قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 6 لسنة 2000
بشأن الموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى
ومنع التهرب بالنسبة للضرائب على الدخل
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية بلغاريا
الموقعة فى القاهرة بتاريخ 15/ 3/ 1998
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية بلغاريا، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 15/ 3/ 1998 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1420 هـ
(الموافق 5 يناير سنة 2000 م)
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 21 ذى الحجة سنة 1420 هـ
(الموافق 27 مارس سنة 2000 م)
اتفاقية
بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بلغاريا
بشأن تجنب الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل
رغبة فى عقد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبى فيما يتعلق بالضرائب على الدخل تم الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بلغاريا على ما يأتى:
المادة (1)
النطاق الشخصى
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أو فى كلتاهما.
المادة (2)
الضرائب التى تتناولها الاتفاقية
1 - تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التى تفرضها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية أو إحدى سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها.
2 - تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على عناصر من الدخل بما فى ذلك الضرائب على الأرباح المحققة من التصرف فى أموال منقولة أو عقارية والضرائب على مجموع الأجور والمرتبات.
3 - الضرائب التى تطبق عليها الاتفاقية هى على وجه الخصوص:
( أ ) بالنسبة لجمهورية مصر العربية:
1 - الضريبة العقارية (وتشمل ضريبة الأطيان والضريبة على العقارات المبنية).
2 - الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين المفروضة بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993
3 - الضريبة على أرباح شركات الأموال.
4 - رسم تنمية الموارد المالية للدولة الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 1984 وتعديلاته.
5 - الضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المبينة بعاليه. (ويشار إليها فيما بعد "بالضريبة المصرية").
(ب) بالنسبة لجمهورية بلغاريا:
1 - الضريبة على الدخل الإجمالى.
2 - الضريبة على الأرباح.
(ويشار إليها فيما بعد بالضريبة البلغارية).
3 - تسرى أحكام الاتفاقية أيضا على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة فى جوهرها بعد تاريخ توقيع الاتفاقية بالإضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا منها، تقوم السلطات المختصة عند نهاية كل سنة فى الدولتين المتعاقدتين بإخطار بعضها البعض بأية تعديلات جوهرية تدخلها على قوانينها الضريبة الخاصة.
وفى حالة ما يثور الشك فى تحديد ما إذا كانت الضرائب مماثلة أو مشابهة فى جوهرها تقوم السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين باستشارة كل منهما الآخر وفقاً لما هو مقرر فى نص المادة (25).
المادة (3)
تعريفات عامة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتضى سياق النص خلاف ذلك:
(1) يقصد بتعبير (بلغاريا) جمهورية بلغاريا، ولكن حين تستخدم بالمعنى الجغرافى يقصد بها الإقليم الذى تمارس عليه سيادتها بما فى ذلك المياه الإقليمية والجرف القارى والمنطقة الاقتصادية الخالصة التى تمارس عليها حقوق السيادة والاختصاص القضائى طبقاً للقانون الدولى.
(2) يقصد بتعبير "مصر" جمهورية مصر العربية.
وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافى يشتمل تعبير مصر:
( أ ) المياه الإقليمية.
(ب) وقاع البحر وما تحت قاع البحر للمنطقة تحت سطح البحر المتاخمة لسواحلها فيما وراء المياة الإقليمية التى تمارس عليها مصر حقوق السيادة طبقاً للقانون الدولى بقصد اكتشاف واستغلال الموارد الطبيعية لهذه المناطق وفى حدود الأشخاص أو الممتلكات أو أوجه النشاط التى تسرى عليها الاتفاقية فى مجال هذا الاكتشاف أو الاستغلال.
(3) يقصد بتعبير "الدولة المتعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الأخرى" مصر أو بلغاريا حسبما يتطلب النص.
(4) يقصد فرد أو شركة أو أى شخص قانونى آخر.
(5) يقصد بلفظ "شركة" أية هيئة ذات شخصية اعتبارية أو أية وحدة تعامل من الناحية الضريبية على أنها شخصية اعتبارية.
(6) يقصد بعبارتى "مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين" و"مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالى مشروع يديره شخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى.
(7) يقصد بتعبير "الضريبة" الضريبة البلغارية أو الضريبة المصرية حسبما يتطلبه النص.
(8) يقصد بتعبير "النقل الدولى" أى نقل بحرى أو جوى يقوم به مشروع له إدارته الفعلية فى الدولة المتعاقدة، ويستثنى من ذلك النقل البحرى أو الجوى بين أماكن فى الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.
(9) يقصد بعبارة السلطة المختصة:
- فى حالة مصر: وزير المالية أو من يمثله قانونا.
- فى حالة بلغاريا: وزير المالية أو من يمثله قانونا.
(10) يقصد بتعبير "الوطنى":
- أى فرد يحوز جنسية الدولة المتعاقدة.
- أى شخصية قانونية وشركة وجماعة تحوز وضعها القانونى من القانون السارى فى الدولة المتعاقدة.
2 - عند تطبيق هذه الاتفاقية بمعرفة إحدى الدولتين المتعاقدتين يقصد بأية عبارة لم يرد لها تعريف محددة المعنى المقرر له فى القوانين المعمول بها فى تلك الدولة بشأن الضرائب التى تتناولها هذه الاتفاقية وذلك ما لم يقض النص بخلاف ذلك.
المادة (4)
المقيم
1 - لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين"، أى شخص يخضع وفقاً لقوانين تلك الدولة للضرائب المفروضة فيها وذلك بحكم موطنه أو محل إقامته أو محل إدارته أو أى معيار آخر من طبيعة مماثلة.
2 - فى حالة ما إذا كان الفرد يعتبر وفقاً لأحكام الفقرة (1) مقيماً بكلتا الدولتين، فإن حالته هذه تعالج كالآتى:
( أ ) يعتبر مقيماً بالدولة التى يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه، فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه فى كلتا الدولتين يعتبر مقيماً بالدولة التى له بها علاقات شخصية أو اقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية).
(ب) فى حالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التى توجد فيها مركز مصالحه الحيوية أو فى حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه فى أى من الدولتين يعتبر مقيماً بالدولة التى له فيها محل إقامته المعتاد.
(جـ) إذا كان له محل إقامة معتاد فى كلتا الدولتين أو إذا لم يكن له محل إقامة فى أى منهما يعتبر مقيماً فى الدولة التى يحمل جنسيتها.
(د) إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لا يحمل جنسية أى منهما تقوم السلطات المختصة بالدولتين بإيجاد حل بالاتفاق المشترك.
3 - فى حالة ما إذا كان هناك وفقًًا لأحكام الفقرة (1) شركة مقيمة فى كلتا الدولتين، فإنه تتحدد حالتها كالآتى:
( أ ) تعتبر مقيمة فى الدولة التى تحمل جنسيتها.
(ب) وإذا كانت تحمل جنسية كل من الدولتين أو لا تحمل جنسية أى من الدولتين فإنها تعتبر مقيمة فى الدولة التى يوجد فيها مركز الإدارة الفعلى.
4 - فى حالة ما إذا كانت وفقاً لأحكام الفقرة (1) شخص آخر بخلاف الأفراد أو الشركات مقيماً فى كل من الدولتين المتعاقدتين تسعى السلطات المختصة فى كل من الدولتين المتعاقدتين لحل هذا الموضوع بالاتفاق المشترك بينهما وتحديد طريقة تطبيق الاتفاقية على هذا الشخص.
المادة (5)
المنشأة الدائمة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذى يزاول المشروع من خلاله كل نشاطه أو بعضه.
2 - تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" على وجه الخصوص:
( أ ) محل الإدارة.
(ب) الفرع.
(جـ) المكتب.
(د) المصنع.
(هـ) الورشة.
(و) المنجم أو بئر البترول أو الغاز أو المحجر أو أى مكان آخر لاستخراج المواد الطبيعية.
(ز) المزرعة أو الغراس.
(ح) الأماكن والمستودعات التى تستخدم كمنافذ للبيع.
3 - ويقصد كذلك بعبارة المنشأة الدائمة.
( أ ) موقع البناء أو الإنشاء أو المشروعات المماثلة أو مشروع التجهيزات أو الأنشطة الاستشارية المتعلقة بها إذا استمر هذا النشاط أو المشروع فقط مدة تزيد على 6 أشهر خلال فترة الاثنى عشر شهراً.
(ب) تقديم الخدمات بما فى ذلك الخدمات الاستشارية التى تقدمها منشأة بواسطة مستخدميها أو أشخاص آخرين، ولكن فقط إذا استمرت هذه الأنشطة (للمشروعات المشابهة أو المرتبطة بها) داخل الدولة لمدة أو مدد تزيد فى مجموعها 6 أشهر خلال فترة الاثنى عشر شهراً.
4 - استثناء من الأحكام السابقة من هذه المادة لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة":
( أ ) الانتفاع بالتسهيلات الخاصة بأغراض تخزين أو عرض السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط.
(ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع والبضائع المملوكة للمشروع بغرض التخزين أو العرض.
(جـ) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع بغرض تشغيلها بواسطة مشروع آخر فقط.
(د) الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل بغرض مباشرة شراء السلع أو البضائع أو تجميع معلومات للمشروع.
(هـ) الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل بغرض القيام بأى عمل آخر ذو صفة تمهيدية أو مساعدة فقط.
(و) الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل لمزاولة أى مجموعة من الأنشطة المشار إليها فى الفقرات الفرعية السابقة من ( أ ) إلى (هـ) بشرط أن يكون النشاط الإجمالى للمكان الثابت والناجم عن مجموع هذه الأنشطة ذو صفة تمهيدية أو مساعدة فقط.
5 - استثناء من أحكام الفقرتين الأولى والثانية إذا كان شخص بخلاف الوكيل المستغل الذى تطبق عليه أحكام الفقرة السابعة يعمل نيابة عن مشروع وله عادة سلطة إبرام العقود باسم هذا المشروع فى إحدى الدولتين المتعاقدتين، فإن هذا المشروع يعتبر أن له منشأة دائمة فى تلك الدولة بالنسبة للأنشطة التى يقوم بها هذا الشخص لحساب المشروع ما لم تكن هذه الأنشطة من قبيل الأنشطة المشار إليها فى الفقرة الرابعة التى لا تجعل المركز الثابت إذا ما زاول هذه الأنشطة منشأة دائمة طبقاً لأحكام تلك الفقرة.
6 - استثناء من النصوص السابقة الواردة فى هذه المادة فإن شركة التأمين - ما عدا شركة إعادة التأمين - تعتبر لديها منشأة دائمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت تتحصل الأقساط من إقليم تلك الدولة المتعاقدة أو تؤمن على المخاطر الكائنة بها من خلال شخص لا يعتبر وكيلاً مستقلاً والذى تطبق عليه الفقرة السابعة.
7 - لا يعتبر أن لمشروع منشأة دائمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين لمجرد قيامه بأعمال فى تلك الدولة من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أى وكيل آخر له صفة مستقلة شريطة أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص فى حدود مهنتهم المعتادة.
ومع ذلك عندما تكون أنشطة مثل هذا الوكيل ككل أو تقريباً ككل نيابة عن هذا المشروع فإنه سوف لا يعتبر كوكيل مستقل بالمعنى الموجود فى هذه الفقرة.
8 - أن مجرد كون شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين مسيطرة على أو تحت سيطرة شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو تزاول نشاطها فى تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو أية طريقة أخرى) لا يجعل فى حد ذاته أى من الشركتين منشأة دائمة للأخرى.
المادة (6)
الدخل الناتج من أموال عقارية
1 - يخضع الدخل الذى يحصل عليه شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من أموال عقارية (بما فى ذلك الدخل الناتج من الزراعة أو الغابات) موجودة فى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
2 - يقصد بعبارة (أموال عقارية) المعنى المحدد لها وفقاً لقانون الدولة المتعاقدة التى توجد بها تلك الأموال. وتشمل العبارة على أية حال الأموال الملحقة بالأموال العقارية وكذلك الماشية والمعدات المستعملة فى الزراعة والغابات والحقول التى تنطبق عليها أحكام القانون العام المتعلق بملكية الأراضى وحق الانتفاع بالأموال العقارية والحقوق المتعلقة بمبالغ متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال ذو الحق فى استغلال المصادر المعدنية والموارد الطبيعية الأخرى. لا تعتبر السفن والمراكب والطائرات من الأموال العقارية.
3 - تطبق أحكام الفقرة الأولى على الدخل الناتج من الاستعمال المباشر للأموال العقارية أو من تأجير أو من استعمالها على أى نحو آخر.
4 - تطبق كذلك أحكام الفقرتين الأولى والثالثة على الدخل الناتج من أموال عقارية لأى مشروع وعلى الدخل الناتج من الأموال العقارية المستخدمة لأداء - الخدمات الشخصية المستقلة.
المادة (7)
الأرباح التجارية والصناعية
1 - الأرباح التى يحققها مشروع فى إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط ما لم يكن المشروع يزاول نشاطاً فى الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها، فإذا كان المشروع يزاول نشاطاً على النحو السابق فإن أرباح المشروع يجوز أن تخضع للضريبة فى الدولة الأخرى ولكن فى حدود ما يخص المنشأة الدائمة فقط.
2 - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة. إذا كان مشروع فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطاً فى الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها فتحدد فى كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التى تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التى كانت ستحققها المنشأة الدائمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى لو كانت مشروعاً مستقلاً يزاول نفس النشاط أو نشاطاً مماثلاً فى نفس الظروف أو فى ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماماً عن المشروع الذى يعتبر منشأة دائمة له.
3 - عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة تخصم المصاريف الخاصة بالمنشأة الدائمة بما فى ذلك المصاريف التنفيذية، والمصاريف الإدارية العامة التى تتحقق سواء فى الدولة المتعاقدة التى توجد فيها المنشأة الدائمة أو فى غيرها.
4 - لا يعتبر أن منشأة دائمة قد حققت أرباحاً لمجرد أن هذه المنشأة الدائمة قد اشترت سلعاً أو بضائع للمشروع.
5 - إذا كان العرف يجرى فى إحدى الدولتين المتعاقدتين على تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائمة على أساس تقسيم نسبى للأرباح الكلية للمشروع على أجزاءه المختلفة فإن أحكام الفقرة (2) لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التى تخضع للضرائب على أساس التقسيم النسبى الذى جرى عليه العرف على أن طريقة التقسيم النسبى يجب أن تؤدى إلى نتيجة تتفق مع المبادئ الواردة فى هذه المادة.
6 - لأغراض الفقرات السابقة فإن الأرباح التى تنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد بذات الطريقة سنة بعد أخرى ما لم يكن هناك سبب سليم وكاف للأخذ بها خلاف ذلك.
7 - لا تطبق أحكام الفقرة 5، 6 إذا كانت لكل دولة متعاقدة نصوص معينة فى قانونها الداخلى.
8 - إذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على انفراد مواد أخرى فى هذه الاتفاقية فإن أحكام هذه المادة لا تخل بأحكام تلك المواد.
المادة (8)
النقل البحرى والجوى
1 - تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل السفن أو الطائرات فى النقل الدولى للضريبة فقط فى الدولة المتعاقدة التى يقع فيها مركز إدارة المشروع الفعلى.
2 - فى حالة وجود مركز الإدارة الفعلى لمشروع تشغيل السفن على ظهر الباخرة فيعتبر وجود هذا المركز فى الدولة المتعاقدة التى يقع فيها الميناء الأصلى للسفينة أو إذا لم يوجد مثل هذا الميناء فيعتبر فى الدولة المتعاقدة التى يقيم فيها من يقوم بتشغيل السفينة.
3 - تسرى أحكام الفقرة (1) بالمثل على الأرباح الناتجة من الاشتراك فى اتحاد أو مشروع مشترك أو فى وكالة عالمية لعملية تشغيل السفن.
المادة (9)
المشروعات المشتركة
1 - ( أ ) إذا ساهم مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى, أو
(ب) ساهم نفس الأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.
وإذا وضعت أو فرضت فى أى من الحالتين شروط بين مشروعين فيما يتعلق بعلاقتها التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التى يمكن أن تقوم بين مشروعين مستقلين, فإن أية أرباح يحققها أى من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة ولكنه لم يحققها بسبب قيام أى من المشروعين يجوز ضمها إلى أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.
2 - إذا قامت إحدى الدولتين بضم أرباح تلك المنشأة وفرض الضريبة على المنشأة فى الدولة الأخرى بحيث تفرض عليها الضريبة فى تلك الدولة الأخرى, وتدخل الأرباح التى تحققت من المنشأة فى الدولة الأولى المشار إليها عند توافر الشروط بين هاتين المنشأتين والذى يتم باعتبار أن ذلك يقع على منشأتين مستقلتين, فإن على الدولة الأخرى أن تقوم بعمل تسوية مماثلة للدخل الخاضع للضريبة فى هذه الدولة. ويجب مراعاة النصوص الأخرى الواردة فى هذه الاتفاقية.
3 - لا تقوم الدولة المتعاقدة بتغير أرباح مشروع طبقاً للظروف المشار إليها فى الفقرة (1) بعد انتهاء المدة المحددة فى قوانينها المحلية وفى أية حال بعد مرور 5 سنوات من نهاية العام الذى تحقق فيه أرباح مشروع تلك الدولة التى خضعت لهذا التغير.
4 - لا تطبق أحكام الفقرات 2, 3 فى حالة التهرب أو الخطأ العمدى أو الإهمال.
المادة (10)
أرباح الأسهم
1 - تخضع أرباح الأسهم التى توزعها شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين لمقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
2 - ومع ذلك, تخضع مثل هذه الأرباح للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح, وطبقا لقوانين تلك الدولة, ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد من أرباح الأسهم فإن الضريبة المفروضة لا يجوز أن تزيد عن 15% من المبلغ الإجمالى للتوزيعات, ولا تؤثر أحكام هذه الفقرة على فرض الضريبة على الشركة بالنسبة للأرباح التى دفعت منها أرباح الأسهم.
3 - يقصد بعبارة "أرباح الأسهم الواردة" فى هذه المادة الدخل المستمد من الأسهم أو من الحقوق الأخرى غير الديون, والمشاركة فى الأرباح وكذلك الدخل الناتج من حقوق المشاركة الأخرى, والتى تخضع لنفس المعاملة الضريبية, مثل الدخل الناتج من الأسهم طبقا لقوانين الدولة المقيمة بها الشركة الموزعة للأرباح.
4 - لا تطبق أحكام الفقرة (1), (2) إذا كان المالك المستفيد لأرباح الأسهم مقيما فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ويمارس فى الدولة المتعاقدة الأخرى المقيمة بها الشركة الموزعة للأرباح نشاطا صناعيا أو تجاريا من خلال منشأة دائمة كائنة بها أو يؤدى فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت كائن بها وأن تكون الأسهم التى تدفع عنها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت ففى هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال.
5 - إذا كانت شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين تستمد الأرباح أو الدخل من الدولة المتعاقدة الأخرى, فإنه لا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أى ضريبة أرباح الأسهم المدفوعة بواسطة الشركة, إلا إذا كانت مثل هذه الأرباح الموزعة قد دفعت لمقيم فى تلك الدولة الأخرى أو إذا كانت ملكية الأسهم المدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة أو بمركز ثابت كائن بتلك الدولة الأخرى أو أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على الأرباح غير الموزعة حتى ولو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلها أو بعضها الأرباح أو الدخل الناشئ من تلك الدولة الأخرى.
المادة (11)
الفوائد
1 - الفوائد التى تنشأ فى إحدى الدولتين المتعاقدتين وتدفع لشخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
2 - ومع ذلك يجوز أن تخضع هذه الفوائد أيضا للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد للفوائد فإن الضريبة التى تفرض يجب ألا يزيد سعرها عن 15% من إجمالى مبلغ الفوائد.
3 - استثناء من نصوص الفقرة الثانية, فإن الفوائد التى تدفعها الحكومة أو البنك المركزى أو السلطة المحلية أو شركات القطاع العام أو أى هيئات مالية عامة أخرى للدولة المتعاقدة تعفى من الضريبة.
4 - يقصد بلفظ الفوائد فى هذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية أيا كان نوعها سواء كانت مضمونة برهن أو لم تكن وسواء كانت أو لم تكن تمنح حق المشاركة فى أرباح المدين, وخاصة الدخل المستمد من السندات الحكومية أو الدخل الناتج من الأذونات والسندات بما فى ذلك المكافآت والحوافز المتعلقة بمثل هذه الأذونات أو السندات.
5 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1), (2) إذا كان المالك المستفيد للفوائد مقيما فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ويباشر فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تنشأ بها الفوائد إما نشاطا تجاريا أو صناعيا من خلال منشأة دائمة توجد بها أو يؤدى فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها وأن يكون سند المديونية الذى تدفع عنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت, وفى مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) والمادة (14) حسب الأحوال.
6 - تعامل الفوائد على أنها فى الدولة المتعاقدة فى حالة ما إذا كان الدافع هو تلك الدولة ذاتها, أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية أو مقيم فى تلك الدولة, ومع ذلك, إذا كان الشخص الذى يدفع الفوائد مقيما أو غير مقيم فى الدولة المتعاقدة, وله فيها منشأة دائمة أو مركز ثابت ترتبط بعلاقة المديونية التى يدفع الفوائد المستحقة على أساسها, وتولدت هذه الفائدة عن طريق المنشأة الدائمة أو المركز الثابت فإن هذه الفائدة تعامل على أنها تحققت فى الدولة التى توجد فيها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.
7 - إذا كانت قيمة الفوائد بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وأى شخص آخر بالقياس إلى سند المديونية التى تدفع عنها الفوائد تزيد عن القيمة التى كان سيتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة فقط وفى مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.
المادة (12)
الإتاوات
1 - الإتاوات التى تنشأ فى دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
2 - ومع ذلك تخضع هذه الإتاوات للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة, ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد للإتاوات فإن الضريبة المفروضة لا يزيد سعرها عن (15%) من إجمالى مبلغ الإتاوات.
3 - يقصد بلفظ "إتاوات" المستخدم فى هذه المادة المبالغ المتنوعة من أى نوع والمتسلمة مقابل استعمال أو الحق فى استعمال حق النشر الخاص بالأعمال الأدبية أو الفنية بما فى ذلك الأفلام السينمائية وأفلام الفيديو وأشرطة التسجيل المستخدمة للإذاعة والتليفزيون وأى براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة تركيب أو أساليب أو معالجة أو مقابل استعمال أو الحق فى استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية أو تجارية أو علمية.
4 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1), (2) إذا كان المالك المستفيد لهذه الإتاوات مقيما فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ويمارس فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تنشأ فيها الإتاوات إما نشاطا صناعيا أو تجاريا من خلال منشأة دائمة كائنة بها أو يؤدى فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها, وكانت الحقوق أو الملكية الناشئ عنها هذه الإتاوات المدفوعة مرتبطة ارتباطا فعليا مع تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت وفى مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال.
5 - تعتبر الإتاوات أنها نشأت فى دولة متعاقدة إذا كان الدافع للإتاوات هو تلك الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية أو مقيم فى تلك الدولة ومع ذلك إذا كان الشخص الدافع للإتاوات سواء أكان مقيما أو غير مقيم فى الدولة المتعاقدة يمتلك فى تلك الدولة المنشأة دائمة أو مركز ثابت يرتبط معها ارتباطا فعليا بالحق أو الملكية الذى ينشأ عنه الإتاوات وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت تتحمل الإتاوات فإن هذه الإتاوات تعتبر أنها قد نشأت فى الدولة التى توجد بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.
6 - إذا كانت قيمة الإتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وشخص آخر بالقياس إلى الاستعمال والحق أو المعلومات التى تدفع عنها الإتاوات تزيد عن القيمة التى كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة وفى مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل دولة متعاقدة وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.
المادة (13)
الأرباح الرأسمالية
1 - الأرباح التى يستمدها شخص مقيم فى دولة متعاقدة من التصرف فى الأموال العقارية المشار إليها فى المادة السادسة وتوجد فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضرائب فى تلك الدولة الأخرى.
2 - الأرباح الناتجة من التصرف فى الأموال المنقولة التى تكون جزءا من الأموال المستخدمة فى نشاط منشأة دائمة يمتلكها مشروع دولة متعاقدة فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من التصرف فى الأموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت تحت تصرف شخص مقيم بالدولة المتعاقدة وكائن فى الدولة المتعاقدة الأخرى بغرض القيام بخدمات شخصية مستقلة, فهذه الأرباح بما فيها تلك الناتجة من التصرف فى تلك المنشأة الدائمة (وحدها أو المشروع كله) أو الناتجة من التصرف فى المركز الثابت وتخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
3 - الأرباح الناتجة من التصرف فى سفن أو طائرات تعمل فى النقل الدولى أو من التصرف فى الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات تخضع للضريبة فى الدولة التى يوجد بها مركز الإدارة الفعلية للمشروع فقط.
4 - الأرباح الناتجة من التصرف فى أسهم رأس مال شركة تتكون ممتلكاتها بطريق مباشر من ممتلكات عقارية كائنة فى دولة متعاقدة تخضع للضريبة فى تلك الدولة.
5 - الأرباح الناتجة من التصرف فى أسهم بخلاف تلك المذكورة فى الفقرة الرابعة والتى تمثل مشاركة مقدارها (15%) فى الشركة المقيمة فى الدولة المتعاقدة تخضع للضريبة فى تلك الدولة.
6 - الأرباح الناتجة من التصرف فى أية أموال غير تلك المذكورة فى الفقرات السابقة تخضع للضريبة فقط فى الدولة المتعاقدة التى يقيم بها المتصرف.
المادة (14)
الخدمات الشخصية المستقلة
1 - الدخل الذى يحققه شخص مقيم فى دولة متعاقدة من خدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة تخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط, واستثناء يخضع مثل هذا الدخل للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى أيضا فى الحالات التالية:
( أ ) إذا كان يمتلك مكان ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض القيام بنشاطه ففى هذه الحالة يخضع الدخل للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فى حدود الدخل المنسوب إلى هذا المركز الثابت.
(ب) إذا مكث فى الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تزيد فى مجموعها عن 120 يوما خلال فترة الاثنا عشر شهرا ففى هذه الحالة يخضع الدخل للضريبة فى تلك الدولة الأخرى ولكن فى حدود الدخل الذى تحصل عليه من الأنشطة التى قام بها فى تلك الدولة فقط.
2 - تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص النشاط المستقل العلمى أو الأدبى أو الفنى أو التربوى أو التعليمى, وكذلك النشاط المستقل الخاص بالأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وجراحى الأسنان والمحاسبين.
المادة (15)
الخدمات الشخصية غير المستقلة
1 - مع عدم الإخلال بأحكام المواد (16), (18), (19) تخضع المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التى يحققها شخص مقيم فى دولة متعاقدة من وظيفة للضريبة فى تلك الدولة فقط ما لم يمارس الوظيفة فى الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا قام بممارسة الوظيفة على هذا النحو فإن المكافآت التى يستمدها من هناك تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
2 - استثناء من أحكام الفقرة (1) تخضع المكافأة التى يستمدها شخص مقيم فى دولة متعاقدة من عمل يؤدى فى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فى الدولة الأولى فقط إذا:
( أ ) وجد مستلم المكافأة فى الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز فى مجموعها 120 يوما خلال فترة الاثنا عشر شهرا المعنية.
(ب) وكانت المكافأة تدفع لمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم فى الدولة الأخرى.
(جـ) وكانت لا تتحمل المكافأة منشأة دائمة أو مركز ثابت ملكه صاحب العمل فى الدولة الأخرى.
3 - استثناء من الأحكام السابقة فى هذه المادة تخضع المكافأة المستمدة من عمل يؤدى على ظهر سفينة أو طائرة تعمل فى النقل الجوى للضريبة فى الدولة التى يوجد بها مركز الإدارة الفعلية للمشروع.
المادة (16)
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
ومكافآت موظفى الإدارة العليا
1 - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التى يستمدها شخص مقيم فى دولة متعاقدة بصفته عضوا بمجلس إدارة شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
2 - المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التى يستمدها شخص مقيم فى دولة متعاقدة بصفته موظفا يشغل مركزا فى مستوى الإدارة العليا للشركة المقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
المادة (17)
الدخل الذى يستمده الفنانون والرياضيون
1 - استثناء من أحكام المادتين رقمى (15)، (16) يخضع الدخل الذى يستمده شخص مقيم فى دولة متعاقدة من عمله كفنان مثل فنانى المسرح أو السينما أو الراديو أو التليفزيون أو الموسيقيين، أو كرياضى، من أنشطته الشخصية التى تمارس فى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
2 - إذا كان الدخل الذى يحققه الفنان أو الرياضى من مزاولة أنشطته الشخصية لا يعود على الفنان أو الرياضى نفسه ولكن يعود على شخص آخر فيخضع ذلك الدخل استثناء من أحكام المواد (7)، (14)، (15) للضريبة فى الدولة التى يمارس فيها الفنان أو الرياضى أنشطته.
المادة (18)
المعاشات
تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة فقط التى تدفع فيها المعاشات وغيرها من المبالغ المشابهة وفقا لنظام الضمان الاجتماعى فى هذه الدولة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطتها المحلية.
المادة (19)
الوظائف الحكومية
1 - المكافآت بخلاف المعاشات، والتى تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية فيها إلى فرد فى مقابل خدمات مؤداة لتلك الدولة أو لأحد أقسامها السياسية أو لسلطة محلية للضريبة فى تلك الدولة فقط.
2 - ومع ذلك فإن مثل هذه المكافآت تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كانت الخدمات قد أوديت فى تلك الدولة وكان الفرد مقيما فى تلك الدولة وكانت:
- يتمتع بجنسية تلك الدولة أو
- لم يصبح مقيما فى تلك الدولة فقط لأجل تأدية الخدمات.
3 - تسرى أحكام المواد (15)، (16)، (18) على المكافآت المتعلقة بخدمات مؤداة عن أنشطة صناعية أو تجارية تقوم بها الدولة المتعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية فيها.
المادة (20)
المبالغ التى يحصل عليها الطلاب والمتدربون
المبالغ التى يحصل عليها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ويقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض:
( أ ) باعتباره طالبا فى الجامعة أو الكلية أو المدرسة بالدولة المتعاقدة الأخيرة, أو
(ب) باعتباره متدربا لأعمال تجارية أو صناعية أو مهنية, أو
(جـ) باعتباره مستلما لمنحة أو إجازة أو مكافأة لغرض أولى يتمثل فى الدراسة أو البحوث من منظمات دينية أو خيرية أو علمية أو تربوية.
لا تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بالمنح الدراسية ويطبق نفس الحكم على أى مبلغ يمثل مكافأة مقابل خدمات أديت فى تلك الدولة الأخرى, وبشرط أن تكون هذه الخدمات مرتبطة بدراسته أو تدريبه أو ضرورية لأغراض استمراره.
المادة (21)
الاساتذة والمدرسون والباحثون
1 - المقيمون فى إحدى الدولتين المتعاقدتين الذين يتلقون دعوة من جامعة أو كلية أو مؤسسة أخرى للتعليم العالى على البحث العلمى فى الدولة المتعاقدة الأخرى ويقومون بزيارة تلك الدولة الأخرى بغرض التعليم أو إجراء بحوث علمية فقط فى مثل هذه المعاهد لمدة لا تزيد عن سنتين فإن مكافآتهم مقابل مثل هذا التعليم أو البحث لا تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
2 - لا تسرى أحكام الفقرة (1) على المكافآت المستمدة من عمل بحث لا يخص المنفعة العامة بل هو للمنفعة الخاصة لشخص أو لأشخاص بالذات.
المادة (22)
الدخول الأخرى
1 - مع مراعاة الفقرة (2) فإن عناصر الدخل المقيم بدولة متعاقدة، إنما تنشأ، والتى لم يتعرض لها أحكام المواد السابقة لهذه الاتفاقية للضريبة فى تلك الدولة فقط.
2 - ومع ذلك فإذا حقق هذا الدخل مقيم بالدولة المتعاقدة من مصادر من الدولة المتعاقدة الأخرى. فإن هذا الدخل يجوز أن يخضع أيضا للضريبة فى الدولة التى تحقق فيها ووفقا لقانون تلك الدولة.
المادة (23)
طرق تجنب الإزدواج الضريبى
1 - اذا كان شخص مقيم فى دولة متعاقدة يحصل على دخل خاضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا لأحكام هذه الاتفاقية تقوم الدولة الأولى بخصم مبلغ من ضريبة الدخل الخاضع لها هذا المقيم مساو للضريبة على الدخل والمدفوعة فى الدولة الأخرى. على أن هذا الخصم لا يزيد عن مقدار ضريبة الدخل - قبل منح الخصم - المنسوب إلى الدخل الذى يخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى حسب الأحوال.
2 - إذا كان الدخل الذى يتحصل عليه مقيم فى دولة متعاقدة معفى من الضريبة فى هذه الدولة طبقا لأى من أحكام هذه الاتفاقية، فإن تلك الدولة مع ذلك تأخذ فى حسبانها مبلغ الدخل المعفى عند حساب الضريبة على باقى دخول هذا المقيم.
3 - لأغراض الخصم من ضريبة الدخل فى الدولة المتعاقدة فإن الضريبة المدفوعة فى الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تشمل الضريبة المستحقة الدفع فى تلك الدولة الأخرى ولكنها حققت أو خففت بواسطة الدولة المتعاقدة طبقا لنصوصها القانونية الخاصة بالحوافز الضريبية.
المادة (24)
عدم التميز
1 - مواطنو الدولة المتعاقدة لا يخضعون فى الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو لأية التزامات متعلقة بالضرائب تكون بخلاف أو أثقل عبئا من الضرائب والالتزامات المتعلقة بها والتى يخضع لها مواطنو تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وإذا ما وجدوا فى نفس الظروف وخاصة بالنظر إلى خضوعهم أو إمكان خضوعهم نظرا للإقامة.
2 - الضرائب التى تخضع لها المنشأة الدائمة التى يملكها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى لا تكون أقل تفضلا فى تلك الدولة الأخرى من الضرائب المفروضة على مشروعات تلك الدولة التى تمارس نفس الأنشطة.
3 - لا يجوز تفسير هذا النص على أنه يلتزم إحدى الدولتين المتعاقدتين بمنح المقيمين فى الدولة المتعاقدة الأخرى أية مسموحات أو تخفيفات فيما يتعلق بالضرائب مما تمنحه لرعاياها بسبب الحالة المدنية أو الالتزامات العائلية.
4 - لا يجوز إخضاع المشروعات التابعة لدولة متعاقدة - والتى يمتلك رأسمالها كله أو بعضه أو يراقبه بطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو أشخاص مقيمون فى الدولة المتعاقدة الأخرى - لأية ضرائب أو أية التزامات تتعلق بهذه الضرائب بخلاف تلك التى تخضع لها - أو يجوز أن تخضع لها - المشروعات المماثلة الأخرى فى تلك الدولة الأولى التى تمتلك رأس المال كله أو بعضه أو تراقبه بطريق مباشر أو غير مباشر عن طريق مقيم أو أكثر فى دولة ثالثة.
المادة (25)
إجراءات الاتفاق المشترك
1 - إذا رأى شخص أن الإجراءات فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أو فى كليهما تؤدى إلى خضوعه لضرائب تخالف أحكام الاتفاقية، جاز له، بصرف النظر عن وسائل التسوية التى تنص عليها القوانين الوطنية لتلك الدولتين، أن يعرض موضوعه على السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة التى يكون مواطنا لها إذا كانت حالته تخضع للفقرة (1) من المادة (24)، وينبغى عرض الموضوع خلال ثلاث سنوات اعتباراً من أول إخطار بالإجراء الذى نجم عنه فرض الضرائب بالمخالفة لأحكام هذه الاتفاقية.
2 - إذا تبين للسلطات المختصة أن الاعتراض له ما يبرره ولم تستطيع بنفسها أن تصل إلى حل مناسب فإنها تحاول أن تسوى الموضوع بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة الأخرى بقصد تجنب الضرائب التى تخالف أحكام الاتفاقية.
3 - تحاول السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين أن تسوى بالاتفاق المتبادل، أية مشكلات أو خلافات قد تنشأ عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ويجوز لهما أيضا التشاور معا لتجنب الإزدواج الضريبى بالنسبة للحالات غير المنصوص عليها فى الاتفاقية.
4 - لا يجوز للدولة المتعاقدة أن تزيد من وعاء الضريبة بالنسبة للمقيم فى أى من الدولتين المتعاقدتين عن طريق ضم أنماط أخرى من الدخل الخاضع للضريبة فى الدولة الأخرى، وذلك بعد إنتهاء الزمن المحدد فى القوانين الداخلية، أو بعد عشر سنوات من نهاية الفترة الضريبية التى تتعلق بهذا الدخل فى جميع الحالات. ولا تطبق أحكام هذه الفقرة فى حالة الاحتيال أو التهرب أو الخطأ العمدى.
المادة (26)
تبادل المعلومات
1 - تتبادل السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين المعلومات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو اللازمة لتنفيذ أحكام القوانين الداخلية للدولة المتعاقدة والخاصة بالضرائب التى تشتمل عليها الاتفاقية وحيث يكون فرض الضرائب بمقتضاها لا يتعارض مع الاتفاقية وبصفة خاصة مع منع الاحتيال أو التهرب من مثل هذه الضرائب، ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادة (1) وتعامل أية معلومات تحصل عليها دولة متعاقدة على أنها سرية وبنفس الطريقة التى تعامل بها كما لو كانت تلك الدولة قد حصلت عليها طبقاً لقوانينها الداخلية. ومع ذلك إذا كانت المعلومات تعتبر سرية أصلا فى دولة الارسال فإن افشاءها يكون فقط للأشخاص والسلطات (بما فى ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المختصة بربط وتحصيل وتنفيذ ورفع الطعن بالنسبة للضرائب موضوع الاتفاقية. وهؤلاء الأشخاص والسلطات سيستخدمون المعلومات لمثل هذه الأغراض فقط ولكن يجوز إفشاء هذه المعلومات أمام المحاكم أو فى الأحكام القضائية.
2 - لا يجوز بأى حال تفسير أحكام الفقرة (1) بما يؤدى إلى الزام الدولة المتعاقدة:
( أ ) بتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظام الإدارى الخاص بها أو بالدولة المتعاقدة الأخرى.
(ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقاً للقوانين أو النظم الإدارية المعتادة فيها أو فى الدولة المتعاقدة الأخرى.
(جـ) بتقديم معلومات من شأنها افشاء أسرار أى تجارة أو نشاط أو صناعة أو سر تجارى أو مهنى أو الأساليب التجارية أو معلومات يعتبر إفشاءها مخالفا للنظام العام.
المادة (27)
أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى
1 - ليس فى أحكام هذه الاتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والوظائف القنصلية وفقًا للأحكام العامة للقانون الدولى أو وفقا لأحكام الاتفاقيات الخاصة.
2 - استثناء من أحكام المادة (4) فإن عضو البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو البعثة الدائمة بالدولة المتعاقدة الموجودة فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو فى دولة ثالثة يعتبر لأغراض هذه الاتفاقية مقيما فى الدولة التى أوفدته إذا كان خاضعا فى الدولة الموفودة لنفس الالتزامات الضريبية مع مجموع دخله مثلما يخضع المقيمون فى تلك الدولة الموفدة.
3 - لا تطبق أحكام هذه الاتفاقية على المنظمات الدولية أو أعضاؤها أو موظفيها، ولا على أعضاء البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو البعثة الدائمة لدولة ثالثة وباعتبارهم موجودين فى الدولة المتعاقدة ولا يلتزمون فى أى من الدولتين المتعاقدتين بذات الالتزامات الضريبية مع مجموع دخولهم مثلما يخضع لذلك المقيمون فيها.
المادة (28)
قواعد مختلفة
1 - لا يجوز تفسير أحكام هذه الاتفاقية بأنها تفيد بأى شكل من الأشكال أى استثناء أو إعفاء أو خصم أو أى سماح آخر يمنح الآن أو فيما بعد:
( أ ) بواسطة قوانين الدولة المتعاقدة عند تحديد الضرائب المفروضة بمعرفة هذه الدولة، أو
(ب) بواسطة أية اتفاقية أخرى تعقدها الدولة المتعاقدة.
2 - ليس فى أحكام الاتفاقية ما يمنع من تطبيق أحكام القانون الداخلى لكل من الدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق بالضرائب على دخول الأشخاص والناتجة عن مشاركتهم فى الشركات غير المقيمة أو فيما يتعلق بالتهرب الضريبى.
3 - يجوز أن تتصل السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما بطريقة مباشرة من أجل تطبيق الاتفاقية.
المادة (29)
نفاذ الاتفاقية
1 - يتم التصديق على هذه الاتفاقية وتبادل وثائق التصديق فى أقرب وقت ممكن.
2 - يكون نفاذ الاتفاقية بعد تبادل وثائق التصديق، وتسرى أحكامها لأول مرة على:
( أ ) بالنسبة للمبالغ المحتجزة عند المنبع على المبالغ التى تدفع أو تخصم فى أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التالية لتاريخ تبادل وثائق التصديق.
(ب) بالنسبة للضرائب الأخرى على السنوات الضريبية التى تبدأ فى أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التالية لتاريخ تبادل وثائق التصديق.
المادة (30)
إنتهاء الاتفاقية
يستمر العمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محدودة، ولكن يجوز لأى من الدولتين المتعاقدتين فى أو قبل الثلاثين من يونية من أى سنة ميلادية بعد السنة التى تم فيها تبادل وثائق التصديق أن تقدم إلى الدولة المتعاقدة الأخرى إخطارا كتابيا بالإنهاء من خلال القنوات الدبلوماسية وفى هذه الحالة يتوقف سريان الاتفاقية على النحو التالى:
( أ ) بالنسبة للضرائب المحجوزة عند المنبع على المبالغ التى تدفع أو تخصم فى أو بعد اليوم الأول من يناير فى السنة الميلادية التالية لتاريخ هذا الإخطار، أو
(ب) بالنسبة للضرائب الأخرى، على السنوات الضريبية التى تبدأ فى أو بعد اليوم الأول من يناير فى السنة الميلادية التالية لتاريخ هذا الإخطار.
وإشهادا لما تقدم تم التوقيع على هذه الاتفاقية بموجب السلطة المخولة لهذا الغرض حررت فى 15 مارس سنة 1998 من أصلين بكل من اللغات العربية، والبلغارية والإنجليزية وكل منها له نفس الحجية، وفى حالة الاختلاف فى التفسير يعتد بالنص الإنجليزى.