قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 138 لسنة 2000
بشأن الموافقة على اتفاق تجنب الازدواج الضريبى
ومنع التهرب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل
بين حكومتى جمهورية مصر العربية ومملكة هولندا
الموقع فى القاهرة بتاريخ 21/ 4/ 1999
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاق تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين حكومتى جمهورية مصر العربية ومملكة هولندا، الموقع فى القاهرة بتاريخ 21/ 4/ 1999، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1420 هـ
(الموافق 4 أبريل سنة 2000 م)
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 10 صفر سنة 1421 هـ
الموافق 14 مايو سنة 2000 م
اتفاق
بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة هولندا
لتجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب
فيما يتعلق بالضرائب على الدخل
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة هولندا والمشار إليهما فيما بعد بالدولتين المتعاقدتين رغبة منهما فى إبرام اتفاق لتجنب الازدواج الضريبى ولمنع التهرب من الضرائب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين كلتيهما.
قد اتفقتا على ما يلى:
الفصل الأول
نطاق الاتفاق
(المادة الأولى)
النطاق الشخصى
يطبق هذا الاتفاق على الأشخاص المقيمين فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.
(المادة الثانية)
الضرائب التى يتناولها الاتفاق
1 - يطبق هذا الاتفاق على ضرائب الدخل التى تفرضها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية أو السلطات المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها.
2 - تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على عناصر الدخل، بما فى ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة من التصرف فى ممتلكات منقولة أو عقارية والضرائب على مجموع الأجور والمرتبات التى تدفع بواسطة المشروع وأيضا الضرائب على إعادة تقييم رأس المال.
3 - الضرائب التى يطبق عليها هذا الاتفاق هى على وجه الخصوص:
( أ ) بالنسبة لمصر: -
1 - الضريبة العقارية (تشمل ضريبة الأطيان والضريبة على العقارات المبنية).
2 - الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
3 - الضريبة على أرباح شركات الأموال.
4 - رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
5 - الضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المبينة عاليه أو المفروضة بطرق أخرى.
(ويشار إليها فيما بعد بالضريبة المصرية).
(ب) بالنسبة لهولندا: -
1 - ضريبة الدخل.
2 - الضريبة على الأجور.
3 - الضريبة على الشركات بما فى ذلك حصة الحكومة فى الربح الصافى الناتج عن استغلال الموارد الطبيعية والتى يتم تحصيلها وفقا لما ورد بفصل التعدين 1810 الخاص بالامتيازات الصادرة منذ 1967، أو الامتيازات المتعلقة بخريطة التعدين بالقارة 1965 (الفصل الخاص بمناطق التعدين الهولندية على امتداد قاع البحر الساحلى خارج المياه الإقليمية 1965).
4 - الضرائب على أرباح الأسهم.
(ويشار إليها فيما بعد بالضريبة الهولندية)
5 - تسرى أحكام الاتفاق أيضا على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة فى جوهرها تفرض بعد تاريخ توقيع الاتفاق بالإضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا منها، تقوم السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين بإخطار بعضهما البعض بأية تعديلات جوهرية تمت فى قوانينها الضريبة الخاصة.
الفصل الثانى
تعريفات
(المادة الثالثة)
تعريفات عامة
1 - لأغراض هذا الاتفاق، ما لم يقر النص خلاف ذلك:
( أ ) يقصد بمصطلح "إحدى الدولتين المتعاقدتين" المملكة الهولندية (هولندا) أو جمهورية مصر العربية (مصر)، حسبما يتطلبه النص، ويقصد بمصطلح "الدولتين المتعاقدتين" المملكة الهولندية (هولندا) وجمهورية مصر العربية (مصر).
(ب) يقصد بمصطلح (هولندا) الجزء من المملكة الكائن بأوروبا، بما فى ذلك البحار الإقليمية، وأى منطقة تقع فيما وراء البحار الإقليمية التى تمارس عليها هولندا السلطة القضائية وحقوق استغلال الموارد الطبيعية لقاع البحر أو لما تحت قاع البحر ولما يعلوه من مياه طبقا للقانون الدولى.
(جـ) يقصد بمصطلح "مصر" جمهورية مصر العربية وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافى يشمل تعبير مصر:
( أ ) المياه الإقليمية.
(ب) قاع البحر وما تحت قاع البحر وما فى القاع والمناطق المتاخمة فيما وراء المياه الإقليمية التى تمارس عليها مصر حقوق السيادة طبقا للقانون الدولى بقصد اكتشاف - واستغلال الموارد الطبيعية لهذه المناطق وفى حدود الأشخاص أو الممتلكات أو أوجه النشاط التى يسرى عليها الاتفاق فى مجال هذا الاكتشاف أو الاستغلال.
(د) يقصد بمصطلح "شخص" فرد أو شركة أو أى مجموعة أشخاص أخرى.
(هـ) يقصد بمصطلح "شركة" أى هيئة ذات شخصية اعتبارية أو أى وحدة تعامل من الناحية الضريبية على أنها شخصية اعتبارية.
(و) يقصد بعبارتى "مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين" و"مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالى مشروع يديره شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع يديره شخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى.
(ز) يقصد بمصطلح "النقل الدولى" أى نقل بحرى أو جوى يقوم به مشروع له إدارته الفعلية فى إحدى الدولتين المتعاقدتين، ويستثنى من ذلك النقل البحرى أو الجوى بين أماكن فى الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.
(ح) يقصد بلفظ "مواطن": - أى فرد يتمتع بجنسية إحدى الدولتين المتعاقدتين.
أى شخص قانونى: شركة تضامن والشركات التى تعتبر كذلك طبقا للقوانين السارية فى إحدى الدولتين المتعاقدتين.
(ط) يقصد بمصطلح "السلطة المختصة":
فى هولندا وزير المالية أو من يمثله قانونا.
فى مصر وزير المالية أو من يمثله قانونا.
2 - عند تطبيق أحكام هذا الاتفاق بمعرفة إحدى الدولتين المتعاقدتين فيقصد بأى عبارة لم يرد لها تعريف فى هذا الاتفاق المعنى المقرر له فى القانون المعمول به فى تلك الدولة بشأن الضرائب التى يتناولها هذا الاتفاق وذلك ما لم يقض النص بخلاف ذلك، وأى معنى مقرر له وفقا للقوانين الضريبية التى تطبق فى تلك الدولة يسود على معنى مقرر للعبارة وفقا لقوانين أخرى فى تلك الدولة.
(المادة الرابعة)
المقيم
1 - لأغراض هذا الاتفاق، يقصد بعبارة "مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين" أى شخص يخضع وفقا لقوانين تلك الدولة للضرائب المفروضة بها وذلك بحكم موطنه، أو محل إقامته، أو محل إدارته أو أى معيار آخر من طبيعة مماثلة، كما تشمل هذه العبارة تلك الدولة وأحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية بها، ولكن لا تشمل هذه العبارة أى شخص يخضع للضرائب فى تلك الدولة لمجرد حصوله على دخل مستمد من مصادر فى تلك الدولة.
2 - فى حالة ما إذا كان الفرد يعتبر وفقا لأحكام الفقرة (1) مقيما بكلتا الدولتين، فإن حالته هذه تعالج كالآتى:
( أ ) يعتبر مقيما بالدولة التى يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه، فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه فى كلتا الدولتين يعتبر مقيما فى الدولة التى له بها علاقات شخصية أو اقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية).
(ب) فى حالة عدم إمكانية تحديد الدولة المتعاقدة التى يوجد بها مركز مصالحه الحيوية أو فى حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه فى أى من الدولتين فيعتبر مقيما فقط بالدولة التى فيها محل إقامته المعتاد.
(ج) إذا كان له محل إقامة معتاد فى كلتا الدولتين أو إذا لم يكن له محل إقامة معتاد فى أى منهما فيعتبر مقيما فقط فى الدولة التى يحمل جنسيتها.
(د) إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لا يحمل جنسية أى منهما، تقوم السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين بإيجاد حل بالاتفاق المشترك.
3 - فى حالة ما إذا كان هناك وفقا لأحكام الفقرة (1) شخص آخر بخلاف الأفراد مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين يعتبر مقيما فقط بالدولة التى يوجد بها محل إدارته الفعلى.
(المادة الخامسة)
المنشأة الدائمة
1 - لأغراض هذا الاتفاق يقصد بعبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذى يزاول المشروع من خلاله كل نشاطه أو بعضه.
2 - تشمل عبارة المنشأة الدائمة على وجه الخصوص:
( أ ) محل الإدارة
(ب) الفرع
(ج) المكتب
(د) المصنع
(هـ) الورشة
(و) المنجم أو بئر البترول أو الغاز أو المحجر أو أى مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
(ز) المزرعة أو الغراس.
3 - موقع البناء أو الإنشاء أو مشروع التجميع أو التجهيز أو أنشطة الإشراف المتعلقة بذلك تشكل منشأة دائمة فقط إذا ما استمر ذلك المشروع أو تلك الأنشطة لفترة تزيد عن ستة أشهر.
4 - استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" ما يلى: -
( أ ) الانتفاع بالتسهيلات فقط لأغراض التخزين أو عرض أو تسليم السلع أو البضائع المملوكة للمشروع.
(ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع بغرض التخزين أو العرض أو التسليم فقط.
(ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع بغرض تشغيلها بواسطة مشروع آخر فقط.
(د) الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل بغرض مباشرة شراء السلع أو البضائع أو تجميع المعلومات للمشروع فقط.
(هـ) الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل بغرض القيام بأى نشاط آخر ذى صفة تمهيدية أو مساعدة فقط.
(و) الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل فقط لمزاولة أى مجموعة من الأنشطة المشار إليها فى الفقرات الفرعية ( أ ) إلى (هـ) بشرط أن يكون النشاط الإجمالى للمكان الثابت والناجم عن مجموع هذه الأنشطة ذى صفة تمهيدية أو مساعدة.
5 - استثناء من أحكام الفقرتين (1)، (2) إذا كان شخص بخلاف الوكيل المستقل الذى تطبق عليه أحكام الفقرة السادسة يعمل نيابة عن مشروع وله عادة سلطة إبرام العقود باسم هذا المشروع فى إحدى الدولتين المتعاقدتين، فإن هذا المشروع يعتبر أن له منشأة دائمة فى تلك الدولة بالنسبة للأنشطة التى يقوم بها هذا الشخص لحساب المشروع ما لم تكن هذه الأنشطة قاصرة على الأنشطة المشار إليها فى الفقرة الرابعة، التى لا تجعل المركز الثابت إذا ما زاول هذه الأنشطة منشأة دائمة طبقا لأحكام تلك الفقرة.
6 - لا يعتبر أن المشروع منشأة دائمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين لمجرد قيامه بأعمال فى تلك الدولة من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أى وكيل آخر له صفة مستقلة شريطة أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص فى حدود مهنتهم العادية. ومع ذلك عندما تخصص كل أو معظم الأنشطة التى يقوم بها ذلك الوكيل نيابة عن ذلك المشروع فلن يعتبر ذلك الوكيل له صفة مستقلة بالمعنى المذكور فى مفهوم هذه الفقرة.
7 - إن مجرد كون شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين مسيطرة على أو تحت سيطرة شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو تزاول نشاطا فى تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو بأى طريقة أخرى) لا يجعل فى حد ذاته أيا من الشركتين منشأة دائمة للأخرى.
الفصل الثالث
فرض الضرائب على الدخل
(المادة السادسة)
الدخل الناتج من أموال عقارية
1 - يخضع الدخل الذى يحصل عليه مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين من أموال عقارية (بما فى ذلك الدخل الناتج من الزراعة والغابات) موجودة فى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
2 - يقصد بعبارة "أموال عقارية" المعنى المحدد لها وفقا لقانون الدولة المتعاقدة التى توجد بها تلك الأموال، وتشمل العبارة على أية حال الأموال الملحقة بالأموال العقارية وكذلك الماشية والمعدات المستعملة فى الزراعة والغابات والحقوق التى تنطبق عليها أحكام القانون العام المتعلق بملكية الأراضى وحق الانتفاع بالأموال العقارية والحقوق المتعلقة بمبالغ متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال أو الحق فى استغلال المصادر المعدنية والموارد الطبيعية الأخرى، لا تعتبر السفن والمراكب والطائرات من الأموال العقارية.
3 - تطبق أحكام الفقرة "1" على الدخل الناتج من الاستعمال المباشر للأموال العقارية أو من تأجيرها أو من استعمالها على أى نحو آخر.
4 - تطبق كذلك أحكام الفقرتين (1)، (3) على الدخل الناتج من أموال عقارية لأى مشروع والدخل الناتج من الأموال العقارية مستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.
(المادة السابعة)
الأرباح التجارية والصناعية
1 - الأرباح التى يحققها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط ما لم يكن المشروع يزاول نشاطا فى الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها. فإذا كان المشروع يزاول نشاطا على النحو السابق فإن أرباح المشروع يجوز أن تخضع للضريبة فى الدولة الأخرى ولكن فى حدود ما يخص المنشأة الدائمة فقط.
2 - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة "3" إذا كان مشروع فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطا فى الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها، فتحدد فى كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التى تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التى كانت ستحققها المنشأة الدائمة كما لو كانت مشروعا مستقلا يزاول نفس النشاط أو نشاطا مماثلا فى نفس الظروف أو فى ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماما عن المشروع الذى يعتبر منشأة دائمة له.
3 - عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة تخصم المصاريف الخاصة بالمنشأة الدائمة بما فى ذلك المصاريف التنفيذية والمصاريف الإدارية العامة التى أنفقت سواء فى الدولة الكائنة بها المنشأة الدائمة أو فى غيرها.
4 - إذا كان العرف يجرى فى إحدى الدولتين المتعاقدتين على تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائمة على أساس تقسيم نسبى للأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة، فإن أحكام الفقرة (2) لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التى تخضع للضرائب على أساس التقسيم النسبى الذى جرى عليه العرف. على أن طريقة التقسيم النسبى يجب أن تؤدى إلى نتيجة تتفق مع المبادئ الواردة فى هذه المادة.
5 - لا يعتبر أن منشأة دائمة قد حققت أرباحاً لمجرد أن هذه المنشأة الدائمة قد اشترت سلعاً أو بضائع للمشروع.
6 - لأغراض الفقرات السابقة فإن الأرباح التى تنسب إلى منشأة دائمة تحدد بذات الطريقة سنة بعد أخرى ما لم يكن هناك سبب سليم وكاف للأخذ بها خلاف ذلك.
7 - إذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على انفراد مواد أخرى فى هذا الاتفاق فإن أحكام هذه المادة لا تخل بأحكام تلك المواد.
(المادة الثامنة)
النقل البحرى والجوى
1 - تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات فى النقل الدولى للضريبة فى الدولة المتعاقدة فقط التى يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمشروع.
2 - إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمشروع الدخل البحرى يوجد على ظهر سفينة فيعتبر أنه موجود فى الدولة المتعاقدة التى يوجد بها ميناء مقر السفينة أو فى الدولة المتعاقدة التى يقيم بها مستغل السفينة إذا لم يوجد مثل هذا الميناء.
3 - لأغراض هذه المادة فإن الأرباح الناتجة من تشغيل سفن وطائرات تعمل فى النقل الدولى تتضمن أرباحا ناتجة من تأجير سفن وطائرات خالية من طاقمها وذلك عندما تستخدم فى النقل الدولى، إذا كانت مثل هذه الأرباح من التأجير أمرًا عارضا بالنسبة للأرباح المشار إليها فى الفقرة "1".
4 - تطبق أحكام الفقرة (1) كذلك على الأرباح الناتجة من الاشتراك فى اتحاد بين شركات أو نشاط تجارى مشترك أو وكالة دولية.
(المادة التاسعة)
المشروعات المشتركة
1 - ( أ ) إذا ساهم مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو رقابة أو رأسمال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، أو
(ب) إذا ساهم نفس الأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو رقابة أو رأسمال مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.
وإذا وضعت أو فرضت فى أى من الحالتين شروط بين مشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التى يمكن أن تقوم بين مشروعين مستقلين، فإن أية أرباح كان يمكن أن يحققها أى من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة ولكنه لم يحققها بسبب قيام هذه الشروط، يجوز ضمها إلى أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك، ومع ذلك فمن المتفق عليه أن قيام مشروعات مشتركة بوضع ترتيبات مثل ترتيبات مشاركة فى التكلفة، أو اتفاقيات الخدمات العامة من أجل أو التى توضع على أساس تخصيص مصروفات ما بين مصروفات تنفيذية، إدارية عامة وفنية وتجارية ومصروفات بحث وتنمية ومصروفات أخرى مشابهة، لا يشكل فى حد ذاته شرط كما تعنى الجملة السابقة.
2 - إذا كانت أرباح مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين والخاضعة للضريبة تتضمن أرباحا يخضع بالنسبة لها مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى للضرائب فى تلك الدولة الأخرى، وكانت تلك الأرباح المتضمنة ستحقق للمشروع التابع للدولة المذكورة أولا إذا كانت الظروف القائمة بين هذين المشروعين تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين مشروعين مستقلين فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى عمل تسوية مناسبة لمبلغ الضريبة المفروضة بها على تلك الأرباح، وعند تحديد هذه التسوية يجب مراعاة الأحكام الأخرى بهذا الاتفاق وعلى الهيئات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين التشاور فيما بينهما إذا لزم الأمر.
(المادة العاشرة)
أرباح الأسهم
1 - تخضع أرباح الأسهم التى تدفعها شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين إلى مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى للضرائب فى تلك الدولة الأخرى.
2 - ومع ذلك تخضع أرباح الأسهم أيضا للضرائب فى الدولة المتعاقدة التى تقيم بها الشركة التى تدفع أرباح الأسهم وذلك طبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيما فى الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن (15%) من إجمالى مقدار أرباح الأسهم.
3 - استثناء من أحكام الفقرة "2" لا تقوم الدولة التى بها محل إقامة الشركة دافعة أرباح الأسهم بفرض ضرائب على تلك الأرباح، إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم هو شركة رأسمالها مقسم كله أو جزء منه إلى أسهم وتكون مقيمة فى الدول المتعاقدة الأخرى وتمتلك مباشرة على الأقل (25%) من رأسمال الشركة دافعة أرباح الأسهم.
4 - لا تطبق أحكام الفقرة "3" إذا كانت العلاقة بين الشركتين قد تم تنظيمها أو الإبقاء عليها أساسا بغرض الحصول على هذا الخصم.
5 - تقوم السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين بوضع طرق تطبيق الفقرتين "2، 3" وذلك عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينهما.
6 - لن تؤثر أحكام الفقرتين "2، 3" على فرض ضرائب على الشركة فيما يخص الأرباح التى تدفع منها أرباح الأسهم.
7 - يقصد بعبارة "أرباح الأسهم" الواردة بهذه المادة الدخل المستمد من الأسهم، "أسهم التمتع" أو "حقوق التمتع" أو أسهم التعدين أو أسهم التأسيس أو الحقوق الأخرى المشاركة فى الأرباح كذلك الدخل الناتج عن الديون المشاركة فى الأرباح والدخل الناتج عن الحقوق المشاركة الأخرى، التى تخضع لنفس المعاملة الضريبية مثل الدخل الناتج عن الأسهم طبقا لقوانين الدولة المقيمة بها الشركة الموزعة للأرباح.
8 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1)، (2) إذا كان المالك المستفيد لأرباح الأسهم مقيما فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ويمارس أعمالاً فى الدولة المتعاقدة الأخرى المقيمة بها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة بها، أو يؤدى فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها، وأن تكون الأسهم التى تدفع عنها الأرباح مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت ففى هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال.
9 - إذا كانت شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين تستمد أرباح أو دخل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز للدولة الأخرى فرض أى ضرائب على أرباح الأسهم التى تدفعها الشركة، إلا إذا كانت مثل هذه الأرباح تدفع لمقيم فى تلك الدولة الأخرى أو إذا كانت الأسهم التى تدفع عنها الأرباح مرتبطة فعلياً بمنشأة دائمة أو بمركز ثابت موجود فى تلك الدولة الأخرى، أو أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على الأرباح غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلها أو بعضها الأرباح أو الدخل الناشئ فى تلك الدولة الأخرى.
(المادة الحادية عشرة)
الفوائد
1 - الفوائد التى تنشأ فى إحدى الدولتين المتعاقدتين وتدفع لمقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
2 - ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الفوائد أيضا للضرائب فى الدولة المتعاقدة التى تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد للفوائد مقيما فى الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة التى تفرض يجب أن لا تزيد عن (12%) من إجمالى مبلغ الفوائد.
3 - استثناء من أحكام الفقرة "2"، تخضع الفوائد للضرائب فقط فى الدولة المتعاقدة المقيم بها مستلم الفوائد وذلك إذا تحقق واحد من الشروط الآتية:
( أ ) أن يكون دافع أو مستلم الفوائد هو الدولة المتعاقدة نفسها، أو هيئة قانونية أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية بها أو البنك المركزى التابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين.
(ب) أن تدفع الفوائد عن قرض ممنوح أو مضمون أو مؤمن عليه من حكومة إحدى الدولتين المتعاقدتين، أو البنك المركزى التابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين، أو أى وكالة (تتضمن مؤسسة مالية) تمتلكها أو تسيطر عليها حكومة إحدى الدولتين المتعاقدتين.
4 - تقوم الهيئات المختصة بالدولتين المتعاقدتين بوضع طرق تطبيق الفقرتين "2، 3" وذلك بالاتفاق المتبادل فيما بينهما.
5 - يقصد بلفظ "فوائد" فى هذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية أيا كان نوعها، سواء كانت مضمونة برهن أم لم تكن ولكنها لا تمنح حق المشاركة فى أرباح المدين، وخاصة الدخل المستمد من السندات الحكومية والدخل الناتج من الأذونات أو السندات بما فى ذلك المكافآت والحوافز المتعلقة بمثل هذه الأذونات أو السندات لا تعتبر غرامة التأخير فوائد لأغراض هذه المادة.
6 - لا تطبق أحكام الفقرات (1)، (2)، (3) إذا كان المالك المستفيد من الفوائد مقيما فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ويباشر فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تنشأ فيها الفوائد، إما نشاطا تجاريا أو صناعيا من خلال منشأة دائمة توجد بها أو يؤدى فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها وأن يكون سند المديونية الذى تدفع عنه الفوائد مرتبط ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. وفى مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال.
7 - تعتبر الفوائد أنها قد نشأت فى إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان الدافع لها مقيم فى تلك الدولة، ومع ذلك، إذا كان الشخص دافع الفوائد سواء كان مقيما فى تلك الدولة أو غير مقيم بها يمتلك فى إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة أو مركز ثابت يرتبط بالمديونية التى تدفع عنها الفوائد، وتتحمل تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت تلك الفوائد فإن هذه الفوائد تعتبر أنها قد نشأت فى الدولة التى توجد بها هذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.
8 - إذا كانت قيمة الفوائد بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وأى شخص آخر بالقياس إلى سند المديونية التى تدفع عنها الفوائد تزيد عن القيمة التى كان سيتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة فقط. وفى مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.
(المادة الثانية عشرة)
الإتاوات
1 - الإتاوات التى تنشأ فى دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
2 - ومع ذلك، تخضع هذه الإتاوات للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد للإتاوات مقيما فى الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة لن تزيد عن (12%) من إجمالى مبلغ الإتاوات.
3 - تقوم السلطات المختصة بالتفاهم المتبادل بوضع طريقة تطبيق الفقرة "2".
4 - يقصد بلفظ "إتاوات" كما هو مستخدم فى هذه المادة المبالغ المدفوعة من أى نوع والمستلمة مقابل الاستعمال أو الحق فى استعمال حق النشر الخاص بالأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية بما فى ذلك أفلام السينما أو الأفلام أو الشرائط المستخدمة فى الإذاعة والتليفزيون وأى براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو تركيبة أو عملية سرية أو مقابل استعمال أو الحق فى استعمال معدات صناعية أو تجارية أو عملية أو مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية أو تجارية أو علمية.
5 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1)، (2) إذا كان المالك المستفيد لهذه الإتاوات مقيما فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ويمارس فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تنشأ فيها الإتاوات أعمالا من خلال منشأة دائمة موجودة بها، أو يؤدى فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها والحقوق أو الملكية التى تدفع عنها هذه الإتاوات تكون مرتبطة ارتباطا فعليا يمثل هذه المنشأة أو المركز الثابت وفى هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال.
6 - تعتبر الإتاوات أنها قد نشأت فى إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان الدافع للإتاوات مقيما فى تلك الدولة. ومع ذلك إذا كان الشخص دافع الإتاوات سواء كان مقيما أو غير مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين، يملك فى إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة أو مركز ثابت يرتبط به الالتزام بدفع الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت تتحمل هذه الإتاوات فإن تلك الإتاوات تعتبر أنها قد نشأت فى الدولة التى توجد بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.
7 - إذا كانت قيمة الإتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بينهما وبين شخص آخر، فيما يتعلق باستعمال أو الحق أو المعلومات التى تدفع عنها الإتاوات تزيد عن القيمة التى كان سيتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم تكن هذه العلاقة موجودة فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة فقط وفى مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل دولة متعاقدة، مع أخذ الأحكام الأخرى الواردة فى هذا الاتفاق فى الاعتبار.
(المادة الثالثة عشرة)
الأرباح الرأسمالية
1 - الأرباح التى يحصل عليها مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف فى الأموال العقارية المشار إليها فى المادة "6" وكائنة فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
2 - الأرباح الناتجة من التصرف فى أموال منقولة تشكل جزءًا من ممتلكات عمل منشأة دائمة يمتلكها مشروع بإحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من التصرف فى أموال منقولة خاصة بمركز ثابت تحت تصرف مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ويقع فى الدولة المتعاقدة الأخرى بغرض تقديم خدمات شخصية مستقلة، بما فى ذلك الأرباح الناتجة من التصرف فى مثل هذه المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المشروع كله) أو فى مثل هذا المركز الثابت، تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
3 - الأرباح الناتجة من التصرف فى سفن أو طائرات تعمل فى النقل الدولى ومن التصرف فى الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فى الدولة التى يوجد بها مركز الإدارة الفعلية للمشروع فقط. لأغراض هذه الفقرة تطبق أحكام الفقرة "2" من المادة "8".
4 - الأرباح الناتجة من التصرف فى أى ممتلكات بخلاف تلك المذكورة فى الفقرات "1، 2، 3" تخضع للضريبة فقط فى الدولة المتعاقدة التى يقيم فيها المتصرف.
5 - لا تؤثر أحكام الفقرة "4" على حق كل من الدولتين المتعاقدتين بفرض ضرائب طبقا للقانون الخاص بكل دولة على الأرباح الناتجة من التصرف فى أسهم أو "حقوق تمتع" فى شركة، يكون رأسمالها مقسم كله أو جزء منه إلى أسهم وتعتبر مقيمة فى تلك الدولة بمقتضى قوانينها، أنشأها فرد مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى وكان مقيما فى الدولة المذكورة أولا خلال العشر سنوات الأخيرة السابقة للتصرف فى الأسهم أو "حقوق التمتع".
(المادة الرابعة عشرة)
الخدمات الشخصية المستقلة
1 - الدخل الذى يحصل عليه فرد مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من تأدية خدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة، يخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط، فيما عدا، الأحوال التالية عندما يخضع مثل هذا الدخل أيضا للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى:
( أ ) إذا كان له مركز ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى بغرض تقديم نشاطاته، فى هذه الحالة فقط يخضع مقدار الدخل المتعلق بهذا المركز الثابت للضريبة فى تلك الدول المتعاقدة الأخرى.
(ب) إذا مكث فى الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد عن (183) يوما خلال فترة 12 شهر تبدأ أو تنتهى فى السنة المالية المعنية، ففى هذه الحالة يخضع الدخل للضريبة فى تلك الدولة الأخرى ولكن فى حدود الدخل الذى تحصل عليه من تأدية أنشطة فى تلك الدولة الأخرى.
2 - تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة العلمية الأدبية، الفنية أو التعليمية، كذلك الأنشطة المستقلة الخاصة بالأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين.
(المادة الخامسة عشرة)
الخدمات الشخصية غير المستقلة
1 - مع عدم الإخلال بأحكام المواد (16، 18، 19) تخضع المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التى يحققها مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفة للضريبة فى تلك الدولة فقط، ما لم يمارس الوظيفة فى الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا قام بممارسة الوظيفة على هذا النحو فإن المكافآت التى يستمدها من هناك تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
2 - استثناء من أحكام الفقرة (1) تخضع المكافآت التى يستمدها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفة تمارس فى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فى الدولة المذكورة أولاً فقط:
( أ ) إذا وجد مستلم المكافأة فى الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز فى مجموعها عن (183) يوما فى أى 12 شهراً تبدأ أو تنتهى فى السنة المالية المعنية، و
(ب) كانت المكافأة تدفع بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم فى الدولة الأخرى، و
(جـ) كانت لا تتحمل بالمكافأة منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل فى الدولة الأخرى.
3 - استثناء من الأحكام السابقة فى هذه المادة، المكافأة التى يحصل عليها مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين عن وظيفة تمارس على ظهر سفينة أو طائرة تعمل فى النقل الدولى تخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط.
(المادة السادسة عشرة)
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التى يحصل عليها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين بصفته عضوًا بمجلس إدارة أو كما يشار إليه بلفظ "مندوب" شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى.
(المادة السابعة عشرة)
الفنانون والرياضيون
1 - استثناء من أحكام المادتين (14، 15) يخضع الدخل الذى يستمده شخص مقيم فى دولة متعاقدة من عمله كفنان مثل فنانى المسرح أو السينما أو الراديو أو التليفزيون أو كموسيقى أو كرياضى من أنشطته الشخصية التى تمارس فى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
2 - إذا كان الدخل الذى يحققه الفنان أو الرياضى من مزاولة أنشطته الشخصية لا يعود على الفنان أو الرياضى نفسه ولكن يعود على شخص آخر فيخضع هذا الدخل استثناءً من أحكام المواد (7)، (14)، (15) للضريبة فى الدولة التى يمارس فيها الفنان أو الرياضى أنشطته.
(المادة الثامنة عشرة)
المعاشات والمبالغ المرتبة لمدى الحياة
ومبالغ التأمين الاجتماعى
1 - المعاشات والمكافآت المماثلة الأخرى التى تدفع لشخص مقيم فى دولة متعاقدة بسبب وظيفة سابقة وأى مبلغ يتم الحصول عليه مدى الحياة فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
2 - إذا لم تكن مثل هذه المكافأة ذات صفة دورية وتم دفعها بسبب وظيفة سابقة فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو إذا تم دفع مبلغ إجمالى عوضا عن الحق فى الحصول على المبالغ المرتبة لمدى الحياة، وتخضع تلك المكافآت أو ذلك المبلغ الإجمالى للضريبة فى الدولة التى ينشأ فيها.
3 - يخضع أى معاش وأى مدفوعات أخرى يتم دفعها طبقا لنظام التأمين الاجتماعى الخاص بإحدى الدولتين المتعاقدتين لمقيم فى الدولة المتعاقدة الاخرى، للضريبة فى الدولة المذكورة أولا.
4 - يقصد بتعبير "مرتب لمدى الحياة" مبلغ محدد يدفع دورياً فى أوقات محددة أثناء الحياة أو خلال فترة معينة أو فترة مؤكدة وذلك بموجب التزام بأداء هذه المبالغ فى مقابل اعتبارات كافية وكاملة بالنقود أو بقيمة بالنقود.
(المادة التاسعة عشرة)
الوظائف الحكومية
1 - ( أ ) المرتبات والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى، بخلاف المعاش، التى تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو إحدى سلطاتها المحلية، أو صناديق إدارة الأموال التى تنشئها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو إحدى سلطاتها المحلية، ويحصل عليها أحد الأفراد مقابل الخدمات التى تم تأديتها لتلك الدولة أو أحد أقسامها أو سلطاتها أو أحد صناديقها، تخضع للضريبة فى تلك الدولة.
(ب) ومع ذلك فإن تلك المرتبات والأجور والمكافآت المماثلة تخضع للضرائب فى الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كانت الخدمات قد تم تأديتها فى تلك الدولة وكان الشخص مقيمًا فى تلك الدولة، وأن يكون:
1 - من مواطنى تلك الدولة.
2 - ولم يصبح مقيما فى تلك الدولة لمجرد تقديم الخدمات.
2 - المعاش المدفوع بمعرفة أو من أموال تنشئها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية تابعة لها، إلى فرد مقابل خدمات مؤداة لتلك الدولة أو أحد أقسامها أو سلطاتها، يخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط.
3 - تطبق أحكام المواد 15، 16، 17، 18 على الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة والمعاشات المتعلقة بخدمات مؤداه فيما يتعلق بأعمال تقوم بها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية بها أو عن طريق صناديق إدارة الأموال التى تنشئها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية.
(المادة العشرون)
الطلاب
1 - المبالغ التى يحصل عليها الطالب أو المتدرب المقيم أو الذى كان مقيما - قبل زيارته - للدولة المتعاقدة مباشرة - فى الدولة المتعاقدة الأخرى وتواجد فى الدولة الأولى بغرض الدراسة أو التدريب ولتغطية نفقات معيشته أو تعليمه أو تدريبه، لا تخضع للضريبة فى تلك الدولة شريطة أن تنشأ هذه المبالغ من مصادر خارج تلك الدولة.
2 - بالنسبة للمنح والمنح الدراسية والمكافآت عن وظيفة لا تغطيها الفقرة (1) والتى يحصل عليها الطالب أو المتدرب المذكور فى الفقرة (1) يتمتع بالنسبة لها بنفس الإعفاء أو التخفيض أو الخصم فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على المقيمين فى الدولة التى يزورها، إذا ما حصل على 90% على الأقل من إجمالى دخله من مصادر قائمة فى تلك الدولة.
(المادة الحادية والعشرون)
الدخول الأخرى
1 - تخضع عناصر دخل مقيم فى دولة متعاقدة - أينما تنشأ والتى لم تتعرض لها أحكام المواد السابقة لهذا الاتفاق للضريبة فى تلك الدولة فقط.
2 - لا تسرى أحكام الفقرة (1) على الدخل بخلاف الدخل من الأموال العقارية كما هو معروف فى الفقرة (2) من المادة (1) - إذا كان مستلم الدخل مقيما فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ويزاول نشاطاً فى الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة بها أو يؤدى فى الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة عن طريق مركز ثابت بها وكان الحق أو الأموال الذى تعلق به تحصيل الدخل مرتبطا ارتباطا وثيقا بهذه المنشأة الدائمة أو بالمركز الثابت. وفى هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الحالة.
الفصل الرابع
تجنب الازدواج الضريبى
(المادة الثانية والعشرون)
تجنب الازدواج الضريبى
1 - تضم هولندا عند فرضها الضرائب على المقيمين فيها إلى الوعاء الضريبى الذى فرضت بناء عليه تلك الضرائب، عناصر الدخل التى قد تخضع لضريبة فى مصر طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
2 - ومع ذلك عندما يحصل المقيم فى هولندا على عناصر دخله التى طبقا للمادة (6)، والمادة (7) والفقرة (8) من المادة (10) والفقرة (6) من المادة (11)، والفقرة (5) من المادة (12) والفقرتين (1)، (2) من المادة (13)، والمادة (14) والفقرة (1) "الفقرة الفرعية "أ" والفقرة (2) من المادة (19) والفقرة (2) من المادة (21) من هذا الاتفاق يجوز أن تخضع للضريبة فى مصر وتضاف للوعاء الضريبى المشار إليه فى الفقرة (1) تعفى هولندا عناصر الدخل هذه بتخفيض قيمة ضريبتها. ويتم حساب ذلك التخفيض بما يتماشى مع نصوص القانون الهولندى الخاص بتجنب حدوث ازدواج ضريبى ولهذا السبب تعتبر عناصر الدخل المشار إليها ضمن القيمة الإجمالية لعناصر الدخل المعفاة من الضريبة الهولندية طبقا لتلك الأحكام.
3 - وبالإضافة إلى ذلك تخصم هولندا من قيمة ضريبتها التى تم حسابها بالنسبة لعناصر الدخل التى قد تخضع طبقا للفقرة (2) من المادة (10) والفقرة (2) من المادة (11) والفقرة (2) من المادة (12) والفقرة (5) من المادة (13) والفقرة (16) من المادة (17) والفقرتين (1) و(2) من المادة (18) من هذا الاتفاق للضريبة فى مصر فى حدود المقدار الذى تدخل به تلك العناصر فى الوعاء الضريبى المشار إليه فى الفقرة (1) ويكون مقدار الخصم مساوى لمقدار الضريبة المدفوعة فى مصر ولا يزيد عن مقدار التخفيض الذى يسمح به إذا ما كانت عناصر الدخل التى تمت إضافتها هى عناصر الدخل الوحيدة المعفاة من الضريبة الهولندية طبقا لأحكام القانون الهولندى الخاص بتجنب الازدواج الضريبى.
4 - استثناء من أحكام الفقرة (2)، تخصم هولندا من ضريبتها الضرائب المدفوعة فى مصر على عناصر الدخل الخاضعة طبقا للمادة (7)، والفقرة (8) من المادة (10) والفقرة (6) من المادة (11) والفقرة (5) من المادة (12) والمادة (14) والفقرة (2) من المادة (21) من هذا الاتفاق للضريبة فى مصر فى حدود المقدار الذى تدخل به تلك العناصر فى الوعاء الضريبى على خصم مقدار الضريبة المفروضة فى دولة أخرى على تلك العناصر، من الضريبة. ويتم حساب ذلك الخصم طبقاً لأحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة.
5 - فى حالة مصر، عندما يخضع دخل طبقا لأحكام هذا الاتفاق للضريبة فى كلتا الدولتين، يتم منح إعفاء من الازدواج الضريبى طبقا لما يلى:
تعد الضريبة الهولندية المدفوعة عن الدخل الذى يتم الحصول عليه من هولندا بمثابة مبالغ تخصم من الضريبة المصرية التى تدفع عن ذلك الدخل.
وإذا كان مثل هذا الدخل عبارة عن أرباح أسهم تدفعها إحدى الشركات المقيمة فى هولندا إلى شركة مقيمة فى مصر وتمتلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أقل من 10% من قيمة أسهم رأس مال الشركة المذكورة أولا، يأخذ الخصم فى الاعتبار مقدار الضريبة الهولندية التى تدفعها تلك الشركة عن نسبة الأرباح التى تدفع منها أرباح الأسهم. ومع ذلك لا يجب ألا يزيد الخصم على مقدار الضريبة المصرية الذى تم حسابه قبل منح الخصم الذى يتناسب مع عناصر الدخل.
الفصل الخامس
الأحكام الخاصة
(المادة الثالثة والعشرون)
الأنشطة البعيدة عن الشاطئ
1 - استثناء من الأحكام الأخرى الواردة فى هذا الاتفاق، يتم تطبيق أحكام هذه المادة. ومع ذلك لا تطبق أحكامها عندما تشكل الأنشطة التى يمارسها الشخص بعيدا عن الشاطئ بالنسبة له منشأة دائمة وذلك طبقا لأحكام المادة (5) أو مركز ثابت طبقا لأحكام المادة (14).
2 - يقصد بلفظ "الأنشطة البعيدة عن الشاطئ" الأنشطة التى تمارس بعيدا عن الشاطئ بغرض اكتشاف أو استغلال الموارد الطبيعية لقاع البحر أو لما تحت قاع البحر والموجودة فى دولة متعاقدة.
3 - يعد مشروع دولة متعاقدة يقوم بالأنشطة البعيدة عن الشاطئ فى الدولة المتعاقدة الأخرى - طبقا للفقرة (4) من هذه المادة - ممارساً للأنشطة التجارية والصناعية من خلال منشأة دائمة قائمة بها ما لم يتم ممارسة تلك الأنشطة فى الدولة الأخرى لمدة أو مدد لا تزيد فى مجموعها عن 30 يوماً. خلال أى فترة تصل إلى اثنا عشر شهرا.
ولأغراض هذه الفقرة:
( أ ) عندما ينضم مشروع يقوم بالأنشطة البعيدة عن الشاطئ فى الدولة المتعاقدة الأخرى إلى مشروع آخر ويستمر ذلك المشروع الآخر على اعتبار أنه جزء من نفس المشروع فى ممارسة نفس الأنشطة البعيدة عن الشاطئ التى يمارسها أو كان يمارسها المشروع المشار إليه أولا، وقام المشروعان - عند انضمامهما - بممارسة تلك الأنشطة التى تزيد مدتها عن ثلاثين يوماً، عندئذ يعتبر أن كل مشروع منهما يمارس أنشطته لمدة تزيد عن ثلاثين يوماً خلال فترة تصل إلى اثنى عشر شهرا.
(ب) ويعد المشروع مرتبطا بمشروع آخر إذا ما امتلك أحدهما بصورة مباشرة أو غير مباشرة ثلث رأسمال المشروع الآخر على الأقل أو إذا امتلك أحد الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة ثلث رأسمال المشروعين على الأقل.
4 - ومع ذلك فلأغراض الفقرة 3 من هذه المادة لا يعتبر معنى "الأنشطة البعيدة عن الشاطئ" يتضمن:
( أ ) أحد الأنشطة أو مجموعة الأنشطة المذكورة فى الفقرة (4) من المادة (5).
(ب) أنشطة قطر السفن أو تولى شئون المرفأ التى تقوم بها السفن المخصصة لذلك الغرض وأية أنشطة أخرى تقوم بها تلك السفن.
(ج) أنشطة نقل الإمدادات أو الأفراد التى تقوم بها السفن أو الطائرات فى النقل الجوى.
5 - يعد المقيم فى دولة متعاقدة ويمارس الأنشطة البعيدة عن الشاطئ فى الدولة المتعاقدة الأخرى، والتى تشمل خدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة، ممارسا لتلك الأنشطة من خلال مركز ثابت فى الدولة المتعاقدة الأخرى إذا ما استمرت الأنشطة البعيدة عن الشاطئ المشار إليها طوال فترة تصل إلى ثلاثين يوما أو أكثر.
6 - المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التى يحصل عليها مقيم فى دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة مرتبطة بالأنشطة البعيدة عن الشاطئ التى يتم ممارستها عن طريق منشأة دائمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى فى الحدود التى تم القيام بتلك الوظيفة بعيدا عن الشاطئ فى تلك الدولة الأخرى.
7 - عندما يتم تقديم دليل كتابى على أنه تم دفع الضرائب فى مصر عن عناصر الدخل الخاضعة للضريبة فى مصر طبقا للمادة (7) والمادة (14) بما يتصل بكل من الفقرة (3) والفقرة (5) من هذه المادة كل على حده، والفقرة (6) كذلك من هذه المادة، تمنح هولندا تخفيضا لقيمة ضريبتها التى يتم حسابها بما يتماشى مع القواعد المنصوص عليها فى الفقرة (2) من المادة (22).
(المادة الرابعة والعشرون)
عدم التمييز
1 - مواطنو الدولة المتعاقدة لا يخضعون فى الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو أية التزامات متعلقة بالضرائب تكون بخلاف أو أثقل عبئا من الضرائب والالتزامات المتعلقة بها والتى يخضع لها مواطنو تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إذا ما وجدوا فى نفس الظروف وخاصة فيما يتعلق بمقر الإقامة. واستثناء من أحكام المادة (1) تطبق كذلك هذه الأحكام على الأشخاص غير المقيمين بإحدى الدولتين المتعاقدتين أو بكلتيهما.
2 - الضرائب التى تخضع لها المنشأة الدائمة التى يملكها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى لا تكون أقل تفضيلا فى تلك الدولة الأخرى من الضرائب المفروضة على مشروعات تلك الدولة التى تمارس نفس الأنشطة ولا يجوز تفسير هذا النص على أنه يلزم إحدى الدولتين المتعاقدتين بمنح المقيمين فى الدولة المتعاقدة الأخرى أية مسموحات شخصية أو تخفيضات فيما يتعلق بالضرائب مما تمنحه لرعاياها بسبب الحالة المدنية أو الالتزامات العائلية.
3 - فيما عدا الحالات التى ينطبق عليها أحكام الفقرة (1) من المادة (9)، والفقرة (8) من المادة (11) أو الفقرة (7) من المادة (12)، فإن الفوائد والإتاوات والنفقات التى يدفعها مشروع دولة متعاقدة إلى مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى، تخصم عند تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لهذا المشروع كما لو كانت تدفع لمقيم فى الدولة المتعاقدة الأولى فى نفس الظروف.
4 - لا يجوز إخضاع المشروعات التابعة لدولة متعاقدة، والتى يمتلك رأسمالها كله أو بعضه أو يراقبه بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر شخص أو أشخاص مقيمون فى الدولة المتعاقدة الأخرى - لأية ضرائب أو لأية التزامات تتعلق بهذه الضرائب بخلاف تلك، التى تخضع لها - أو يجوز أن تخضع لها - المشروعات المماثلة الأخرى فى الدولة الأولى أو أن تكون أثقل عبئا منها.
5 - يتم التعامل مع المساهمات التى يدفعها، أو التى تدفع نيابة عن، فرد مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين لمشروع خاص بالمعاشات يعترف به لأغراض ضريبية فى الدولة المتعاقدة الأخرى بنفس الطريقة التى تعامل بها المساهمات التى تدفع فى الدولة المشار إليها أولا لمشروع خاص بالمعاشات يعترف به لأغراض ضريبية فى الدولة المشار إليها أولا شريطة أن:
( أ ) أن يكون ذلك الفرد قد ساهم فى المشروع الخاص بالمعاشات قبل أن يصبح مقيما فى الدولة المذكورة أولا.
(ب) موافقة السلطة المختصة فى الدولة المذكورة أولا على أن المشروع الخاص بالمعاش يطابق المشروع الخاص بالمعاش الخاضع للضريبة فى تلك الدولة.
ولأغراض هذه الفقرة يتضمن "المشروع الخاص بالمعاش" مشروعًا للمعاش يوضع طبقا لنظام الضمان الاجتماعى العام.
6 - تطبق أحكام هذه المادة استثناء من أحكام المادة (2)، بالنسبة للضرائب من كل نوع ووصف.
(المادة الخامسة والعشرون)
إجراءات الاتفاق المتبادل
1 - إذا رأى شخص أن الإجراءات فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتاهما تؤدى أو سوف تؤدى إلى خضوعه لضرائب تخالف أحكام الاتفاق جاز له، بصرف النظر عن وسائل التسوية التى تنص عليها القوانين الوطنية لتلك الدولتين، أن يعرض موضوعه على السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة التى يكون مقيما بها، أو يعرضه على السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة التى يكون مواطنا لها إذا كانت حالته تخضع للفقرة (1) من المادة (24). وينبغى عرض الموضوع خلال ثلاث سنوات اعتبارا من أول إخطار بالإجراء الذى نجم عنه فرض الضرائب بالمخالفة لأحكام هذا الاتفاق.
2 - إذا تبين للسلطات المختصة أن الإعتراض له ما يبرره ولم تستطع بنفسها أن تصل إلى حل مناسب فإنها تحاول تسوية الموضوع بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة الأخرى بقصد تجنب الضرائب التى تخالف أحكام الاتفاق. وأى اتفاق يتوصل إليه سوف يكون مستثنى من أى توقيتات تنص عليها القوانين الوطنية للدولتين المتعاقدتين.
3 - تحاول السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين أن تسوى بالاتفاق المتبادل أية مشكلات أو خدمات قد تنشأ عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق ويجوز لهما أيضا التشاور معا لتجنب الازدواج الضريبى بالنسبة للحالات التى لا ينص عليها هذا الاتفاق.
4 - يجوز للسلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين إجراء اتصالات مباشرة فيما بينهما بغرض الوصول إلى اتفاق بالمعنى الوارد بالفقرات السابقة.
5 - لا يجوز لإحدى الدولتين المتعاقدتين بعد انقضاء المدد المحددة والسابقة المنصوص عليها فى قوانينها الوطنية أن تزيد من وعاء ضريبة المقيم فى أى من الدولتين المتعاقدتين عن طريق إضافة عناصر الدخل إليه والتى خضعت للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى. ولا تسرى هذه الفقرة فى حالة التهرب أو التقصير أو الإهمال المتعمد.
6 - إذا ما نشأت مشاكل أو خلافات عن تفسير أو تطبيق الاتفاق لا يمكن أن تسويها السلطات المختصة فى كلتا الدولتين من خلال إجراءات الاتفاق المتبادل طبقا لأحكام الفقرات السابقة لهذه المادة خلال فترة تصل إلى خمس سنوات بعد عرض الموضوع، يمكن عندئذ عرضه على التحكيم، بناء على طلب أى من الدولتين المتعاقدتين، ولكن ليس قبل استنفاد كافة الإجراءات المتاحة طبقا للفقرات من (1) إلى (4) من هذه المادة وبشرط أن يوافق دافع الضرائب أو دافعو الضرائب الذين يخصهم الموضوع كتابة على الالتزام بقرار هيئة التحكيم - ويكون قرار هيئة التحكيم فيما يتعلق بقضية بعينها ملزما لكلا الدولتين المتعاقدتين ودافع الضرائب أو دافعى الضرائب الذين يتعلق بهم الموضوع - يتم تطبيق أحكام هذه الفقرة بالاتفاق المتبادل بين السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين.
(المادة السادسة والعشرون)
تبادل المعلومات
1 - تتبادل السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين المعلومات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الاتفاق والقوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين بشأن الضرائب المنصوص عليها فى هذا الاتفاق وحيث يكون فرض الضرائب بمقتضاها يتفق مع هذا الاتفاق ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادة (1) وتعامل أية معلومات تحصل عليها الدولة المتعاقدة على أنها سرية وبنفس الطريقة التى تعامل بها المعلومات التى تم الحصول عليها وفقا للقوانين الداخلية لتلك الدولة ولا يجوز إفشاؤها إلا للأشخاص أو السلطات (بما فى ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) التى تعمل فى ربط أو تحصيل أو تنفيذ أو المقاضاة أو رفع الطعن فيما يتعلق بالضرائب التى تشملها الاتفاقية ولهؤلاء الأشخاص أو السلطات استخدام المعلومات لهذه الأغراض فقط ويمكنهم إفشاء هذه المعلومات أمام المحاكم أو فيما يتعلق بالأحكام القضائية.
2 - يجوز للدولتين المتعاقدتين إطلاع هيئة التحكيم، التى يتم إنشاؤها طبقا لأحكام الفقرة (6) من المادة (25)، على المعلومات الضرورية لإتمام إجراءات التحكيم ويخضع إفشاء المعلومات لأحكام المادة (28). ويخضع أعضاء هيئة التحكيم للقيود المفروضة على إفشاء المعلومات الوارد ذكرها فى الفقرة (1) من هذه المادة فيما يتعلق بأى معلومات يتم إفشاؤها.
(المادة السابعة والعشرون)
المساعدة فى تسوية المطالبات
1 - تتفق الدولتان المتعاقدتان على تقديم المساعدة والدعم لبعضهما البعض بما يتماشى مع قوانين كل منهما أو نظامهما الإدارى. فيما يتعلق بتحصيل الضرائب التى تنطبق عليها هذا الاتفاق وأية زيادات أو ضرائب إضافية أو متأخرات أو فوائد أو تكاليف تتعلق بالضرائب المشار إليها.
2 - بناء على طلب الدولة المتعاقدة المقدمة للطلب تتولى الدولة المتعاقدة المقدم إليها الطلب أمر تسوية المطالبات الضريبية للدولة المشار إليها أولا طبقا للقوانين والنظام الإدارى المعمول بهما لبحث المطالبات الضريبية الخاصة بالدولة المتعاقدة المقدم إليها الطلب. وبالرغم من هذا لا تتمتع هذه المطالبات بأية أولوية فى الدولة المتعاقدة المقدم إليها الطلب ولا يمكن البت فى هذه المطالبات بحبس المدين مقابل دينه ولا تلتزم الدولة المتعاقدة - المقدم إليها الطلب باتخاذ أية إجراءات تنفيذية لا تنص عليها قوانين الدولة المتعاقدة المقدمة للطلب.
3 - تطبق أحكام الفقرة (2) على المطالبات الضريبية التى تمثل موضوع وثيقة رسمية قانونية تسمح بتطبيق تلك الأحكام فى الدولة المتعاقدة المقدمة للطلب ولا تكون تلك المطالبات محل خلاف ما لم تتفق السلطات المختصة على خلاف ذلك.
ومع هذا عندما تتعلق المطالبات بالتزام ضريبى لفرد غير مقيم فى الدولة المتعاقدة المقدمة للطلب تطبق الفقرة (2) طالما أن هذه المطالبة ليست محل خلاف ما لم تتفق السلطات المختصة على خلاف ذلك.
4 - ولا تلتزم الدولة المتعاقدة المقدم إليها الطلب بالموافقة على قبول الطلب:
( أ ) إذا لم تكن الدولة المتعاقدة المقدمة للطلب قد اتبعت كافة الوسائل الممكنة داخل أراضيها إلا إذا كان اللجوء إلى مثل هذه الوسائل من شأنه خلق مصاعب كبرى.
(ب) إذا ما اعتبرت المطالبة الضريبية تتناقض مع أحكام هذا الاتفاق أو أية اتفاقات أخرى تكون الدولتان طرفا فيها.
5 - الوثيقة الرسمية القانونية التى تسمح بتطبيق تلك الأحكام فى الدولة المتعاقدة المقدمة للطلب إذا ما كانت مناسبة ومطابقة للأحكام المعمول بها فى الدولة المقدم إليها الطلب، تكون مقبولة ومعترف بها ويتم الحاقها أو استبدالها بوثيقة تسمح بتطبيق الأحكام فى الدولة المتعاقدة المقدم إليها الطلب فى أسرع وقت ممكن بعد تاريخ استلام طلب الحصول على المساعدة.
6 - تحدد السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين عن طريق الاتفاق المشترك القواعد الخاصة بتطبيق هذه المادة.
(المادة الثامنة والعشرون)
حدود تطبيق المواد (26)، (27)
لا يجوز بأى حال تفسير أحكام المواد (26)، (27) بما يؤدى إلى إلزام إحدى الدولتين المتعاقدتين:
( أ ) بتنفيذ إجراءات تتعارض مع القوانين أو النظام الإدارى الخاص بها أو بالدولة المتعاقدة الأخرى.
(ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أو النظم الإدارية المعتادة فيها أو فى الدولة المتعاقدة الاخرى.
(ج) بتقديم معلومات من شأنها إفشاء أسرار أى تجارة أو نشاط أو صناعة أو سر تجارى أو مهنى أو الاساليب التجارية أو معلومات يعتبر إفشاؤها مخالفا للنظام العام.
(المادة التاسعة والعشرون)
أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية
1 - ليس فى هذه الاتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو المناصب القنصلية وفقا للأحكام العامة للقانون الدولى أو لأحكام الاتفاقيات الخاصة.
2 - لأغراض هذا الاتفاق يعد الفرد الذى يكون أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية أو المنصب القنصلى لدولة متعاقدة فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو فى دولة ثالثة ويكون أحد رعايا الدولة التى أوفدته - مقيما فى تلك الدولة الموفدة إذا ما خضع لنفس الالتزامات المتعلقة بالضرائب المفروضة على الدخل بنفس الطريقة التى يخضع لها المقيمين فى تلك الدولة.
3 - لا تطبق أحكام هذا الاتفاق على المنظمات والهيئات الدولية أو موظفيها أو على أعضاء البعثة الدبلوماسية أو القنصلية لدولة ثالثة والموجودين فى دولة متعاقدة إذا لم يخضعوا فى تلك الدول إلى نفس الالتزامات المتعلقة بالضرائب على الدخل الخاضع لها المقيمين فى تلك الدولة.
الفصل السادس
الأحكام الختامية
(المادة الثلاثون)
نفاذ الاتفاق
1 - يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ فى تاريخ تبادل آخر إخطار بإتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخوله حيز النفاذ فى كلتا الدولتين المتعاقدتين.
2 - بعد دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، تبدأ أحكامه فى السريان لأول مرة:
( أ ) بالنسبة للضرائب المحجوزة عند المنبع على المبالغ التى تدفع أو تقيد فى حساب المدين فى أو بعد أول يناير من السنة التقويمية التالية للسنة التى تم فيها دخول حيز النفاذ.
(ب) بالنسبة للضرائب الأخرى على السنوات الضريبية أو الفترات التى تبدأ فى أو بعد أول يناير من السنة التقويمية التالية التى تم فيها دخول حيز النفاذ.
(المادة الحادية والثلاثون)
إنهاء الاتفاق
يستمر العمل بهذا الاتفاق بدون وقت محدد ولكن يجوز لكل دولة متعاقدة فى أو قبل 30 يونيو من أى سنة ميلادية تلى انتهاء فترة خمس سنوات من تاريخ الدخول حيز النفاذ أن ترسل إلى الدولة المتعاقدة الأخرى إخطارا كتابيا بإنهاء الاتفاق وذلك من خلال القنوات الدبلوماسية، وفى هذه الحالة ينتهى العمل بهذا الاتفاق:
( أ ) بالنسبة للضرائب المحتجزة من المنبع على المبالغ التى تدفع أو تقيد فى حساب المدين فى أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التالية لإرسال الإخطار.
(ب) بالنسبة إلى الضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية أو الفترات التى تبدأ فى أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التالية لإرسال الإخطار.
وإشهادا لما تقدم، تم التوقيع على هذا الاتفاق بموجب السلطة المخولة لهذا الغرض.
حرر فى القاهرة هذا الاتفاق فى يوم 21 أبريل 1999 من اصلين بكل من اللغات العربية والهولندية والإنجليزية وكل منها له نفس الحجية وفى حالة الاختلاف فى تفسير الترجمة الهولندى والعربى يعتد بالنص الإنجليزى.
بروتوكول:
اتفق الموقعون أدناه فى اليوم الذى تم التوصل بين المملكة الهولندية وجمهورية مصر العربية عند التوقيع على الاتفاق الخاص بتجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل. أن الأحكام التالية ستكون جزءًا مكملاً لهذا الاتفاق.
1 - المواد (5، 6، 7، 12، 23)
من المفهوم أن حقوق اكتشاف واستغلال الموارد الطبيعية ستعتبر كأموال عقارية موجودة فى الدولة المتعاقدة التابع لها قاع البحر وما تحت قاع البحر وتعتبر هذه الحقوق خاصة بملكية منشأة دائمة فى تلك الدولة بالإضافة إلى ذلك فمن المتفق عليه أن تتضمن الحقوق السابقة حقوق خاصة بالانتفاع أو الاستفادة من الأصول الناتجة عن مثل هذا الاكتشاف أو الاستغلال.
2 - المادة (7)
من المفهوم أنه فى حالة الأرباح الناتجة عن أداء أنشطة المعاينة أو التجهيز أو التجميع أو التصنيع أو البناء أن ينسب جزء من الأرباح الناتجة عن تسليم السلع سواء كانت أو لم تكن مرتبطة بتلك الأنشطة لتلك المنشأة الدائمة عن طريق المكتب الرئيسى أو منشأة دائمة أخرى أو شخص ثالث لا تنسب لتلك المنشأة الدائمة.
1 - المادتين (7، 14)
تعتبر المبالغ المتسلمة مقابل تقديم خدمات فنية بما فى ذلك دراسات أو معاينة ذات طبيعة علمية جيولوجية أو فنية أو مبالغ مستلمة من أجل تقديم خدمات استشارية أو إشرافية مبالغ تطبق عليها أحكام المادة (7)، والمادة (14).
4 - المواد (10، 11، 12)
إذا تم فرض ضرائب من المنبع تزيد فى قيمتها عن مبلغ الضريبة المفروض بمقتضى أحكام المواد (10، 11، 12) تقدم الطلبات الخاصة باسترجاع مبلغ الضريبة الزائد للسلطة المختصة بتلك الدولة التى فرضت الضرائب خلال ثلاث سنوات بعد السنة المالية موضوع الضريبة.
5 - المواد (10، 12)
من المفهوم أن الدخل المتسلم المرتبط بالتصفية (الجزئية) لإحدى الشركات أو من قيام إحدى الشركات الأخرى بشراء أسهم مملوكة للشركة يعامل كدخل ناتج عن أسهم ولا يعامل كأرباح رأسمالية.
6 - المادة (11)
من المفهوم لأغراض الفقرة الفرعية (ب) من المادة (11) يشير مصطلح "مسيطر" إلى امتلاك أكثر من 50% من رأسمال تلك المؤسسة المالية.
7 - المادة (16)
من المفهوم أن المقصود بلفظ مندوب إحدى الشركات الهولندية، الأشخاص الذين يتم ترشيحهم بهذه الصفة من قبل الاجتماع العام للمساهمين أو أى جهة مختصة بهذه الشركة ويتم تكليفهم بتولى أمور الإدارة العامة للشركة والإشراف على شئونها كل على حدة.
8 -
1 - يمتد تطبيق هذا الاتفاق سواء بتمام أحكامها أو جزئيا يمتد إلى أيا من أو كل من إلى الأنتيل الهولندى وأوربا، وذلك إذا قامت البلد المعنى بفرض ضرائب تتماثل جوهريا فى طبيعتها مع تلك التى ينطبق عليها الاتفاق. ويطبق أى امتداد من هذا القانون اعتبارا من التاريخ ووفقا للشروط والتعديلات، بما فى ذلك شروط الإنهاء ووفقا لما سيتم تحديده والاتفاق عليه بمذكرات متبادلة بالطرق الدبلوماسية.
2 - ما لم يكن هناك اتفاق مخالف، فإن إنهاء هذا الاتفاق لن ينهى أى امتداد له فى أى بلد طبق عليه وفقا للفقرة (1) من هذا البروتوكول.
وإشهادًا لما تقدم، تم التوقيع على هذا الاتفاق بموجب السلطة المخولة لهذا الغرض.
حرر فى القاهرة هذا الاتفاق فى يوم 21 أبريل 1999 من أصلين بكل من اللغات العربية والهولندية والإنجليزية وكل منها له نفس الحجية وفى حالة الاختلاف فى تفسير الترجمة الهولندى والعربى يعتد بالنص الإنجليزى.