قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 55 لسنة 1998
بشأن الموافقة على اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الهند
الموقعة فى نيودلهى بتاريخ 9/ 4/ 1997
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الهند، الموقعة فى نيودلهى بتاريخ 9/ 4/ 1997، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1418 هـ
(الموافق 10 فبراير سنة 1998 م).
اتفاقية
بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة
بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الهند
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الهند (المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين المتعاقدين").
ورغبة فى إيجاد مناخ أفضل لاستثمارات أكبر ثباتًا بواسطة مستثمرى أحد الطرفين المتعاقدين فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
وإدراكًا منهما أن التشجيع والحماية المتبادلة لتلك الاستثمارات وفقًا للاتفاق الدولى سيكون حافزًا لدفع وتنشيط مبادرات الأعمال لزيادة الرخاء بين الطرفين المتعاقدين.
قد اتفقتا على ما يلى:
المادة (1)
تعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية:
( أ ) تعنى "الشركات" المؤسسات، الشركات والجمعيات المؤسسة أو المشكلة أو المقامة طبقًا للقوانين السارية لأى من طرفى التعاقد.
(ب) تعنى "استثمار" كل نوع من الأصول المنشأة أو المكتسبة متضمنًا التغيرات فى شكل هذه الاستثمارات وفقًا للقوانين الوطنية للطرف المتعاقد الذى تقام فى أراضيه الاستثمارات وبصفة خاصة - وليس على سبيل الحصر يشمل:
1 - ملكية المنقول وغير المنقول وكذلك الحقوق الأخرى كالرهونات وامتيازات الدين وحق الانتفاع وضمانات الدين.
2 - حصص وأسهم وسندات الشركات وأى شكل آخر من أشكال المشاركة الأخرى فى شركة.
3 - الحقوق النقدية أو أى حق مالى يستند إلى عقد.
4 - حقوق الملكية الفكرية طبقًا للقوانين الخاصة بالطرف المتعاقد.
5 - امتيازات الأعمال الممنوحة بموجب القانون أو العقد شاملة امتيازات البحث عن استخراج البترول والمعادن الأخرى.
(ج) تعريف "المستثمر" أى مواطن أو شركة للطرف المتعاقد.
(د) تعريف "المواطنين" الأشخاص المستمدين وضعهم كمواطنين من القانون السارى فى بلدى الطرفين المتعاقدين.
(هـ) تعريف "العوائد" المبالغ المالية التى تحققت من الاستثمارات كالربح والفائدة وعوائد رأس المال والتوزيعات والإتاوات والأجور.
(و) يعنى اصطلاح "الإقليم" أرض أى من الطرفين المتعاقدين شاملاً المياه الإقليمية الخاص بها وما فوقه من فضاء وأى مناطق بحرية أخرى شاملاً المناطق الاقتصادية والجرف القارى والتى يمارس عليها الطرف المتعاقد حقوق السيادة والولاية طبقًا لقوانينه السارية وأحكام معاهدة الأمم المتحدة لسنة 1982 لقانون البحار والقانون الدولى.
المادة (2)
تشجيع وحماية الاستثمارات
1 - يشجع كل طرف من الأطراف المتعاقدة ويخلق ظروفًا أفضل لمستثمرى الطرف المتعاقد الآخر لعمل استثمارات فى أراضيه كما يتيح له الاستثمار وفقًا لقوانينه وسياساته.
2 - تلقى استثمارات وعوائد مستثمرى أى من الطرفين المتعاقدين - فى جميع الأوقات معاملة عادلة ومتساوية فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
المادة (3)
المعاملة الوطنية
ومعاملة الدولة الأولى بالرعاية
1 - تلقى استثمارات المستثمرين لكل من طرفى التعاقد لدى الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التى تمنح إما لاستثمارات مستثمريها أو استثمارات مستثمرى أى دولة ثالثة.
2 - بالإضافة إلى ما تقدم فإن كل طرف متعاقد يمنح لمستثمرى الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالعوائد على استثماراتهم معاملة لا تقل أفضليه عن تلك الممنوحة لمستثمرى أى دولة ثالثة.
3 - لا تلزم الأحكام الواردة فى الفقرتين (1، 2) المذكورتين أعلاه طرفًا متعاقد بمنح مستثمرى الطرف المتعاقد الآخر فوائد أو أفضلية أو مزايا تنتج عن:
( أ ) أى اتحاد جمركى أو منطقة تجارة حرة أو منطقة تعريفة خارجية أو سوق مشترك أو اتحاد نقدى أو اتفاقيات دولية مشابهة يصبح طرفًا فيه أو يحتمل أن يصبح ذلك.
(ب) أى موضوعات متعلقة كليًا أو أساسيًا بالضرائب.
المادة (4)
نزع الملكية
1 - لا تخضع استثمارات مستثمرى أى من الطرفين المتعاقدين للتأميم أو نزع الملكية أو تخضع لإجراء ذات أثر يعادل التأميم أو نزع الملكية "المشار إليه فيما بعد بنزع الملكية" فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلا إذا تم ذلك للمنفعة العامة وفقًا لقوانينه ومقابل تعويض عادل على أسس غير تميزية ويكون هذا التعويض معادلاً للقيمة الحقيقية للاستثمار المنزوع ملكيته قبل النزع مباشرة أو قبل الإعلان عن نزع الملكية أيهما أقرب متضمنًا فائدة بسعر عادل ومناسب حتى تاريخ السداد وتدفع بدون تأخير غير معقول وسيكون محققًا وفعليًا وقابلاً للتحويل بدون قيود.
2 - المستثمر المعنى يكون له الحق بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المتسبب فى نزع الملكية أن يراجع بواسطة القضاء أو أى هيئة مستقلة لهذا الطرف قضيته أو قضية الطرف المتعاقد الآخر وتقييم الاستثمار الخاص به أو بالطرف المتعاقد الآخر وفقًا للقواعد الواردة فى الفقرة (1) يبذل الطرف المتعاقد المتسبب فى نزع الملكية كل المحاولات التى تضمن تنفيذ هذه المراجعة فى الحال.
3 - إذا قام طرف متعاقد بنزع أصول شركة تكون مؤسسة أو مشكلة طبقًا للقانون السارى فى إقليمه والتى يملك مستثمرو الطرف الآخر أسهمًا فيها فإنه يطبق أحكام الفقرة الأولى فيما يتعلق بضمان استحقاق عادل ومناسب للمستثمرين الذين يملكون هذه الأسهم.
المادة (5)
التعويض عن الخسائر
تمنح استثمارات مستثمرى أحد الطرفين المتعاقدين فى أراضى الطرف المتعاقد الآخر والتى تتعرض لخسائر ناتجة عن حرب أو نزاع مسلح أو حالة طوارئ قومية أو اضطرابات مدنية فى أراضى الطرف المتعاقد الآخر معاملة بالنسبة للتعويض أو أى مستحقات أخرى لا تقل أفضلية عن تلك التى يمنحها الطرف المتعاقد الأخير لمستثمريه أو مستثمرى أى دولة ثالثة وتكون المدفوعات الناتجة عن ذلك قابلة للتحويل بدون قيود.
المادة (6)
إعادة الاستثمارات والعوائد
1 - يسمح كل طرف متعاقد بتحويل كل أموال مستثمر الطرف المتعاقد الآخر والمتعلقة باستثمارات تمت فى إقليمه بدون قيود وبدون تأخير لا مبرر له وعلى أسس غير تمييزية، وتشمل هذه الأموال بصفة خاصة ما يلى:
( أ ) مبالغ رأس المال والقيم المضافة المستخدم فى المحافظة أو زيادة الاستثمارات.
(ب) صافى أرباح العمليات وتشمل أرباح الأسهم والفائدة فى الجزء الخاص بمساهمتهم.
(ج) القروض المسددة متضمنة الفائدة والمتعلقة بالاستثمار.
(د) الإتاوات ورسوم الخدمات المتعلقة بالاستثمار.
(هـ) ناتج مبيعات الأسهم.
(و) الناتج الذى يحصل عليه المستثمر فى حالة البيع الكلى أو الجزئى والتصفية.
(ز) دخول مواطن أحد الطرفين المتعاقدين والذى يكون عمله متصلاً بالاستثمارات فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
2 - لن تؤثر الفقرة (1) من هذه المادة على تحويل التعويضات بمقتضى المادة (5) لهذا الاتفاق.
3 - يسمح بتحويل المبالغ طبقًا للفقرة (1) من هذه المادة بذات العملة الأصلية للاستثمارات أو بأى عملة أخرى قابلة للتحويل، وذلك كله ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، وتتم هذه التحويلات طبقًا لسعر الصرف السائد فى تاريخ التحويل.
المادة (7)
الحلول
إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو وكيله المعتمد بتقديم ضمان مكفول ضد المخاطر غير التجارية لاستثمارات مستثمريه فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر ودفع مبالغ لمطالبات مستثمريه طبقًا لهذا الاتفاق فعلى الطرف المتعاقد الأخير مراعاة أن الطرف الأول أو وكيله المعتمد بمقتضى الحلول ممارسة حقوق ومطالبات المستثمرين وأنها لن تزيد عن حقوق ومطالبات المستثمرين الأصلية.
المادة (8)
تسوية المنازعات بين مستثمر وطرف متعاقد
1 - تتم تسوية أى نزاع بين مستثمرى أحد الطرفين والطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالاستثمارات طبقًا لهذا الاتفاق بالطرق الودية عن طريق المفاوضات بين طرفى النزاع.
2 - إذا لم تتم تسوية النزاع بطريقة ودية خلال ستة أشهر يتم إحالته بموافقة الطرفين إلى:
( أ ) القضاء العادى أو الإدارى طبقًا لقوانين الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار.
(ب) التوفيق، طبقًا للقواعد التى وضعتها لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولى.
3 - إذا لم يتوصل الطرفان إلى حل النزاع طبقًا للإجراءات المشار إليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة أو لم تنتهى إجراءات التوفيق إلى اتفاق، فيمكن طرح النزاع للتحكيم طبقًا للإجراءات التالية:
( أ ) إذا كان الطرفين المتعاقدين أعضاء فى اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطنى دول أخرى الموقعة 1965 وقبل المستثمر كتابة إحالة النزاع إلى المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار ICSID طبقًا لأحكام الاتفاقية، فيتم إحالته إلى المركز، أو
(ب) حل النزاع بموافقة الطرفين عن طريق التسهيلات الإضافية للتوفيق الإدارى أو التحكيم أو إجراءات تقصى الحقائق، أو
(ج) محكمة تحكيم بواسطة أحد طرفى النزاع طبقًا للقواعد التى وضعتها لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولى الموقعة عام 1976 طبقًا للتعديلات الآتية:
1 - يعين رئيس هيئة التحكيم طبقًا للقواعد المشار إليها فى المادة السابعة من قواعد اليونيسترال من رئيس أو نائب الرئيس أو القاضى التالى له فى الأقدمية من قضاة محكمة العدل الدولية على ألا يكون من مواطنى أى من الطرفين المتعاقدين.
2 - يختار طرفى النزاع محكميهما فى خلال شهرين.
3 - يكون حكم التحكيم طبقًا لأحكام هذه الاتفاقية حكمًا نهائيًا وملزمًا لطرفى النزاع.
4 - توضح محكمة التحكيم حيثيات وأسباب حكمها بناء على طلب أى من الطرفين.
المادة (9)
تسوية المنازعات بين الأطراف المتعاقدة
1 - يتم حل النزاع حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بين طرفى التعاقد عن طريق المفاوضات.
2 - إذا لم يتم تسوية النزاع بين الطرفين المتعاقدين فى خلال ستة أشهر من حدوثه يحال بناء على طلب أى من الطرفين المتعاقدين إلى محكمة تحكيم.
3 - تشكل محكمة تحكيم فى كل حالة على حدة وفقًا لما يلى:
يقوم كل طرف بتعيين محكمه فى خلال شهرين من طلب التحكيم ويقوم العضوان المختاران باختيار رئيس المحكمة من رعايا دولة ثالثة، على أن يتم ذلك فى خلال شهرين من تاريخ تعيين ممثلى طرفى النزاع.
4 - إذا لم يتم التعيينات اللازمة خلال الفترات المحددة فى الفقرة الثالثة من هذه المادة فيمكن لأى من الطرفين المتعاقدين فى حالة عدم وجود اتفاق آخر دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء هذه التعيينات. إذا كان الرئيس من رعايا أى من الطرفين المتعاقدين أو وجد ما يحول دون أدائه لهذه المهمة يقوم نائب الرئيس بإجراء هذه التعيينات وإذا كان نائب الرئيس من رعايا أى من الطرفين المتعاقدين أو إذا وجد ما يحول دون أدائه لهذه المهمة فيقوم العضو التالى له فى الأقدمية فى المحكمة والذى ليس من رعايا أى من الطرفين المتعاقدين بإجراء هذه التعيينات.
5 - يكون قرار محكمة تحكيم بأغلبية الأصوات، ويكون حكمها ملزمًا لطرفى النزاع ويقوم كل طرف بتحمل أتعاب محكمه وتكون أتعاب الرئيس والأتعاب الأخرى مناصفة بين الطرفين. ويمكن للمحكمة أن تقرر فى حكمها تحميل أحد الطرفين بأكبر قدر من الأتعاب ويكون هذا الحكم نهائيًا وملزمًا للطرفين المتعاقدين وللمحكمة تحديد إجراءاتها.
المادة (10)
دخول وإقامة الأشخاص
للطرف المتعاقد أن يسمح بالدخول والإقامة المؤقتة فى إقليمه طبقًا للقوانين واللوائح السارية للأشخاص الطبيعيين وموظفى الطرف المتعاقد الآخر فى الشركات التى تعمل فى إقليمه فى أنشطة تتعلق بالاستثمار.
المادة (11)
تطبيق القوانين
1 - تطبيق أحكام القوانين السارية فى إقليم الطرف المتعاقد على الاستثمارات المقامة على أرضه فيما عدا ما نص عليه فى هذا الاتفاق.
2 - وعلى الرغم مما ورد فى الفقرة الأولى من هذه المادة فإنه لا يوجد ما يحول فى هذا الاتفاق وبين قيام الطرف المضيف للاستثمار من اتخاذ الإجراءات لحماية أمنه القومى وهذه الإجراءات ستكون طبقًا للقوانين السارية وتطبق بالمساواة وعلى أسس غير تمييزية.
المادة (12)
تطبيق القواعد الأخرى
إذا كانت قواعد القوانين السارية لدى الطرفين المتعاقدين أو الالتزامات طبقًا للقانون الدولى السارية حاليًا أو التى ستحدث مستقبلاً بين الطرفين المتعاقدين بالإضافة إلى الاتفاق الحالى تحتوى على قواعد عامة أو خاصة تعطى ميزة لاستثمارات مستثمرى الطرف المتعاقد الآخر أكثر مما تضمنه هذا الاتفاق فإن هذه القواعد سوف تسرى باعتبارها أكثر أفضلية من الاتفاق الحالى.
المادة (13)
مجال الاتفاق
يسرى هذا الاتفاق على الاستثمارات التى يقوم بها مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر والمقبولة طبقًا لقوانينه وقواعده قبل أو بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. ولن تطبق أحكام هذا الاتفاق على المنازعات التى نشأت قبل سريانه.
المادة (14)
الدخول حيز النفاذ
سوف يخضع هذا الاتفاق للتصديق ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
المادة (15)
فترة السريان والانقضاء
1 - يظل هذا الاتفاق سارى المفعول عشر سنوات ويتم تجديدها إلى مدد أخرى إلا إذا أخطر أحد الطرفين المتعاقدين المتعاقد الآخر كتابة برغبته فى إنهاء هذا الاتفاق قبل سنة من تاريخ الإخطار كتابة بالرغبة فى الإنهاء.
2 - وفى حالة الإخطار بإنهاء هذا الاتفاق طبقًا للفقرة (1) من هذه المادة فإنه يظل سارى المفعول لمدة عشر سنوات أخرى من تاريخ الإخطار بالإنهاء فيما يتعلق بالاستثمارات التى تمت قبل تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية.
وإشهادًا على ما تقدم فإن الموقعين أدناه والمفوضين من قبل حكوماتهم المعنية قد وقعا هذا الاتفاق.
حررت فى نيودلهى بتاريخ 9/ 4/ 1997 من أصلين باللغات العربية والإنجليزية والهندية ولكل منها ذات الحجية، وفى حالة الاختلاف فى التفسير يعتد بالنص الإنجليزى.