

 

فى تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يقصد بالمصطلحات الآتية ما يلى:

( أ ) دولة الإدانة: الدولة التى صدر فيها حكم الإدانة والتى ينقل منها المحكوم عليه.

(ب) دولة التنفيذ: الدولة التى ينقل المحكوم عليه إليها لتنفيذ العقوبة المقضى بها ضده.

(جـ) المحكوم عليه: كل شخص صدر ضده حكم قضائى بالإدانة بعقوبة سالبة للحرية فى إقليم إحدى الدولتين المتعاقدتين، وأن يكون محبوسًا.

 

(المادة الثانية)

 

تتعهد الدولتان المتعاقدتان بأن تتبادلا نقل المحكوم عليهم المحبوسين بقصد تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة من محاكم إحدى الدولتين فى إقليم الدولة الأخرى إذا توافرت الشروط الآتية:

( أ ) أن تكون الجريمة التى يستند إليها الطلب معاقباً عليها بموجب تشريع كل من الدولتين المتعاقدتين.

(ب) أن يكون الحكم القضائى المقضى به باتاً وواجب التنفيذ.

(جـ) أن يكون المحكوم عليه متمتعاً بجنسية دولة التنفيذ.

(د) أن يوافق المحكوم عليه كتابة على نقله.

(هـ) ألا تقل المدة الباقية من العقوبة السالبة للحرية الواجبة التنفيذ عن سنة عند تقديم طلب النقل.

ومع ذلك يجوز، فى الأحوال الاستثنائية، أن تتفق الدولتان المتعاقدتان على النقل فى حالة ما إذا كانت المدة الباقية من العقوبة واجبة التنفيذ أقل من سنة.

 

(المادة الثالثة)

 

تخطر كل من الدولتين المتعاقدتين الدولة الأخرى بأى حكم إدانة صادر ضد أحد مواطنيها ويكون من شأنه جواز النقل طبقا لهذه الاتفاقية.

وتحيط السلطات المختصة فى دولة الإدانة أى مواطن للدولة الأخرى محكوماً عليه بحكم بات بإمكانية نقله إلى الدولة التى يحمل جنسيتها لتنفيذ عقوبته فيها طبقا لشروط هذه الاتفاقية.

ويتعين أن يخطر المحكوم عليه كتابة بكل قرار تصدره إحدى الدولتين المتعاقدتين بشأن طلب النقل.

 

(المادة الرابعة)

 

يكون نقل المحكوم عليه مرفوضاً:

( أ ) إذا رأت إحدى الدولتين المتعاقدتين أن من شأن النقل المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو المبادئ الجوهرية لنظامها القانونى.

(ب) إذا تعلق طلب النقل بعقوبة حكم بها عن أفعال تم الفصل فيها نهائيا بالبراءة فى دولة التنفيذ أو كانت العقوبة قد نفذت فيها أو سقطت بمضى المدة.

(جـ) إذا كانت الدعوى الجزائية (الجنائية) قد انقضت طبقا لقانون دولة التنفيذ.

(د) إذا كانت الجريمة التى حكم من أجلها جريمة عسكرية.

(هـ) إذا صدر حكم الإدانة فى جريمة من جرائم المخدرات.

 

(المادة الخامسة)

 

يجوز رفض النقل:

( أ ) إذا قررت السلطات المختصة فى دولة التنفيذ عدم تحريك الإجراءات الجزائية أو حفظ الدعوى عن ذات الأفعال الصادر بشأنها حكم الإدانة.

(ب) إذا لم يسدد المحكوم عليه المبالغ والغرامات والمصاريف القضائية والتعويضات والأحكام المالية المحكوم بها عليه أيا كانت طبيعتها.

(جـ) إذا كان المحكوم عليه يحمل فى ذات الوقت جنسية دولة الإدانة على أن يعتد بالجنسية فى تاريخ الوقائع التى كانت محلا للإدانة.

(د) إذا كان الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية المنصوص عليها فى قانون دولة التنفيذ عن ذات الجريمة يقل كثيرا عن العقوبة السالبة للحرية الصادر بها حكم الإدانة.

(هـ) إذا كانت الأفعال التى صدر عنها حكم الإدانة محلاً لإجراءات جنائية تباشر فى دولة التنفيذ.

 

(المادة السادسة)

 

يخضع تنفيذ العقوبة المحكوم بها للقواعد الآتية:

( أ ) تكون العقوبة المحكوم بها واجبة التنفيذ مباشرة فى دولة التنفيذ على أن تحسب منها مدة التوقيف (الحبس الاحتياطى) وما قضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتها.

(ب) إذا كانت العقوبة المحكوم بها أشد، من حيث طبيعتها أو مدتها، عن تلك المنصوص عليها فى قانون دولة التنفيذ للأفعال ذاتها، تستبدل سلطتها القضائية المختصة العقوبة السالبة للحرية طبقا لقانونها بالعقوبة المقضى بها أو تنزل بالعقوبة إلى الحد الأقصى الواجب التطبيق فى قانونها.

(جـ) ولا يجوز أن تغلظ العقوبة المستبدلة سواء من حيث طبيعتها أو مدتها عن العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها فى دولة الإدانة ولا أن تجاوز الحد الأقصى المقرر لها فى قانون دولة التنفيذ.

(د) يتم تنفيذ العقوبة طبقا لأنظمة التنفيذ المعمول بها لدى دولة التنفيذ. وتختص وحدها باتخاذ كافة القرارات المتصلة بكيفية التنفيذ، وعلى تلك الدولة أن تخطر دولة الإدانة بناء على طلبها، بآثار تنفيذ حكم الإدانة.

 

(المادة السابعة)

 

( أ ) تختص دولة الإدانة وحدها بالفصل فى أى طلب بإعادة النظر فى الحكم

(ب) تخطر دولة الإدانة، دون إبطاء، دولة التنفيذ بأية قرارات أو إجراءات تمت مباشرتها فى إقليمها يكون من شأنها إنهاء تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها.

(جـ) تنهى السلطات المختصة فى دولة التنفيذ، تنفيذ العقوبة فور إخطارها بأى قرار أو إجراء يكون من شأنه تجريد العقوبة من قابليتها للتنفيذ.

 

(المادة الثامنة)

 

يجب على دولة التنفيذ أن توقف - بمجرد قبول طلب النقل - كافة الإجراءات الجزائية (الجنائية) التى تكون قد باشرتها سلطاتها القضائية المختصة عن ذات الجريمة ولا يجوز لها تحريك الدعوى الجزائية (الجنائية) أو إعادة محاكمة الشخص المنقول طبقا لأحكام هذه الاتفاقية عن ذات الوقائع الصادر بشأنها حكم الإدانة.

 

(المادة التاسعة)

 

يسرى على المحكوم عليه العفو العام الصادر فى أى من الدولتين المتعاقدتين كما يسرى عليه العفو الخاص الصادر من الجهة المختصة فى دولة الإدانة أو العفو الخاص الصادر من الجهة المختصة فى دولة التنفيذ بموافقة دولة الإدانة.

 

الباب الثانى

الإجراءات

(المادة العاشرة)

 

يجوز أن يقدم طلب النقل:

( أ ) من دولة الإدانة.

(ب) من دولة التنفيذ.

(جـ) من المحكوم عليه الذى يقدم طلبه فى هذا الشأن إلى إحدى الدولتين المتعاقدتين.

 

(المادة الحادية عشرة)

 

يقدم طلب نقل المحكوم عليه كتابة، ويوضح فيه شخصيته ومحل حبسه فى دولة الإدانة ومحل إقامته فى دولة التنفيذ ويكون مصحوبا بإقرار يتضمن موافقة المحكوم عليه، فى الحالتين "أ"، "ب" من المادة السابقة، وفى حالة نقص أهليته، تكون هذه الموافقة من ممثله طبقا لقانون دولة الإدانة.

 

(المادة الثانية عشرة)

 

ترسل دولة الإدانة إلى دولة التنفيذ النسخة الأصلية للحكم الصادر بالإدانة أو صورة رسمية منه، وتؤكد قابلية الحكم للتنفيذ وتوضح بقدر الإمكان ظروف الجريمة وزمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانونى وتوفر كل المعلومات ضرورية عن المدة المتبقية الواجبة التنفيذ من العقوبة ومدة الحبس الاحتياطى التى تم قضاؤها وما سبق تقريره من إنقاص للعقوبة وكذلك أية معلومات عن شخصية المحكوم عليه ومسلكه قبل وبعد النطق بحكم الإدانة، وتحيط دولة التنفيذ دولة الإدانة علما قبل قبول طلب النقل بالحد الأقصى للعقوبة المقرر فى تشريعها عن الأفعال ذاتها وبأن الشخص المحكوم عليه يتمتع بجنسيتها.

وإذا رأت إحدى الدولتين المتعاقدتين أن المعلومات الواردة إليها من الدولة الأخرى غير كافية لتمكينها من تطبيق هذه الاتفاقية فلها طلب المعلومات التكميلية الضرورية.

 

(المادة الثالثة عشرة)

 

ترسل طلبات النقل من وزارة العدل فى إحدى الدولتين المتعاقدتين إلى وزارة العدل فى الدولة الأخرى.

 

(المادة الرابعة عشرة)

 

تعفى الأوراق والمستندات المرسلة طبقا لهذه الاتفاقية من أية إجراءات شكلية وتكون موقعا عليها ومختومة بخاتم الجهة المختصة.

 

(المادة الخامسة عشرة)

 

( أ ) تكون مصاريف النقل على عاتق الدولة التى تتقدم بطلب النقل، ومع ذلك تستثنى المصاريف التى أنفقت كلها فى إقليم الدولة الأخرى.

(ب) إذا كان النقل بناء على طلب المحكوم عليه ولم يكن فى مكنته أداء مصاريفه فإن دولة التنفيذ هى التى تلتزم بهذه المصاريف.

(جـ) يكون توفير الحراسة أثناء النقل على عاتق الدولة التى تتحمل مصاريف النقل، وفى حالة المشار إليها فى الفقرة السابقة يقع هذا الالتزام على عاتق دولة التنفيذ، ولا يجوز لدولة التنفيذ بأى حال أن تطلب استرداد المصاريف التى أنفقتها لتنفيذ العقوبة ومراقبة المحكوم عليه.

 

(الباب الثالث)

أحكام ختامية

(المادة السادسة عشرة)

 

( أ ) يعمل بهذه الاتفاقية فى اليوم الثلاثين من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.

(ب) تسرى هذه الاتفاقية على الأحكام الصادرة بالإدانة سواء صدرت قبل أو بعد العمل بها.

(جـ) يجوز لأى من الدولتين إنهاء هذه الاتفاقية فى أى وقت بإبلاغ الدولة الأخرى بمقتضى إخطار كتابى يرسل إليها بالطريق الدبلوماسى.

ويسرى الإنهاء فى هذه الحالة بانقضاء سنة من تاريخ تلقى الدولة الأخرى الإخطار المشار إليه.

وإشهادا على ذلك تم التوقيع على هذه الاتفاقية من جانب ممثلى الحكومتين المفوضين فى ذلك.

حررت هذه الاتفاقية فى مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية من نسختين أصليتين باللغة العربية بتاريخ 26 رجب 1418 هـ (الموافق 26 نوفمبر 1997 م).

 

عن حكومة

جمهورية مصر العربية

وزير العدل

معالى المستشار/ فاروق سيف النصر     عن حكومة

دولة البحرين

وزير العدل للشئون الإسلامية

سعادة الشيخ/ عبد الله بن خالد آل خليفة