قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 52 لسنة 2000

بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات

بين حكومتى جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان

الموقعة فى القاهرة بتاريخ 25/ 3/ 1998

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

 

قـــرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومتى جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 25/ 3/ 1998، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 شوال سنة 1420 هـ

                (الموافق 16 يناير سنة 2000 م).

 

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 21 ذى الحجة سنة 1420 هـ

                                        (الموافق 27 مارس سنة 2000 م).

اتفاقية
بين حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة سلطنة عمان
لتشجيع وحماية الاستثمارات

إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين.
رغبة منهما فى تعزيز التعاون الاقتصادى وتعميقه لما فيه مصلحة البلدين وعلى وجه الخصوص فى إيجاد ظروف مواتية الاستثمارات المستثمرين من أى من الطرفين المتعاقدين فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
وإقرارًا منهما بالحاجة إلى حماية استثمارات مستثمرى كلا الطرفين المتعاقدين، وإلى تحفيز تدفق الاستثمارات والمبادرات الفردية فى العمل التجارى بهدف تحقيق الازدهار الاقتصادى لكلا الطرفين المتعاقدين.
قد اتفقتا على ما يلى:

(المادة الأولى)
تعاريف

لأغراض هذا الاتفاق:
1 -
تعنى كلمة (استثمارات) جميع أنواع الأصول التى يمتلكها أحد مستثمرى طرف متعاقد وتستثمر فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر فى وقت لاحق لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ والذى يقترن بقبول الطرف المضيف بكونه (استثمارًا) وفقًا لقوانينه وأنظمته.
2 -
وتشتمل كلمة (استثمار) بوجه خاص وليس على سبيل الحصر:
(
أ ) حقوق الملكية المنقولة وغير المنقولة وكذلك الضمانات المتعلقة بها كالرهون العقارية والامتيازات والرهون الأخرى.
(‌
ب) أسهم الشركات وسنداتها والأوراق المالية والحصص فى ملكية الشركات.
(‌
ج) الديون وكذلك خدمة الدين بمقابل ناتجة عن عقد.
(‌
د) حقوق الملكية الصناعية والفكرية وتشمل الحقوق المتعلقة بالنشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والأسماء التجارية والتصاميم الصناعية والأسرار التجارية وعمليات التصنيع التقنى والمعرفة الفنية والسمعة التجارية والمستخدمة فى مشروع استثمارى مرخص.
(‌
هـ) حقوق الامتياز الممنوحة بموجب القوانين النافذة لدى الطرف المضيف بما فى ذلك الحقوق المتعلقة باستخراج واستغلال والبحث عن الموارد الطبيعية التى تعطى للمستفيدين بها أحقية قانونية لمدة الامتياز.
3 -
تعنى كلمة (مستثمر):
(
أ ) الأشخاص الطبيعيين من جنسية أحد الطرفين المتعاقدين بموجب قوانينه ويقوم باستثمار فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
(
ب) الأشخاص الاعتبارية التى توجد مقارها ونشاطها الاقتصادى الحقيقى فى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين والتى نشأت طبقًا لقانونه الوطنى وتقوم باستثمار فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
4 -
تعنى كلمة (عائدات) المبالغ الصافية الناتجة عن الاستثمار وفقًا للقوانين النافذة فى البلد المضيف، بما فيها على وجه الخصوص وليس الحصر، الأرباح وأرباح الأسهم والإتاوات والرسوم.
5 -
تعنى كلمة (إقليم) أراضى أى من الطرفين المتعاقدين ويشمل ذلك المنطقة الاقتصادية التى يتمتع الطرف المتعاقد منفردًا بالولاية عليها، بما فى ذلك قاع البحر وما تحت سطح الأرض، مما يمارس ذلك الطرف المتعاقد عليها حقوق سيادة أو سلطة بموجب القانون الدولى.

(المادة الثانية)
تشجيع وحماية الاستثمارات

1 - يشجع كل من الطرفين المتعاقدين ويهيئ ظروفًا مواتية للمستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر لاستثمار رؤوس الأموال فى إقليمه ويقبل مثل هذه الاستثمارات وفق قوانينه وأنظمته وسياساته الوطنية.
2 -
يقدم كل من الطرفين المتعاقدين التسهيلات والتصاريح اللازمة للدخول والخروج والإقامة والعمل للمستثمر، ولمن تتصل أعمالهم اتصالاً دائمًا أو مؤقتًا بالاستثمار من خبراء وإداريين وفنيين وعمال وفقًا للتشريعات والقوانين المعمول بها فى البلد المضيف.
3 -
يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بمنح معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات المستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر، كما يلتزم بأن لا تكون إدارة أو صيانة أو استخدام أو تحويل أو التمتع أو التنازل عن الاستثمار الذى يقوم به المستثمرون التابعون للطرف المتعاقد الآخر فى إقليمه، وكذلك الشركات والمشاريع التى تمت فيها هذه الاستثمارات خاضعة مطلقًا لأية إجراءات تمييزية أو غير مبررة قانونًا.

(المادة الثالثة)
عائدات الاستثمار

تستفيد عائدات الاستثمار التى يعاد استثمارها طبقًا لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد المضيف لها بنفس الحماية والامتيازات الممنوحة للاستثمارات الأصيلة.

(المادة الرابعة)
أحكام الدولة الأكثر رعاية

يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بمنح استثمارات مستثمرى الطرف المتعاقد الآخر قبل أو بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، معاملة لا تقل امتيازًا عن المعاملة الممنوحة لاستثمارات وعائدات المستثمرين من أية دولة ثالثة، إلا أن هذه المعاملة لا تشمل الامتيازات التى يمنحها أحد الطرفين المتعاقدين إلى مستثمرى دولة ثالثة بموجب عضوية هذه الدولة أو مشاركتها فى منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركى أو سوق مشتركة أو منظمة اقتصادية إقليمية أو بموجب اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى أو تنمية تجارة الحدود.

(المادة الخامسة)
التأميم ونزع الملكية

1 - لا تخضع استثمارات مستثمرى أى من الطرفين المتعاقدين للتأميم أو المصادرة أو أية إجراءات أخرى ذات تأثير مماثل بشكل مباشر أو غير مباشر فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلا إذا كان ذلك لأغراض المصلحة العامة على أساس غير تمييزى وفى مقابل دفع تعويض عادل طبقًا للإجراءات القانونية وبدون تأخير لا مبرر له.
2 -
يكون التعويض العادل مبنيًا على أساس القيمة السوقية الحقيقية السابقة مباشرة للوقت الذى تم فيه إعلان أو إذاعة قرار التأميم أو نزع الملكية.

(المادة السادسة)
التعويضات

إذا ما تعرضت استثمارات مستثمرى أحد الطرفين المتعاقدين لأضرار أو خسائر فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر نتيجة ثورة أو حرب أو نوع آخر من الصراع المسلح أو نتيجة حالة طوارئ أو عصيان مدنى أو أى حادث آخر مشابه يمنح الطرف المتعاقد المضيف للمستثمر تعويضًا عن تلك الأضرار أو الخسائر على نحو لا يقل رعاية عن ما هو ممنوح لمستثمريه أو مستثمرى أى بلد آخر، أيهما أكثر رعاية.

(المادة السابعة)
التحويل

يسمح كل من الطرفين المتعاقدين للمستثمرين من الطرف الآخر بتحويل ما يلى إلى الخارج دون تأخير لا لزوم له وبعملة قابلة للتحويل، وبموجب القوانين والأنظمة المطبقة على الاستثمار وبسعر الصرف الرسمى يوم التحويل:
(
أ ) رأس المال المستثمر بما فيه العوائد المعاد استثمارها لغرض صيانة أو زيادة الاستثمار.
(
ب) العائد الصافى.
(
جـ) الإيراد المتحصل من البيع الكلى أو الجزئى أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار.
(
د) الأموال المخصصة لتسديد القروض المرتبطة بالاستثمار وتسديد المصروفات المالية المتعلقة بها.
(
هـ) التعويضات المذكورة فى المادتين (5 و6) من هذه الاتفاقية والمدفوعات المتحصل عن منازعات مرتبطة بالمشروع.
(
و) الأتعاب والمخصصات المدفوعة لرعايا الطرف المتعاقد للعمل والخدمات المنجزة فيما يتعلق بالاستثمار المنفذ فى إقليم الطرف المتعاقد المضيف، بالقدر والكيفية المنصوص عليهما فى التشريع والأنظمة الوطنية السارية.

(المادة الثامنة)
إجراءات التحويل

يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بتحويل المبالغ المشار إليها فى المادة (السابعة) من هذه الاتفاقية إلى الخارج دون تأخير لا مسوغ له خلال ستة أشهر بعد الوفاء بكافة التزامات المستثمر المالية بموجب قوانين وإجراءات الطرف المتعاقد المضيف أو بعد تقديم ضمانات كافية للوفاء بتلك الالتزامات، وفى حالة التأخير بعد انقضاء هذه الفترة يجب دفع فائدة تحتسب على أساس سعر الفائدة التجارى العادى حتى تاريخ السداد، ويجب أن تتم التحويلات بعملة قابلة للتحويل يكون رأس المال قد استثمر بها أصلاً أو بأى عملة أخرى قابلة للتحويل يتفق عليها المستثمر والطرف المتعاقد المعنى.

(المادة التاسعة)
الحلول

إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو أى من أجهزته المختارة بالسداد إلى أى من مستثمريه بموجب ضمان قام بمنحه فيما يتعلق بأى استثمار فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر فإن على الطرف المتعاقد الآخر أن يقر وبدون أى إخلال بحقوق الطرف المتعاقد طبقًا للمادة السابعة بتحويل أى حقوق لهذا المستثمر إلى الطرف المتعاقد الأول أو أى من أجهزته المختارة، وأن يقر بحلول الطرف المتعاقد الأول أو أى من أجهزته المختارة بالنسبة لهذه الحقوق.

(المادة العاشرة)
تسوية المنازعات بين الطرف المتعاقد والمستثمر

1 - إذا نشأ نزاع متعلق باستثمار بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من مستثمرى الطرف المتعاقد الآخر فإن الطرف المتعاقد والمستثمر سيحاولان أولاً إنهاءه من خلال التشاور والتفاوض.
2 -
إذا ما تعذر على الطرف المتعاقد وذلك المستثمر الوصول إلى اتفاق خلال ستة أشهر بعد الطلب التحريرى لمباحثات التسوية فيمكن أن يطلب المستثمر عرض الخلاف للحل عن طريق:
(
أ ) محكمة الطرف المتعاقد المضيف التى لها اختصاص بذلك، أو
(
ب) التحكيم لدى المركز الدولى لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات الذى أنشئ بموجب اتفاقية واشنطن المؤرخة 18 مارس (آذار) 1965 بشأن تسوية نزاعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى، أو
(
جـ) مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى.
3 -
تعتبر قرارات التحكيم نهائية وملزمة بالنسبة لطرفى النزاع ويلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذ هذه القرارات.

(المادة الحادية عشرة)
تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين

1 - إذا نشأ أى خلاف بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية فإن الطرفين المتعاقدين سيحاولان أولاً إنهاءه من خلال التشاور والتفاوض.
2 -
إذا لم يصل الطرفان المتعاقدان إلى اتفاق خلال ستة أشهر بعد الطلب التحريرى لمباحثات التسوية يعرض الخلاف بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين، على لجنة تحكيم من ثلاثة محكمين، ويقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكم واحد، ويقوم هذان المحكمان بترشيح المحكم الثالث الذى يكون رئيسًا للجنة التحكيم، ويجب أن يكون الرئيس من مواطنى دولة ثالثة لها علاقات دبلوماسية مع كلا الطرفين المتعاقدين فى وقت الترشيح.
3 -
يعين الطرف المتعاقد الذى طلب التحكيم محكمة فى نص طلب التحكيم، وإذا لم يقم الطرف المتعاقد الآخر بتعيين محكمه خلال شهرين من تاريخ استلام طلب التحكيم فإن ذلك المحكم يتم تعيينه من قبل رئيس محكمة العدل الدولية بناء على طلب الطرف المتعاقد الذى طلب التحكيم.
4 -
إذا لم يتفق المحكمان على اختيار الرئيس خلال ستين يومًا من تعيين المحكم الثانى فيتم تعيينه من قبل رئيس محكمة العدل الدولية بناء على طلب أى من الطرفين المتعاقدين.
5 -
فى الحالتين المحددتين فى (3) و(4) من هذه المادة إذا تعذر على رئيس محكمة العدل الدولية القيام بالمهام المذكورة أو إذا كان من مواطنى أحد الطرفين المتعاقدين فإن التعيينات تتم من قبل نائب رئيس محكمة العدل الدولية، وإذا تعذر على هذا التأخير إجراء التعيينات أو كان أيضا من مواطنى أحد الطرفين المتعاقدين فإن التعيينات تتم من قبل عضو محكمة العدل الدولية التالى فى الأقدمية والذى ليس مواطنًا لأى من الطرفين المتعاقدين.
6 -
تحدد اللجنة إجراءاتها ومكان التحكيم ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك بين الطرفين المتعاقدين.
7 -
يتحمل كل طرف متعاقد المصاريف الخاصة بالعضو الذي يعينه بهيئة التحكيم وكذا كل النفقات المتعلقة بمثله خلال إجراءات التحكيم ويتقاسم الطرفان مناصفة المصاريف الخاصة بالرئيس ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك.
8 -
تكون قرارات اللجنة نهائية وملزمة للطرفين المتعاقدين.

(المادة الثانية عشرة)
تطبيق الأحكام الأخرى

لا يحد أحكام هذه الاتفاقية، بأى شكل، من الحقوق أو المزايا التى يتمتع بها أى مستثمر من أى الطرفين المتعاقدين بموجب قانون محلى أو دولى معمول به فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

(المادة الثالثة عشرة)
الدخول فى حيز التنفيذ

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد (30) يومًا من تاريخ آخر الإشعارين باستكمال الإجراءات القانونية للتصديق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين.

(المادة الرابعة عشرة)
المدة والانتهاء

1 - تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات، وتجدد تلقائيًا لمدة أو مدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته فى عدم التجديد قبل انتهاء المدة بسنة على الأقل.
2 -
تبقى الاستثمارات المنجزة قبل تاريخ انتهاء هذه الاتفاقية خاضعة لأحكامها لمدة 20 سنة بعد تاريخ انتهائها.
3 -
تعتبر هذه الاتفاقية تجديدًا للاتفاقية السابقة الموقعة بين البلدين بتاريخ 28/ 4/ 1985، وتسرى أحكامها على كافة الاستثمارات والالتزامات التى تمت بموجب تلك الاتفاقية.
وإشهادًا على ذلك، تم التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل الموقعين أدناه بموجب تخويل من قبل حكومتيهما.
حررت هذه الاتفاقية فى القاهرة يوم 26 من شهر ذى القعدة عام 1418 الموافق 25 من شهر مارس عام 1998 م من أصلين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية.

عن حكومة
جمهورية مصر العربية

عن حكومة
سلطنة عمان